moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439549807 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للطاقه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من دايره القضاء في (...) ذات الرقم (...)وتاريخ 24/01/2022م والمصدقه من سفاره المملكه العربيه السعوديه في(...)، ووزاره الخارجيه، وفرع وزاره العدل بمنطقه الرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يطعن في قرار لجنه النظر في اعتراضات العلامات التجاريه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الصادر برفض اعتراض المدعيه علي طلب تسجيل العلامه التجاريه (كلمه (...) بحروف لاتينيه) رقم (...) بالفيه (1)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 26/01/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها فاستعد وكيل المدعيه بارسالها لممثل المدعي عليها عبر البريد الالكتروني وافهمت الدايره الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات ففهما ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وقدم وكيل المدعيه مذكره في 02/02/1444ه ارفق فيها صوره عن مستند قيد الدعوي بالاضافه الي صوره عن البريد الالكتروني المرسل لممثل الهييه، وقدم ممثل الجهه المدعي عليها مذكره في 04/02/1444ه جاء فيها ذكر وقايع الدعوي لدي الهييه، ثم اجاب علي ما ورد في مذكره المدعيه في الطعن علي قرار الهييه التي ذكرت بوجود تشابه بين العلامه التجاريه الخاصه به والعلامه المعترض علي قبول تسجيلها من حيث المشاهده البصريه، وللرد عليه افاد ان العلامتين جاءت كل واحده منهما بشكل يختلف من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه لتعطي كل منهما صوره ذهنيه مغايره عن الاخري، بالاضافه لوجود عناصر اللون الذي اعطي العلامه التجاريه محل التسجيل تمييزا اضافيا لعنصر الكتابه بكل من اللغتين العربيه واللاتينيه، الامر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام، وعليه طلب رفض الدعوي لعدم تاسيسها علي سند من النظام، وارفق السجل الاجرايي للعلامه المعترض عليها، والعلامه المسجله، ولايحه الاعتراض المقدمه من مالك العلامه، وفي جلسه 21/03/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وقدم ممثل الجهه المدعي عليها الجواب في ملف القضيه وطلب وكيل المدعيه مهله للاطلاع والجواب فاجيب لطلبه، وقدم وكيل المدعيه مذكره عبر البريد الالكتروني للدايره في 20/04/1444ه جاء فيها ان المدعي عليها اكتفت في جوابها بالاشاره الي مساله المقارنه بين العلامتين من حيث المشاهده البصريه، ولم تلتفت الي ما اثبتته المدعيه من ان اللفظ والجرس الصوتي متطابقه تماما، ولم تتطرق كذلك الي مساله التشابه في المنتجات بين العلامتين، فخدمات الحفر التي تقدمها المدعيه تتداخل بشكل مباشر مع منتجات طالبه التسجيل وهي (اضافات كيمياييه الي طين الحفر، طبين الحفر)، وبالنظر المتعاقب لكل من العلامتين فانها لابد ان تترك انطباعا متطابقا ومضللا لدي المستهلكين للتطابق التام في العنصر الجوهري في العلامتين سواء في الشكل العام او الصوره العامه التي تنطبع في ذهن المستهلك العادي او اللفظ (الجرس الصوتي)، كما ان الفقه والقضاء استقر علي انه يتوجب النظر الي عناصر التشابه لا عناصر الاختلاف عند مقارنه العلامات، وارفق مقتطفات من مقالات تثبت مدي وجود المدعيه وعلاماتها التجاريه في السعوديه وتحديدا من خلال مشاريعها مع شركه ارامكو، بالاضافه الي امثله علي الترويج لعلامه المدعيه والاشاره لها في العديد من الانشطه عبر وسايل الاعلام السعوديه والاعلام في الشرق الاوسط، وفي جلسه 06/05/1444ه وفي هذه الجلسه المعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وقدمت وكيله المدعيه مذكره هذا اليوم عبر بوابه ناجز تتضمن ردا علي جواب الجهه المدعي عليها وبعرضها علي ممثل الجهه المدعي عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للدارسه، وجاء