gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VJ-2020-531) : القرار رقم: (6128-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: دعوي - غياب المدينه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم . ٢٠٠ الملخص: مطالبه المقدعيه بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان التقييم النهاي للاقرار الخاص يشهر يناير - ٢٠١٨ - دلت النصوص النظاميه علي ان يGBاب المدينه في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الداره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدينه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها، يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للداره غياب المدينه بدون عذر مقبول، وعدم طلحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدينه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: - الماده ٢/٢٠ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تنلص وقالع هذه الدعوي في ان (...) ، هيه مقيم رقم (...) ، بصفته متمل نظاميا للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، تقدم بموجب الصلاحيات الممنوحه له بعقد التاسبس، باللحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي اشعار التقييم النهاي للاقرار الخاص بالقشره الضريبيه (يناير ١٨) : حيث توضح المدعيه انها قامت بتقدم اقرار ضريبه القيمه المضافه لفتره شهر يناير لعام ١٨، علي اساس الربط الذاتي من خلال بوابه ايراد الخاصه بالالهييه، مع الاخذ بالاعتيار التوريدات الخاضعه للضريبه والمشتريات المستلمه خلال الفتره الضريبيه ذات الصله، وعلي الرغم من ان المدعيه ليس لديهها ضريبه مجروتات مستحده في يناير لعام ١٨، هقد تحملت المدعيه ضريبه الفيقه المضافه علي المشتريات المحليه والواردات من السلع المؤهله للوصول علي خصم ضريبه المدخلات خلال الفتره الضريبيه؛ بناء علي ذلك، اسبح لدي الشركه رصيد دانل ضريبه المدخلات الفيقه المضافه بقيمه (١٤٠,١٩,٥١) ريالا لفتره يناير لعام ١٨. وبعد تقدم اقرار ضريبه القيمه المضافه للفتره المذكوره، خضعت المدعيه لفحص ضريبه القيمه المضافه: حيث تلقت اشعارا نهاييا بالربط الضريبي، وطالبت الهييه بřروقات ضريبه قيمه مضافه من المدعيه قدرها (٢,٩٦٣,٥٥٣,٣٣) حيث يشمل المبلغ ضريبه اضافيه عن شهر يناير لعام ١٨ وغرامه التاخير. كما تودح المدعيه ان الهييه قامت بافتراض حقايق عكس ما هو مقدم في اقرار الشركه بادراج حركه الارصد للخدم المدينه، الايرادات المستحقه والايرادات المؤجله للخدم المدينه الاخري، كمبالغ تتعلق بالمبيعات الخاصه لضريبه القيمه المضافه، ونتيجه ذلك قامت الهييه اخضاع هذه الارصد الي ضريبه القيمه المضافه بنسبه ١,٥٥,٥٨,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩,٥٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٢٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٣٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,١٩,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٣,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٢,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٠,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٣,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٢,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٠,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٣,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٢,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٠,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٣,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٢,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٠,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٣,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٢,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٠,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٣,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٢,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٠,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٣,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٢,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٠,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٣,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٢,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٠,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٣,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٢,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٠,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٣,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٢,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩٥,٤٨,١,٩ تتلح و qtازه هدهe الدعوي في ان (…) هويه مقييم رقم (…) بصفته متمل مظايا للمدعيه شركه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم بموب الحاليات الممنويه لم بعقد التاسيس، بالده دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي اشعار التقييم النهايي للاقرار الخاص