tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430763463 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

date_gregorian=2023-04-03 date_hijri=1443-10-10 document_type=ruling entity=document_number:375171b4-a682-4314-a8dc-6e581cc77055 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٦٢٥٤ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
مجموعه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وذكر طرفا الدعوي بان هناك بوادر صلح. وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه، وجري سؤال المدعي عليه عن جوابه فطلب مهله فافهم بانها المهله الاخيره وان عليه الجواب خلال مده اقصاها ٥ ايام عبر نظام ناجز وان عليه تدعيم دفوعه بمستندات كما افهم المدعي وكاله بالجواب خلال مده مماثله فاستعد بذلك. ورفعت الدايره الجلسه. وردت مذكره من (...) في تاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢٢ه، وملخصها: ان العقد ابرم بينهما بتاريخ: ٢٠٢١/٠١/٠٧ م، وداهمت قوات امن المنشات (بعد شهر من العمل) مواقع العمل، واكتشفوا وجود عده موظفين من عماله المدعيه يحملون اقامات مزوره، واتضح ان جميع اقامات عماله المدعيه مزوره، ونظرا الي وجود البند رقم: (٨)، والذي نص علي: (انه في حال اكتشاف الموظف يحمل اقامه مزوره لن يتم دفع راتب الموظف ولا عدد الايام التي عمل بها، والطرف الثاني (شركه (...)) تتحمل الاضرار الماديه والمعنويه، والتكلفه كامله)، وبالتالي فانه يسقط حق المدعيه في المطالبه بمرتبات عمالتها، وعلي اثر ذلك قامت المدعيه بسحب كافه الموظفين التابعين لها من مواقع العمل بدون سابق انذار. وارفق: ١- عقد الخدمات، المذيل بتوقيع المدعيه والمدعي عليها، والممهور بختم المدعي عليها. ٢- اقامات (٣) عماله. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه بانه اكتفي بما سبق تقديمه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره لا تخرج في مضمونها عما ذكره سابقا، وطلب مهله لتقديم مستنداته، فامهل لذلك علي ان يقدمها خلال (٥) ايام، وعلي وكيل المدعيه تقديم رده بعد ذلك بذات المده، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من (...) في تاريخ: ١٤٤٤/٠٢/٠٨ه، وملخصها: اولا: لم يقدم وكيل المدعي عليها ما طلب منه من احضار مستند يثبت مداهمه قوات امن المنشات. ثانيا: الفواتير المقدمه مرفق معها التايم شيت الصادر من المشرف التابع للمدعي عليها، والذي وضح ان عمل موكلته كان لمده شهرين. ثالثا: تستحق موكلته قيمه ما انجزته من اعمال خلال المده المذكوره. وانتهي بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٥,١٥٤) مايه وخمسه وستون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا. وردت مذكره من (...) في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥ وملخصها: اولا: اقرت المدعي عليها في ردها المقدم بانجاز الاعمال المتفق عليها مع موكلتي ولم تنكر قيام موكلتي بذلك. ثانيا: استندت المدعي عليها لمناهضه دعوانا بزعمها ان اقامات العمال مزوره لذلك رفضت سداد مبلغ المطالبه استنادا علي البند (٨) من العقد المبرم بينها وبين موكلتي ولم تقدم ما يثبت تزوير الاقامات بل بالعكس ارفقت برنت صادر من جهه رسميه يؤكد صحتها ومعلوم المقصود بكلمه تزوير محرر وفقا لما ورد بالماده (الثانيه / ا) من النظام الجزايي لجرايم التزوير، ولم تقدم المدعي عليها اي دليل علي ان عمال موكلتي كانت اقاماتهم مزوره حسب ما ورد بالماده المذكوره. ثالثا: طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم مستند من قوات امن