tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430351566 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1441-01-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5cd40020-09ec-4ce7-a5c6-6c37263d8b4a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 42823278 لعام 1442ه
 
المدعي:
شركه عيدي المتحده المحدوده 
المدعي عليه:
نهايه محمد عوض البارقي/مؤسسه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها ان بيان الدعوي مطالبه ماليه بان تقوم المدعي عليها بدفع المبلغ المستقر في ذمتها ومقداره (37500) سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال سعودي، بحسب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 07/ 01/ 1441ه م والايداع بتاريخ 16/ 02/ 2020م وتاريخ نشوء الحق هو 07/ 07/ 1441هم وتاريخ الدفعات المسدده من المدعي عليها لا يوجد ووصف المعقود عليه هو القيام باعمال توريد وتركيب لوحات لمحل موكلتي في شارع الامير سلطان بجده وتاريخ العقد 07/01/1441ه وقيمه العقد (78500) ثمانيه وسبعون الف وخمسمايه ريال، علما بان العلاقه بين الطرفين علاقه مقاوله، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها بعده جلسات، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 12/ 11/ 1442ه وبسؤاله عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه مما قدم ثم اتاحت الدايره تبادل المذكرات ابتداء بالمدعي عليها، وبجلسه 26/ 12/ 1442ه وفيها تشير الدايره الي مذكره المدعي عليها التي انكرت فيها التعاقد، وبسؤال المدعي وصف التعاقد بين الطرفين والبينه عليه بارفاق العقد وكافه البينات طلب مهله لذلك، وبجلسه 25/1/1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله ثم ذكر وكيل المدعي عليها انه اطلع للتو علي ما قدمه وكيل المدعيه من العقد والحواله البنكيه وطلب مهله للتحقق من صحه الحواله البنكيه وانه اذا تبين صحتها فان موكلته ملتزمه برد المبلغ ، وبجلسه 29/ 03/ 1444ه حضر المدعي وكاله وتعذر حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا ، ثم سالت الدايره الحاضر عن عرض السعر وما سبب كونه مقدم لشركه الناغي المحدوده وما علاقه المدعيه بشركه الناغي وهل يوجد اي تعامل بين شركه عيدي والمدعي عليها او ان التعامل بين شركه الناغي والمدعي عليه فاستمهل لتقديم الجواب، وبجلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضوره في جلسات سابقه، وتقدم المدعي وكاله بجوابه علي سؤال الدايره المبين في ضبط الجلسه السابقه بالصيغه التاليه: اشاره الي سؤالها عن عرض السعر وما سبب كونه مقدم لشركه الناغي؟ وجوابنا عليه: ان كتابه المدعي عليها خطاب بعرض السعر موجه لشركه الناغي لانه سبق ان قام مندوب شركه يوسف محمد ناغي بالتفاوض مع المدعي عليها، وهي الشركه الاساسيه لجميع الشركات التي يديرها المدير والشريك المؤسس عمار يوسف ناغي، وبنفس العرض المقدم من المدعي عليه مسجل في موضوعه: (توريد وتركيب لافتات عيدي الامير سلطان جده)، وسؤالها ما علاقه المدعيه بشركه الناغي؟ وجوابنا عليه: ان المدعيه هي شركه عيدي المتحده المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) ومالكها ومديرها التنفيذي هو السيد / عمار بن يوسف بن محمد ناغي، وشركه الناغي هي شركه محمد يوسف عبدالوهاب ناغي بموجب سجل تجاري رقم (...) ومديرها التنفيذي السيد / عمار بن يوسف بن محمد ناغي، والشركتين مقرهما ومديرهما وادارتهم الرييسيه واحده بجده، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (37.500) ريال لموكلته الذي دفعته مقابل اعمال تركيب نيون، وتقدم بمستند بتاريخ: 2020/02/16م عباره عن حواله من الشركه المدعيه الي حساب مؤسسه افق العالميه للتجاره العايده ملكيتها للمدعي عليها/ نهايه محمد البارقي، وذكر ان سبب طلب اعاده المبلغ هو ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بشكل كامل كما افاد بان المدعي عليه وكاله انحصر دفعه في جلسه سابقه كانت محدده بتاريخ 25/ 01/ 1443ه بطلب العقد والحواله البنكيه ؛ للتحقق من صحتها وفي حال كانت صحيحه ؛ فان موكلته مستعده برد المبلغ، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها حتي يثبت خلافه، بناء علي القاعده الفقهيه: (الاصل في الصفات العارضه العدم)، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور بالرغم من ابلاغها بالدعوي؛ مما يعد تفريطا منه في الدفاع عن نفسها ونكولا عن تقديم الجواب، مع عدم تقديمها عذرا يمنعا من ذلك، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...)، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغا بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ، مما يعد معه عدم حضورها نكولا منها ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي ويكون نهاييا؛ لان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره كون مبلغ المطالبه لا يزيد عن (50.000) خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، فقره (١) والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس).
واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" ؛ فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب التقاضي بما يرد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام مؤسسه نهايه محمد عوض البارقي ، سجل تجاري رقم (...): لصاحبتها/نهايه محمد عوض البارقي ، سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل: شركه عيدي المتحده المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (37.500) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال.
ثانيا: الزام مؤسسه نهايه محمد عوض البارقي ، سجل تجاري رقم (...): لصاحبتها/نهايه محمد عوض البارقي ، سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل: شركه عيدي المتحده المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.000) اربعه الاف ريال اتعاب المحاماه.
رييس الدايره القضاييه
عمر بن علي بن صالح الغامدي