tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430297337 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-11-17 date_hijri=1444-04-20 document_type=ruling entity=document_number:f5ee63c5-6a89-496e-a502-602bf481b2c8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٥٤٧٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) لخدمات المطارات والنقل المساند مساهمه مقفله
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اجره حافلات لمده سنه ميلاديه مبلغا قدره: (٢٧٧,٤٥٥.٠٠) ميتان وسبعه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٤ه الي تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٤ه، بموجب عقد الاجره والفواتير بذات المبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، قرر قايلا: "ما جاء في مطالبه المدعي صحيح وموكلتي مستعده بالسداد. هكذا قرر، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب: 
بما ان المدعي حصر مطالبته بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٧٧,٤٥٥.٠٠) ميتان وسبعه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي قيمه استيجار المدعي عليها لحافلات فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها. وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه).، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات المطارات والنقل المساند مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان يدفع الي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (٢٧٧,٤٥٥.٠٠) ميتان وسبعه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.