المنشات يفيد بمداهمتهم لمواقع عمل المدعي عليها واثبات حاله تزوير الاقامات وفشلت المدعي عليها في ذلك ولم تقدم اي مستند يثبت ذلك يحق لها بموجبه عدم سداد مبلغ المطالبه الثابت بالفواتير المرفقه وهل كل عمال موكلتي كانت اقاماتهم مزوره لتجحد حقوق موكلتي ولم تذكر ما اصابها من اضرار ماديه ومعنويه كما ورد بالبند (٨) من العقد بموجبه رفضت السداد. رابعا: المعلوم وجود مشرفين تابعين للمدعي عليها بمقر العمل لمتابعه ما يقوم به عمال موكلتي من اعمال فهل لدي المدعي عليها ما يثبت ان عمال موكلتي فشلوا في انجاز تلك الاعمال او هناك اخطاء في تنفيذها؟ فكل ما ورد باللايحه الجوابيه يبين اتجاه المدعي عليها لاكل اموال موكلتي بالباطل مخالفه، وعليه نطلب الحكم لموكلتي بما جاء بلايحه دعوانا والزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (١٦٥,١٥٤) ميه وخمسه وستون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال، ورد ماورد بلايحه المدعي عليها الجوابيه لانها اشتملت علي اقوال مرسله لا دليل عليها. كما ارفق وكيل المدعيه فاتوره ضريبه مكونه من (٤) صفحات مطبوعه علي ورق الشركه المدعيه وممهوره بختمها، وارفق مستند مترجم (امر شراء) مطبوع علي ورق الشركه المدعي عليها وممهور بختمها. وردت مذكره من المدعي عليه وكاله في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢ه وملخصها: اجاب فيها علي ما قدمته المدعيه في مذكرتها وذلك علي النحو التالي: اولا: زعمت المدعيه ان المدعي عليها اقرت بانجازها للاعمال المتفق عليها ولم تنكرها، وهذا القول عار عن الصحه تماما ويبين عدم فهم وقايع هذه الدعوي، فلم يقرون مطلقا بان المدعيه انجزت الاعمال المتفق عليها، والاهم من ذلك فانه لا يمكن ان تكون المدعيه قد انجزت الاعمال المتفق عليها بالفعل لان مده العقد هي سنه كامله والمدعيه لم تعمل سوي لمده شهر واحد، فلا يتصور ان تكون المدعيه قد اكملت اعمال سنه كامله في شهر واحد، وعليه فان القول بان المدعيه انجزت ما تم الاتفاق عليه غير صحيح ويجافي الحقيقه والمنطق ومن شروط الاقرار كما هو معلوم الا يكذبه واقع الحال. ثانيا: زعمت المدعيه ان المدعي عليها رفضت سداد مستحقات المدعيه بسبب وجود تزوير في اقامات عماله المدعيه، وهذا الزعم -كسابقه- يفتقر الي الدقه، وقبل الرد عليه يشير الي البند (٧) من الاتفاقيه التي نصت علي ما يلي: يتم الدفع خلال (٤٥) يوما من تاريخ استلام فاتوره الطرف الثاني مدعمه بشهادات وقت موقعه ومعتمده من مشرف الطرف الاول . وهذا يفهم منه ان المدعيه لا يمكنها التوقف عن العمل متذرعه بانه لم يتم صرف الفاتوره لان الدفع له شروط ومواعيد، وعلي افتراض ان المدعيه قدمت فاتورتها الاولي -الوحيده- في نهايه شهر يناير لعام (٢٠٢١م) فان تاريخ الدفع المتوقع هو (١٥) مارس (٢٠٢١م)، الا ان المدعيه لم تكمل العمل بالمشروع وسحبت عمالتها بعد مضي شهر علي بدء العمل علي الرغم من ان مده العقد كانت سنه واحده كما تقدم وليس كما زعم المدعي وكاله واقحامه لذلك في كل مره. وان المدعيه قامت بسحب عمالتها من المشروع بعد مضي شهر واحد واوقعت المدعي عليها في ورطه كبيره وادخلتها في مشاكل مع المقاول الرييس للمشروع بسبب توقف الاعمال دون انذار او اشعار وما صحب ذلك من تاخير في البحث عن جهه اخري لاستيناف العمل بالمشروع. اما ما ذكروه من وجود تزوير في اقامات بعض العمال؛ فانه يقدم بينتهم علي ذلك وهي مجموعه الاقامات المرفقه والتي تم تزويدهم بها من قبل المدعيه بغرض استخراج تصاريح الدخول، حيث تم استعراض بياناتها من موقع مقيم فتبين ان ما تم تسجيله في رخص الاقامات يختلف عما هو مدون