ncar · regulation · processed · 40 chunks
اللازحه المنظمه لنشاط الاجره العايله منه النقل العام PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY تقل المستقبل تمهید: تهدف الالجه الي تنظيم نشاط الاجره العايله في المملكه العربيه السعوديه، وترميع الي رفع كفاءه خدمه الاجره المقدمه للاسره بشكل عام، والمراه والطفل بشكل خاص وفق افصل الممارسات ومعايير السلامه ومتطلباتها. اللدوليه لامنا نحفول المحتويات E....الباب الاول: احكام تمهيده E....الماده لوه: الماده 0.... الماده الثانيه: 0.... الماده الثالثه: الباب الثاني: الترخيص 1.... الماده الرابعه: 1.... الماده الخاصه: 1.... الماده السادسه: 1.... الماده السابعه: 1.... الماده الثالثه: V.... الماده التاسعه: V.... الماده العاشره: V.... الماده الحاديه عشره: A.... الماده الثانيه عشره: 9.... الباب الثالث: السياره 9.... الماده الثالثه عشره: 9.... الماده الرابعه عشره: 1.... الماده الخامسه عشره: 1.... الماده السادسه عشره: II.... الباب الرابع: السايق II.... الماده السابعه عشره: II.... الماده الثامنه عشره: II.... الماده التاسعه عشره: II.... الماده العشرون: II.... الماده الحاديه والعشرون: IΓ : الماده الثانيه والعشرون: Y حينه ٢٦-٥ لي ٢٦-٦ لي ٢٦-٥ لي ٢٦-٥ لي الباب الخامس: التشغيل الماده الثالثه والعشرون: .... الماده الرابعه والعشرون: .... الماده الخاصه والعشرون: .... الماده السادسه والعشرون: .... الماده السابعه والعشرون: .... الباب السادس: المخالفات والعقوبات 10 الماده الثامنه والعشرون: 10 الماده التاسعه والعشرون: 10 الماده الثالثون: 10 الماده الحاديه والثلاثون: 10 الباب السابع: احكام ختاميه : 17 الماده الثانيه والثلاثون: 17 الماده الثالثه والثلاثون: 17 الماده الرابعه والثلاثون: 17 الماده الخامسه والثلاثون: 17 الماده السادسه والثلاثون: 17 الماده السابعه والثلاثون: 17 جدول المخالفات والعقوبات 17 r الباب الاول: احكام تمهيديه الماده الاول: بقصد بالمصلحات التاليه - اينما وردت في هذه للايحه - المعاي المبينه امامها ما لم يقتش السياق خلاف ذلك: - العينه: هييه النقل العام او احد فروعها. ٢- الرييس: رييس هييه النقل العام. ٢- النشاط: الاجره العالميه (نقل الركاب بواسطه سيارات مخصصه مقالب اجل). ٤- الممنشاه: كل شخصيه لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات صادر لها ترخيص. ٥- الترخيص: وثيقه تصدر عن الهييه بالموافقه للمنشاه علي ممارسه النشاط وفق احكام هذه NalÄch. ٦- المدينه محل الترخيص: المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للمنشاه بممارسه النشاط بها. ٧- المركز الرييس: مقر المنشاه الذي تمارس منه النشاط. ٨- الركاب: النساء والمرافقين لهن من كلا الجنسين والفيات العمريه. ٩- السياره: المركبه التي استخدم في الشناط وënخضع لمواصفات وشروط احكام هذه اللايحه. ١٠- بطاقه التشغيل: وليقه صادره عن الهييه بالتصريح للسياره بالعمل في النشاط. ٢١- بطاقه السايق: الشك الصيفي المصرح له بقياده السياره وفق احدك المده اللايحه. ٣١- بطه السايق: وثيقه صادره عن الهينه بالتصريح للسايق بقيده السياره. ٣١- الفحص الفني: الكشف علي السياره بشكل کامل في احمد مركز الفحي الفني الدوري المعتمده. ١٤- مواقف التحميل: ممارسه النشاط من خلال موقف مخصص للمنشيه ناشي عن تعاقد المنشيه المباشر للتقدم الخدمه مع المرافق الخدميه او التجاريه. ٥١- الوسايل التقنيه: القنوات التي تستخدمها المنشيه لطلب الخدمه وتوجيه المركبات لتنفيذها واستقبال الاقتراحات والشكاوي سواء كانت (هاتق، او مواقع الكترونيه، او بريد الكتروني، او غيرها. ١١- التطبيقات: البرامج الالكترونيه المصممه لاستقبال الطبلات علي الخدمه، وتم تحميلها علي الاجهزه الذكيه. ٧- مزودي خدمه توجيه المركبات: المنشات الموظله من الهييه لتقديم خدمه توجيه مركبات الاجره. -١٨ - مزودي خدمه نظام التتبع الاي: المنشاات المؤهلين لتقدم خدمه التتبع الاي للمركبات. -١٩ مراقب الخدمه: الشخص او الجمه المسند لها صلاحيه التفتيش والرقابه نظاما للتاكد من الالتزام باحكام هذه اللايحه، واتخاذ الاجراء اللازم في حال الاخلال باي منها. ٢٠- محضر الضبط: نموذج ورقي او الكتروني يحرر من قبل مراقب الخدمه ويتضمن مخالفات احكام هذه للاتحه. ٢١- المقابل المالي: ما يخصص للهينه من موارد ماليه نظر التراكيص او بطاقات تشغيل السيارات او بطاقات تشغيل الساقين التي تصدرها، او الخدمات التي تقدمها. ٢٢- الغرامات الماليه: غرامه مخالفه اي من احكام هذه للاتحه او لوايح نظام النقل العام الاخري. ٢٣- نظام النقل العام علي الطرق: نظام النقل العام علي الطرق بال المملكه العربيه السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥/٢١) وتاريخ ١٩٧/٢١. ٢٤- نظام المروز والتحه التنفيذيه: نظام المروز الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٨٥/٥) وتاريخ ٢٦١٨٥. والححه التفيده الصادره بقرار وزير الداخله رقم (٧٠١٩) وTARJY ٢٩/٧/٥٥. ٢٥- اللازجه: اللازجه المنظمه لنشاط الاجره العايليه. الماده الثانيه: تسري احكام هذه للاتجه علي ممارسي نشاط الاجره العايليه، وتعد احدي لواخ نظام النقل العام عليه الطرق. الماده الثالثه: تتم ممارسه النشاط من قبل المنشات بعد الحصول علي الترخيص داخل المدينه محل الترخيص. 。 الباب الثاني: الترخيص الماده الرابعه: يشترط لحصول المنشاه علي ترخيص ممارسه النشاط ما يلي: 1- استيفاء المسوغات التاليه: ا- طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهينه المعتمده. ب- سجل تجاري للمنشاه مقصر علي النشاط ساري المفعول. ج- شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. د- شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). ٢- توفير مركز مناسب في المدينه محل الترخيص وفقا لمتطلبات الممور والاشتراطات البلديه والفنيه المعتمده لمراكز النقل (مراكز نقل الركاب سبيارات الاجره). س- توفير الحد الادني العدد السيارات اللازمه لممارسه النشاط، علي ان يكون مملوكا للمنشيه بشكل مباشر، والا يقل عن (١٠) عشر سيارات في المدينه محل الترخيص، ووفق المواصفات والشروط الوارده في الماده (الثالثه عشره). ٤- الارتباط باي انظمه الكترونيه تحدها الهييه. ٥- سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وجدت). الماده الخامسه: يجب علي المنشاه استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص خلال مده (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تقدم الطلب، والا اعتبر الطلب لاغيا. الماده السادسه: شروط الترخيص الوارده في الماده (الرابعه) ملازمه لسريانه.