tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime / ports_operations

نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية

boe_gov_sa · law · processed · 45 chunks

date_gregorian=1974-01-24 date_hijri=1394-01-01 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:27 entity=summary:يتضمن النظام الآتى :وزارة المواصلات تدير الموانئ والمنائر بالمملكة - الأمور التي يصدر وزير المواصلات اللوائح اللازمة لتنظيمها – تعيين وزير المواصلات الأشخاص الذي يعهد لهم ضبط الوقائع المخالفة لأحكام هذا النظام – عقوبات مخالفة هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذًا له. entity=document_number:م/27 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:high_order:318/218 entity=legal_basis:cabinet_decision:934 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=ports_operations validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي المادتين (١٩) و (٢٠) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ ه
وبعد الاطلاع علي نظام مديريه مصلحه خفر السواحل وتوابعها الصادر بالامر السامي رقم (٣١٨ /٢١٨) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٣٥٣ ه
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣٤) وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٣٩٤ ه
رسمنا بما هو ات:
اولا - الموافقه علي نظام المواني والمرافي والمناير البحريه بالصيغه المرافقه لهذا.
ثانيا - علي كل من: نايب رييس مجلس الوزراء ووزير الداخليه ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا.

بعون الله تعالي
نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي المادتين (١٩) و (٢٠) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ ه
وبعد الاطلاع علي نظام مديريه مصلحه خفر السواحل وتوابعها الصادر بالامر السامي رقم (٣١٨ /٢١٨) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٣٥٣ ه
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣٤) وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٣٩٤ ه
رسمنا بما هو ات:
اولا - الموافقه علي نظام المواني والمرافي والمناير البحريه بالصيغه المرافقه لهذا.
ثانيا - علي كل من: نايب رييس مجلس الوزراء ووزير الداخليه ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا.

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٧٩٠٨) في ٢٢ / ٣ / ١٣٩٤ ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير المواصلات رقم (٦١٦) في ١٧ / ٣ / ١٣٩٤ ه، المتضمن انه يرفق بخطابه المحضر المنظم من قبل اللجنه المشكله من كل من: معالي وزير المواصلات ومعالي وزير الاعلام ومعالي وزير الدوله ورييس هييه التاديب وسعاده مدير عام سلاح الحدود والسواحل ، مشتملا علي مشروع نظام المواني والمرافي والمناير البحريه بالصيغه التي انتهي اليها والقواعد التنظيميه الخاصه به.
ويرجو اتخاذ اللازم لذلك.
وبعد الاطلاع علي المحضر المذكور
يقرر ما يلي:
اولا - الموافقه علي مشروع نظام المواني والمرافي والمناير البحريه بالصيغه المرافقه لهذا.
ثانيا - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا.
ثالثا - تقوم وزاره المواصلات باداره المواني والمرافي والمناير بالمملكه، باستثناء ما انيطت ادارته منها بقرار من مجلس الوزراء بجهات اخري، وفي هذه الحاله تحل الجهه المعنيه محل وزاره المواصلات في تنفيذ احكام النظام ولوايحه.
رابعا - يصدر وزير المواصلات اللوايح اللازمه لتنظيم اي امر من الامور الوارده فيما يلي، علي ان لا تنطوي هذه اللوايح علي ما يتعارض مع الاتفاقات الدوليه التي انضمت اليها المملكه، والقواعد الملاحيه المتعارف عليها دوليا، وانظمه الحجر الصحي الدوليه. وهذه الامور هي:
١ - استخدام الجمهور للمرافق ومعدات وممتلكات المواني والمرافي والتصريح للتوكيلات البحريه بمباشره نشاطها داخل مناطق المواني والمرافي.
