tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3910 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-25 date_hijri=1440-08-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f84b7b30-3331-4faf-b0a0-21432ca1212c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3910 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...) للاستثمار، غير ذلك/ (...)
القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا
القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: ان المدعي عليها تعاقدت مع موكله علي استثمار مبلغ قدره (1.200.000) ريال، بموجب عقد استثمار مبرم بين الطرفين بتاريخ 19/9/2017م، وان مديره المدعي عليها جمعت الاموال في حسابها الخاص بالرغم من تعاقدها باسم الشركه المدعي عليها ولم تلتزم ببنود العقد، ولما طالبها موكلي بارجاع مبلغ التعاقد تعنتت ولم ترجع له المبلغ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وتم تحديد جلسه يوم الخميس 27/8/1440ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، وقدم وكيل المدعي مذكره مفادها: ما ذكر في لايحه الدعوي، وفي جلسه يوم الاربعاء 3/9/1440ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مفادها: الدفع بعدم قبول الدعوي وذلك لرفعها علي غير ذي صفه؛ وذلك لكون العقد بين المدعي وشركه اسمها: (...) في (...)، وموكلتها لا علاقه لها بهذه الشركه، كما ان العقد نص علي ان مكان التقاضي هو في (...)، وفي جلسه يوم الاربعاء 16/10/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره مفادها: ان دفع المدعي عليها غير وجيه وذلك مديره المدعي عليها هي من وقعت تجديد العقود وتغييرها من عقود شركه (...) الي شركه (...) في (...)، كما انه توجد حوالات بنكيه من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها ومديره المدعي عليها، وبخصوص دفع المدعي عليها من ان الاختصاص ينعقد لمحكمه (...) فانه بعد استخراج التتبع تبين ان السجل لشركه (...) في (...) ملغي قانونيا مما يفهم منه انه استخرج لقصد التلاعب فقط، وفي جلسه يوم الاربعاء 23/10/1440ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مفادها: تمسكها بما قدم سابقا، كما قدم وكيل المدعي نسخه من الحوالات البنكيه الصادره من موكله الي المدعي عليها ومديره المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاربعاء 30/10/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها (...) مذكره مفادها: التمسك بما قدم سابقا، وان الحوالات المقدمه من وكيل المدعي هي للعقود السابقه، كما قرر ذلك وكيل المدعي من انه تم تغيير العقود من عقود شركه (...) الي شركه (...) في (...)، كما دفع وكيل المدعي عليها (...) بان العقد المبرم بين موكلته والمدعي قد بين فيه مكان التقاضي وهو (...)، ثم تدافع الاطراف بعد ذلك المذكرات والردود، وفي جلسه اليوم وحيث اكتفي الاطراف بما قدم؛ عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.200.000) ريال، وذلك مقابل استثمار موكله لهذا المبلغ لدي المدعي عليها، وحيث قدم في سبيل اثبات دعوي موكله نسخه من العقد المبرم بين موكله وشركه (...) في (...) والمؤرخ في 19/9/2017م، والمتضمن تفويض المدعي ل(...) باستثمار امواله في سوق العملات الاجنبيه، كما قدم نسخه من الحوالات الصادره من موكله الي المدعي عليها والي مديره المدعي عليها، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم الصفه؛ وذلك لان موكلته ليست طرفا في النزاع، وان الحوالات المقدمه من المدعي هي لتعاقد سابق بتاريخ 2014م، وان التعاقد السابق قد انتهي وذلك باقرار المدعي بانه فوض مديره المدعي عليها بنقل العقود من شركه (...) الي شركه (...) في (...)، حسب تجديد العقد المرفق، ولما كانت الصفه من المسايل الاوليه التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوي والفصل فيه وذلك استنادا للماده (30/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435ه، وبناء عليه فانه يتعين علي الدايره ابتداء وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شرط الصفه وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه، وباطلاع الدايره علي اوراق المعامله ومستنداتها تبين لها ان الدعوي مقامه ضد المدعي عليها/ (...) للاستثمار وان العقد الذي يستند اليه المدعي هو بينه وبين شركه (...) في (...)، وبناء عليه واستنادا للماده (3)، (76) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه.
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار - سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
معاذ بن حمد بن محمد الزيدان
عضو
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن صالح الراجح 
رييس الدايره
مالك بن محمد بن عبد اللطيف الملحم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 395 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...) للاستثمار، غير ذلك/ (...)
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.200.000) ريال؛ وذلك مقابل استثمار موكله لهذا المبلغ لدي المدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لانتفاء الصفه، وتقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم؛ تضمن ان المدعي عليها مارست اساليب متحايله بالباطل حينما نقلت المساهمه الي شركه وهميه خارج المملكه، في سبيل منها للتهرب من مساهمه المدعي، ذلك انه بمراجعه وزاره التجاره في (...) تبين ان الشركه المحول اليها المساهمه انها مغلقه بتاريخ 27-4-2017م وهو ذات تاريخ افتتاحتها، مما ينطوي عن نيه سييه مبيته من المدعي عليها، طالبا وكيل المدعي نقض الحكم والزام المدعي عليها برد مبلغ المساهمه، وباشرت الدايره نظر الدعوي لاستكمال بعض الملحوظات، وعقدت لها جلسه كذلك عن بعد عن طريق المرافعه الكتابيه، ووردها رد وكيل المدعي عليها بتشبثه بالحكم الصادر في النزاع مستشهدا بمنازعه (...) ضد موكلته جري ردها بذات الحكم وتاييدها من محكمه الاستيناف في القضيه، والدايره عبر المرافعه الكتابيه اعذرت الاطراف بالاكتفاء بمضي المده المحدده منها؛ واقفلت باب المرافعه علي ضوء ذلك، ورفعت القضيه للمداوله. 
 
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لاسيما وان هذه الدايره راعت استقرار الاحكام حينما امعنت النظر في الحكم الصادر في قضيه الاستيناف رقم (31/4 لعام 1441ه)؛ وارساء لاستقرار الاحكام القضاييه قضت بتاييد الاجراء المماثل في الدعوي، ودايره الاستيناف تنوه الي انه ورغم اقفال الشركه المحول اليها المساهمه في (...)، فان ذلك لا يحول من مخاصمتها قضاء امام محاكم (...)، واستخلاص المطالبه حسبما اثير في هذه القضيه، ودايره الاستيناف تقضي بما قررته.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
خالد بن سعود الرشود 
عضو
 د. احمد بن خالد العبدالقادر 
رييس الدايره
القاضي سلمان بن غرم الشهراني