})(في خلال باي من هذه الشروط: يتم ايقاف الترخيص ويجب علي المنشاه الا تمارس النشاط حتي استكمال الشروط، واذا لم يتم استكمال الشروط خلال مده اقصاها (٩٠) تسعين يوما من تاريخ ايقاف الترخيص: يعتبر الترخيص لاغيا. مع عدم الاخلال بحق الهنيه ايقاع الغرامه الماليه المقرره عن ذلك الشروط. الماده السابعه: مع مراعاه احكام الماده (الرابعه) ، بصدر الترخيص من قبل الهينه بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت), ويكون الترخيص باسم المنشاه ومقصير علي المدينه محل الترخيص ولمده ثلاث سنوات، ويلغي بانتهاء مدته مالم يتم تجديده قبل انتثاء صلاحيه. الماده الشامنه: مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشاه بعد سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وجدت) لمده مماليه، وفق الضوابط التاليه: 1- تقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ الانتامه صلاحيه الترخيص (۱۸) مايهثمانون يوما، الا اعتبر الطلب لاغيا. ٢- سريان العمر التشغيلي للسيارات المسجله في النشاط. ٢- تقدم شهاده سعوده ساريه المفعول. الماده التاسعه: مع مراعاه احكام الماده (الرابعه). يجوز للمنشاه النازل عن الترخيض بنفس الرقم وتاريخ الصلاحيه وفق الشروط التاليه: - موافقه الهييه المسابقه علي طلب التنازل. - ان تتوفر في المتانزل اليه كافه الشروط الواجب توافرها لمن يرحي له بممارسه النشاط. - ان يكون الترخيي ساري المفعول عند التقدم بطلب التانزل. - ان نستمر مسؤوليه المنشاه المتنازله عن الترخيص امام الهييه الي ان يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتناز الي. - سداد الغرامات الماليه المسجله علي المتنازل والامتنازل (ان وجدت). - سداد المقال المايا (ان وجد). - ان تكون التجيزات القايمه مستويه لاحكام هذه الالحه وكذلك التعليمات ذات العلاقه. - عدم ممارسه النشاط من قبل المتنازل اليه في حين صدور الترخيص باسمه. - استيفاء جميع شروط التانزل خلال مده (٩٠) تسعين يوما من تاريخ موافقه العينه وقبل النهاه تاريخ صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب الاعيا. الماده العاشره: يجوز للمنشاه التقدم بطلب الغاء الترخيص وفق الضوابط التاليه: - سريان شهاده الزكاه والدخل. - الغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط. - تعديل نوع تسجيل السيارات من اجره عامه الي خصوصي. - سداد الغراصات الماليه (ان وجدت). الماده الحاديه عشره: - يعتبر الترخيص لاغيا في الحالات التاليه: ا- الغاء السجل التجاري للمنشاه. ب- تصفيه الشركه سواء كانت باتقاي الشركه او لانتهاء مدتها او بحكم قضايي. ج- الغاء الترخيص بطلب من المنشاه. د-وفاه صاحب المؤسسه الفرديه. ه- التانزل عن الترخيص دون موافقه الهينه. الباب الثالث: السياره الماده الثالثه عشره: مع عدم الاخلال بالقواعد والشروط المنوص عليها بنظام المروز ولايحته التغذيه والمواصفات القياسيه الخاصه بالمركبات المعتمده من قبل الهييه السعوديه للمواصفات والمقابيس والجوده، يخصي للنشاط سيارات بالمواصفات والشروط التاليه: ١٠ - الا تقل سعه المحرك عن (٢٠٠٠) سم س. ٢ - الا تقل المقاعد عن سبعه مقاعد بما في ذلك مقدم السايق. ٢ - نظام تكييف حار بارد يعمل بكفاعه عاليه. ١ - ان يكون لون ومظهر السياره وفقا لاشتراطات الهييه. ه - ان يكون نوع تسجيل السياره اجره عامه. ٦ - ان تكون السيارات جديده ولم يسبق تسجيلها في المملكه عند ادخالها في النشاط. ٧ - الا يزيد العمر التشغيليا للسياره عن خمس سنوات من سنه الصنع. ٨ - توفير جهاز تتبع المركبات في كل سياره مرتبط بانظمه احمد مزودي الخدمه الموهلين من قبل الهميه. ٩ - تجميز السياره بشاشه عرض تعرفيه تعمل بكفاءه، وثبتت في مكان ظاهر للركاب وفقا للشروط المعتمده من قبل الهييه علي ان تënهم البيانات التاليه: رقم بطاقه تشغيل السياره، ورقم اللوحه، واسم المنشاه، وسايل التواصل بالمنشاه، واسم السايق. ١٠ - توفير خدمه دفع اجره النقل الكترونيا من خلال اجهزه نقط البيع بحيث تكون الاجهزه صالحه لاستخدام. - تركيب لوحه او وضع علامه من التدخين داخل السياره. ١١ - ان تكون السياره مجهزه بجله احتياطيه والعده اللازمه لتغير الاطارات بحيث تكون صالحه لاستخدام كالرافعه اليدويه ومفتاح العجل والمثلث العاكس وصفايه حريق وحقيبه اسعافات اوليه. - العنايه بنظافه السياره من الداخل والخارج. الماده الرابعه عشره: - ١ - مع مراعاه احكام الماده (الثاله عشره)، يجب علي المنشاه الحصول علي بطاقه تشغيل لكل سياره تعمل في الشتاط وفق الشروط التاليه: - ان يكون الترخيص ساري المفعول. و-النTAEA التRCHIS دون تجديده. ز-مضي مده (٩٠) تسعين يوما علي ايقاف التRCHIS دون استكمال اي من شروط سريان الترخيص. ٢- مع مراعاه ما ورد في الفقره (١/د) من هذه الماده، يجوز لورثه صاحب المؤسسه الفرديه المتوفي خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه النظامي للاستمرار في ممارسه النشاط علي ان يتعهد الوكيل الشرعي للورثه بالالتزام باحكام هذه اللايحه خلال مده التصحيح. الماده الثانيه عشره: لا يجوز ممارسه النشاط دون الحصول علي الترخيص، او بعد انتهاه، او اغانه، او خلال فتره ايقافه. اللقول لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته A ب- ان تكون رخصه سير السياره ساريه المفعول. ج- ان تكون شهاده الفحص الفني ساريه المفعول. د- ان تكون وثيقه التامين علي السياره ساريه المفعول. ٥- سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وجدت). ٢ - تصدر بطاقه تشغيل السياره لمده سنه، علي الا يتجاز تاريخ صلاحيه البطاقه تاريخ انتاء ترخيص المنشاه او العمر التشغيلي للسياره ايهما اقرب. الماده الخاصه عشره: 1 - مع مراعاه الماده (الثالثه عشره) باستثناء الفقره (٦) والمراده (الرابعه عشره)، يتم تجديد بطاقه التشغيل بطلب من المنشاه بعد سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وجدت) لمده مماليه، وفق الضوابط التاليه: ا - تقدم طلب التجديد قبل تاريخ الاتجاه صلاحيه البطاقه بمده (٢٠) ثالثين يوما. ب - سداد غرامه التاخير اذا تم تقدم الطلب بعد انتاه صلاحيه البطاقه، علي الا تتم ممارسه النشاط بالسياره حتي يتم تجديد البطاقه. ٢- لغي بطه التشغيل بعد مضي مده (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاها ودون تجديدها. الماده السادسه عشره: يجوز اغاء بطاقه تشغيل السياره بطلب من المنشاه وفق الضوابط التاليه: - تعديل نوع تسجيل السياره من اجره عامه الي خصوصي. - سداد الفرامات الماليه (ان وجدت). 