٢ - جميع الاعمال والاجراءات والترتيبات المتعلقه بشحن وتفريغ البضايع العاديه والخطره من وسايط النقل البحريه واليها، وكذلك نقلها وتخزينها داخل منطقه الميناء او المرفا وسحبها من اماكن تخزينها، وتحديد المسيوليه في حالات نقصها او تلفها او هلاكها وفقا للانظمه المعمول بها وبالاشتراك مع الدواير المعنيه عند الاقتضاء.
٣ - المحافظه علي سلامه ونظافه المواني والمرافي وممراتها الملاحيه واحواضها، وعلي سلامه المناير.
٤ - استعمال الانوار واشارات النداء واشعال النار.
٥ - الملاحه داخل الحدود البحريه للمواني والمرافي والممرات الملاحيه المؤديه اليها والي المناير، ويشمل ذلك دخول وسايط النقل البحريه والمواني والمرافي ورسوها علي المراسي والارصفه، وتحديد اجراءات ومواعيد وامكنه رسوها وترتيبات مباشره الوسايط المذكور عملها واقلاعها ومغادرتها.
٦ - الحصول علي وسايط النقل البحريه القادمه والمغادره (ووكالاتها ان وجدت) علي جميع المعلومات المتعلقه بها واللازمه لترتيب اجراءات دخولها المواني والمرافي ورسوها فيها ومغادرتها اياها.
٧ - استخدام وسايط النقل البحريه للصفارات وابواق الانذار واجهزه اللاسلكي داخل حدود المواني والمرافي.
٨ - اتخاذ الاجراءات اللازمه للتحقق من استيفاء وسايط النقل البحريه لشروط السلامه والامن وتدقيق وثايقها وشهاداتها.
٩ - اثبات ملكيه وسايط النقل البحريه والتصرفات التي ترد عليها، وما يوقع علي هذه الوسايط من اجراءات الحجز والرهن، وما يتقرر من حقوق الامتياز عليها، وكذلك تنظيم اجراءات رفع علم المملكه عليها.
١٠ - تسجيل سفن وبواخر اعالي البحار التي ترفع علم المملكه، وتقدير حمولتها المسجله وحمولتها الدوليه، وتحديد خطوط الشحن لها (الغاطس)، واصدار الشهادات والوثايق الخاصه بذلك.
١١ - اصدار شهادات السلامه والصلاحيه للملاحه لسفن وبواخر اعالي البحار طبقا لما تقضي به الاصول البحريه المتعارف عليها. واصدار شهادات الصلاحيه للملاحه بالنسبه لوسايط النقل البحريه الاخري بما في ذلك مراكب الصيد التي تعمل في المياه الاقليميه وداخل مواني ومرافي المملكه، وكذلك شهادات الصلاحيه لمراكب النزهه بجميع انواعها، وتسجيل وترقيم الوسايط والمراكب المذكوره، وصرف الرخص اللازمه لها بالاستناد الي تلك الشهادات
١٢ - عمليات الارشاد ومهنه المرشدين.
١٣ - عمليات تموين السفن ومزاوله الباعه المتجولين وغيرهم من عمال الشحن والنقل والتفريغ لنشاطهم داخل حدود المواني والمرافي واصدار الرخص اللازمه لهم.
١٤ - الاجراءات الواجبه الاتباع في حالات التصادم البحري والكوارث البحريه الاخري كالحريق والغرق، بما في ذلك التحقيق في الحوادث المذكوره بالاشتراك مع الجهات المختصه وتحرير المحاضر اللازمه والتصديق علي التقارير البحريه.
١٥ - المنتشلات والحطام البحري داخل حدود المواني والمرافي.
١٦ - تحديد شروط مزاوله المهنه لكل من الربابنه والضباط والمهندسين والوقادين والبحاره والصيادين والغواصين وغيرهم من العاملين في البحر، واصدار الرخص لهم.
١٧ - اصدار تذاكر السفر البحريه بعد الرجوع لدواير الامن المختصه، وتضمن اللوايح التي يصدرها وزير المواصلات العقوبات المعينه لكل مخالفه في حدود العقوبات المنصوص عليها في الماده (٢) من النظام.