بالسجلات الرسميه وهذا هو التزوير الذي يتحدثون عنه، الا انه يستغرب من انكار المدعي وكاله لذلك ومحاولته اختزال جريمه التزوير في الفقره (ا) من الماده الثانيه من النظام الجزايي لجرايم التزوير، فقد عرف النظام في الفقره (١) من الماده الاولي التزوير بانه: كل تغيير للحقيقه باحدي الطرق المنصوص عليها في هذا النظام حدث بسوء نيه قصدا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر او خاتم او علامه او طابع، وكان من شان هذا التغيير ان يتسبب في ضرر مادي او معنوي او اجتماعي لاي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه . والماده الثانيه من النظام حددت الافعال التي تعتبر تغييرا للحقيقه ومنها الفقره (و) التي نصت علي ما يلي: تضمين المحرر واقعه غير صحيحه بجعلها تبدو واقعه صحيحه، او ترك تضمين المحرر واقعه كان الفاعل عالما بوجوب تضمينها فيه . يتضح من ان المدعيه قدمت مستندات تضمنت وقايع غير صحيحه وهي التغيير في مهن العمال مما يعني ثبوت الواقعه، وعندما قامت الجهات المختصه بالمشروع بالتفتيش علي اقامات العمال للتاكد من نظاميتهم اتضح لهم ان هنالك اقامات مزوره ولذلك هرب جميع العمال من الموقع، وان كانت المدعيه ترفض هذا الزعم من قبلهم فعليها تقديم السبب الحقيقي لقيامها بالاخلال بالتعاقد وعدم اكمال العمل بالمشروع وتقديم الدليل علي ما تدعيه. رابعا: ما تدعيه المدعيه من ان عمالها انجزوا ما تم الاتفاق عليه وتطالب باجورهم، هذا الزعم قول حق يريد به باطل ذلك ان التعاقد تم فيما بين المدعي عليها والمدعيه وليس مع العمال حتي تقول المدعيه بان المدعي عليها استاجرتهم ولم تعطهم اجورهم، ومعلوم ان المدعي عليها ملتزمه ببنود العقد، والبند رقم (٨) من العقد جاء واضحا وحمل كامل المسؤوليه في حين وجود تزوير في اقامات العمال للطرف الثاني وهي المدعيه، بل ويعطي الحق للمدعي عليها بطلب التعويض المادي والمعنوي متي ثبت وقوع الضرر عليها جراء ذلك الخطا من جانب المدعيه وهو ما تدرسه المدعي عليها للتقدم بدعوي في مواجهه المدعيه. لذا ولكل ما تقدم؛ يطلب الحكم برفض دعوي المدعيه. وردت مذكره من وكيله المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤ وملخصها: ما قصدناه بكلمه اقرت المدعيه بانجاز الاعمال هو ماورد بمذكرتها الجوابيه السابقه، حيث افادت (وبعد ان تم الاتفاق علي العقد بين الطرفين بدا العمل وبعد شهر من العمل داهمت قوات امن المنشات مواقع العمل) اليس هذا اقرار بان موكلته نفذت مايليها من عقد الاتفاق وهو مرتبط بتنفيذ المدعي عليها بما التزمت به بموجب البند (٧) من العقد والمتمثل في سداد الفواتير خلال (٤٥) يوما من استلام فاتوره موكلته، ولم تلتزم المدعي عليها بذلك لذلك توقف العمل، ماذكره بان سبب رفض المدعي عليها سداد مستحقات موكلته بسبب وجود تزوير اقامات العماله ليس زعما كما افاد وكيل المدعي عليها بل هو عين ماذكره بمذكرته الجوابيه الاوليه حيث ذكر (وبعدها قمنا نحن بالتعاون مع اداره الجوازات بمراجعت جميع اقامات عماله المدعيه واتضح انها مزوره غير صحيحه ونظر الي وجود البند (٨) المبرم بين الشركتين يسقط حق المدعيه في المطالبه بمرتباتن عمالتها وعدد الايام التي عملوا بها والتي كانت مدتها شهر واحد فقط)، والثابت انه وبموجب الجدول الزمني (التايم شيت) الصادر من المدعي عليها المرفق مع الفواتير محل المطالبه فان موكلته عملت طوال شهري ديسمبر ٢٠٢٠ ويناير ٢٠٢١ ولم تستلم مقابل ما انجزت من اعمال، اي ان سبب سحب عماله موكلته من المشروع بعد شهرين من العمل هو عدم سداد مستحقاتها الماليه لدي المدعي عليها، وما ادعته المدعي عليها من ادخالها في مشاكل مع المقاول الرييسي بسبب التوقف فقد كان بسببها وليس لموكلته يد في الامر وباب القضاء مفتوح لرفع دعوي تعويض ضد موكلته ان اخطات وليس جحد حقوقها لدي المدعي عليها، اما ما تطرق المدعي عليها المتكرر لموضوع تزوير الاقامات فهو امر حسمته المحكمه بطلب المدعي عليها اثبات ماتدعيه باحضار خطاب من قوات امن المنشات يثبت صحه ادعايها وقد عجزت عن احضاره ولم تستجب لامر المحكمه الامر الذي يكذب ماتدعيه، واضافه الي ان المدعي عليها ذكرت بالفقره الثالثه من مذكرتها محل الرد بانها اكتشفت التزوير المذعوم عندما زودتها موكلته بالاقامات لاستخراج تصريح الدخول للعماله ممايعني انه تم في المرحله الاولي قبل الشروع في العمل وانجاز الاعمال وانه قد تم استبعاد هؤلاء العمال بطبيعه الحال فماذا عن العمال الذين لم ترد عليهم ملاحظات ولم تكن اقاماتهم مزوره، وعملوا لدي المدعي عليها لمده شهرين ويحملون تصاريح دخول نظاميه وموضح اعمالهم بالتايم شيت، كما ورد بامر الشراء الصادر علي الورق الرسمي للمدعي عليها ويحمل توقيع ممثلها بفقره (ملاحظه) النص التالي (ان اي مواضيع لها علاقه بالعماله ومعدات شركه (...) سواء مع مكتب العمل او الجهات الحكوميه الاخري يتم تسويتها بواسطه شركه (...)) وهذا النص يخالف البند (٨) من عقد الاتفاق بين طرفي الدعوي، وينسخه حيث ان مشاكل العماله بموجب ذلك يتم حلها بواسطه موكلته وليس للمدعي عليها اي علاقه بها مهما كان حجمها، فهل رجعت المدعي عليها لموكلته في امر الاقامات المزوره المزعومه؟ وعليه يطلب الحكم لموكلته بما جاء بلايحه دعواه والزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٥,١٥٤) مايه وخمسه وستون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال، ورد ماورد بلايحه المدعي عليها الجوابيه لانها اشتملت علي اقوال مرسله لادليل عليها. وردت مذكره من وكيل المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه، وملخصها: ذكر انه زعمت المدعيه ان العمل توقف؛ لان المدعي عليها لم تنفذ التزاماتها بموجب العقد واشارت في ذلك الي البند (٧) والذي يلزم مولكته علي حسب زعمها بسداد الفاتوره المستحقه خلال (٤٥) يوما من تاريخ استلام الفاتوره، وهذا الدفع لا يصح اذ ان مده المشروع سنه كامله وليست شهرا واحدا، والاصل ان المدعيه ترفع فاتورتها بعد نهايه المده ويكون الدفع خلال (٤٥) يوما من تاريخ استلامها من قبل موكلته لكن الحقيقه ان المدعيه سحبت عمالتها من المشروع ولم تعمل اكثر من شهر، وذكر ان الفواتير المقدمه كلها تحمل تاريخا واحدا وعن ذات المده! وكانما يريد وكيل المدعيه ان يقول بان سبب انسحابه من المشروع يرجع الي عدم سداد موكلته للفواتير وهذا محض افتراء؛ لان المدعيه لم تنتظر في المشروع بعد تقديم الفاتوره للمده النظاميه للدفع، وحاولت قبل الحاله راسا علي عقب فهي من خالفت اولا بسحب العماله من المشروع واخلت بالتزاماتها ولذلك لم تدفع لها موكلته، وزعم وكيل المدعيه ان موكلته عملت بالمشروع لمده شهرين (ديسمبر ٢٠٢٠ ويناير ٢٠٢١) حيث احال علي العقد محل العلاقه والذي تم توقيعه في تاريخ ٠٧\٠١\٢٠٢١م لمده سنه، فكيف تكون المدعيه عملت في شهر ديسمبر ٢٠٢٠م ؟ وما يؤكد ذلك ان امر الشراء الصادر من موكلته والذي حددت فيه السعر وطريقه الدفع قد صدر ايضا بتاريخ ٠٧\٠١\٢٠٢١م، فكيف تزعم المدعيه انها عملت قبل ذلك. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢ه، وملخصها: قدم مذكره جوابيه: اولا: ماذكره وكيل المدعيه عن ان لا سند لاثبات حقيقه وجود عماله اقاماتهم مزوره؛ هذا غير صحيح، ومثالا وليس حصرا: العامل/ (...)، يحمل اقامه رقم: (...)