بالقتربه الضريبيه (يناير ١٨) حيث توضح المدعيه انها قامت بتقدم اقرار ضريبه القيمه المضافه لقرره شهر يناير لعام ١٨، علي اساس الربد الثاني من خلال بوابه ايراد الخاصه بالهييه، مع الاخد بالاعتبار التوبريدات الخاصه للضريه والمشتريات المستلمه خلال الفتره الضريبيه ذات الصله، وعلي الرغم من ان المدعيه ليس لديهها ضريبه مجتمعات مستفقه في يناير لعام ١٨، مهد تحلت المعتميه ضريبه الباء ضريبه محركات المستفقه في ميانير الاءات من السلع الموقله للوصيات المصافه علي المشتريات المحليه والواردات من السلع الموقله للوصيات ضريبه المدخلات خلال الفتره الضريبيه: بناء علي ذلك، اسبح لدي الشركه رصد ذان لضريبه القيعه المضافه بقيمه (١٤٠,١٩,٥١) ريالا لفاته بمناد عام ١٨٠، وبعد تقدم اقرار ضريبه القيعه المضافه للفتره المذكوره، خضعت المدعيه لفحص ضريبه القيعه المضافه، حيث تثقت اسعارا نهاييا بالربط الضريبي، وطالبت الهييه بفروقات ضريبه قيمه مضافه من المده عربيه قدرها (٢٠،٩٦٣،٠٠٣) : حيث يشمل المبلغ ضريبه اضافيه عن شهر يناير لعام ١٨٠ وغرامه التاخير. كما تؤحد المده عربيه ان الهييه قامت اضاراض حفايق عكس ما هو مقدم في اقرار الشركه بادراج حركه الارصد للضم من المدييه، الزيارات المستحقه والايرادات المؤجله للضم للمديم المدييه الاخري، كمالع تتعلق بالمبيعات الخاصه لضربه القيمه المضافه، ونتيجه لذلك قامت الهييه بالضاع هذه الارصد الي ضربه القيمه المضافه بنسبه ١٠٠، وقد نتج عن ذلك ضربه مخرجات قيمه مضافه مستقبه بمبلغ (١٩,٥٤,٤٨١) ، في حين ان المدعيه ليس لدينا لها اي مبيعات تحفع لضربه مخرجات القيمه المضافه عن الفتره المذكوره اعلاه: علوانه ذلك، بالمبيعات الخاصه لضربه القيمه المضافه، ونتيجه لذلك قامت الهييه بالخوارج الارصد الي ضربه القيمه المضافه بنسبه ١,٥٠، وقد نتج عن ذلك ضربه مجزات قيمه مضافه مستقبه بمبلغ (١٩٥٤,٤٨١,٥١) في حين ان المدعيه ليس لديه اي مبيعات تحضع لضربه مجزات القيمه المضافه عن الفتره المذكوره اعلاه: علوانه علي ذلك، فقد رفضت الهيه ضم خصره مجبه مظلات علي السلع المستورده من قبل المدعيه، والجدير بالذكر ان هذه السلع قد تم استيرادها واستخدامها من قبل الشره في القيام بنتشاطها الاقتصادي كشخص لخاص للضريبه، ولم تجدد الهييه اي سبب لعدم الموافقه علي خصم ضريبه المدخلات المتعلقه بالاستيرادات، فالمدعيه لا توافق علي اعاده التقييم الصادر من الهييه عن الفتره المتعلقه بشهر يناير لعام ٢٠١٨، و تطلب من الهييه الغاء الغارات المتعلقه بها. وبعرضها علي المدري عليها، اجابت بمذكره رد تضمنت ما يلي: اولا: الدفوع الموضوعيه: ١- الاصل في القرار الصحه والسالمه، وعلي يدعي ذلك ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- اعترضت المديعه علي عمليه الفحص والتدقيق التي تمت علي اقرارها للفتره قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥٢٠ (ينابر ٢٠١٨) وبمراجعه اشعار التقييم النهايي الصادر للعدنيه برقم - فيما يخص استبعاد المبلغ المفر عنه في بند الواردات الخاصه للضربيه التي تدع في الجمارك، فان الاستبعاد جاء بعد مراجعه جميع البيانات الجمركيه المقدمه من المدينه، التي تبن انها صادره باسم شركه رابع للكهراء وليست باسم المدينه; وعليه فقد تم استبعاد المبلغ استنادا الي نص الماده الثامنه والاربعين من الاتفاقيه الخليجه الموده لضربيه القيمه المضافه، التي نعت علي انه: «لغايات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضربيه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ... ب. المستندات الجمركيه التي تثبت انه مستورد للسلع وفق لاحكام نظام (قانون) الجمارك الموده». - فيما يتعلق بغرامه السداد المتاخر، فبعد مراجعه اقرار المعديه عن شهر (يناير ٢٠١٨) تبين للهييه عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المعديه الضريب واصدار اشعار تقييم نهاي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضربه المستحقه التي لم تسدد في المبعاد النظامي - كما تم توضيه سابقا - وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر الالاحقه للفتره الضربيه محل الاعتراض - كما تم توضيه ايضا - وذلك وفق لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام العربيه القيesta المضافه، التي نصت علي انه: «يعاب كن من لم يسد الضربه المستحقه خلال المده التي تتدها الالاحقه للفتره الضربيه محل الاعتراض - كما تم توضيه ايضا - وذلك وجز من لم يغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الضربيه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه». ثانيا: الطابات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وقد ارفت المعديه مذكره جوابيه بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٠٤ المدعي عليها; حيث جاء فيها ما يلي: تزعم الهييه بان الشركه لم تفحج عن مبالغ كان من المفترض الافصاح عنها، ما ادي الي وجود فرق وحركه بالزياده في الحساب بين الرصيد الافتتاحي والرصد الختامي في ميزان المراجعه: 1 - نود ان نشير الي ان رصيد حساب الايرادات المؤجله نشا عن مبالغ تم استلامها علي اساس دفعات مقدمه قبل نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه (اي قبل ١٨١٠) وباتالي لا يجب فرض ضريبه القيمه المضافه عند استلام هذه المبالغ. ٢- وطبقا الي الاحكام