moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٣٤٠٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) العالميه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: انه بموجب عقد تاجير سيارات مع الوعد بالهبه والمؤرخ في ٢٦/٠٩/٢٠١١م، استاجرت المدعي عليها من موكلتنا عدد سيارتين من نوع (...) طراز (شاحنه) موديل (...)، لمده (٣٦) شهرا تبدا في ٠١/١١/٢٠١١م وتنتهي في ٠١/١٠/٢٠١٤م وذلك مقابل اجره اجماليه مقدارها(٢٦٨.٧١٦) مايتان وثمانيه وستون الفا وسبعمايه وسته عشر ريال؛ وقد سددت منها المدعي عليها مبلغا وقدره (٦٧.٨٠٠) سبعه وستون الفا وثمانمايه ريال، كدفعه مقدمه وتم الاتفاق علي تقسيم المبلغ المتبقي من الاجره علي دفعات سنويه تستحق اجره السنه الاولي بتاريخ ٠١/١١/٢٠١١م وتستحق اجره السنه الاخيره بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٣م، وقد قامت المدعي عليها بسداد قيمه الاجره المتفق عليها بالعقد وكان اخر سداد بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠١٤م الا انها امتنعت عن نقل ملكيه احدي السيارتين وهو الامر الذي اضطر موكلتنا للتعاقد مع مكتب محاماه وتوكيله ودفع قيمه اتعاب المحاماه لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه ضده وتقديم هذه الدعوي، ولما كانت الفتره الايجاريه المتفق عليها بالعقد قد انتهت بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٤م وظلت المدعي عليها تستخدم وتنتفع بالسياره فلا هي قامت بنقل ملكيتها او باعادتها الي موكلتنا، فان موكلتنا وبصفتها المالك تستحق اجره الشاحنه عن الفتره من تاريخ ٠١/١١/٢٠١٤م وحتي تاريخ تقدمها بدعواها للمحكمه بمبلغ وقدره (١٠١.٦٠٠) مايه وواحد الف وستمايه ريال وهي علي التفصيل التالي: ١ - اجره السنه الايجاريه الممتده الاولي من تاريخ ٠١/١١/٢٠١٤م وحتي تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٥م مبلغا وقدره ٢١.٦٠٠ ريال. ٢ - اجره السنه الايجاريه الممتده الثانيه من تاريخ ٠١/١١/٢٠١٥م وحتي تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٦م مبلغا وقدره ١٩.٢٠٠ ريال. ٣ - اجره السنه الايجاريه الممتده الثالثه من تاريخ ٠١/١١/٢٠١٦م وحتي تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٧م مبلغا وقدره ١٦.٨٠٠ ريال. ٤- اجره السنه الايجاريه الممتده الرابعه من تاريخ ٠١/١١/٢٠١٧م وحتي تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٨م مبلغا وقدره ١٤.٤٠٠ ريال. ٥- اجره السنه الايجاريه الممتده الخامسه من تاريخ ٠١/١١/٢٠١٨م وحتي تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٩م مبلغا وقدره ١٢.٠٠٠ ريال. ٦- اجره السنه الايجاريه الممتده السادسه من تاريخ ٠١/١١/٢٠١٩م وحتي تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٠م مبلغا وقدره ٩.٦٠٠ ريال. ٧ - اجره السنه الايجاريه الممتده السابعه من تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م وحتي تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م مبلغا وقدره ٧,٢٠٠ ريال. ٨- اجره جزء من السنه الايجاريه الممتده الثامنه من تاريخ ٠١/١١/٢٠٢١م وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م مبلغا وقدره ٨٠٠ ريال، وحيث سبق للمحكمه العامه ان اصدرت حكما نهاييا باحقيه موكلتنا في المطالبه بالاجره الممتده في دعوي مماثله واصدرت الحكم رقم (٤٣١٧٧٥٩٦٨) وتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٣ه والحكم رقم (٤٢١٣٢٧١٧٥) وتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٢ه، فاني اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- مبلغا وقدره (١٠١.٦٠٠) مايه وواحد الف وستمايه نظير الاجره الممتده للسيارات من تاريخ نهايه الفتره الايجاريه في ٠١/١١/٢٠١٤م وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م. ٢- الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبه المدعي عليها بالاجره الممتده من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م وحتي تاريخ نقل الملكيه او حتي تاريخ رد السيارات الي موكلتنا. ٣- وحيث تكبدت موكلتنا اتعاب المحاماه نطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتنا مبلغا وقدره عشره الاف (١٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي. ٤- مبلغ وقدره (١.