، ويظهر فيها المهنه: (عامل)، ولكن في برنت الجوازات يظهر: (عامل منزلي)، وهذا يدل علي تزوير الاقامه. ثانيا: ماذكره وكيل المدعيه عن عمله لمده شهرين غير صحيح، وهذا التايم شيت الصادر من قبلهم يظهر تاريخ بدايه العمل يوم ٢٤/١٢/٢٠٢٠ الي تاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١ م، وكان اخر يوم عمل لعماله المدعيه قبل هروبهم من موقع العمل. ثالثا: ماطالب به وكيل المدعيه عن استحقاق موكلته لقيمه الايام التي عملوا بها مطالبه باطله؛ حيث انهم خالفو العقد المبرم بينهم، والذي ينص في البند رقم (٨) علي: في حال اكتشاف موظف يحمل اقامه مزوره لن يتم دفع راتب الموظف ولا عدد الايام التي عمل بها، والطرف الثاني اي شركه اوساط الخليج تتحمل الاضرار الماديه والمعنويه والتكلفه كامله ، وخالفو البند رقم (٩) الذي ينص علي: ان مده العمل سنه كامله. رابعا: ذكر وكيل المدعيه ان الشرط الذي في العقد المبرم بينهم شرط يخالف الشريعه الاسلاميه، وهذا اتهام باطل؛ حيث ان الشرط هو دستور الدوله التي نحن تحت ظلها، والذي ينص علي عدم التزوير والتستر التجاري. خامسا: تحتفظ موكلته بحق المطالبه بتعويضات الاضرار التي لحقتها بسبب سحب العماله من موقع العمل دون سابق انذار، ثم التمس رد دعوي المدعيه التي خالفت شروط العقد وخالفت قانون العمل، وقد ارفق صوره من اقامه العامل، وبرنت الجوازات الذي يحتوي علي بيانات العامل، وجدول يوضح حضور وانصراف العامل، وجدول تاريخ بدايه العمل ونهايته علي مطبوعات شركه (...). عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠١ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، واشارت الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره عن طريق النظام بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها: افاد بان المدعيه لم تلتزم بتقديم ردها في الوقت المحدد من الدايره، وطلب مهله للجواب، فامهلته الدايره لذلك علي ان يتم تقديم رده خلال ١٠ ايام، ثم لوكيل المدعي تقديم رده بعد ذلك بذات المده، وعليه تم تاجيل الجلسه. وردت مذكره من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧ه، وملخصها: اولا: اقرت المدعي عليها في ردها بانجاز الاعمال المتفق عليها مع موكلتي ولم تنكر قيام موكلتي بذلك بدليل (التايم شيت) المرفق مع مذكرتها الجوابيه والذي يوضح عدد العماله وعدد ايام العمل وساعاته الامر الذي يجعل موكلتي مستحقه لما طالبت به مقابل انجاز تلك الاعمال. المعلوم وجود مشرفين تابعين للمدعي عليها بمقر العمل لمتابعه ما يقوم به عمال موكلتي من اعمال فهل لدي المدعي عليها ما يثبت ان عمال موكلتي فشلوا في انجاز تلك الاعمال او هناك اخطاء في تنفيذها فكل ما ورد باللايحه الجوابيه يبين اتجاه المدعي عليها لاكل اموال موكلتي بالباطل. ثانيا: ظل وكيل المدعي عليها يكرر في حديث مرسل لا سند له بكل مذكراته الجوابيه السابقه بان اقامات عمال موكلتي مزوره ولم يقدم للمحكمه ما طلبته منه من احضار مستند من قوه امن المنشات يثبت ادعايه بتزوير اقامات عماله موكلتي حيث انه وبحسب ما ورد بمذكرته الجوابيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢ه ان قوه امن المنشات هي من قامت باكتشاف تزوير الاقامات بعد ان داهمت موقع العمل وقد عجزت عن احضاره ولم تستجب لامر المحكمه الامر الذي يكذب ما تدعيه.بل قدم من ضمن (٣٣ عامل) اقامه عامل واحد وهو المدعو (...) علي انها مزوره بل الواقع غير ذلك حيث ان المقصود بكلمه تزوير محرر وفقا لما ورد بالماده (الثانيه / ا) من النظام الجزايي لجرايم التزوير هو صنع محرر او خاتم او علامه او طابع، لا اصل له او مقلد من الاصل او محرف عنه ولم تقدم المدعي عليها اي دليل علي ان عمال موكلتي كانت اقاماتهم مزوره حسب ماورد بالماده المذكوره. ثالثا: في قول متناقض مع ما ذكرته المدعي عليها مع ما ذكرت بالفقره الثالثه من مذكرتها الجوابيه السابقه بانها اكتشفت التزوير المزعوم عندما زودتها موكلتنا بالاقامات لاستخراج تصريح الدخول للعماله مما يعني انه تم في المرحله الاولي قبل الشروع في العمل وانجاز الاعمال وانه قد تم استبعاد هولا ء العمال بطبيعه الحال فماذا عن العمال الذين لم ترد عليهم ملاحظات ولم تكن اقاماتهم مزوره وعملوا لدي المدعي عليها لمده قاربت الشهرين ويحملون تصاريح دخول نظاميه وموضح اعمالهم بالتايم شيت. رابعا: ورد بامر الشراء الصادر علي الورق الرسمي للمدعي عليها ويحمل توقيع ممثلها بفقره (ملاحظه) النص التالي (ان اي مواضيع لها علاقه بالعماله ومعدات شركه (...) سواء مع مكتب العمل او الجهات الحكوميه الاخري يتم تسويتها بواسطه شركه (...)) وهذا النص يخالف البند (٨) من عقد الاتفاق بين طرفي الدعوي وينسخه حيث ان مشاكل العماله بموجب ذلك يتم حلها بواسطه موكلتي وليس للمدعي عليها اي علاقه بها مهما كان حجمها فهل رجعت المدعي عليها لموكلتي في امر الاقامات المزوره المزعومه تلك ؟ ان كان صدقا ما تدعيه المدعي عليها مع العلم بان الادعاء بالتزوير كان عند اصدار تصاريح الدخول اي قبل بدء الاعمال والواضح ان ما ورد بالبند (٨) من الاتفاق بين طرفي الدعوي كان امرا شاذا وغريبا يوضح ان هناك امرا وراء هذا النص لاكل اموال الناس بالباطل فامر صحه وتزوير الاقامات هناك جهات حكوميه تختص به وتكتشفه وتتابعه وتجري اللازم حياله وليس من اختصاص المدعي عليها لتجعله ذريعه لحرمان موكلتي من مستحقاتها الماليه.فان اكتشفت امرا كهذا فان دورها ينحصر فقط في ابلاغ الجهات المختصه ولا علاقه له بعقد الاتفاق فالجهات المختصه هي من تعاقب موكلتي وليست المدعي عليها. الطلبات: نلتمس الحكم لموكلتي بما جاء بلايحه دعوانا والزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٥,١٥٤) مايه وخمسه وستون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال، ورد ما ورد بلايحه المدعي عليها الجوابيه. ، وفي جلسه ٣٠/٨/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم(...) ولصلاحيه القضيه للفصل تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره مايه وخمسه وستون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا (١٦٥.١٥٤)، مقابل تنفيذ اعمال مقاوله وذلك من خلال توريد عماله، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ودفع بوجود عدد من عماله المدعيه يحملون اقامات مزوره، وان المدعيه سحبت عمالتها بعد شهر ولم تلتزم بمده العقد وهي سنه، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته امر شراء والعقد المبرم بين الطرفين وفواتير بمبلغ المطالبه ممهور عليها بالاستلام وتايم شيت، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا فان الثابت للدايره قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقد المبرم بين الطرفين وعدم انكار المدعي عليها، وفيما يخص مبلغ المطالبه، وحيث قدم وكيل المدعيه مجموعه الفواتير الممهور عليها بالاستلام، ولم يطعن بها وكيل المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها فقد جاء مرسلا وخاليا مما يعضده، وبناء علي ما سبق:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه مجموعه (...) مبلغا وقدره مايه وخمسه وستون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا (١٦٥.١٥٤). والله الموفق.