tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630092412 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

date_gregorian=2024-08-12 date_hijri=1445-11-11 document_type=ruling entity=document_number:91297a0f-6d30-4802-8a26-a134713f77cc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571284792 لعام 1445 ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه :

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها:نه بتاريخ 1443/05/08ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (تركب اجهزه الكترونيه) عددها (8) وفق ما هو مدون في الفواتير المرفقه في الدعوي، بلغت قيمه اجمالي التعامل بين الطرفين مبلغ قدره (111,541) مايه واحد عشر الف وخمسمايه وواحد واربعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (41,602) واحد واربعون الف وستمايه واثنان ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع استنادا علي محضر الاستلام، ونشا بسب هذه العلاقه عدم تسليم المبلغ المتبقي المستحق للمدعيه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (69,938.50) تسعه وستون الف وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,938) سته الاف وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه محرر عادي عباره فاتوره، بتاريخ 2021/12/28م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (31,050) واحد وثلاثون الف وخمسون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 11/11/1445ه وفيها : افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها " اولا: انه بتاريخ 1443/5/8 ه الموافق12/12/2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (تركب اجهزه الكترونيه) عددها (8) وفق ما هو مدون في الفواتير المرفقه في الدعوي، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/5/8 ه الموافق12/12/2021م ثانيا: بلغت قيمه اجمالي التعامل بين الطرفين مبلغ وقدره (111,541.00) مايه واحد عشر الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي سدد منها (41,602.00) واحد واربعون الفا وست ميه واثنان ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع استنادا علي محضر الاستلام المؤرخ بتاريخ 27/1/2021م (مرفق في الدعوي) والمذيل بتوقيع المدعي عليها. ثالثا: ونشا بسب هذه العلاقه عدم تسليم المبلغ المتبقي المستحق للمدعيه وقدره (69,938.50) تسعه وستون الفا وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله. طلبات المدعيه رابعا: 1- لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع (69,938.50) تسعه وستون الفا وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله . 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,938.00) سته الاف وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي هذه دعواي. " وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : كشف الحساب و فاتوره هكذا اجاب ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا : اطلب مهله للجواب هكذا اجاب فافهمته الدايره بتقديم جوابه علي الدعوي في هذه الجلسه فذكر المدعي عليه ان موكله مسافر ، وعليه افهمته الدايره بارفاق جوابهم عبر الطلبات علي الدعوي خلال هذا اليوم ولا عذر في التاخير ، وعليه رفعت الجلسه . كما عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/25ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف ، وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليها ونصه " بتاريخ 28/11/2021 م بموجب عرض سعر مقدم من الشركه المدعيه (شركه(...) وذلك ان تورد المدعيه الي موكلتي ابواب وانظمه تنظيم الحركه بمركز(...) وتركبيها وتشغيلها بثمن اجمالي قدره (83.205 ) ريال سعودي سددت موكلتي منها (41602.50) ريال سعودي الا انا البوابات لا تعمل بناء علي ذلك اقامت موكلتي (المدعي عليها) القضيه رقم 4470355696 بغيه الحكم لها بالاتي: اولا فسخ العقد المبرم والمشار اعلاه بسبب عدم التنفيذ. ثانيا رد العربون المدفوع وقدره (41602.50) ريال سعودي بسبب عدم اتمام الاتفاق. الا ان صدر قرار المحكمه