moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 9476 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والنقل شركه شخص واحد سجل تجاري (...) (الوقايع) نجيز واقعات هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بدعواه الي هذه المحكمه والتي جاء نصها (يوجد للمدعيه مبلغ مالي في ذمه المدعي عليها قدره 833,310 ثمانمايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه وعشره ريالات، وهذا المبلغ عباره عن قيام المدعيه بتوريد ديزل لصالح شركه (...) مقاولون عامون في مشروع (...) وقد دفعت شركه (...) هذا المبلغ المستحق للمدعيه من خلال شيك مسحوب علي بنك (...)برقم (...)وتاريخ 8-10-2019م بمبلغ 833,310 ريال وهو ذات مبلغ المطالبه في هذه الدعوي ولكن الشيك مسجل فيه اسم المستفيد الشركه المدعي عليها بناء علي طلب شركه (...) منذ بدايه التعامل معها في هذا المشروع ثم تقوم المدعي عليها بتسليم المبلغ للمدعيه، ولكن المدعي عليها صرفت مبلغ الشيك المذكور واستحوذت عليه ظلما وعدوانا وبدون وجه حق وامتنعت عن دفعه للمدعيه، فالمدعيه هي من تعاقد مع شركه (...) وهي من ورد لها الديزل ، ولكن الشيكات كانت تصدر باسم المدعي عليها فقط وفي كل مره كانت المدعي عليها تصرفه ثم تدفعه لصالح المدعيه الا هذا الشيك محل هذه الدعوي امتنعت المدعي عليها عن سداده و نطلب الحكم بالزامها بدفعه ويطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ للمدعيه وقدره 833,310 ثمانمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات. والحكم علي المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدره مايه الف ريال) وفي سبيل نظر هذه الدعوي جري تحويل المرافعه كتابيا لسماع جواب المدعي عليها علي الدعوي فقدم وكيل المدعيه جوابه ويتلخص فيما يلي (اولا: ان دعوي المدعيه غير صحيحه. ثانيا: بالاطلاع علي لايحه دعوي المدعيه يتبين ان المدعيه قامت بالتوريد لصالح شركه (...)، وتزعم المدعيه ان شركه (...)قامت بتحرير شيك باسم المدعي عليها، ولان التوريد والحقوق منحصره بين شركه (...) والمدعيه فلا علاقه للمدعي عليها بهذا المبلغ ولا بتسليمه لصالح المدعيه، وعلي المدعيه ان تطالب الشركه التي قامت بالتوريد لها، والمدعي عليها غير معنيه ان تكون وسيطا لاطراف لا علاقه لها بهم. لذا فانني اطلب من مقام الدايره عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.) ثم جري تحديد جلسه بتاريخ 20/02/1442ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله وجري سؤال وكيل المدعي عن الاتفاق علي التوريد مع اي شركه فاجاب قايلا بان مؤسسه موكلي اتفقت مع شركه (...) لتوريد الديزل لصالحها ولكنها سلمت المبلغ المستحق لشركه (...) المدعي عليها وهذا ماجري عليه العمل بين الثلاث الجهات ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفه في المتخاصمين لانه من المتقرر فقها وقضاء ان صاحب الصفه في الدعوي هو من له او عليه الحق في الخصومه والمطالبه والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه من ان انعدام الصفه سبب لعدم قبول الدعوي حيث جاء في الماده (76) منه ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي ان الدعوي مقامه ومقيده ضد شركه (...) للتجاره ، ويطالبها بالمبلغ المذكور في دعواه ولاقرار المدعي بان الاتفاق علي التوريد كان مع شركه (...) وليس مع المدعي عليها فانه والحاله هذه لا يمكن الحكم علي المدعي عليها بذلك لعدم صفتها اذ كان من الواجب علي المدعي اقامه الدعوي علي الشركه الذي اتفق معها لاستحصال حقه، الامر الذي انتهت معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من (...) ضد شركه (...) للتجاره والنقل شركه شخص واحد لاقامتها علي غير ذي صفه لما هو مبين من اسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2138 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والنقل شركه شخص واحد سجل تجاري (...) (الوقايع) محل الدعوي توريد ديزل ... والمطالبه بالقيمه.وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله ان المدعي عليها هي المورد الاساسي التي نقوم بتوريد الديزل منها وبيعه لاطراف اخرين، والطرف المورد له يحرر شيك باسم المدعي عليها بقيمه التوريد حسب العقد بين المدعي وبين شركه (...)، والمدعي يسلمه للمدعي عليها لاستيفاء حقها وصرف المتبقي للمدعي.. كما انه يوجد تعاملات سابقه علي نفس الطريقه.. وانه ومن باب الثقه وبحكم التعامل المستمر بين المدعي وبين المدعي عليها لم يقم المدعي بتوقيع عقود معهم، وانه يطلب يمين المدعي عليها ممثله في مديرها، وانتهي في طلبه الي نقض الحكم والزام المدعي عليها بسداد 833.310 ريال اضافه لاتعاب المحاماه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وما ذكره المستانف من انه لم يقم بتوقيع عقود مع المدعي عليها يؤكد صحه ما ذهبت اليه الدايره في حكمها محل الاستيناف، وعن طلب المستانف توجيه اليمين للمدعي عليها فان النظام قد نص علي عدم توجيه اليمين للشخصيات الاعتباريه. والمدعي يقيم دعوي اذا شاء ضد من تم الاتفاق معه ويطلب ادخال من شاء في الدعوي بمن في ذلك شركه (...) ان صح طلب الادخال انذاك. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/02/20ه في القضيه رقم 9476 لعام 1441ه فيما قضي به من عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.