tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530022406 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-01 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e4893cfa-a309-4f80-9e7d-129c39643c76 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٩٦٦٨ لعام ١٤٤٤ه،
المدعي: 
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه: 
شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بلاستيكيه وورقيه وما في حكمها بثمن اجمالي قدره (٤٧,٥٤٥) سبعه واربعون الف وخمس ميه وخمسه واربعون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه صحه الرصيد واضرار التقاضي. وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٧,٥٤٥) سبعه واربعون الف وخمس ميه وخمسه واربعون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٧٠٠) اربعه الاف وسبع ميه ريال مقابل اتعاب المحاماه. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-طلب فتح حساب محرر علي مطبوعات المدعيه المتضمن مبلغ متفق عليه قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال فتره السداد ٦٠ يوما ٢- كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ تقريبي قدره (٤٧,٥٤٥) سبعه واربعون الف وخمس ميه وخمسه واربعون ريال وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٣ . ممهورا بختم المدعي عليها . وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/٠٧ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه؛ عليه قررت الدايره السير في حقه حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لا وضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي ،وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٧,٥٤٥) سبعه واربعون الف وخمس ميه وخمسه واربعون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٧٠٠) اربعه الاف وسبع ميه ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي و البالغ قدره (٤٧,٥٤٥) سبعه واربعون الف وخمس ميه وخمسه واربعون ريال، لقاء تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بلاستيكيه وورقيه والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٧٠٠) اربعه الاف وسبع ميه ريال مقابل اتعاب المحاماه. ولما كان نظام الاثبات في مادته (٣) قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر ، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي) وللبينه المقدمه من المدعيه والمتمثله في كشف الحساب وفتحه ، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه) ، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم . واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المرافعه والترافع للقضيه المشار اليها اعلاه بمبلغ قدره (٤,٧٠٠) اربعه الاف وسبع ميه ريال، واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها : (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي)، وباطلاع الدايره علي دعوي المدعي و ما ورد بها ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره : اولا : الزام شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) . ان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) . مبلغ قدره (٤٧,٥٤٥.٠٠) سبعه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه واربعون ريال .ثانيا : الزام شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) . ان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) . مبلغ قدره (٤٧٠٠.٠٠) اربعه الاف وسبع ميه ريال مقابل اتعاب المحاماه . والله الموفق.