٥٠٠) الف وخمسمايه نظير ضريبه القيمه المضافه ، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢١/١١/١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها تبين حضور اطراف الدعوي وكاله – المثبت بملف القضيه هويتهما وصفتهما – ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمستندات المقدمه فيها تبين ان مطالبه المدعيه متمثله في طلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه اجره سيارات منتهيه بالهبه، وبسؤال وكيل المدعيه عن رقم الرخصه المخصصه لموكلته والتي تخولها بمزاوله التاجير التمويلي ذكر بان رقم الرخصه هو (...) لعام (١٩/٢/١٤٣٦ه)،ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وتشير الدايره بانه قد جري الاعتراض علي الحكم وتم اعاده القضيه من محكمه الاستيناف والتي تشير فيه باختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي، وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي، وتم تحديد جلسه ١/٢/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره بانه جري فتح هذا المحضر لمعالجه الخلل التقني والمتمثل في عدم تحديد موعد جديد لعدم انعقاد الجلسه تقنيا، وعليه جري فتح هذا المحضر لمعالجه الخلل وتحديد موعد قادم لهذه الدعوي، وفي جلسه ١٣/٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب، وتشير الدايره بانها افهمت المدعي وكاله بان عليه تقديم مستنداته في مذكره مجدوله ومرتبه عبر النظام وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان له الجواب بمده مماثله علي ان هذه المهله هي المهله الاخيره للجواب، فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٦/٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم سالته الدايره عن اصل مطالبته في هذه الدعوي هل هي في مقابل اجره السيارات ام التاخر عن سداد قيمه الاجره فذكر بان المدعيه قد قامت بسداد قيمه السيارات وانما يطالب بقيمه التاخر بالسدادات فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت تاخر المدعي عليه عن السداد وذلك من خلال تقديم تسلسل للتاريخ والمتعلق بالسداد و الاليه الخاصه بالسداد، بحيث يتبين من خلالها معرفه متي اودع المدعي عليه قيمه كل قسط ومده التاخر الحاصل منه، علي ان يتم تقديم ذلك في مذكره مجدوله، فافهمته الدايره بتقديم ذلك خلال خمسه ايام علي ان يرد المدعي عليها خلال خمسه ايام مماثله، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم ذكر بانه يحيل الي طلباته في المذكره المرفقه حديثا بتاريخ ١ / ٧/ ١٤٤٤ه والتي جاء فيها بطلب الزام المدعي عليه بدفع اجره الانتفاع من تاريخ انتهاء الفتره الايجاريه وحتي تاريخ الفصل في الدعوي، اضافه الي الزامه بدفع ضريبه القيمه المضافه، اضافه الي الزامه بارجاع الشاحنات، وكذلك سداد قيمه الانتفاع بها حتي تاريخ الفصل في الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر انه ينكر دعوي المدعيه حيث ان موكله قد قام بسداد المبالغ المترتبه في ذمته واما ما يتعلق فيما ذكره المدعي وكاله بتاخر المدعي عليه في سداد المبالغ فانه وبعد الاطلاع علي التواريخ التي قام بارفاقها وكيل المدعيه تبين انها ضمن المده المسموحه لموكله في السداد حيث نص العقد في مادته رقم ١٤ فقره ٢ علي ان له مهله ٦٠ يوم للسداد، ولم يتم تجاوزها من موكله، وبعد الاطلاع علي الطلبات المحصوره في المذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ ١ / ٧/ ١٤٤٤ه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يحصر دعواه في طلباته الوارده في مذكرته المقدمه بتاريخ ١/٧/١٤٤٤ه والمتمثله في طلب الزام المدعي عليها بدفع اجره الانتفاع من تاريخ انتهاء الفتره الايجاريه وحتي تاريخ الفصل في الدعوي، اضافه الي الزامه بدفع ضريبه القيمه المضافه، اضافه الي الزامه بارجاع الشاحنات، وكذلك سداد قيمه الانتفاع بها حتي تاريخ الفصل في الدعوي، وبما ان مطالبه المدعي وكاله بما تقدم يستلزم اجراء المحاسبه في مده غير محدده ويستلزم من خلاله المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد مبلغ المطالبه وتحديد مكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي حجيتها والاعتداد بها ونفوذها، كما لا يخفي ان فتح المجال امام دعاوي المحاسبه علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار الاعمال التجاريه، كما ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعون، اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها؛ لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعيه ولا يحول بينه وبين المطالبه بحقوقه المشروعه لذا يمكنه المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات اللازمه وبيان استحقاقه منها وبيناته علي دعواه اذ ان الاحاله الي الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه اذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه، بل ان الخبير ذاته سيكون مستنده في اثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات محدده المده، كما ان المدعي في دعواه قد جمع بين اكثر من طلب لا رابط بينها، وبما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها وبما ان المدعي لم يقم بحصر طلباته في احد الطلبات المذكوره في مذكرته المشار اليها في صدر هذا التسبيب، وبما ان الثابت للدايره بان ما تم طلبه من المدعي من طلبات ليس بينها ترابط، فانه وبناء علي الماده المشار اليها انفا وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.