مشيبا بالعيوب للاسباب الاتيه: اولا: لم تمكننا فضيله المحكمه من اثبات الضرر والتاكد من سلامه وتشغيل البوابات بشكل جيد واحاله الدعوي الي خبراء وزاره العدل للمعاينه واصدار تقرير بذلك. ثانيا: قد زعمت الشركه المدعيه (شركه (...) ان موكلتي قد تسلمت البوابات وقدمت اذن استلام مترجم الي العربيه (مرفق طي الرد) موقع عليه من شخص يدعي (...) ليس له صفه قانونيه في الاستلام ولم نعلم من هو ذلك الشخص من الاساس وعليه يتضح لفضيلتكم بطلان ادعاء المدعيه من حيث ثبوت الاقرار حيث لم تقم موكلتي باستلام المشروع من المدعيه حتي تاريخ اليوم لعدم وفاء المدعيه بالاتفاق. وبالرد ي دعوي الشركه المدعيه: اولا ان المدعيه مازالت تحاول انتزاع اقرارا من موكلتي لم يثبت ونؤكد علي انه لم يتم استلام البوابات صالحه للتشغيل وان ما قامت به المدعيه ما هو الا توريدها لموكلتي معطله ولا تعمل مخالفه الاتفاق بيننا وهو توريد وتركيب وتشغيل البوابات وانظمتها وليس فقط توريد البوابات فما هو حاجه موكلتي للبوابات وهي غير صالحه للتشغيل ولا تعمل انظمتها فالعبره هي التشغيل الفعلي وليس توريد بوابات معطله وغير صالحه للعمل، ووفقا لما ورد بنص الماده العاشره بعد المايه: من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ((لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جمله واحده، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري)) ثانيا اما بخصوص الخطابات المرفقه (طي الدعوي) فانها دليل علي تعطل الاعمال وعدم تشغيل البوابات لفتره تجاوزت السبعه اشهر دون تشغيل وحتي تاريخ اليوم مازالت معطله وكذلك كلها صادره من المدعيه محاوله اثبات ان البوابات تعمل دون عطل علي عكس واقع الحال بانه معطله تماما ولا تعمل. ثالثا كما ان عرض السعر المقدم من الشركه المدعيه بمبلغ قدره (83.205) ريال سعودي وان الفواتير المصطنعه المقدمه والتي تطالبنا بها الشركه المدعيه بمبلغ وقدره (111,541) ريال سعودي فكيف تورد لنا ابواب معطله لا تعمل ولم نستلمها كامله ولا تعمل بكفايه كما كان متفق عليه وتطالب بمبالغ اكثر من المعروضه بعرض السعر علي شركتنا (المدعي عليها) . حيث ان تم سداد قيمه 50 في المايه من قيمه البوابات مبلغ وقدره (41602.50) ريال سعودي وان المتبقي من عرض السعر المقدم من الشركه المدعيه مبلغ وقدره (41602.50) ريال سعودي وذلك مقابل تسليمها لموكلتي بكفاءه عاليه وتعمل بشكل جيد وان ما تم تسليمه لنا بوابات ناقصه لا يوجد فيها حامل ثلاثي القوايم ولا يوجد باب بقفل يدوي للتحكم في الاتجاه واكسسوارات وانابيب مرنه ولا تعمل من الاساس فكيف لها ان تطالب بكامل قيمه عرض السعر المتبقي علي ان يكون عرض السعر شامل ثمن قيمه البوابات و النظام الالكتروني الخاص بتشغيلها بل وتطالب بقيمه اكثر من قيمه عرض السعر المقدم منها بينما قامت بعدم توفير قطع البوابات الاساسيه ونظام تشغيلها فلا يحق للشركه المدعيه المطالبه بذلك . بناء عليه اولا نطلب بتعيين خبير مختص للشخوص علي الموقع وتقدير القيمه الفعليه للبوابات وانظمتها ثانيا رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للمبالغ المطالب بها. " كما تشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليها ونصه " صاحب الفضيله نفعنا الله بعلمكم بعد اطلاعنا علي ما ورد بمذكره المدعي عليها نجيب عليها علي النحو التالي اولا: صاحب الفضيله سبق وان اقامت المدعيه دعوي ضد موكلتي تطلب بفسخ العقد المبرم بين الطرفين محل هذا الدعوي تدعي (بان الابواب لا تعمل) وحيث تم الحكم برفض دعوي المدعيه والمؤيد من محكمه الاستيناف بصك الحكم ذو الرقم 4431082113 وتاريخ 2 / 1 / 1445 واستنادا للماده السابعه والسبعون من نظام المحكمه التجاريه قد حازت حجيه الامر المقضي فيه (مرفق) ثانيا: صاحب الفضيله فان من الثابت ان المدعي عليها تحاول التنصل عن سداد المتبقي بذمتها مبلغ وقدره تسعه وستون الفا وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله. نجيب فضيلتكم علي النحو التالي: 1/ من الثابت استلام المدعيه لكامل الاجهزه باقرارها وكذلك اقرارها بسدادها جزء من المبلغ و بذلك يكون اقرارها قضاييا بموجب نظام الاثبات 2/ من حيث ادعاء المدعيه ان البوابه لا