moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٠٩٣ لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٢/٠٧ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٧/٠٥/١٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي لدي هذه المحكمه في ١٤-٥-١٤٣٧ه, ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكلته والمدعي عليها في ٦-٦-٢٠١٢م علي ان تقوم موكلته بتوريد وتركيب هياكل معدنيه، وقد استحقت موكلته نظير ذلك مبالغ ماليه، سددت جزءا منها وبقي في ذمتها مبلغا قدره (١.٤١٩.٦٨٩) مليون واربعميه وتسعه عشر الفا وستميه وتسعه وثمانون ريالا، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته المبلغ المذكور انفا، اضافه لالزامها باداء ما نسبته (١٥%) من مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها, وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها الحاضر بجلسه ١٤-٣-١٤٣٨ه والمثبته بياناته وصفته بمحضر ضبط تلك الجلسه ذكر ان موكلته لا تنكر علاقتها بالمدعيه، وتقر باستحقاقها لمبلغ قدره (٥٥٨.٩٥٧.٣٠) خمسميه وثمانيه وخمسون الفا وتسعميه وسبعه وخمسون ريالا وثلاثون هلله. وفي جلسه ١٦-٥-١٤٣٨ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب ندب خبير هندسي للوقوف علي الموقع وتحديد الكميات والمساحه المنفذه فعليا، وعقب ممثل المدعي عليها بانه لا مانع لدي موكلته من ندب الخبره الهندسيه، فافهمت الدايره الطرفين انها بصدد ندب خبره هندسيه لفحص اوراق ومستندات الطرفين وما قد يستلزمه الامر وصولا الي تحديد الاعمال المنفذه فعليا من قبل المدعيه وما تستحقه مقابلها بعد خصم ما تسلمته من المدعي عليها وكذلك بحث مدي احقيه المدعي عليها بالخصومات والغرامات التي تدعيها، وعلي ان تكون اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين ابتداء ويتحملها في النهايه خاسر للدعوي، فذكر الطرفان بانه لا مانع لديهما من ندب الخبره وفق ما سبق بيانه وانهما يفوضان الدايره باختيار الخبير الذي تراه مناسبا، فافهمت الدايره الطرفين انها ترشح مكتب المهندس/ (...) للاستشارات الهندسيه كخبير في الدعوي وفق ما سبق بيانه، وعقب الطرفان بموافقتهما علي ذلك. وبمراجعتهما للخبير المذكور افاد بقبول مهمه الخبره الهندسيه وبين ان اتعابه تبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. واستعدا بالتعاون مع الخبير الهندسي بما يكفل قيامه باداء المهمه المنوطه به. وفي جلسه ١٦-١١-١٤٣٨ه، اوضح الخبير الهندسي بانه لم يتمكن من الاطلاع علي كافه مواقع العمل نظرا لمصادفه العطله السنويه الدراسيه. وفي جلسه ٢٧-١-١٤٣٩ه ورد للدايره تقرير الخبير الهندسي والذي انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٥٢٦.٥٣٧.٤٧) خمسميه وسته وعشرون الفا وخمسميه وسبعه وثلاثون ريالا وسبع واربعون هلله في ذمه المدعي عليها، وبتزويد طرفي النزاع بنسخه منه وباطلاعهما عليه طلب وكيل المدعيه الكتابه لاداره تعليم (...) من اجل تمكين الخبير الهندسي من الوقوف علي المدارس والمنفذ فيها الاعمال محل التعاقد، فقامت الدايره بالكتابه لاداره التعليم بمنطقه (...)، ثم قدم وكيل المدعيه اعتراض موكلته علي تقرير الخبير الهندسي، وقدم بجلسه ٢٤-١٢-١٤٣٩ه، تقريره النهايي والمبين فيه ان الاعتراضات المقدمه له من وكيل المدعيه لا تنال مما انتهي اليه من نتيجه في تقريره المقدم للدايره، واوضح ان المدعي عليها لم تتقدم له باي اعتراض، ويعتبر تقريره نهاييا في مهمته المندوب من اجل فحصها ودراستها. وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتمسك وكيل المدعي بما سبق وان قدمه في الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته مبلغا قدره (١.٤١٩.٦٨٩) مليون واربعميه وتسعه عشر الفا وستميه وتسعه وثمانون ريالا، يمثل المبلغ المتبقي لموكلته من توريد وتركيب هياكل معدنيه بموجب العقد المبرم بينهما في ٦/٦/٢٠١٢م، اضافه لالزامها باداء ما نسبته (١٥%) من مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، وبموجب الماده الاولي والفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه, والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...). وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان وكيل المدعيه قد اقام دعوي موكلته علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليها لتوريد وتركيب هياكل معدنيه في مشاريع المدعي عليها بمنطقه (...)