خامسا - ا - يعين وزير المواصلات بقرار منه الاشخاص الذين يعهد اليهم باجراءات ضبط الوقايع المخالفه لاحكام هذا النظام واللوايح الصادره تنفيذا له، والتحقيقات اللازمه فيها، والتحفظ علي ادله ثبوتها، وذلك علي ان تتم هذه الاجراءات بالاشتراك مع قوه امن الميناء او المرفا وسلاح الحدود والسواحل والجمارك.
وترفع التحقيقات المذكوره لوزير المواصلات او من ينيبه مشفوعه بتوصيات هييه التحقيق بالجزاءات المقترحه او بالحفظ او بغير ذلك.
ب - لهييه التحقيق صلاحيه توقيف المتهم بارتكاب مخالفه او منعه من مغادره المملكه للمده اللازمه لاكمال اجراءات التحقيق، او لثلاثه ايام، اي المدتين اقل. ولوزير المواصلات بناء علي طلب هييه التحقيق مد مده التوقيف او المنع من مغادره المملكه، علي ان يكون الطلب كتابه ومشفوعا بملخص التهمه المنسوبه للمتهم ومبررات الطلب، علي ان لا تتجاوز المده الممده ثلاثين يوما الا في المخالفات التي يمكن فيها توقيع جزاء السجن لمده تتجاوز سته اشهر، فعنديذ يجوز تمديد المده الي ما يكمل تسعين يوما. وفي جميع الحالات يجوز لهييه التحقيق بدلا من توقيف المتهم او منعه من مغادره المملكه الزامه بتقديم كفاله ماليه لا تتجاوز الحد الاقصي للعقوبه المقرره. وللجنه التحقيق كذلك الحق في اصدار امر باخلاء سبيل المتهم الموقوف بكفاله او بغير كفاله، اذا رات عدم لزوم استمرار توقيفه.
ج - تخصص الكفالات الماليه لتغطيه مصاريف ازاله المخالفه ثم لتسديد الغرامه الماليه التي يحكم بها، وتحسم مده التوقيف من مده السجن التي يحكم بها علي المخالف.
فاذا حكم عليه بغرامه ماليه فقط فتحسم مايه ريال عن كل يوم من مده التوقيف .
د - لوزير المواصلات او من ينيبه الامر باكمال التحقيق من قبل المحققين المذكورين في الفقره (ا) السابقه، وفق ما قد يبديه من ملاحظات، وله البت بما يراه في التوصيات المقترحه، وذلك في غير حاله التوصيه بتوقيع جزاء السجن، ففي هذه الحاله، وكذلك في حاله اختياره عدم البت في التوصيه؛ يحيل التحقيقات للجان المحاكمه المتهمين.
سادسا - تشكل لجان خاصه لمحاكمه المخالفين لاحكام نظام المواني والمرافي والمناير، او لاحكام هذا القرار، او احكام اللوايح والقرارات الصادره تنفيذا له. وتتكون كل لجنه من: مستشار يختاره وزير المواصلات ، ومستشار يختاره وزير الداخليه ، ومستشار يختاره وزير الماليه والاقتصاد الوطني . علي ان ينضم الي كل لجنه خبير بحري يعينه وزير المواصلات اذا كانت المخالفه من المخالفات البحريه.
وتعتبر مخالفه بحريه: كل مخالفه تترتب علي الاخلال بقواعد الملاحه البحريه داخل الحدود البحريه للميناء او المرفا او في الممرات الملاحيه المؤديه اليه او الي المواني والمرافي، او التحرك بداخلها، او الرسو فيها او اقلاعها ومغادرتها، او بقواعد الارشاد، او بشروط السلامه والامن الواجب توافرها في الباخره او السفينه.
سابعا - تختص اللجان المذكوره كذلك - منضما اليها الخبير البحري المشار اليه - بتحديد المسيوليه في حاله المصادمات والكوارث البحريه التي تقع في المياه الاقليميه السعوديه، وبالحكم فيما يمكن ان يكون قد صاحبها من مخالفات لاحكام هذا النظام او لوايحه، بدون ان يخل ذلك بتوقيع اي جزاء اشد مقرر في الانظمه الاخري، وذلك من قبل الدواير المختصه. ويتم البت في المطالبات والمنازعات الناشيه عن المصادمات والكوارث المذكوره: من قبل السلطات القضاييه او الاداريه المعنيه.
ثامنا - يحدد عدد اللجان المشار اليها في الفقرتين (سادسا وسابعا) السابقتين، ونطاق صلاحيه كل لجنه منها، ومن يعهد اليه بمهام الرياسه فيها؛ بقرار من وزير المواصلات .
تاسعا - للجنه المحاكمه الحق في تمديد مده التوقيف او في اخلاء سبيل المتهم الموقوف بكفاله او بدون كفاله، كما ان لها الحق في اصدار امر بضبط وتوقيف المتهم غير الموقوف اذا تخلف عن حضور احدي جلسات المحاكمه بدون عذر وبعد اعلانه اعلانا صحيحا، وذلك حتي تتم اجراءات المحاكمه.
عاشرا - يحضر المتهم جلسات المحاكمه بنفسه، وله الاستعانه بمحام او مستشار قانوني مصرح له بمزاوله العمل بالمملكه، لمعاونته في الدفاع. ولكل هؤلاء حق الاطلاع علي محاضر الضبط والتحقيق، وغيرها من اوراق المعامله، واستنساخ صور منها، وكذلك حق مناقشه شهود الاثبات واستدعاء شهود نفي ومناقشتهم اثناء نظر القضيه، وحق ابداء الدفاع امام اللجنه شفاهه وكتابه.
حادي عشر - تصدر اللجنه قرارها بالاجماع، او بالاغلبيه المطلقه.
ثاني عشر - يصدر وزير المواصلات قرارا ببيان الاجراءات الواجبه الاتباع من قبل لجان المحاكمه، لتحديد مواعيد الجلسات واعلان المتهمين بالحضور، ولنظر القضايا، وبتحديد البيانات التي يجب ان تشتمل عليها القرارات التي تصدرها، وذلك كله بما لا ينطوي علي اخلال بالاحكام المشار اليها في هذا النظام.
ثالث عشر - تختص وزاره المواصلات بالاشراف علي تنفيذ جميع القرارات النهاييه الصادره بالتطبيق لاحكام الفقرات السابقه، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصه حسب الاقتضاء.
رابع عشر - يعمل بهذا القرار بعد سته اشهر من تاريخ نشره بجريده ام القري.
ولما ذكر حرر
النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٧٩٠٨) في ٢٢ / ٣ / ١٣٩٤ ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير المواصلات رقم (٦١٦) في ١٧ / ٣ / ١٣٩٤ ه، المتضمن انه يرفق بخطابه المحضر المنظم من قبل اللجنه المشكله من كل من: معالي وزير المواصلات ومعالي وزير الاعلام ومعالي وزير الدوله ورييس هييه التاديب وسعاده مدير عام سلاح الحدود والسواحل ، مشتملا علي مشروع نظام المواني والمرافي والمناير البحريه بالصيغه التي انتهي اليها والقواعد التنظيميه الخاصه به.
ويرجو اتخاذ اللازم لذلك.
وبعد الاطلاع علي المحضر المذكور
يقرر ما يلي:
اولا - الموافقه علي مشروع نظام المواني والمرافي والمناير البحريه بالصيغه المرافقه لهذا.
ثانيا - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا.
ثالثا - تقوم وزاره المواصلات باداره المواني والمرافي والمناير بالمملكه، باستثناء ما انيطت ادارته منها بقرار من مجلس الوزراء بجهات اخري، وفي هذه الحاله تحل الجهه المعنيه محل وزاره المواصلات في تنفيذ احكام النظام ولوايحه.
رابعا - يصدر وزير المواصلات اللوايح اللازمه لتنظيم اي امر من الامور الوارده فيما يلي، علي ان لا تنطوي هذه اللوايح علي ما يتعارض مع الاتفاقات الدوليه التي انضمت اليها المملكه، والقواعد الملاحيه المتعارف عليها دوليا، وانظمه الحجر الصحي الدوليه. وهذه الامور هي:
١ - استخدام الجمهور للمرافق ومعدات وممتلكات المواني والمرافي والتصريح للتوكيلات البحريه بمباشره نشاطها داخل مناطق المواني والمرافي.
٢ - جميع الاعمال والاجراءات والترتيبات المتعلقه بشحن وتفريغ البضايع العاديه والخطره من وسايط النقل البحريه واليها، وكذلك نقلها وتخزينها داخل منطقه الميناء او المرفا وسحبها من اماكن تخزينها، وتحديد المسيوليه في حالات نقصها او تلفها او هلاكها وفقا للانظمه المعمول بها وبالاشتراك مع الدواير المعنيه عند الاقتضاء.
٣ - المحافظه علي سلامه ونظافه المواني والمرافي وممراتها الملاحيه واحواضها، وعلي سلامه المناير.
٤ - استعمال الانوار واشارات النداء واشعال النار.
٥ - الملاحه داخل الحدود البحريه للمواني والمرافي والممرات الملاحيه المؤديه اليها والي المناير، ويشمل ذلك دخول وسايط النقل البحريه والمواني والمرافي ورسوها علي المراسي والارصفه، وتحديد اجراءات ومواعيد وامكنه رسوها وترتيبات مباشره الوسايط المذكور عملها واقلاعها ومغادرتها.
٦ - الحصول علي وسايط النقل البحريه القادمه والمغادره (ووكالاتها ان وجدت) علي جميع المعلومات المتعلقه بها واللازمه لترتيب اجراءات دخولها المواني والمرافي ورسوها فيها ومغادرتها اياها.
٧ - استخدام وسايط النقل البحريه للصفارات وابواق الانذار واجهزه اللاسلكي داخل حدود المواني والمرافي.
٨ - اتخاذ الاجراءات اللازمه للتحقق من استيفاء وسايط النقل البحريه لشروط السلامه والامن وتدقيق وثايقها وشهاداتها.
٩ - اثبات ملكيه وسايط النقل البحريه والتصرفات التي ترد عليها، وما يوقع علي هذه الوسايط من اجراءات الحجز والرهن، وما يتقرر من حقوق الامتياز عليها، وكذلك تنظيم اجراءات رفع علم المملكه عليها.
١٠ - تسجيل سفن وبواخر اعالي البحار التي ترفع علم المملكه، وتقدير حمولتها المسجله وحمولتها الدوليه، وتحديد خطوط الشحن لها (الغاطس)، واصدار الشهادات والوثايق الخاصه بذلك.
١١ - اصدار شهادات السلامه والصلاحيه للملاحه لسفن وبواخر اعالي البحار طبقا لما تقضي به الاصول البحريه المتعارف عليها. واصدار شهادات الصلاحيه للملاحه بالنسبه لوسايط النقل البحريه الاخري بما في ذلك مراكب الصيد التي تعمل في المياه الاقليميه وداخل مواني ومرافي المملكه، وكذلك شهادات الصلاحيه لمراكب النزهه بجميع انواعها، وتسجيل وترقيم الوسايط والمراكب المذكوره، وصرف الرخص اللازمه لها بالاستناد الي تلك الشهادات
١٢ - عمليات الارشاد ومهنه المرشدين.
١٣ - عمليات تموين السفن ومزاوله الباعه المتجولين وغيرهم من عمال الشحن والنقل والتفريغ لنشاطهم داخل حدود المواني والمرافي واصدار الرخص اللازمه لهم.
١٤ - الاجراءات الواجبه الاتباع في حالات التصادم البحري والكوارث البحريه الاخري كالحريق والغرق، بما في ذلك التحقيق في الحوادث المذكوره بالاشتراك مع الجهات المختصه وتحرير المحاضر اللازمه والتصديق علي التقارير البحريه.
١٥ - المنتشلات والحطام البحري داخل حدود المواني والمرافي.
١٦ - تحديد شروط مزاوله المهنه لكل من الربابنه والضباط والمهندسين والوقادين والبحاره والصيادين والغواصين وغيرهم من العاملين في البحر، واصدار الرخص لهم.
١٧ - اصدار تذاكر السفر البحريه بعد الرجوع لدواير الامن المختصه، وتضمن اللوايح التي يصدرها وزير المواصلات العقوبات المعينه لكل مخالفه في حدود العقوبات المنصوص عليها في الماده (٢) من النظام.
خامسا - ا - يعين وزير المواصلات بقرار منه الاشخاص الذين يعهد اليهم باجراءات ضبط الوقايع المخالفه لاحكام هذا النظام واللوايح الصادره تنفيذا له، والتحقيقات اللازمه فيها، والتحفظ علي ادله ثبوتها، وذلك علي ان تتم هذه الاجراءات بالاشتراك مع قوه امن الميناء او المرفا وسلاح الحدود والسواحل والجمارك.
وترفع التحقيقات المذكوره لوزير المواصلات او من ينيبه مشفوعه بتوصيات هييه التحقيق بالجزاءات المقترحه او بالحفظ او بغير ذلك.
ب - لهييه التحقيق صلاحيه توقيف المتهم بارتكاب مخالفه او منعه من مغادره المملكه للمده اللازمه لاكمال اجراءات التحقيق، او لثلاثه ايام، اي المدتين اقل. ولوزير المواصلات بناء علي طلب هييه التحقيق مد مده التوقيف او المنع من مغادره المملكه، علي ان يكون الطلب كتابه ومشفوعا بملخص التهمه المنسوبه للمتهم ومبررات الطلب، علي ان لا تتجاوز المده الممده ثلاثين يوما الا في المخالفات التي يمكن فيها توقيع جزاء السجن لمده تتجاوز سته اشهر، فعنديذ يجوز تمديد المده الي ما يكمل تسعين يوما. وفي جميع الحالات يجوز لهييه التحقيق بدلا من توقيف المتهم او منعه من مغادره المملكه الزامه بتقديم كفاله ماليه لا تتجاوز الحد الاقصي للعقوبه المقرره. وللجنه التحقيق كذلك الحق في اصدار امر باخلاء سبيل المتهم الموقوف بكفاله او بغير كفاله، اذا رات عدم لزوم استمرار توقيفه.
ج - تخصص الكفالات الماليه لتغطيه مصاريف ازاله المخالفه ثم لتسديد الغرامه الماليه التي يحكم بها، وتحسم مده التوقيف من مده السجن التي يحكم بها علي المخالف.
فاذا حكم عليه بغرامه ماليه فقط فتحسم مايه ريال عن كل يوم من مده التوقيف .
د - لوزير المواصلات او من ينيبه الامر باكمال التحقيق من قبل المحققين المذكورين في الفقره (ا) السابقه، وفق ما قد يبديه من ملاحظات، وله البت بما يراه في التوصيات المقترحه، وذلك في غير حاله التوصيه بتوقيع جزاء السجن، ففي هذه الحاله، وكذلك في حاله اختياره عدم البت في التوصيه؛ يحيل التحقيقات للجان المحاكمه المتهمين.
سادسا - تشكل لجان خاصه لمحاكمه المخالفين لاحكام نظام المواني والمرافي والمناير، او لاحكام هذا القرار، او احكام اللوايح والقرارات الصادره تنفيذا له. وتتكون كل لجنه من: مستشار يختاره وزير المواصلات ، ومستشار يختاره وزير الداخليه ، ومستشار يختاره وزير الماليه والاقتصاد الوطني . علي ان ينضم الي كل لجنه خبير بحري يعينه وزير المواصلات اذا كانت المخالفه من المخالفات البحريه.
