moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٨٨٧٩لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: (يتقدم موكلي/ (...) العمر، سجل مدني: (...) بطلب تعويض عن انتهاك مؤسسه (...) للتجاره ، سجل تجاري (...) لاحد اعماله في التصوير الفوتوغرافي، وذلك باستخدامها في حساب المدعي عليه عبر منصه ... الوقايع:١) يملك موكلي مصنف (صورتين فوتوغرافيه) قام بنشرها بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٩م.٢) المصنف عباره عن صوره فوتوغرافيه قام بالتقاطها موكلي وهي عباره عن (...) ولمتجر (...) وحدها الاذن بنشرها والاستفاده من الصوره، (مرفق لفضيلتكم الصوره الفوتوغرافيه محل الدعوي).٣) قامت المدعي عليها عن طريق حسابها عبر منصه (...) بانتهاك الحقوق علي الصوره واستخدامها دون اذن للترويج لمنتج مشابه، مستغلا الصوره الخاصه لموكلي في ترويجها. الاسباب والاسانيد:١- لان اعمال التصوير الفوتوغرافي من المصنفات المشموله بالحمايه بموجب الماده الثانيه فقره ٨ من نظام حقوق المؤلف.٢- ولان ما اقدمت عليه المؤسسه مخالفا للنظام بموجب الماده الحاديه والعشرون فقره ١ وذلك بقيامها بنشر مصنف غير مملوك لها دون الحصول علي اذن في حسابها عبر منصه .... كما هو مرفق لفضيلتكم.٣- ما اقدمت عليه المؤسسه مخالفا للنظام بموجب الماده الحاديه والعشرون فقره ٢ وذلك بقيامها بالتعديل علي المصنف غير المملوك لها دون علم موكلي المؤلف ودون موافقته الخطيه المسبقه علي ذلك، واستنادا علي القرار رقم (١٢٢-٢٢) وتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه الصادر من لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف بادانه وتغريم المدعي عليها لمخالفتها نظام حمايه حقوق المؤلف.٤- ولان ما اقدمت عليه المؤسسه مخالفا للنظام بموجب الماده الحاديه والعشرون فقره ٤ وذلك بقيامها بازاله معلومه كتابيه والكترونيه تسببت في اسقاط حقوق موكلي صاحب المصنف.٥- ونظرا لقيام المؤسسه باعتدايها علي الصوره واستخدامها دون اذن للترويج لمنتجها المقلد والاستفاده الماديه في زياده مبيعاتها.٦- ولان المدعي عليها من المتاجر الشهيره في هذا المجال وليست متجرا صغيرا.٧- ولان موكلي من المصورين المشهورين ومن اصحاب الاحتراف في هذا المجال، وما تطلبه مجاله من خبره لاكثر من عشر سنوات بذل فيها الكثير من الجهد والمال في التعلم والتدريب وفي شراء افضل العدسات ادوات التصوير واغلاها ثمنا مع البرامج الحاسوبيه.٨- ونظرا لما تطلبه التقاط هذه الصوره من جهد في ترتيب عناصرها واختيار الزاويه المناسبه لها للوصول الي صوره فريده، ولا ادل علي تميزها من تعدي المدعي عليه واستخدامها.٩- ولما يؤثر استخدام الصوره وبهذا الشكل من خفض قيمه الصوره والاحجام عن شرايها نظرا لاستهلاك استخدامها كونه اصدار محدود ولفيات محدده من المجتمع. (افراد وجهات حكوميه وخاصه). ولكل ما سبق فان موكلي يطلب من فضيلتكم الزام المؤسسه بالاتي: تعويض مالي بمبلغ اجمالي قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في١٤/٠٩/١٤٤٤ه موعدا لنظرها في هذه الجلسه تبين حضور المشار اليهما اعلاه, وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها, وذكر انه تقدم امام ال(...) بشكوي وحكمت بالحق العام بادانه المدعي عليه وهو يقيم هذه الدعوي بشان الحق الخاص, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه, وطلب من المدعي تزويده بالبينه علي كون المدعي هو من نشر المصنف محل الدعوي, فعقب المدعي بان بينه موكله علي ملكيه المصنف تتمثل في شهاده تسجيل المصنف والقرار الصادر من ال(...) بادانه المدعي عليه عن نشره المصنف محل الدعوي وبينته علي الاعتداء تتمثل في قيام المدعي عليه بنشر المصنف علي حسابه في (...) فسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن مدي صحه قول المدعي وكاله بقيام المدعي عليه بنشر المصنف محل النزاع علي حساب المدعي عليه في ...؟ فاجاب بان موكله نشر المصنف علي حسابه لكن ذلك تم عبر شراء المصنف من قبل بعض المنصات، فطلبت منه الدايره تقديم بينته علي ذلك، مع الاجابه عن الدعوي وعن مستندات المدعي المرفقه، ففهم ذلك واستعد به، علي ان يتم تبادل المذكرات فيما بينهما. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره جوابيه بتاريخ ٢٩/٠٩/١٤٤٤ه ونصها: (اولا: نجيب علي سؤال فضيلتكم بشان اثبات شراء المصنف من قبل بعض المنصات والبينه علي ذلك، حيث ان موكلي قد قام بشراء صورتين بقيمه ١٠ دولار من (...) والذي يقوم ببيع المصنفات مختلفه من صور وتصاميم وانه لازال لدي موكلي الصور الاصليه للمصنف بعد الشراء ونرفق لكم فاتوره الشراء مع الصور. (مرفق ١) ثانيا: ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذو صفه: لم يقدم المدعي ما يثبت ملكيه المصنف باي وسيله قبل نشر موكلي والذي كان بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢١م، وحيث ان المصنف المنشور لاول مره كان عن طريق متجر (...) كما يدعي المدعي في دعواه وان تاريخ النشر بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٩م واستنادا علي الماده الخامسه من نظام حقوق المؤلف فان المتجر هو المالك ١- يعد مؤلفا اي شخص نشر المصنف منسوبا اليه ٢- يكون الناشر الذي يظهر اسمه علي المصنف ممثلا للمؤلف اذا نشر المصنف باسم مستعار، او بدون اسم المؤلف. بالاضافه الا ان ما قدمه المدعي من اثبات ملكيه المصنف كان بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠٢٢م وهذا تاريخ لشهاده اثبات الملكيه التي ارفقها المدعي في دعواه. علاوه علي ذلك، ان النظام لا يسمح باستغلال هذا المصنف الا بسجل تجاري يشمل مزاوله هذه الانشطه والتي منها التصوير الفوتوغرافي وتاجير منتجات (...) بنشاط مستقل وبتراخيص رسميه من وزاره الثقافه والاعلام كما تفيد الشهاده التي يرفقها بذلك بالاضافه الا ان نظام حقوق المؤلف قد نظم ذلك بالماده الثالثه عشر (١-وجوب اصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات (...) وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاوله الانشطه). (مرفق٢) ثالثا: ندفع بعدم سماع الدعوي لتناقض المدعي: ما ذكره المدعي يدل علي تناقض في دعواه والبينه التي يقدمها مما يدل علي عدم صحتها من الاساس حيث انه يتضح بان الصور معروضه بتاريخ سابق للاذن الكتابي المرفق بتاريخ ٠٨/١٠/٢٠١٩م والتي يذكر فيها في السطر الثالث …والمعروضه في مواقعهم وهذا اذن خطي مني لاستخدامهم… ، فكيف تكون معروضه قبل تحرير هذا السند ويذكر في دعواه بان اول نشر كان بعد هذا المحرر بشهرين! وبذلك يتبين التناقض في تاريخ النشر للمصنف فبذلك المستند لا يتضح سوي تزوير المدعي الاذن الكتابي وانه قد تم تحريره فقط للاستناد عليه في هذه الدعوي. بالاضافه الي ان المستند محرر من قبل المدعي فكيف يقوم بتقديم مستند هو من قام بكتابته لاثبات دعواه! فان دل هذا فيدل علي عدم امكانيه المدعي من اثبات دعواه وتحريرها بالشكل الصحيح. (مرفق٣) اصحاب الفضيله: لكل ما سبق بيانه وتوضيحه في صفه المدعي وتناقض الاقوال وحيث انه من شروط سماع الدعوي ان تكون خاليه من التناقض نامل من فضيلتكم:١- الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها.٢- عدم سماع دعوي المدعي لتناقض الدعوي مع البينه التي يقدمها). وبعرضها علي وكيل المدعي اجاب عنها بما نصه: (الرد علي اولا: فان موكلي ليس له علاقه بطريقه حصول المدعي عليه علي الصوره وان كان كما يدعي فله ان يرجع علي من اشتري الصوره منه. الرد علي ثانيا: ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح فملكيه موكلي للمصنف ثابته بشهاده التسجيل لدي ال(...) وكذلك استنادا لقرار لجنه الفصل في مخالفات حمايه حقوق المؤلف والتي ثبت فيها ملكيه موكلي للمصنف. الرد علي ثالثا: فما ذكره من وجود التناقض فهو غير صحيح لان تاريخ تحرير الاذن امر وتاريخ النشر امر.) وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله نرد علي ما ذكره المدعي اولا: من قام بنشر المصنف هو متجر كليجا (...) قبل تاريخ الاذن الكتابي لما هو موضح في مستند الاذن الكتابي، فان كان هناك حق كما ينص نظام حقوق المؤلف فهو لمتجر (...) لقيامه بالنشر قبل تاريخ حصول المدعي شهاده الملكيه التي لا تفيد في بان المنتج في هذه الدعوي وهي (...) وحمايتها من قبل النظام حيث ان ما تم ذكره في الشهاده بان الصوره لمنتج غذايي فكيف لنا ان نتحقق بانها لذات المصنف علاوه علي ذلك ان هذه الشهاده بتاريخ لاحق للاستخدام. بالاضافه الي ان المدعي قدم ادعايه بان الصور المعتدي عليها هي صورتان وما هو مذكور في الشهاده صوره واحده فقط، وبذلك يتضح عدم ملكيه المدعي لهذه الصور محل الدعوي. نوضح لمقام دايرتكم الموقره فيما يخص موضوع الدعوي متمسكين بالدفع بعدم صفه المدعي وعدم تحرير دعواه بالشكل الصحيح وتقديم البينه. اولا: فيما يخص الضرر والتعويض عنه ولما وضحت اللايحه التنفيذيه للنظام في الماده ٢٤ والتي مفادها توضيح الاضرار التي يطالب بها بشكل مفصل وكيفيه وقوعها، كذلك تحديد مبلغ التعويض والاساس الذي بني عليه التقرير. حيث ان المدعي ذكر في صحيفه الدعوي بان مبلغ التعويض ٦٠٠ الف وذكر في المذكره الاولي مبلغ ١٥٠ الف ريال وهذا يبين لفضيلتكم عدم امكانيه المدعي بتحديد الضرر ومبلغ التعويض واساس يستند عليه لعدم وقوعه.ثانيا: كما ذكر المدعي في دعواه بان العلاقه السببيه بين الخطا و الضرر هي فايده موكلي من نشر الصور وذلك مردود عليه بان موكلي لا يبيع هذا المنتج والدليل علي ذلك بان نشاط موكلي في السجل التجاري البيع بالتجزيه للتمور والمكسرات والبن والتوابل والعطاره والادوات المنزليه ... ولا يشملها بيع الاطعمه والمشروبات الساخنه مطلقا وبذلك لم يكن هناك فايده وربح لموكلي من عرضه للصوره محل الدعوي ، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت ربح موكلي والمكاسب التي عادت اليه من هذا الاستخدام.) وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب بما نصه (نؤكد بان موكلي يملك المصنف وذلك استنادا لقرار ال(...) التي اثبتت ملكيه موكلي للمصنف بعد ما تم تقديم الصوره خام بحجمها الاصلي للهييه وبناء عليه اصدر اللجنه قرارها بادانه المدعي عليه ونحن علي استعداد بتقديم الصوره خام مره اخري في حال طلبت الدايره الموقره) ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي عليه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وقرر ان صاحب المؤسسه المدعي عليه: (...)، وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبون باضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم, ولما كان المدعي قد انتهي الي المطالبه بوقف الاعتداء المتمثل بقيام المدعي عليها بنشر صوره مملوكه له (مصنف) دون اذن منه او تعاقد, وتعويضه عن ذلكم الاعتداء بمبلغ اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال, وحصر دعواه في ذلك, اذا تبين هذا, فلما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه ب(...), الناشيه عن تطبيق احكام نظام حمايه حقوق المؤلف, فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في هذه الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه (...)، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه (...) المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، واما من حيث الموضوع: فلما كان المدعي قد انتهي الي المطالبه بما تقدم في صدر هذا التسبيب, وقد اسند دعواه بما يثبت ملكيته للمصنف محل الدعوي, حيث قدم نسخه من صوره المصنف الاصليه, واسندها كذلك بمستند صادر عن (...)، مضمونه ثبوت اعتداء المدعي عليه في الحق العام وتغريمه عن ذلك، وحيث ان المدعي عليه قد اقر في الجلسه الاولي بقيامه بنشر المصنف دون اذن من المدعي، وبرر هذا الصنيع بان ذلك تم عبر شراء المصنف من قبل بعض المنصات, فقد اقر من خلال هذه الاجابه بواقعه الاعتداء، كونه لم يقدم ما يثبت نشر المصنف بدون اذن مالكه، وعليه، ولساير ما تقدم، فان الدايره تري ان هذه الواقعه قد توفرت فيها اركان التعويض المقرره شرعا ونظاما (الخطا, والضرر, والعلاقه السببيه) ولا تجد مانعا من الحكم للمدعي بما طلب، مع تقديمه الاسانيد الموصله لمطلوبه, واقرار المدعي عليه بقيامه بنشر المصنف دون اذن من المدعي، مخالفا بذلك ما نصت عليه الماده (٢١/١) من نظام حمايه حقوق المؤلف: (تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام: ١-القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم), الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم باستحقاق المدعي للتعويض بناء علي ما تقدم, واما عن مقداره, فحيث ان المدعي انتهي الي المطالبه بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال, لكنه لم يقدم من الاسانيد ما يصحح هذا التقدير, وطالب به بشكل مرسل, فان الدايره يتعذر عليها -والحاله هذه- الحكم بموجب ما طلب, فلا مناص اذن من الحكم للمدعي بوفق ما تراه الدايره مناسبا للواقعه, وفق ما لها من سلطه تقديريه باعتبارها الخبير الاول, وانطلاقا منها من تقرير اجره المثل عن هذه الصوره, فانتهت الدايره الي الحكم للمدعي بما قدره (١,٠٠٠) الف ريال نظير ما صدر عن المدعي عليه بما يتناسب مع جبر الضرر واجره المثل, وهو ما تحكم به الدايره, وقد اتي حكمها ومنطوقها شاملا بما يحسم النزاع, ويتضح من خلاله وجه تاسيس الحكم بالتعويض, متضمنا تقرير الاعتداء, والحكم بازالته ان كان ساريا, والتعويض محل المطالبه, وذلك فق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) علي مصنف المدعي (...) هويه وطنيه (...) وفق ما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليه بازاله الاعتداء الثابت محل الدعوي. ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١,٠٠٠) الف ريال. رابعا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.