تعمل فهذا عار من الصحه كونها مستلمه المبيع من مده و يتم استلام الاجهزه و التشييك في حينه والتحقق من سلامتها و عملها قبل مغادره الموقع صاحب الفضيله من الثابت ان المدعيه تسعي للتنصل بسداد المتبقي بذمتها بموجب اقرارها في هذه الدعوي حيث اقرت استلام الاجهزه و تسعي بالدفع انها لا تعمل و هذا عار من الصحه تماما عليه نتقدم لفضيلتكم بالبينه الموصله علي تركيب البوابات و انها تعمل بشكل جيد علي النحو التالي 1/ محضر الاستلام والمراجعه من قبل المدعي عليها موقع من المدعيه يوضح به ان الاجهزه تعمل بشكل جيد. 2/ محاضر متابعه مع المدعيه للاجهزه. عليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها 1-تسليم الثمن وقدره (69,938.50) تسعه وستون الفا وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,938.00) سته الاف وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي." عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم .

الاسباب:

وقد حصر المدعي وكاله طلباته في لزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (69,938.50) تسعه وستون الف وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,938) سته الاف وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال، وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان المدعيه سلمت له البوابات غير صالحه للتشغيل وان ما قامت به المدعيه ما هو الا توريدها لموكلته معطله، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله الفواتير المختومه بالاستلام ، وحيث نصت (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، واما ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان المستلم غير مخول له بالاستلام فلا عبره بذلك حيث ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه ، كما ان دفعه بانها لا تعمل دفع غير وجيه فقد دفعت المدعي عليها جزء من المبلغ واستلمت البضاعه وهذا دليل علي عدم وجود الخلل ؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (6938) ريال ، ثم انه ولما كان المدعي عليها قد اقر باستلام المتعاقد عليه دون دفع مقابله ، وحيث ان ماهيه طلب المدعي الماثل يندرج تحت ظل جنس قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها للقضيه وما بطيها من مرفقات وحيثيات وفقا لما ساقته الوقايع، وجدت فيها شكايه المدعيه للمدعي عليها واحواجا لها للمرافعه و المدافعه ، بعدم سداد المدعي عليها لقيمه المبيع واقرار المدعي عليها باستلامهم المبيع ، وبما ان الضرر في المسؤوليه التقصيريه يثبت بوقوعه فعلا او كونه محقق الوقوع، وهو ما ينطبق علي المدعي عليها . الامر الذي تنعقد به قناعه الدايره بتوافر اركان دعوي التعويض. وبما ان المقرر ثبوت حق المدعيه بالمطالبه و وقوع حق المدعيه من اتعاب نتيجه اللجوء لتعيين محام ، وبما ان الدايره تري من حيث الاصل صحه طلب المدعيه في هذه الدعوي ولما الجات المدعي عليها المدعيه للتقاضي وتحمليها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه؛ وفقا لما نصت عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره وبصفتها الخبير الاول تقدر مبلغ الاتعاب المناسب لمثل هذه القضيه وتري ان مبلغ 6938ريال هي الانسب لتقدير الاتعاب اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الاطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولان المدعي عليها هو من احوج المدعي لتعيين محام ؛ وعليه وتاسيسا علي جملته فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما يرد بمنطوقها وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره اولا : الزام شركه مجموعه(...) سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (69,938.50) تسعه وستون الفا وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...). ثانيا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (6,938) سته الاف وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) اتعابا للمحاماه . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571284792 لعام 1445 ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه :

(...)