1. الباب الرابع: السايق الماده السابعه عشره: يشترط في سايق السياره ما يلي: - ان يكون من الكوادر الوطنيه النساييه الموقله. ٢- ان يكون حاصلا علي رخصه قياده عامه من الفيه الاول ساريه المفعول صادره وفقا لنظام المروز ولايحته التنفيذيه. - س-السلامه من Amarاض المعديه، وعدم تعاطي المواد المخدره الممنوعه. ٤- خلو صحيفه السبواب. - اجتياز الدورات التدريبيه التي تحددها الهينه. الماده الشايعه عشره: 1 - مع مراعاه احكام الماده السابعه عشره، يجب علي المنشاه الحصول علي بطاقه سايق لكل سايق يعمل لديهها وفق الشروط التاليه: - ان يكون ترخيص المنشاه ساري المفعول. ب - ان تكون الهويه الوطنيه للسايق ساريه المفعول. ج - وجود علاقه تعاقديه بين السايق والمنشاه. - تقدم صوره شخصيه حديثه ملوثه مقاس (٢٦٤). - سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وجدت). ٢- تصدر بطاقه السايق لمده سنه مع احتفاظ السايق بها، علي الا يتجوز تاريخ صلاحيه البطاقه تاريخ التهاء ترخيص المنشاه. الماده التاسعه عشره: تجدد بطاقه السايق بطلب من المنشاه، ويتوافر نفس الشروط التي صدرت بها ابتداء، ويسمع بتقدم الطلب قبل تاريخ انتثاء صلاحيه بطاقه السايق بمدده (٢٠٠) ثلاثين يوما، علي الا يمارس السايق الشاط بعد انتثاها. الماده العشرون: يجوز الغاء بطاقه السايق بطلب من المنشاه بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). الماده الحاديه والعشرون: يجب علي السايق تقدم خدمه النقل للركاب اذا كانت خدمتهم في حدود المدينه محل الترخيص. والامتناع او الاستمرار في تقدمها في الحالات التاليه: - عدم وجود عصر نسايي راشد - واحد علي الالقل - ضمن الركاب. ٢- جلوس اي من المرافقين الذكور او الاطفال في المقعد الامامي. س- بقاء المرافقين من الركاب بمفردهم من الذكور او الاطفال داخل السياره. الماده الثانيه والعشرون: يجوز للسerie الالمتاع عن تقدم خدمه النقل للركاب او الستمرار في تقدمها خلال الرحله في الحالات : التاليه ١- عدد الركاب يفوق عدد المقاعد المتاحه للجوس في السياره. ٢- التدخين او الاكل داخل السياره من قبل الركاب. ٣- عدم ربط الركاب لحرام الامان في جميع الاوقات خلال الرحله. ٤- عبث الركاب ب تجهيزات وصلقات السياره الداخليه والخارجيه. ٥- عدم محافظه الركاب علي نطافه السياره. ٦- عدم التزام الركاب بالاداب العامه وحسن التعامل مع السايق. ٧- انتهاك خصوصيه السايق باي شكل من الاشكال. ٨- ظهور علامات غير سويه علي اي من الركاب مثل اثار تعاطي المموعات، او سلوكيات عدوانيه. ٩- تحديد الركاب لوجهه وصول مجهوله او غير امفه. الاجاز المطلوبيه الباب الخامس: التشغيل الماده الثالثه والعشرون: يجب علي المنشاه التقيد ب��ممارسه النشاط داخل المدينه محل الترخيص من خلال: - مواقف التجميل المخصصه للمنشيه الناشيه عن التعاقد المباشر للتقديم الخدمه مع المرافق الخدميه والتجاريه. ٢- التطبيقات المعتمده لدي الهييه لتوجيه المركبات. - وسايل الطلب التقنيه الخاصه بالمنشاه. ولا يجوز تجول سيارات المنشاه في الشوارع والطرق العامه بحثا عن الركاب. الماده الرابعه والعشرون: يجوز للمنشاه تشغيل سيارات بعقود التاجير المنتهي بالتمليك، او بالاقتصاد المستحقه لجهه مصر لها بالبيع بالاقصاط، شريطه ان تكون زياده عن الحد الادني لعدد السيارات المطلوب لمزاوله النشاط. الماده الخاصه والعشرون: يجب علي المنشاه الالتزام بالتالي: ١- توفير الوسايل التقنيه او الاشتراك مع احمد مقدمي خدمه توجه ميكرات الاجر المطلوب من قبل