moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439251982 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والزراعه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق 10/ 09/ 1443ه ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين والمدونه بياناتهم اعلاه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله مبلغا وقدره: (٢٠٣,١٢٨) ميتان وثلاثه الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال ، عباره عن توريد وتركيب عزل مايي في مشروع (...) ، بموجب العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين والفواتير المثبته للمبلغ المطالب به ، وباعتبار اتمام المدعيه للعمل وعدم تسليم المدعي عليها للثمن . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم قناعه موكلهم بالصلح ، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال . وفي تاريخ 29/10/1443ه حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعه ملف القضيه تبين تقدم المدعي عليها بدفع شكلي علي موضوع الدعوي والمتضمن طلب الحكم بعدم جواز النظر اذ ان القضيه سبق الفصل فيها من الدايره السادسه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر قايلا: افيدكم ان النزاع لدي الدايره العاشره يخص مستشفي (...) واما عن النزاع لدي الدايره السادسه فيخص مشروع اخر ، عليه افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بضروره الاجابه علي موضوع الدعوي علي ان تضمنها الاجابه علي ما ذكر وكيل المدعيه وذلك خلال خمسه ايام عبر ايقونه تبادل المذكرات . وفي تاريخ 18/01/1444ه حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعه ملف القضيه تبين عدم تضمن مذكره المدعي عليه الجوابيه الاجابه عن موضوع الدعوي عليه امهلته الدايره مهله اخير للاجابه عن موضوع الدعوي خلال يومين من تاريخ اليوم والا سيجري عليه المقتضي الشرعي والنظامي بناء علي الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه .وفي تاريخ 23/02/1444ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات ، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليها لمذكرته الجوابيه المتضمنه: "بالرجوع الي الفواتير التي ابرزها المدعي لاثبات صحه دعواه نلاحظ: ان الفواتير صادره عن المدعي وغير معتمده من قبل المدعي عليها او الاستشاري ، ووفقا للعقد ولما هو متبع في اعمال المقاولات عند استحقاق الفواتير والمستخلصات ان تتم بواسطه المقاول ومن ثم فيعتمده المالك والاستشاري. واما عن استلام موكلتي للفواتير . فهو مجرد استلام لا يعني انها غير خاضعه للمراجعه ولايفيد الاعتماد او الموافقه ." هكذا تضمنت ، كما تبين ارفاق وكيل المدعيه لمذكرته الجوابيه المتضمنه: "ان جميع ما ورد في المذكره المقدمه من وكيله الشركه المدعي عليها كلام مرسل ، وعليه فنؤكد للدايره ان جميع الفواتير المرفقه واوامر التغيير تم اعتمادها من ممثل المقاول" هكذا تضمنت ، عليه وبمراجعه ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (٢٠٣,١٢٨) ميتان وثلاثه الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريالا ، عن قيمه اعمال مقاولات، وذلك وفقا لمجموعه فواتير اقرت بصحتها المدعي عليها الا انها دفعت بانها تحت المراجعه، كما انها تصر علي عدم الاجابه الموضوعيه للدعوي بحجه الفواتير المقدمه من صناعه المدعي وغير معتمده من قبل استشاري المشروع، وبما انه طبقا لبند شروط الدفع بالعقد فقره (2/5)، والذي وضح بان عمليه السداد للفواتير تكون بعد (60 يوم) من تاريخ تحرير الفاتوره، وبما ان الثابت عدم التزام المدعي عليها بسداد الفواتير طبقا لذلك، وحيث طلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي تفصيلا، الا انها لم تجب اجابه وافيه، وحيث نصت الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك؛ عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، وحيث ان الدايره افهمت وكيل المدعي عليها حال الترافع بالاجابه عن موضوع الدعوي تفصيلا، الا انه نكل عن ذلك وفقا لما تم بيانه، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والزراعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٢٠٣,١٢٨) ميتان وثلاثه الاف ومايه وثمانيه وعشرون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين