tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4430251947 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-01-13 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:38919e73-b9ca-4e4b-a86b-e8ad72390978 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٦٠٧٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: (اتفق المدعي مع المدعي عليه ان يكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وهم:١- (...) براس مال قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال. ٢- (...) براس مال قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. ٣- (...) براس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (٥٠%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠) حصه، واسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (٢٠%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٢٠) حصه، واسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (١٠%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (١٠) حصص، بسبب (شريك في الشركه) بنسبه (٢٠%). ثم اختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه باثبات الشراكه بسبب شريك في الشركه). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: "المدعي عليه انشا شركه (...) للتجاره بتاريخ: ١٤٣٦/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٥/١٠/١١م بالاتفاق مع موكلي وزوجته وشقيقتها، تعمل في نشاط (تجاره الجمله والتجزيه والاستيراد والتصدير في مواد اغذيه الحميه ومستحضرات التجميل والمكملات الغذاييه وانشاء عيادات التغذيه) براس مال اجمالي قدره: (٥٠٠,٠٠٠ ريال) ريال لا غير مدفوع بالكامل حسب ما يتضح من السجل التجاري رقم: (...) مدفوع منه (٢٠٠,٠٠٠ ريال) كراس مال من قبل موكلتي، وذلك حسب نص البند الرابع من العقد وبالفعل تم تاسيس شركه تجاريه تحت المسمي التجاري شركه (...) للتجاره، وفروعها: (١) – (...) للتجاره، (٢) – (...) الطبيه، (٣) – توازن الصحه، (٤) – مطعم (...)، مده هذه الشراكه خمس سنوات تبدا من تاريخ قيدها في السجل التجاري وذلك حسب ما جاء في البند الرابع من العقد، حيث ان الشركه مسجله اصلا باسم المدعي عليه، وتجدد لمدد اخري مماثله ما لم يخطر احد الشركاء برغبته في عدم الاستمرار وذلك علي النسب الاتيه بين جميع اطراف العقد وبتاريخ: ١٤٤٣/٠٥/١٨ه رغبت موكلتي في تصحيح وضعها القانوني داخل المملكه لتصبح شريكه ظاهره، حيث صدر الامر السامي الكريم باعفاء الراغبين في تصحيح اوضاعهم التجاريه بسرعه الافصاح لدي لجان مكافحه التستر التجاري خلال المده الزمنيه المحدده، وبعد تقدم موكلتي بالاتفاق مع المدعي عليه امتنع المدعي عليه عن مواصله الافصاح واستحوذ علي كامل الشركه وفروعها واموالها التي تقدر ب (٣١.٠٠٠.٠٠٠ ريال) بدون وجه حق وانكر شراكتهم، حيث اتضح انه قام بالتنازل عن الشركه لزوجته ول(...) بدون الرجوع لموكلتي ولبقيه الشركاء مخالفا بذلك البند السادس من العقد مما حرم موكلتي من الفتره التصحيحيه التي منحتها الدوله. وحيث ان ما قام به المدعي عليه مخالف لبنود العقد المحرر بينهم وفيه احتيال وضياع لحقوق موكلتي بلا وجه حق. لذلك كله اطلب الحكم بالاتي: -اولا: - اصدار قرار معجل بالزام المدعي عليه بمراجعه وزاره التجاره والافصاح لدي مكافحه التستر التجاري. ثانيا: - اصدار قرار معجل بتعيين حارس قضايي للحفاظ علي الشركه وممتلكاتها من عبث المدعي عليه. ثالثا: - الحكم باثبات الشراكه محل الدعوي. رابعا: - الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه (١٥٠,٠٠٠ ريال) فقط مايه وخمسون الف ريال) ثم قررت له الدايره ان عليه حصر طلباته حيث انها غير مترابطه فيما بينها فحصر الدعوي بطلب اثبات الشراكه ونوع الشركه التي يطالب باثبات موكله شريكا فيها الي شركه تضامنيه بموجب بنود العقد. وبسؤاله عن جنسيه موكله؟ ذكر انه (...) الجنسيه وان قدومه للمملكه كان بصفه مدير تنفيذي لشركه (...) وان تاشيرته كانت لهذا السبب. وبسؤاله عن امتلاك موكله التراخيص النظاميه للاستثمار في السعوديه وفقا للانظمه المقرره لذلك؟ ذكر ان موكله حصل لاحقا علي رخصه استثمار اجنبي بتاريخ: (٢٩ / ١١ / ١٤٤٣ه) فطلبت منه الدايره ارفاق تلك الرخصه. وبسؤاله عن بقيه الشركاء الاجانب في الشركه محل الدعوي هل يملكون رخصه نظاميه للاستثمار؟ قرر انهم لا يملكون تلك الرخصه. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٧/٠١/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي وكاله المثبته بياناتهم سلفا، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليه الاجابه عما قدمه وكيل المدعي فقدمت ما نصه: (اولا: الدفوع والاسباب الشكليه: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وحيث ان الشراكه بين موكلي والمدعي عليها ليست من ضمن الشركات المسجله نظاما حيث لم يتم تسجيلها في وزاره التجاره، وهي ليست شركه مضاربه لان اطرافها مشتركون بالمال والعمل، فالنزاع خارج حدود ولايه القضاء التجاري، وكذلك قد سبق لاحد اطراف العقد ((...) -زوجه المدعي) المحرر بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٦ه اقامه نفس موضوع الدعوي امام الدايره التجاريه السادسه بالرياض في القضيه رقم (٤٣٩٥٥٦١٧٦) وصدر فيها الحكم رقم (٤٤٧٠١٠٦٤٩) وتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤ه (صوره الحكم مرفق رقم ١) ثانيا: الدفوع الموضوعيه: ١- لم يسدد او يشارك المدعي في راس مال الشركه بايه مبالغ ماليه، وكان يستلم فقط عموله بموجب عمله بنفس النسب الموجوده بالعقد. ٢- الترخيص الاستثماري المقدم من المدعي صادر لشركه مختلفه عن الشركه المشار اليها في هذه الدعوي حيث صادر من شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات. ٣- قرر المدعي ان عقد الشركه عقد محاصه وهذا غير صحيح حيث لم ينص عقد الشراكه علي ذلك ولم تتجه اراده موكلي والمدعي علي ذلك فالعقد لا يخرج عن كونه شراكه ملك. ثالثا: الطلبات: نطلب الحكم بالطلبات الاتيه: ١- اصليا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي حيث ينعقد الاختصاص فيها للمحكمه العامه. ٢- احتياطيا: رد دعوي المدعي جمله وتفصيلا لعدم استنادها علي سبب مشروع. ٣- الزام المدعي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠ ريال) اتعاب محاماه عن هذه الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للاجابه. وعليه رفعت الجلسه لذلك. وتشير الدايره الي انه وردت مذكره جوابيه من المدعي جاء فيها: (اولا:- جاء في جواب المدعي عليه ان الشركه لم يتم تسجيلها، وهذا اقرار منها بصحه الشراكه اما ما ذكرته من ان الدعوي ليست من اختصاص المحكمه التجاريه وما ساقته من اقوال لهذا الدفع نبين ان الماده (الثانيه) من نظام الشركات قد عرفت الشركه بقولها (الشركه كيان قانوني يؤسس وفقا لاحكام النظام بناء علي عقد تاسيس او نظام اساس يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا لاقتسام ما ينشا عن هذا المشروع من ربح او خساره، واستثناء من ذلك، يجوز -وفقا لاحكام النظام- ان تؤسس الشركه بالاراده المنفرده لشخص واحد، ويجوز تاسيس شركات غير ربحيه وفقا لما ورد في الباب (السابع) من النظام)، وحيث ان المدعي عليه في عقد الشراكه المبرم التزم بتسجيل الشركه وان اخلاله بهذا البند وتسجيلها باسمه ومن ثم نقلها باسم اخرين له دلاله واضحه علي صحه دعوانا، كما جاء في نفس النظام الماده (٦/١) (يعد مؤسسا كل من اشترك فعليا في تاسيس الشركه وساهم في راس مالها بحصه نقديه او عينيه. ثانيا: - ذكرت وكيله المدعي عليها بان المدعي لم يشارك في راس مال الشركه بايه مبالغ، وهنا تؤكد وكيله المدعيه ان موكلي شريك في شركه (...) التي تم تاسيسها باسم المدعي عليه ومن ثم تم نقلها لاحقا باسم اشخاص اخرين وبالعوده الي عقد الشركه المؤرخ في ٢٨/١٢/١٤٣٦ في البند الرابع منه جاء فيه اثبات لدفع راس المال (راس المال المدفوع بالكامل للشريك/ (...)) وحيث ان المدعي عليه استلم من موكلي نصيبه في راس المال فهذا دليل علي قيام هذه الشراكه في الشركه. ثالثا:- ما جاء في قول المدعي عليه بان الترخيص الاستثماري المقدم من المدعي صادر لشركه مختلفه عن الشركه المشار اليها في هذه الدعوي حيث صادر من شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات فجوابنا عليه ان المدعي تقدم لوزاره التجاره بطلب افصاح حسب المهله المحدده من المقام السامي بالطلب رقم ١٥٦٢٠ وتاريخ ٣٠/٢/٢٠٢٢م لشركه (...) واعيد الطلب اكثر من مره لعدم تجاوب المدعي عليه، وبعد ذلك تقدم بطلب افصاح رقم ١٨٥٢٧ وتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢م لشركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات وتم قبول الطلب وصدر له رخصه الاستثمار، علما ان موكلي لديه طلب ما زال قايما بالرقم ٢٤٦٣١ لشركه (...) وفي انتظار المدعي عليه لتقديم الافصاح. رابعا:- اما ما يخص بان الشركه ليست شركه محاصه فان العبره بالدعوي المحرره المقدمه للدايره في الجلسه الاولي، كما بين البند الرابع من العقد بان الشركه تضامنيه، ولكون شركه المحاصه تخضع لذات احكام شركه التضامن فهي من اختصاص المحكمه التجاريه). وفي جلسه اليوم وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله المثبته بياناتهم سلفا، وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته قرر الاطراف اكتفاءهم بما سبق تقديمه من مرافعات ومذكرات. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان غايه ما يطالب به وكيل المدعي هو الزام المدعي عليه باثبات الشراكه ونوع الشركه التي يطالب باثبات موكله شريكا فيها الي شركه تضامنيه بموجب بنود العقد كما هو موضح في الوقايع. وبما ان موضوع النزاع في عقد شراكه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه. ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المدعي استمسك بمطالبته باثباته شريكا في الشركه، وبما انه قرر ان الشركه قد تم التنازل عنها من قبل المدعي عليه لزوجته ولشخص يدعي (...)، فان علي المدعي توجيه دعواه للمتنازل لهم عن الشركه اذ ان المدعي عليه لا صفه له في الدعوي، فالدعوي تقام علي الملاك الحاليين علي الشركه، لمن يطالب باثبات شراكته فيها،، لاسيما ان انتقال الحصص كان قبل رفع الدعوي وليس بعدها من دلاله صحيفه الدعوي التي رفعها المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٦٠٧٧ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٠٦٩٨٢٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب باثبات شراكته في (شركه (...) للتجاره)، وكذلك اثبات نوع الشركه الي شركه تضامنيه؛ بموجب بنود العقد، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه وابرز ما تضمنته اللايحه "ان عقد الشراكه كان مع المدعي عليه قبل قيامه بنقل الشركه محل العقد باسماء اخرين بدون موافقه وعلم المستانف، والذي يثبت تلاعب المدعي عليه كما قدم المستانف ما يثبت تقدمه للجهات المختصه بطلب تصحيح الوضع ولم يقم المستانف ضده بالمقابل بما تم الاتفاق عليه بل انه قام بنقل الشركه باسماء اخرين تهربا من اثبات حق المستانف في الشركه محل العقد" وطلب نقض الحكم الابتدايي، والحكم مجددا بجميع طلبات موكله. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم ٨ /٤ /١٤٤٤ه موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر الاطراف المثبت هويتهم في محضرها، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده بنتيجه الحكم. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب، والاعتراض المقدم عليه، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، وهي كفيله في الرد علي ما ورد في الاستيناف. ولا يؤثر في ذلك ما اورده المستانف من ان العقد كان مع المدعي عليه مادام انه يطالب باثبات ملكيه الحصه؛ اذ الدعوي بالمطالبه بها انما تكون في مواجهه من انتقلت اليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها الاتي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٠٦٩٨٢٧) وتاريخ ٢٣ /٠٢ /١٤٤٤ه والقاضي ب (عدم قبول الدعوي). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.