الحييه. ٢- الارتباط مع احمد مزودي خدمه التتبع الالي المؤهلين من قبل الحييه. ٣- الارتباط باي انظمه الكترونيه تحددها الحييه. ٤- توفير مواقف كافيه للسيارات المستخدمه في النشاط. ٥- الحصول علي موافقه الهييه المسابقه عند تغيير موقع المركز الرييس. او ادخال اي تعديلات في كيان المنشاه القانونيه. ٦- تزويد الهييه بالبيانات والمعلمات المطلوبه ذات العلاقه بالنشاط. ٧- تدريب السايق علي استخدام الوسايل التقنيه والطبيقات اللازمه لاستقبال الطلب وتقدم الخدمه بما يكفل عدم تعرض السلامه العامه للخطر. ٨- اخضاع جميع السيارات لفحص الفني. ٩- التامين علي جميع السيارات بما يغطي المسؤوليه المدنيه اتجاه الغير من قبل احدي شركات التامين المرخص لها بالعمل في المملكه. ١٠- ان تكون جميع مكاتبات المنشاه ومراسلاتها والمنادح المستخدمه من قبلها علي مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشاه، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينه محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي. ١١- تحصيل اجره النقل وفق سياسه تسعيره المنشاه المعتمده من قبل الهييه، او وفق التعرفه المعتمده من مقدمي خدمه توجيه مركبات الاجره المؤهلين في حال طلب الخدمه من خلالهم. ٢١- توفير خدمه التسجيل والحفظ في الوسايل التقنيه المستخدمه لاتقل عن (٦) اشهر من تاريخ الطالب او الشكوي. ٢١- توفير زي موحد للسايقين وفق المعتمد لدي الهييه. ١٤- العنايه التامه بالسيره وصيانتها والحرص علي ان تكون في المستوي اللايق من حيث المظهر الداخلي والخارجي طيله مده تشغيلها. ٥- عدم تركيب ادوات زينه داخل او خارج السياره. الماده السادسه والعشرون: يجب علي المنشاه التاكيد علي السايق بما يلي: - تقدم الخدمه في المدينه محلي الترخيص وعدم التجول بحثا عن الركاب. ٢ - عدم الجمع بين اكثر من طلب مختلف في الرحله الواحده، ويجوز في الحالات التي تقدمها العينه السامح بذلك. ٢ - ايراز جميع الوثايق الرسميه، ومنها بطاقه السايق، عند طلبها من مراقب الخدمه او السلطات المختصه. ٤ - الالتزام بالزي الموحد اثناء تاديه العمل. ٥ - اركان السنه فقط والمرافقين لهن من كلا الجنسين والفيات العربيه. ٦ - عدم تدخين السايق او السماح للركاب بالتدخين داخل السياره. ٧ - حفظ مفقودات الركاب، والابلاغ عنها وتسليمها في المسول في المنشاه، وعلي المسؤولين في المشريه تسليمها لاقرب مركز امني خلال ثلايه ابم. ٨ - الالتزام بقواعد السير علي الطرق، ومراعاه حقوق الاخرين من مس-tخدميه بناء علي نظام المرور والانحته التنفيذيه. ٩ - الاهتمام بالمظهر. الالتزام بالاداب العامه وحسن التعامل مع الركاب. الماده السابعه والعشرون: مع مراعاه قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان الصادره عن الجحه المعنيه، يسمح للمنشاه بالاعلان داخل السياره علي ان تكون الماده الاعلانيه او الشاشه الالكترونيه في مكان لا يسترعي النتاه السايق ولا يؤثر علي سلامه الركاب وراحتم. الباب بالسادس: المكالفات والعقوبات الماده الثامنه والعشرون: تطبق العقوبات والجراعات ان اي مخالفه لاكثام هذه الاحاله بموجب ما يقتضي به نظام النقل العام علي الطرق ووفق " جدول المخالفات والعقوبات" المرفق به هذه الاليه. الماده التاسعه والعشرون: مع مراعاه ما لسلطات الضبط الاخری من اختصاصات، يختص مراقب الخدمه بصلاحيه الرقابه والتفتيش وتقييم الاداء، واتخاذ الاجراء اللازم للتاكد من الالتزام باحكام هذه الاليه، وضمان تقدم خدمات النقل بجوده عاليه، وله علي سبيل المثال للاحصر: الاطلاع علي السجلان والبيان ذات العلاقه بممارسه النشاط. الماده الثالثون: يجب علي مراقب الخدمه ابراز بطه التعريف الخاصه به والصادره عن الهييه قبل القيام بالصلاحيه المملكه اليه. الماده الحاديه والثلاثون: يجوز لكل ذي مصلحه خلال (18) اربعه عشر يوم من تاريخ ضبط المخالفه الابعتراض امام " لجنه المطار في الاعتراضات علي مخالفات النقل البري، وفي جميع الاحوال يجوز التظلم من قرار اللجنه امام ديوان المظالم خلال (٢٠) للاثنين يوما من تاريخ اعتماد. 1 5 الباب السابع: احكام ختاميه الماده الثالثه والثلاثون: المنشات والتحقق من التزامهم باحكام هذه اللايحه. الماده الثالثه والثلاثون: لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات المطلوبه علي المنشاه وفقا للانظمه الاخري المعمول بها في المملكه. الماده الرابعه والثلاثون: يجب عليه المنشاه الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، ولا تعتبر الهييه خلفا عام او خاص في ذلك سواع خلال مده سريان الترخيص، او بعد التهانه، او اغانه، او خلال فتره ايقافه. الماده الخامسه والثلاثون: تلتزم المنشاه خلال مده لا تزيد عن (١٠) عشره ايام عمل بمراجعه الهييه متي تم استدعاها رسميا من خلال القنوات المعتمده ومنها العنوان البريدي، والا جاز للهييه ايقاف خدمات النقل عنها. الماده السادسه والثلاثون: تلزم المنشه بالتعويض عن الاصرار الناجمه عن اخطاها واخطاء تابعها التي تتحق بالغير اذا كان الضرر ناشيا عن خطا حصل اثناء تاديه النشط او نسبيه،})(في حال نشوء خلاف بين الركاب والمنشيه فيرج ذلك الي الجهان المتحنه. الماده السابعه والثلاثون: نشر هذه NLAZHE في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ لشرها. جدول المخالفات والعقوبات الرجه العربيه المستريه هيه الدتيات ١٠ بام <table><tr><td>٢٠٠٠ افي ريال</td><td>عدم تمنع الوسايل التقنيه المخصصه لاستقبال الطلب او الشكوي بخاصيه الحفظ او التسجيل ولمده لا تقل عن سنه اشهر من تاريخ الطلب او الشكوي.</td><td>٤٩</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ خمسه الاف ريال</td><td>ممارسه نشاط الاجره العالميه من غير مواقف المخصصه للمنشاه الناشيه عن التعاقد المباشر لتقدم الخدمه مع المرافق الخدميه والتجاريه.</td><td>٠٠</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ الف ريال</td><td>عدم توفر شاشيه التعريف في السياره.</td><td>٠١</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ خمسه ريال</td><td>تلف شاشيه التعريف في السياره.</td><td>٠٢</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ الف ريال</td><td>عدم وضوح بيانات التعريف في الشاشيه او نقصها.</td><td>٠٣</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ الف ريال</td><td>عدم مطابقه شاشيه التعريف للشكل والشروط المعتمده لدي الهييه.</td><td>٠٤</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ الف ريال</td><td>عدم قيام المنشيه المرخص لها بالمحافظه علي نظافه السياره من الداخل والخارج</td><td>٠٥</td></tr></table> تم بحمد الله اللقولينا لمتا قاركم