tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs / customs_procedures

171066 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs taxonomy_l3=customs_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-171066) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171066) قرار رقم
المقدم من / المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-126399-2022) المقامه
من / هييه الزکاه والخريبه والجمارك، ضد / المتهم، سجل تجاري رقم (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثالثاء الموافق 11/2024م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض بحضور كل من:
رييسا / 2024/06/11
الكتور / ....
عضو
الكتور / ....
عضو
الاستاذ / ....
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ... هويه وطيفه رقم ( ... ) مالك مؤسسه ... سجل تجاري رقم ( ... ) ايها
(2/1259) عام 1441 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض، القاضي
بما ياتي:
1- اذانه المستورد مؤسسه ... سجل تجاري رقم ( ... ) لمالكها ... سجل مدني رقم ( ... ) حضوريا بالتهريب
الجمركي.
2- ازامها بغرامه جمركيه تعادل قيمه الرساليه المتصرف بها والغير مجاز فسحها من الجهه المختلفه مبلغا
مقداره (18,685) ثمانيه عشر الفا وستمانه وخدمه وثمانون ريالا.
3- ازامها بما يعادل قيمه الرساليه المتصرف بها كيدل محادره مبلغا مقداره (18,685) ثمانيه عشر الفا
وستمانه وخدمه وشمانون ريالا، يلببح المجموع مبلغا مقداره (37,370) سبعه وثلاثون الفا وثلاثمنه
وسبعون ريالا.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2020/12/02، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
(2020/12/02) م, فان ذلك يستبع قبول الاستثناف شكلا لتقدميه من ذي صفه خلال المده المقرره اجراثه
بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك المود.
واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن (ملابس) عايده للمستورد عن طريق جمرك البطاح
(18,685) بموجب بيان الاستيراد رقم (…) وتاريح 10/04/01 1434/04/01
ريال، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجنه المختصه، وبعد فحص العينه من قبل المختبر
وردت الافاده بالتقرير رقم (…) والتقرير رقم (…) وتارير 142/04/22
المتضمنه عدم المطابقه من حيث مكونات الخاصه والاس الهيدروجيني والفحص الظاهري، wed تم اشعار
المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجابوب، وفد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه
منطوقه تاسيسا منها علي ان قيام المستورد بالتصرف بالضروره بالفرساليه المفسوحه بتعهد التصرف بعدم التصرف بعد مظالفا
لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، كما يعد تهريا جمريكا وفقا للماده (142) من ذات النظام، وقد
رتب عقوباتها علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها.
وبالطلاع اللجنه الجراريه الاستثنافيه علي الخطاب الوارد عن اللجنه الجراريه الابتداييه الثانيه بالارياض
المتضمن ان مالك المؤسسه قد تقدم بالاعتراض بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ 14/2/16 ه والذي
تحمن ما ملحته ان مالك المؤسسه قد ذكر امام اللجنه الابتداييه انه لا يعلم عن تلك الطبعان ولم يقم
باستيرادها، وقد سبق له ان وكل شخصا لاستخراج سجل تجاري لفتح محل من اجل طلب الرزق فقط، واختتمت
اللاتحه بطلب اجاله القرار الي اللجنه الاستثنافيه.
وقد ورد عبر نظام الالي للامانه مخذره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/03/06 م تضمنت ما ملخصه ان
الارساليه وردت باسم المؤسسه وهي المسؤوله امام الجمرك كون ان البيان الجمركي وجميع المعاملات
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
صفحه 1 من 3
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-171066) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-171066) قرار رفع
الجمركيه والتجاريه تمت باسم المؤسسه وتوقيع وخدم تم صاحبها كالتعهد بعدم التصرف المصدق عليه من غرفه الاحساء التجاريه، واما ما يدفع به المستانف من انه لا يعلم له بالارساليات ما هو الا تنصل من مسؤوليه وقول مرسل لا يعتد به، كما ان صاحب المؤسسه قد وكل المدعو / ... دون مراقبه او متابعه لعملياته الجمركيه، وان العلاقه بين المؤسسه والوكيل علاقه تعاقبه تجل منوما الرجوع علي الاثر للمطالبه باي اضرار لحقت به امام الجهات القضاييه المختصه، وقد استندت الهييه في مدخرتها علي الموارد (158) و (144) من نظام الجمارك المود، كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان يتوفر الركني المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توفر في الواقعه محل القضيه، واختتمت اللايحه بطلب رفض الاستثناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
وفي يوم الاثنين الموافق 2024/05/27 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها في
الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (2/1259) لعام 1441 ه- الصادر عن اللجنه الجمركيه
الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه
ان القضيه قد اصدت جاهزه للبث فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميه
للكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه.