الوقايع:

وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (69,938.50) تسعه وستون الف وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,938) سته الاف وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 18/12/1445ه الذي قضي اولا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (69,938.50) تسعه وستون الفا وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله لشركه (...)للصناعات الالكترونيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسه 01/02/1446ه المنعقده عن بعد، والمبلغ بها اطراف الدعوي، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف ونصها " اولا: الخطا في تسبيب الحكم حين ذكر فضيله القاضي حفظه الله وتوضح وتختصر انه بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۸م بموجب عرض سعر مقدم من الشركه المدعيه (شركه (...) وذلك ان تورد المدعيه الي موكلتي ابواب وانظمه تنظيم الحركه بمركز(...) وتركيبها وتشغيلها يثمن اجمالي قدره فقط ( ۸۳,۲۰۵ ) ريال سعودي ( مرفق عرض السعر ( سددت موكلتي منها (41602,50) ريال سعودي ومن ثم تفاجنا بانها قامت باصطناع فواتير وتقديمها للدايره بمبلغ اعلي من الاتفاق بمبلغ وقدره (111,541) ريال سعودي وان هذا المبلغ زياده عن اتفاق عرض السعر المقدم من الشركه المستانف ضدها وتطالب بمبالغ اكثر من المعروضه بعرض السعر علي شركتنا (المستانفه) . حيث ان تم سداد قيمه 50% من قيمه البوابات مبلغ وقدره (41602,50) ريال سعودي بموجب حواله بنكيه ( مرفق (1) وان المتبقي من عرض السعر المقدم من الشركه المدعيه مبلغ وقدره (41602,50) ريال سعودي وذلك مقابل تسليمها لموكلتي بكفاءه عاليه وتعمل بشكل جيد وان ما تم تسليمه لنا بوابات ناقصه لا يوجد فيها حامل ثلاثي القوايم ولا يوجد باب بقفل يدوي للتحكم في الاتجاه واكسسوارات وانابيب مريه ولا تعمل من الاساس فكيف لها ان تطالب بكامل قيمه عرض السعر المتبقي علي ان يكون عرض السعر المقدم من الشركه ( ... ) شامل لمن قيمه البوابات والنظام الالكتروني الخاص بتشغيلها بل طالبت بقيمه اكثر من قيمه عرض السعر المقدم منها دون الرجوع علينا بعرض الامر والموافقه عليه وحكم لها بكامل المبلغ المطالب به دون ابراز سند نظامي بينما قامت بعدم توفير قطع البوابات الاساسيه ونظام تشغيل البوابات الالكترونيه وهو الاساس في التعاقد حسب تفاصيل عرض السعر ( مرفق (۲) مع الشركه المستانف ضدها فلا يحق للشركه المدعيه المطالبه بالحكم لها بالمبالغ دون انجاز الاعمال المتفق عليها . كما نصت الماده الخامسه والتسعون من نظام المعاملات المدنيه علي ان: 1 - يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه. لا يقتصر العقد علي الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقا لما تقضي به النصوص النظاميه والعرف وطبيعه العقد. كما نصت ايضا الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي: " في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض. طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام " ان حكم الدرجه الابتداييه يشوبه العيب وذلك " ان فضيلته بني حكمه علي دفعنا جزء من المبلغ واستلمت البضاعه وهذا دليل علي عدم وجود الخلل وهذا غير صحيح حيث ان الجزء المدفوع من المستانفه الا هو دفعه مقدمه من عرض السعر للبدء في انجاز الاعمال وتجاهل فضيلته تفاصيل عرض السعر والمبلغ المدون به وتفاصيل الدفعات ". وهنا تؤكد علي انه لم يتم استلام البوابات صالحه للتشغيل وان ما قامت به المستانف ضدها ما هو الا توريدها لموكلتي معطله ولا تعمل مخالفه الاتفاق بيننا وهو توريد وتركيب وتشغيل البوابات وانظمتها وليس فقط توريد البوابات فما هو حاجه موكلتي للبوابات وهي غير صالحه للتشغيل ولا تعمل انظمتها فالعبره هي التشغيل الفعلي وليس توريد بوابات معطله وغير صالحه للعمل، ووفقا لما ورد بنص الماده العاشره بعد المايله من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جمله