الانتفاعيه بموجب الماده ٧٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، فانه في حاله اصدار فاتوره او دفع قابل قبل تاريخ بدء القانون فيما يتعلق بالتوريد الذي يحدث في تاريخ البد او بعد، يعتبر تاريخ التوريد هو التاريخ الذي يتم فيه تقدم السلع او الخدمات بالفعل. وعدد تاريخ الافضاح عن التوريدات الخاصه للضريبه في يناير ٢٠١٨، لم تكن الشركه قامت بعد بتوريد الخدمات المتعلقه بهذه الدفعات المقدمه. وبنا علي ذلك، لا يجوز فرض ضريبه القيمه المضافه علي هذه الدفعات (حتي هذا التاريخ). ٢- وبالتالي تري الشركه في هذه الحاله ان تاريخ التوريد المتعلق بالدفعات المقدمه المذكوره اعلاه (اي الايرادات المวลيه)، سيكون عندما يتم توريد السلع او الخدمات. وعلي هذا الاساس، لا ينبغي ان تطبق ضريبه القيمه المضافه بعد علي هذه الدفعات (الايرادات المวลيه) في يناير ١٨٠: حيث لم يتم بعد توريد السلع والخدمات المتعلقه بها فعليا (وفقا للماده ٧٩ من الثالثه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه مستحقه في تاريخ لاحق عندما يتم توريد السلع والخدمات). وبالتالي فان تقييم الهييه غير صحيح: لان هذه التوريدات لم تخضع لضريبه القيمه المضافه في يناير ١٨٠. كما تزعم الهييه بان الشركه استودست سلقا، والبيانات الجمركيه اصادره لها باسم شركه رابع للكهرباء: ١ - بموجب الماده ٩٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، «للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، ويشترط ان تشكل التوحدات الخاضعه للضريبه والتوریدات البنيه التوبریدات التي كانت ستعد خاضعه للضريبه لو انها تمت في المملكه. ٢ - كدلك تنص الماده ٨٩ من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه في دول مجلس التعاون الخليجي علي انه بالنسبه لممارسه حقوق خصم ضريبه المدخلات علي الواردات، يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يحتفظ بالوثايق الجمركيه التي تثبت ان Spks في دقام باستيراد البضايع وفقا لقانون الجمارك. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ٢ - وعلي الرغم من ان السلع المستوده التي تجري مناقشتها قد استوردت من خلال رخه استيراد العميل، فان المستانف يود ان يوضح ما يلي: ا - ان السلع المذكوره مملوكه للشركه، يستخدم في سياق القيام بانشطتها الخاضعه للضريبه. ب- لم ولن يقوم العميل بخص ضريبه القيمه المضافه علي الاستيراد المذكور. ج- الشركه لديها جميع الوثايق الجمركه ذات الصله التي تثبت استيراد السلع ودفع ضريبه القيمه المضافه. ٤ - وبناء علي ما سبق، تعتقد الشركه انها قد امتثلت بالكامل لاحكام الماده ٩ من اللاته التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، والمراده ٨٨ من اتفاقيه ضريبه القييمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والدليل الارشادي الخاص بضريبه القيمه المضافه علي الواردات والصادرات الصادره من الهييه. 0 - وعلAWه علي ذلك، اذا كانت الهييه تعتقد ان الشركه لم تمتثل لاحكام خصم ضريبه القيمه المضافه للاستيراد، فان الشركه ترغب في طلب تصريح الهييه لاسترداد ضريبه القيمه المضافه للاستيراد وفقا للماده (٧) (٩) من اللايحه التنفيذيه، التي تنص علي انه: «في الحالات التي لا يملك فيها شخص الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطالبه بالخصم عندما يكون قادرا علي تقديم الادله البديله التاليه الي الهييه ... *مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تثبت ان spch الخاضع للضريبه قد تم تكليفه بصوره صحبه وسد ذ ضريبه القيمه المضافه ذات الصلاه». وبنا عليه، لا يمكن تبرير ان الشركه لن تكون قادره علي خص ضريبه القيمه المضافه للمدخلات التي دفعتها واستخدمتها في نشاطها الاقتصادي، بسبب انها ليست المستورد وفقا لسجلات دون النظر الي طبيعه النشاط الاقتصادي. وفيما يتعلق بغرامه السداد المتاخر، يجب ان يستند اي تقييم تقويم به الهييه الي الوضع الحقيقي لضربه القيمه المضافه للمستانف. وفقا لاتفسير الشركه لاحكام ضربه القيمه المضافه، فقد قامت الشركه بالافضاح وسداد الضربه علي النحو الواجب وفي الوقت المحدد وفقا لنظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه: وبالتالي فان تقييم الهييه لا يتفق مع نظام ضربه القيمه المضافه. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠ م، افتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عن طريق الاتصال المريي، في تمام الساعه السادسه والعشرين دقيقه مساء، طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر (الملكي رقم ٢٤٠٠) بتاريخ ١٠٤١/٠٤/٢١ ه. بصفته ممثلا عن المدعي عليه بموجب خطاب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م التفويض رقم ( ...) بتاريخ ١٣٤١/٠٥/١٩ وحيث لم تحضر المدينه او من يمثلها، علي الرغم من تبليغها بموعد الجسعه; وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله تمهيدا الصدار القرار فيها. الاسابي: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦١/١٠ اله وتعديلاته، ولايحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٥٦/١١ اله وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان (الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٥/١/١) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.