moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٩٧٣٨لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: تعاقد موكله بصفته صاحب مؤسسه (...) والمقيده بسجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها علي توريد ونقل (الرمل) الي مواقع المدعي عليها علي ان يتسلم قيمتها بعد (٣٠) يوما من تاريخ استلام الفاتوره واجراء مطابقه الرصيد لاعتماده من الطرفين بسعر الوحده (١٥) ريال لكل طن، وذلك بموجب العقد المحرر بين الطرفين والمؤرخ في ٢٠١٩/٠٣/١٧م وتم توريد (الرمل) الي موقع المدعي عليها بمدينه (...) بالكميات الوارده في الفواتير والمقدره باجمالي (١٠,١٣٦.١٩) طن، والثابت استلامها بموجب كشف اوزان الحموله المورده الصادره من المدعي عليها والذي علي اثره صدرت عدد (٤) فواتير بتواريخ الاستحقاق التاليه ٢٠٢٣/٠١/٣٠م - ٢٠٢٣/٠٣/٠١م - ٢٠٢٣/٠٤/٠٣م - ٢٠٢٣/٠٥/٠٣م، وذلك باجمالي قيمه وقدرها (١٧٤,٨٤٩.٦٥) مايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وستون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد اجره الاعمال بمبلغ وقدره (١٧٤,٨٤٩.٦٥) مايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد توفير مواد علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٧م والمبرم مع مؤسسه المدعي والممهور بتوقيع وختم الاطراف. ٢- محرر عادي عباره عن فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي والصادره للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (١٧٤,٨٤٩.٢٩) مايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا وتسعه وعشرون هلله والممهوره بختم المدعي. ٣- محرر عادي عباره عن كروت الميزان والتسليم لشهر ١٢ لعام ٢٠٢٢م، ولشهر ٠١ -٠٢-٠٣ لعام ٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٩ه، وفيها: حضر المدعي وكاله وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ طلب مهله للاجابه، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره ممثل المدعي عليها في ١٤٤٥/١١/٠٤ه جاء فيها: ان موكلته تنكر جميع ما ذكر في لايحه الدعوي المقدمه من المدعي من حيث المبلغ المطالب به، وان الاوراق المقدمه من المدعي ضمن لايحه الدعوي جاءت خاليه تماما مما يثبت دعواها، فكل ما ورد في لايحه الدعوي هو مجرد كلام مرسل ليس به اي دليل او اثبات، حيث لم يقدم المدعي اي بينه تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه وجميع المستندات المقدمه من المدعي مردود عليها بالاتي: ١- فيما يخص العقد المقدم من المدعيه؛ ان العقد يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت احقيه المدعيه للمبلغ الذي تطالب به، حيث ان الاثبات ينصب علي صحه احقيه المدعي به وليس علي الواقعه القانونيه او التعاقد والتعامل بين الطرفين بمعني ان وجود اتفاق فقط لا يكفي ليكون له حق، كون ان الاتفاق المبرم يرتب التزامات معينه علي عاتق اطرافه. ٢- فيما يخص الفاتوره المستند عليها من قبل المدعيه؛ ان الفواتير المقدمه من المدعيه لا يمكن التعويل عليها وذلك في كونها صادره من النظام الخاص بالمدعيه دون ان تتضمن ما يفيد اعتماد موكلته للمبالغ الوارده بها من ختم او توقيع وذلك ما تم الاشتراط عليه في العقد الموقع بين طرفي الدعوي وبالتالي فان الفواتير في حكم الدليل المصطنع الذي لا يجوز الاحتجاج به علي الغير، وموكلته تنكر صحه الفواتير المقدمه وتنكر تنفيذ المدعي للاعمال واستحقاقها المبلغ المطالب به. ٣- فيما يخص كشف اوزان الحموله المصطنع الذي يعتمد عليها المدعي فقد جاء في لايحه الدعوي؛ دفع بانه لا يمكن الاخذ بمستند كشف اوزان الحموله المقدم من المدعي لاثبات مبلغ المطالبه حيث انه لم يصدر من موكلته ولا يوجد عليه اي اعتماد صادر منها خصوصا ان مضمونه معد علي اوراق بيضاء لا تخص موكلته، وطالب برفض الدعوي. ووردت مذكره المدعي وكاله في ١٤٤٥/١١/٠٨ه جاء فيها: ان المدعي عليها تنكر استحقاق موكله لمبلغ المطالبه كون ان الفواتير الصادره لم تعتمد من قبلها، وتغافلت الرد عن كشف اوزان الحموله الصادر علي مطبوعتها، مما يجدر معه تقديم مزيد من البينه علي تنفيذ نقل (الرمل) الي مواقعها وذلك بموجب ما يفيد الاستلام منها، وهي عباره عن كروت الميزان الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بتوقيع المستلم وختم الشركه لكل حموله مورده والتي صدرت عنها الفواتير محل المطالبه، ولاتمام تنفيذ موكله الاتفاق المبرهن عليه بموجب كروت الاستلام الصادره من المدعي عليها، ولما للاصل في العقود اللزوم؛ اكد علي طلباته الوارد في صحيفه دعواه، وارفق محرر عادي عباره عن كروت التسليم شهر ١٢ لعام ٢٠٢٢م، ولشهر ٠١ -٠٢-٠٣ لعام ٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. ووردت مذكره ممثل المدعي عليها في ١٤٤٥/١١/٢١ه جاء فيها: تنكر موكلته هذه المستندات جمله وتفصيلا، وذلك انها لا تفيد صحه ارتباطها بالعقد، حيث لم تشر البيانات الوارده بها الي تفاصيل التعامل من حيث رقم العقد او بيان نوع المواد المحمله، وعليه لا يصح استناد المدعي علي مثل هذه المستندات اذ انها خلت من الاعتمادات اللازمه المتمثله بالتوقيع والختم والبعض منها قد احتوت علي اختام لا تعود لموكلته، وعلي ذلك فان موكلته تنكر صراحه جميع هذه المستندات اذ ان الاختام المعتمده والصحيحه لدي موكلته هي اختام تحمل اسم الشركه ورقم سجلها التجاري كما هو ثابت في الختم الممهور بالاتفاق المبرم بين الطرفين، اذ من الواجب علي المدعي تقديم ما يفيد صحه مزاعمها بما يوافق العقد. ووردت مذكره المدعي وكاله في ١٤٤٥/١٢/٢٧ه جاء فيها: انه لا تزال المدعي عليها تنكر استحقاق موكله لمبلغ المطالبه بالرغم من تقديم البينه علي تنفيذ نقل (الرمل) الي مواقعها محل التزام موكله في العقد المبرم بين الطرفين، وهي عباره عن كروت الميزان الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بتوقيع المستلم وختم الشركه لكل حموله مورده والتي صدرت عنها الفواتير محل المطالبه، بل وناقشت موضوعه بدفع عدم ارتباطها بالعقد ابتداء في مذكرتها ثم قامت بانكاره مخالفه بذلك ما جاء في الماده (٣٩) من نظام الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وعليه لا يقبل انكارها للمستندات المقدمه بعد مناقشه موضوعها حيث تعد مناقشه لموضوع المحرر اي دفع شكلي او موضوعي بشانه، وتمسك بتطبيق الماده (٢٩) من نظام الاثبات، واكتفت المدعي عليها بانكار صحه المستندات المقدمه وهي كروت الميزان الصادره علي مطبوعاتها والمذيله بالختم والتوقيع دون الادعاء بالتزوير، ولما ان في انكار المحرر العادي عبء اثبات صدوره من المنكر هو اثبات لصحته وفق الماده (٣٩) من نظام الاثبات، فان المستندات صادره علي مطبوعات المدعي عليها وهذا كافي لاثبات صحه صدورها منها، واما ادعاؤه بان العقد المبرم بين الطرفين نظم اليه الاستحقاق، فان كان هناك محل لتفسير العقد فافضل ما يستهدي في ذلك هو ما جرت به العاده في التعامل بين المتعاقدين كما جاء في الماده (١٠٤/٢) من نظام المعاملات المدنيه، وعليه ارفق مستندات الاستحقاق والتي جري سداد قيمتها سابقا بناء عليها وهي مماثله تماما لما تم تقديمه في هذه الدعوي وفق الاليه المتبعه بين الطرفين، وارفق ما يلي: ١- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير لشهر ١٠ -١١ لعام ٢٠٢٢م علي مطبوعات مؤسسه المدعي والصادره للمدعي عليها والممهور بختم المدعي. ٢- محرر عادي عباره عن حوالات ماليه علي مطبوعات بنك (...) والصادره من المدعي عليها للمدعي. ٣- محرر عادي عباره عن سندات التسليم وكروت الميزان لشهر ١٠ -١١ لعام ٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بختمها. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٧ه، وفيها: وفيها اشارت الدايره الي المذكره الوارده من المدعي وكاله في ١٤٤٥/١٢/٢٧ه وبعرضها علي ممثل المدعي عليها؛ افاد بان اليه التعامل بين موكلته والمدعي بان يقوم المدعي بارسال المستندات والفواتير ثم تطابق موكلته ما ارسل اليها حسب نظامها الداخلي، ثم طلب مهله للاجابه علي ما ورد في مذكره المدعي، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره ممثل المدعي عليها في ١٤٤٦/٠١/٠٢ه جاء فيها: تؤكد موكلته انكارها المستندات وذلك انها لا تفيد صحه ارتباطها بالعقد، حيث لم تشر البيانات الوارده بها الي تفاصيل التعامل من حيث رقم العقد، او بيان نوع المواد المحمله وعليه لا يصح استناد المدعيه علي مثل هذه المستندات اذ انها خلت من الاعتمادات اللازمه المتمثله