في مذكره وكيله المدعيه زياده علي ما سبق ان تسجيل المدعي عليها للعلامه المعترض عليها سيخلق اعتقادا لدي المستهلكين بوجود علاقه تجاريه او ارتباط بين الشركتين والمنتجات والخدمات المقدمه منهما، ولم تسلم المدعيه بصحه ما ورد في جواب ممثله الجهه المدعي عليها حيث ان علامه المدعيه تتمتع بشهره واسعه، كما تتشابه مع العلامه محل الاعتراض، كما تتشابه وتتداخل منتجات الفيه (1) المطلوب التسجيل عليها مع منتجات وخدمات علامات المدعيه المسجله بتاريخ اسبق في الفيات (4) و (35) و (36) و (39) و (40) مما يؤكد حدوث التضليل لدي المستهلكين، وارفق جدولا يوضح مدي التشابه بين منتجات العلامه المعترض عليها ومنتجات علامات المدعيه، كما ان المدعيه تملك نسبه 25% في (...) مع شركه (...)، ولها تعاون مستمر مع شركه (...) في السعوديه، ونظرا لحجم المدعيه واعمالها المنتشره داخل المملكه وخارجها فقد اصبحت علامتها التجاريه (...) مرتبطه بها بشكل حصري، وارفقت لايحه التظلم المقدمه للهييه، ولايحه رد وكيل طالبه التسجيل، وفي جلسه اليوم بتاريخ 23/06/1444ه تبين حضور المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 14/11/1443ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم الطلب (...) بالفيه رقم (1) لاسباب مدونه في القرار؛ وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) وتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20 /07/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي, اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها: (3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك). وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 14/11/1443ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ 18/12/1443ه، ونظرا لتوقف استقبال طلبات الخدمات العدليه الالكترونيه خلال فتره عيد الاضحي, ثم تقدمت المدعيه بدعواها خلال استيناف العمل, ولم يتحقق وجود انقطاع وترك للدعوي من قبل المدعيه، فان دعواها تكون والحاله هذه مقبوله شكلا؛ لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما علي النحو السالف بيانه، اما من حيث الدعوي موضوعا: وبما ان المدعيه تؤسس دعواها علي ان لها تسجيلات سابقه ومودعه لعلامتها التجاريه بالفيات (4) و (35) و (36) و (39) و (40) وهي تشابه العلامه محل الطعن -حال قبولها- الي حد التطابق من حيث المعيار اللفظي في كلمه (...), مما يؤدي بموجبه الي تضليل الجمهور، وبما ان الجهه المدعي عليها تجيب عن الدعوي بان العلامتين مختلفتان علي الصعيد الشكلي, من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه، بالاضافه لاختلاف عناصر اللون الذي اعطي العلامه التجاريه محل التسجيل تمييزا اضافيا لعنصر الكتابه بكل من اللغتين العربيه واللاتينيه، الامر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام، وعليه, فانه وباطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه, وعلي العلامتين التجاريتين محل الدعوي, يتبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما: انتفاء التشابه الذي قد ينشا عنه ما يوهم او يؤدي الي الخلط علي المستهلكين, اذ قد تميزت العلامه محل الاعتراض علي الصعيد الشكلي وفارقت علامه المدعيه شكلا ورسما ولونا, وصارت تكتسب هويه بصريه مغايره عنها لا تلبس علي الجمهور, واما علي الصعيد اللفظي, فان المفرده محل الاشتراك (...) تحمل من الشيوع والوصفيه ما يمتنع معه انصراف الذهن حال الاطلاق الي علامه بعينها ترتبط بالمدعيه او بغيرها, بل هي بمفردها لا تتميز بقدر محتكر للمدعيه, واذا تحقق هذا المعني, فان التضليل واللبس بين العلامتين, والربط فيما بينهما, يعد منتفيا والحاله هذه, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفضها اعتراض المدعيه, وتقضي بموجب ذلك برفض الدعوي, وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.