وتعتبر مخالفه بحريه: كل مخالفه تترتب علي الاخلال بقواعد الملاحه البحريه داخل الحدود البحريه للميناء او المرفا او في الممرات الملاحيه المؤديه اليه او الي المواني والمرافي، او التحرك بداخلها، او الرسو فيها او اقلاعها ومغادرتها، او بقواعد الارشاد، او بشروط السلامه والامن الواجب توافرها في الباخره او السفينه.
سابعا - تختص اللجان المذكوره كذلك - منضما اليها الخبير البحري المشار اليه - بتحديد المسيوليه في حاله المصادمات والكوارث البحريه التي تقع في المياه الاقليميه السعوديه، وبالحكم فيما يمكن ان يكون قد صاحبها من مخالفات لاحكام هذا النظام او لوايحه، بدون ان يخل ذلك بتوقيع اي جزاء اشد مقرر في الانظمه الاخري، وذلك من قبل الدواير المختصه. ويتم البت في المطالبات والمنازعات الناشيه عن المصادمات والكوارث المذكوره: من قبل السلطات القضاييه او الاداريه المعنيه.
ثامنا - يحدد عدد اللجان المشار اليها في الفقرتين (سادسا وسابعا) السابقتين، ونطاق صلاحيه كل لجنه منها، ومن يعهد اليه بمهام الرياسه فيها؛ بقرار من وزير المواصلات .
تاسعا - للجنه المحاكمه الحق في تمديد مده التوقيف او في اخلاء سبيل المتهم الموقوف بكفاله او بدون كفاله، كما ان لها الحق في اصدار امر بضبط وتوقيف المتهم غير الموقوف اذا تخلف عن حضور احدي جلسات المحاكمه بدون عذر وبعد اعلانه اعلانا صحيحا، وذلك حتي تتم اجراءات المحاكمه.
عاشرا - يحضر المتهم جلسات المحاكمه بنفسه، وله الاستعانه بمحام او مستشار قانوني مصرح له بمزاوله العمل بالمملكه، لمعاونته في الدفاع. ولكل هؤلاء حق الاطلاع علي محاضر الضبط والتحقيق، وغيرها من اوراق المعامله، واستنساخ صور منها، وكذلك حق مناقشه شهود الاثبات واستدعاء شهود نفي ومناقشتهم اثناء نظر القضيه، وحق ابداء الدفاع امام اللجنه شفاهه وكتابه.
حادي عشر - تصدر اللجنه قرارها بالاجماع، او بالاغلبيه المطلقه.
ثاني عشر - يصدر وزير المواصلات قرارا ببيان الاجراءات الواجبه الاتباع من قبل لجان المحاكمه، لتحديد مواعيد الجلسات واعلان المتهمين بالحضور، ولنظر القضايا، وبتحديد البيانات التي يجب ان تشتمل عليها القرارات التي تصدرها، وذلك كله بما لا ينطوي علي اخلال بالاحكام المشار اليها في هذا النظام.
ثالث عشر - تختص وزاره المواصلات بالاشراف علي تنفيذ جميع القرارات النهاييه الصادره بالتطبيق لاحكام الفقرات السابقه، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصه حسب الاقتضاء.
رابع عشر - يعمل بهذا القرار بعد سته اشهر من تاريخ نشره بجريده ام القري.
ولما ذكر حرر

النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء

تسقط الدعوي ضد المتهم بمضي ثلاث سنوات علي تاريخ وقوع المخالفه المنسوبه اليه، وتنقطع هذه المده باي اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمه، وتسري المده من جديد ابتداء من اخر اجراء، ويسقط الجزاء بعد مضي خمس سنوات علي تاريخ صدور القرار النهايي به دون تنفيذه.