واحده، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري)) . الامر الذي لم تنظر فيه وتبحث فيه فضيله المحكمه والذي يحق لنا معه نقض الحكم. كذلك استناد فضيله القاضي حفظه الله ورعاه علي محضر التسليم المذيل بتوقيع شخص لا تعرفه وان هذا المستند مصطنع من قبلهم وانه ابراء الذمه المستانف ضدها غير صحيح قد زعمت الشركه المدعيه (شركه (...) ان موكلتي قد تسلمت البوابات وقدمت الن استلام مترجم الي العربيه (مرفق (۳). كنا نصت الماده الاربعون من قانون الاثبات: " اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكه بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه، او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهاده الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابه او الامضاء او الختم او البصمه علي المحرر ". ثانيا: قصور في الاستدلال: بالرجوع الي استنتاج فضيله القاضي حفظه الله ورعاه واستناده الي بشان طالبنا بتعيين خبير مختص تقني للشخوص علي الموقع وتقدير القيمه الفعليه للبوابات وانظمتها لم تمكننا الدايره من اثبات الضرر والتاكد من سلامه وتشغيل البوابات بشكل جيد واحاله الدعوي الي خبير للمعاينه واصدار تقرير بذلك نجد ان استدلال فضيلته غير صحيح ولا يجوز بناء الحكم عليه نظرا لان حاله الدعوي حاله فنيه بحته ولاثبات الحق فيها لابد من الرجوع الي اهل الخبره والمعاينه للفصل بين موكلتي والمستانف عيدها من حيث مدي صلاحيه البوابات محل الدعوي للتشغيل من عدمه وحيث طلبنا اثناء جلسه النطق بالحكم اللجوء لاهل الخبره واجراء المعاينه اللازمه لاثبات ذلك ولم يتم ضبط طلبنا هذا عليه نلتمس من فضيلتكم الفصل في دعوانا عن طريق اهل الخبره اعمالا بما ورد بنص الماده السادسه عشره بعد المايه والثامنه عشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه. . صاحب الفضيله حفظه الله ورعاه ان استلام موكلتي للبوابات ليس دليلا علي اتمام الاتفاق وكذلك ليس دليلا. علي تشغيلها او حتي صلاحيتها للتشغيل. ان المراسلات الصادره من موكلتي للمدعي عليه والعكس والتي تم سردها علي مدار جلسات نظر الدعوي في خير بييه علي صحه دعوانا وان البوابات لا تعمل ولم يتم تشغيلها. قمنا بمخاطبه (مرفق (4) المستانف ضدها اكثر من مره لتضرنا من عدم انتفاعنا من البوابات فانها دليل علي تعالي الاعمال وعدم تشغيل البوابات الفتره تجاوزت السبعه اشهر دون تشغيل وحتي تاريخ اليوم مازالت معطله وتذلك كلها صادره من المدعيه محاوله اثبات ان البوابات تعمل دون عطل علي عكس واقع الحال بانه معطله تماما ولا تعمل. . ان خطابات الشركه المستانف ضدها تفيد بانهم قاموا بالزياره الي الموقع لتشغيل وصيانه البوابات وهذا غير صحيح ولا يوجد لديهم اي اثبات علي ذلك وانما هي مخاطبات لتاكيد الاستلام وادعايهم انها تعمل بشكل جيد وهذ ليس له صحه بالواقع . طلبات المستانف وبناءا علي ما تقدم من احكام ومبادي قانونيا فاننا نلتمس من مقام محكمتكم الموقره ما يلي: اولا : قبول الاستيناف شكلا موضوعا. ثانيا : نقض الحكم والحكم مجددا برد الدعوي . ثالثا : تحميل المعترض ضده كافه نفقات ومصاريف الدعوي بالاضافه لاتعاب المحاماه"، وتشير الدايره الي عدم حضور المستانف رغم ثبوت التبلغ بموجب مهمه التبليغ رقم (110126327)، وعقب وكيل المدعيه بالتاكيد علي صحه الحكم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (18/12/1445) في القضيه رقم (4571284792) القاضي بما يلي: اولا: الزام شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (69,938.50) تسعه وستون الفا وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسون هلله لشركه (...) للصناعات الالكترونيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) . ثانيا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (6,938) سته الاف وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال لشركه (....) سجل تجاري رقم (...) اتعابا للمحاماه . وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.