tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3628 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1437-03-24 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f7836588-43bd-4a68-91e9-3b19b7a950c0 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3628 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه بيت الكهرباء للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ شركه تمكين الايدي للتشغيل والصيانه شركه شخص واحد غير ذلك (...)
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ محمد عبد ﷲ احمد بالبيد، بموجب الوكاله رقم: (412197763) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها قايلا: اشاره الي المديونيه المترتبه بذمه شركه تمكين الايدي للتشغيل والصيانه (شركه التعاقدات العامه للمقاولات سابقا) اتجاه المدعيه (مؤسسه بيت الكهرباء) مبلغ وقدره(1219014.67) ريال سعودي، مليون وميتان وتسعه عشر الف واربعه عشر ريال سعودي وسبع وستون هلله فقط لا غير، الناتجه عن شراء مواد كهرباييه بالاجل، والمثبته من طرف/ شركه تمكين الايدي للتشغيل والصيانه (شركه التعاقدات العامه للمقاولات سابقا) سجل تجاري (...) بموجب مطابقه رصيد بتاريخ 2019/ 12/ 31 م مستحق السداد، وعلي الرغم من المطالبات العديده والمتكرره لتسديد تلك المديونيه بشكل مستمر دون جدوي مما الحق الضرر بالمدعيه (مؤسسه بيت الكهرباء) جراء هذه المماطله، وحيث ان الدين ثابتا بالكتابه وحال الاداء، وحيث ان المدين (شركه تمكين الايدي للتشغيل والصيانه (شركه التعاقدات العامه للمقاولات سابقا) امتنع عن سداد هذا المبلغ المدين به رغم اخطاره بطلب الوفاء قبل اكثر من خمسه عشر يوم بموجب خطاب اخطار بطلب الوفاء بتاريخ 1442/ 4/ 14 ه. وختم صحيفته بطلب: 1-الزام شركه تمكين الايدي للتشغيل والصيانه (شركه التعاقدات العامه للمقاولات سابقا) بان تدفع الي موكلتي (مؤسسه بيت الكهرباء) مبلغ وقدره (1219014.67) ريال سعودي، مليون وميتان وتسعه عشر الف واربعه عشر ريال سعودي وسبع وستون هلله 2- الزام شركه تمكين الايدي للتشغيل والصيانه (شركه التعاقدات العامه للمقاولات سابقا) سجل تجاري (...) بدفع اتعاب محاماه قدرها(170000) ريال, مايه وسبعون الف ريال. وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، واحيلت للدايره بتاريخ 24/3/1437ه، وعقدت لنظرها جلسه 2/7/1442ه انه بعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي التي يطالب فيها المدعي بالزام المدعي عليها مبلغ ميلون ومايتان وتسعه عشر الفا واربعه عشر ريال مقابل بيع المدعي مواد كهرباييه للمدعي عليها، وبناء علي اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم 8344 في 26/10/1441ه (الفصل الثاني : تكوين المحكمه الدواير المؤلفه من قاض واحد ، وفق ما يلي : 1- دواير لنظر الدعاوي الاتيه ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال) ولما كانت مطالبه المدعيه اكثر من مليون ريال فان المختص بنظر الدعوي هي الدواير الثلاثيه ، لذلك قررت الدايره احاله القضيه لاداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالته للدايره المختصه بنظرها، وفي جلسه 17/7/1442ه حضرت المدعيه وكاله/ كوثر بنت عبدﷲ حلاق بموجب الوكاله رقم: (42830124) وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه البرنامج وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه المشار اليها بعاليه وباطلاع الدايره علي المصادقه المتضمنه مبلغ المطالبه والمختومه بختم المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مليون وميتان وتسعه عشر الفا واربعه عشر ريالا، وحيث تبلغت المدعي عليها بارسال رساله من البرنامج علي الهاتف المحمول وفق ما هو مبين بعاليه، ورغم ذلك لم يحضر ممثلها ولم يبدي اعتذارا لذلك، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا بحسبان ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." واما من حيث الموضوع، فقدمت المدعيه وكاله مصادقه الحساب بين الطرفين بتاريخ 31/12/2019م والممهوره بختم المدعي عليها والمتضمنه مبلغ المطالبه، مما تعتبره الدايره بينه كافيه بثبوت مبلغ المطالبه، استنادا لما قررته الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه. اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته." وما قررته الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه " 1-يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2-تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه تمكين الايدي للتشغيل والصيانه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ طلال بن خالد بن محمد ادريس، سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه بيت الكهرباء للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مليون وميتين وتسعه عشر الفا واربعه عشر ريالا (1.219.014) وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي
عضو 
عبدالاله بن سهل العتيبي
رييس الدايره 
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4124 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه بيت الكهرباء للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ شركه تمكين الايدي للتشغيل والصيانه شركه شخص واحد غير ذلك (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 1.219.014 ريال يمثل مديونيه مترتبه في ذمتها ناتجه عن شراء مواد كهرباييه بالاجل، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ المطالبه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المطابقه موقعه من شخص غير مخول بتمثيل الشركه، وان المطابقه مجرد تسجيل لحساب جار يعتريه النقص والزياده، وطلب نقض الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، حيث ان مصادقه الحساب مختومه بختم المدعي عليها، ولم تنكر المدعي عليها صحه الختم، كما انها لم تقدم ما يقدح في صحه المصادقه او يدل علي سداد المبلغ الذي تضمنته.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17 /7 /1442ه في القضيه رقم 3628 لعام 1442ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه تمكين الايدي للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي طلال بن خالد بن محمد ادريس سجل تجاري رقم (...) صاحب مؤسسه بيت الكهرباء للتجاره سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (1.219.014) مليون وميتان وتسعه عشر الفا واربعه عشر ريالا وبﷲ التوفيق.
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود