tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 722

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:260 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:103 entity=legal_basis:minister_decision:2081061 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (ISR-2021-722) القرار رقم
| (Z-2021-36956) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي. مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع
من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط
الزكوي للعام من ٢٠١٨ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض
خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض
خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٤، ١/٢١) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم: (٢٠٨١٠٦١: وتاريخ: (٢٠٨١٠٦١)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠٨٠٢ م. عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، جلستها عن بعد عبر الاتصال
المري، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي
المتطلبات النظامه المقرره، فقد اوصعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
بالرقم اعلاه في تاريخ ٢٠١٠/٢١٠ م.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المعيه/شركه ... للادوات والمستلزمات
الطبيه المحدوده، سجل تجاري رقم (٢٠٠٠) تقدمت بواسطه متملها النظامي /٠٠٠٠

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
هويه وطنيه رقم (٢٠٠٠) بموجب عقد التاسيس باعتراضها علي الربط الزكوي للعام
من ١٨٠ م.
وبعرض لايحه الدعوي علي المذعي عليها: ااجابت بمذكره تضمنت ما ملحضها انها:
ان الماده (الثانيه والعشرين) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره
بالقرار الزواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٧٨٠٦٦، نصت علي انه: يتحق للمكلف
الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط ويجب
ان يكون اعتراه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته
بالربط، كما نصت الفقره (١/٤) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللاتجه التفيفيه
ذاتها علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات التبيه
منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسيب، كما تنص
الماده (الثالثه) قفره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، علي انه: يسبح قرار الهييه محتنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه
اخري في الحالات التبيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده
(ستين) يوما من تاريخ تبليغه به (١) وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعيه عن
امام الهييه في ١٤٤٢/٠٦/٠٧ امم اكترض هوافق ١٣١/٠١/١٧ ميتين يوما، وعليه وبمضي النظاميه
بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي النظاميه
لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله يضحي القار الطعين محنا بضي المده وغير
قابل للطعين فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٨٠ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
العدوي، وضحها/٠٠٠، هويه وطنيه رقم (٠٠٠) بصفته ممثلا نظاميا للمدعيه، كما
(١٤٤٢/١٩١/٠٠٠) بموجب التفويض رقم (١٤٤٢/١٩١/٠٠٠) ضراها/٠٠٠، يصفته ممثلا نظاميا للمدعيه، كما
وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليهما عن موارد في
مذكره المدعي عليها من دفوع شكليه فاجاب : اطلب عدم سماع الدعوي لفوات
المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمدكره المرفوعه علي
البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع.
وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه اجاب: الربط صدر في تاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٠ م وتم
الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٩/١٧ م كما هو ظاهر في مدخرات الاعتراض المقدمه
للمدعي عليها وبالتالي فان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه. وبعرض ذلك
علي ممثل المدعي عليها اجاب: الاعتراض قدم في تاريخ ٢٤٤/٠٠٤ ه. الموافق
بالنفي، وصفا للاشعار استلام الاعتراض. وبسؤال ممثل المدعيه ان كان لديه
عليه تم قطل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
الطلاع علي نظام الزكاه، وعلب، نظام ضربه الدخل، الصادر
(٢٨١/٧) وتاريخ (٢٠٨١) (١/١) باريخ (١٥٥/١/١) وتعديلات، وعلي لايحته
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) باريخ (١٥/١٠) وتاريخ (١٥٣) (١٠٣) وتاريخ (١٥٣) وتعديلات،
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) وتاريخ (١٥٣) وتاريخ (١٥٣) وتعديلات،
وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريريه، الصادره بالامر
الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ (١٤١) وتاريخ (١٤١) وتاريخ (١٤١) وتاريخ (١٤١) وتاريخ (١٤١) وتاریخ (١٤١) وتاريخ (١٤١) وتاريخ (١٤١) وتاريخ (١٤١) وتاريخ (١٤١) وتاريخ (١٤١) وتاريخ (١٤١) وتاريخ (١٤١) وتاريخ (١٤١)
اما من حيث الشكل: فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي للعام ١٨٠١، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١١، وحيث ان النظر في مثل هذه العوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبليغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه (١٤٣٨/٠٦/١٠) التنفيذيه لجابنه الزكاه، الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٠، وحيث ان النظر في علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مكتوبه ومسبيه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند اتجاه مده الاعتراض خلال اجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما تحت الفقره (١/٤) من الماده ذاتها علي انه «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في الحالات التاليه: - ا- اذا تقدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجبوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ يوما من تاريخ (المواقف ٢٠٢٠/٠٨/٢٠٠ تاريخ ١٤٤١٠. «يجبوز قرا قارل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
وحيث ان الالابت من ملف الدعوي ان المدعيه ابلغت بالقرار محل الدعوي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٠٠ تاريخ ١٤٤١٠. من لمع تقدم باعتراضها امام المدعي عليه الا في تاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٠٠ تاريخ ١٤٤١٠. من لمع تقدم باعتراضها امام المدروع، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من الالجه التNFيحيه لجابه الزكاه، والالماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، لامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي; لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدينه / شركه ١٠٠٠ للادوات والمستلزمات
الطبيه المحدوده، سجل تجاري رقم (٢٠٠٠) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وثاني علنا في الجلسه، وقد حدت الدايره
يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٩/٠٢ م، موعدا لتسلم نسخه القرار.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحب امعمين.