، وقد استحقت موكلته نظير ذلك مبالغ ماليه سدد جزءا منها وبقي في ذمتها المبلغ المدعي به، والمدعي عليها لم تؤده لموكلته، ما حدا بموكلته للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي, ولما كان ممثله المدعي عليها لم ينكر العلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعيه، وذكر ان المدعي عليها توانت في تنفيذ التزاماتها الامر الذي اوجب فرض غرامات تاخير عليها، وموكلته تقر باستحقاق المدعيه بعد حسم غرامات التاخير لمبلغ قدره (٥٥٨.٩٥٧.٣٠) خمسميه وثمانيه وخمسون الفا وتسعميه وسبعه وخمسون ريالا وثلاثون هلله، ولما كان الطرفان قد طلبا ندب خبير هندسي بينهما من اجل الوقوف علي مواقع تنفيذ الاعمال وتحديد الكميات والمساحه المنفذه فعليا، وفحص اوراق ومستندات الطرفين وما قد يستلزمه الامر وصولا الي تحديد الاعمال المنفذه فعليا من قبل المدعيه وما تستحقه مقابلها بعد خصم ما تسلمته من المدعي عليها وكذلك بحث مدي احقيه المدعي عليها بالخصومات والغرامات التي تدعيها. والدايره وبما لها من سلطه تقديريه في تقدير حاجه النزاع المعروض امامها الي خبره هندسيه فقد قررت ندب مكتب الخبير الهندسي/ (...) للاستشارات الهندسيه, ليكون خبيرا هندسيا, مستنده الي ما ورد من تنظيم للاستعانه بالخبراء في الدعاوي القضاييه, وفق الماده الثامنه والعشرون بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان تقرير الخبير الهندسي قد انتهي الي ان المدعيه لم تسلم الاعمال في المواعيد المتفق عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين، ويصبح تطبيق الغرامات التي نصت عليها الصيغه التعاقديه فاعلا؛ عليه فان المبلغ المستحق للمدعيه بعد خصم مبلغ غرامه التاخير وما تسلمته من المدعي عليها يبلغ (٥٢٦.٥٣٧.٤٧) خمسميه وسته وعشرون الفا وخمسميه وسبعه وثلاثون ريالا وسبع واربعون هلله، وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملحوظاتهم عليه, ولم يقدم ممثل المدعي عليها باي اعتراضات، فيما قدم وكيل المدعيه ملاحظاتها عليه والتي افاد الخبير الهندسي انها لا ترقي لعدوله عن النتيجه التي انتهي اليها, ولما كان ممثل المدعيه قد اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٥٥٨.٩٥٧.٣٠) خمسميه وثمانيه وخمسون الفا وتسعميه وسبعه وخمسون ريالا وثلاثون هلله، وهو مبلغ يزيد عن المبلغ الذي انتهي اليه الخبير؛ عليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه المبلغ المقر به، وبه تقضي. ولما كانت الدايره قد قررت ان اتعاب الخبير الهندسي تكون مناصفه بين الطرفين ابتداء ثم يتحملها بالنهايه الطرف الخاسر, ولما كان كل طرف قد ادي حصته البالغه (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال للخبير الهندسي؛ ولذلك ولما سبق ان انتهت اليه الدايره في صلب النزاع فانها تنتهي الي حسم ما دفعته المدعي عليها من المبلغ المستحق في ذمتها للمدعيه، من المبلغ المقضي به، وبه تقضي. ولما كان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها باداء اتعاب المحاماه، ولما كان الاصل في قبول طلب الالزام باداء اتعاب المحاماه يجاب حال توافر المماطله ممن عليه الحق، وتحقق الضرر الصارخ والذي لا يدفع الا قضاء؛ فان الدايره تنتهي الي انتفاء المماطله من المدعي عليها في مقابل المدعيه، بل اقرت باستحقاقها للمبلغ المبين بعاليه حال تقديم دفعها، اما وقد استبان للدايره ذلك فانها تنتهي الي رفض طلب الالزام باداء اتعاب المحاماه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحبه مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٥٣٣.٩٥٧.٣٠) خمسميه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعميه وسبعه وخمسون ريالا وثلاثون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحكم في القضيه رقم ٦٨٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٤١٩.٦٨٩) ريال قيمه توريد وتركيب هياكل معدنيه، بالاضافه الي نسبه (١٥%) من مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧٠٩٣/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٥٣٣.٩٥٧.٣٠) خمسميه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعميه وسبعه وخمسون ريالا وثلاثون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.