moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٢٦٣ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (ان لي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٢٥٨٢٢,٥٠) مايه وخمسه وعشرون الف وثمانمايه واثنان وعشرون ريال وخمسون هلله، وذلك لقاء القيام باعمال مقاوله في (...) من نوع انشاء وصيانه وتركيب (استبدال وتركيب العدادات الذكيه) لصالح المدعي عليها بموجب عقد المقاوله المبرم بيننا بتاريخ ١ / ١١/ ٢٠٢٠م،في (...) ومده العقد مفتوحه حتي الانتهاء من العمل وتسليمه وقد تم الانتهاء من الاعمال الموكله وتم تسليمها للمدعي عليها وبالرغم من ذلك تمتنع المدعي عليها عن سداد مستحقاتي المتبقيه في ذمتها بموجب الفواتير). وختم بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٢٥,٨٢٢,٥٠) مايه وخمسه وعشرون الف وثمانمايه واثنان وعشرون ريال وخمسون هلله. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وفي الجلسه بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٣ه،سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها اجاب بان العقد صحيح واما ما يتعلق بمبلغ المطالبه فغير صحيح حيث ان اخر اعمال نفذت بعد اخر مستخلص هي ١٣٩٩ عداد لكن المدعي لم يقم باعاده العدادات القديمه وفق العقد وطلبت الدايره بيان ذلك مفصلا في تبادل المذكرات وعليه قررت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات. وفي الجلسه بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٣ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الاعمال المنفذه فاجاب بان المدعي لم يزود اثناء تركيب العدادات وعددها ١٣٩٨ بالبيانات لادخالها بنظام ساب التابعه لشركه الكهرباء السعوديه بما يتعذر رفع هذه الاعمال للمقاول الرييسي واكد عدم استلام المستحقات من المقاول الرييسي كما لم يستلم العدادات القديمه كما ان لدي المدعي عدادات جديد لم تركب وعددها ٤٩ وانه يطالب بالزام المدعي باعاده العدادات ١٤٤٧ عداد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب ان العدادات تم تسليمها وانه يستند علي ما قدم في المذكره المرسله قبل الجلسه ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلهم رغم تبلغهم عبر النظام، ورات الدايره حاجه القضيه الي خبير هندسي للنظر الي الاعمال المنفذه والمدخله في نظام مالكه المشروع علي ان يدفع المدعي الاتعاب ثم يتحملها الخاسر. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ه،ارفق الخبير تقريره الذي انتهي فيه الي (المبلغ المستحق للمدعي لدي المدعي عليه قدره مايه وخمسون الف واثنان وعشرون ريال وخمسون هلله). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨ه،حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير النهايي وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته قرر اكتفايه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٦ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وحصر وكيل المدعي طلبه فيما انتهي اليه الخبير مبلغ (١٢٥.٠٢٢.٥٠) ريال كما يطالب باتعاب الخبره بمبلغ وقدره (٢٠.٧٠٠) ريال كما يطالب بالتعويض عن تاخير تسليم المستحقات بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الفصل فيها قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بعقد مقاوله، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي: وبما ان جواب وكيل المدعي عليها منكر لدعوي المدعي وذكر ان الاعمال يجب ان تسلم لموكلتها العدادات القديمه الاليه المذكوره بالعقد، وبما ان نظر الدعوي استلزم ندب خبير للوقوف علي النزاع بين الطرفين وبيان ما ذكره كل طرف، وحيث ان قرار الدايره بندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينيك مثل خبير)، واعمالا لما جاء في الماده (١١٠/١) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، وبما ان الخبير انتهي في تقريريه النهايي الي استحقاق المدعي مبلغ قدره (١٢٥.٠٢٢.٥٠)ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في التقرير المرفق بملف الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد خسرت الدعوي واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي باغلب مبلغ مطالبتها ورفض دفوع المدعي عليه كامله، فان الدايره تري الزام المدعي عليها باتعاب الخبير، اما عن طل المدعي التعويض وبما انه يشترط للتعويض توافر اركان المسؤوليه وبما انه لم يثبت للدايره توافر الاركان فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب، وهو مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٥.٠٢٢.٥٠) ريال ميه وخمسه وعشرون الف واثنين وعشرين ريال وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٧٠٠) ريال عشرون الف وسبع ميه ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.