بالتوقيع والختم والبعض منها قد احتوت علي اختام لا تعود لموكلته وان بينه المدعي لا ترقي لاثبات مبلغ مطالبته، لذا واجب علي المدعي تقديم ما يثبت تنفيذه الاعمال محل الدعوي او تقديم مستند مكتمل الشرايط وموافق للانظمه وما جري عليه العمل في الاوساط التجاريه، اذا ان الصحيح فيما جري عليه العمل بين الطرفين هو اعتماد الفواتير من قبل موكلته لاثبات صحه التسليم، وعدم ذكر المدعي لذلك فيه تضليل علي الدايره لذا فان الواجب علي المدعي تقديم مستندات مماثله لها، وارفق محرر عادي عباره عن فاتوره علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م والممهوره بتوقيع وختم المدعي والمدعي عليها. ووردت مذكره المدعي وكاله في ١٤٤٦/٠٢/٢٨ه جاء بها: الاشاره الي مراسلات الواتس اب بين موكله ومدير مصنع المدعي عليها وكذلك مراسلات موكله مع المحاسب المالي للمدعي عليها، والتي تؤكد في مضمونها علي سعر الطن ب (١٥) ريال، وعلي تاكيد رصيد المديونيه بمبلغ (١٧٦,٠٠٠) مايه وسته وسبعون الف ريال حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٤م، وارفق محرر عادي عباره عن صوره لمحادثات عبر تطبيق الواتس اب. ووردت مذكره ممثل المدعي عليها في ١٤٤٦/٠٣/٢٦ه جاء فيها: ان عدد اطنان الرمال المستلمه من قبل موكلته قدرها (١٩٠,٥٥٠.١٩٠) مايه وتسعون الفا وخمسمايه وخمسون ومايه وتسعون من المايه طن فقط، والصحيح ان الطرفين قد اتفقا علي ضمن العقد المبرم بينهما علي اجراءات محدده وارده في الماده الخامسه: (في حاله زياده سعر المواد موضوع العقد في السوق عن السعر المتفق عليه في هذا العقد، يكون السعر المحدد في العقد والمتفق عليه هو السعر الساري بين الطرفين) عليه فقد ثبت بان الطرفين قد اتفقا علي ثبات سعر المواد بينهما وان تاثر السوق بارتفاع قيمه السوق، لذا فلا يحق للمدعي تغيير القيمه المتفق عليها بين الطرفين الا بعد موافقه موكلته علي ذلك، وما جاء خلاف ذلك لا يعدو اقوالا مرسله لا اساس لها من الصحه، ولا ينال من ذلك تمسك المدعي باستمرار السداد وتاويله له باعتباره قبولا لتسعيره موكلته، اذ استمرت موكلته بسداد المواد المورده علي اساس القيمه المتفق عليها فقط والمدعي علي علم بذلك، وتنكر موكلته المستندات المقدمه في الدعوي لما سبق الدفع به مما يثبت عدم وجاهه هذه المستندات في تحميل موكلته اي التزامات ماليه، وان الصحيح بان ما انجزته من اعمال هو بقدر ما تم سداده، وعليه فان موكلته تنكر جميع ما ذكر في دعوي المدعي وخصوصا من ناحيه مبلغ المطالبه. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٧ه، وفيها: سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر الدعوي؛ فافاد بانه يحصر طلب موكله في الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٧٤,٨٤٩.٦٥) مايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وستون هلله بموجب العقد والفواتير وكروت الميزان، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد اجره الاعمال بمبلغ وقدره (١٧٤,٨٤٩.٦٥) مايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وستون هلله. واجمل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بصحه العلاقه التعاقديه والدفع بعدم انجاز المدعي للاعمال المتفق عليها وانكار الفواتير المقدمه وانها لم تصدر من موكلته ولا يوجد عليها اي اعتماد صادر منها. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بسداد اجره الاعمال بمبلغ وقدره (١٧٤,٨٤٩.٦٥) مايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وستون هلله؛ وتمثلت بينته العقد المبرم بين الاطراف والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها والفواتير الصادره للمدعي عليها بمبلغ المطالبه، وكروت التسليم والوزن الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بختمها، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولعدم تقديم ممثل المدعي عليها البينه علي ما دفع به من انكار المستندات، ولما ان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا للفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (١٧٤,٨٤٩.٦٥) مايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وستون هلله. لما هو موضح بالاسباب.