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره لللاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات
ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيها
وجه اليه من مطالعات من ما يستحق الرد عليه باكتر مما تخصصه تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يثيره المستانف
من دفوع للطعن علي القرار اذ ان ما يذكره من نعي علي القرار لا يعارض الاصل الثابت من اختصاصه بالارساليه
المعده باسمه ذلك ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي عند التعامل مع اجراءات فسح
الارساليات بالعلاقه التي تجمع المستورد والمخلص الجمركي ما دام ان تلك الارساليات قد تم تنظيم بيان
الاستيراد بخصوصها باسم المستورد سواء تترتب علي ذلك وجود واقعه تهريب تعلقت بالارساليه المخلفه او
ارتبطت الارساليه بمخالفه اجراءات جمركيه عند مخالفه المستورد للتعود الماخود عليه في شانها والتيض
بالارساليه التي لم يتقدم فسحها من جهه الالختصاص والمسانف هو وشانه في الرجوع علي من يدعي حصول
الضرر عليه باستغلال ما يزعم من تفويض يتجاوز به مكتب التخليص الجمركي ما تم الاتفاق عليه معه، غير ان
اللجه الاستثناظفه ل Boyحثت ان ضف (جواب) الوارد بشانه تقير المشتر (ب) قد جاعت الملاحظه بشانه بعدم
وجود البيانات الايضاحيه وتعليمات الغسيل، وحيث ان التصرف بذلك الصNFه وهم职场 بمثل ذلك المخالفه
لا يترقي لاعتبار التصرف به محقا لجريمه التهريب الجمركي، وباتالي يكون تصرف المستورد ذلك الصNFظ
مخالفه اجراءات مرتبه اليغاع عقوبه علي المستورد بموجب ما قررته الماده 6/31 من الالاثه النفيذيه لنظام
الجمارك علي نحو ما سيرد في منطوق القرار، وحيث كان الثابت من خلال الالطلاع علي مستندات الدعوي ان
مجموع قيمه الاصناف الثالث المسووله بتقارير المختبر قد جاءت علي ملاحظات جوهریه يترتب علي التصرف
بها تكييف مخافه المستورد التعهد الماخود عليه بشانها تحقق صحه عزو جرم التهريب الجمركي للمستورد،
بالنظر الي ان الملاحظه المتعلقه بصنف (قيمي نساني- الهند) قد تعلقت بعدم مطابقه ذلك الصف لنسبه
الاس الهيدروجيني المسموح بها، وتعلقت ملاحظات المختبر في شان الصفين (ملابس ناييه...-الصين)
الطرفات مكونات الخاصه عن ما ابتته البطاقه المده عليها من انها قطن بنسبه 100% في حين جاء الاختبار
علي ان الوارد في مادته هو بوليستر وفيسكوز، مما يتفقق به غش المستهلك في بيان حقيقه مكونات الصف
الوارد، وحيث كانت مجموع قيمه تلك الاشناف الثالث التي تعلقت بها الادانه بالتهريب الجمركي ما مجموعه
(17,766) ريال سعودي، Amar الذي يتقتر معه انتساب مبلع بدل مصادره عن جرم التهريب الجمركي المعزوي الي
المستورد بناء علي تلك القيمه والغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم عن تلك الاشناف الثالث استنادا الي
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 2 من 3
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستينافيه بالارياض
(PC-2023-171066) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (CR-2024-171066) قرار رقم
ما قرته الفقره (145/2) من نظام الجمارك الموحد خلفا لما قضي به القرار الابتدايي بالحتماء الغرامه
الجمركيه علي اساس ما قضت به الفقره (145/4) بالنظر الي ان الاصناف المخالفه المرتبطه بمواقعه التهريب
ليست من جنب البضايع الممنوعه لذاتها واذا كان المنع واتقا عليها لمخالفتها المواصفات المطلوبه مما
يقتضي تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه واحتسب مبلغ المصادره علي نحو ما سيرد مجموعه في منطوق هذا
القرار، وعليه خلقت اللجنه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
1- قبول الاستثناف شكل من مقدمه/ مؤسسه ....، سجل تجاري رقم (...) لمالكها/ .... هويه وطنيه رقم (...)
ضد القرار الابتدايي رقم (2/1259) لعام 1441 ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه البارياض.
2-وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما ضي به من ادانه المستورد بالتهريب الجمركي وحصره
بصنف (قميص نسايي- الهند) وصفي (ملابس نساييه-...-الصين), وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا
الParr.
3-ازام المستورد ببدل المصادره ومثلي الرسوم الجمركيه عن الاصناف المخالفه المرتبطه بجريمه التهريب
الجمركي بما مجموعه (19,542) تسعه عشر الفا وخمسايه واثنان واربعون ريالا، وذلك للاساب والحييات
الوارده في هذا القرار.
4- اعتبار تصرف المستورد بصنف (جوارب) محققه لمخلفه اجراءات جمركيه وايقاع عقوبه الغرامه عليه بمقدار
(500) خمسايه ريال، وذلك للساب والحييات الوارده في هذا القرار.
اعضاء اللجنه
...الاستاد/....الدكتور/...
رييس اللجنه
...الدكتور/...
الموقي الالكتروني: الموقع
صفحه 3 من 3
8001220000: الرقم المجاني