tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530722041 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-02-14 date_hijri=1445-07-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:649c9297-a122-48ca-814e-02e716e3a1f7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٢١٧٠١ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (٢٥ سياره متنوعه - ١٣ مصاعد ابنيه - ٣ رافعات شوكيه-١ مولد كهرباء نوع (...)- سكراب حديد والمنيوم ١٥٠ طن - عدد مكاين ومعدات مطاعم متنوعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم ، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (عقد بين الطرفين)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٦م. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (عقد - سند لامر). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٥، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قدمها عبر ايقونه المحادثه ونصها ( تم عقد اتفاق بين موكلتي والمدعي عليه بتاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٣ علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد ٢٥ سياره متنوعه - ١٣ مصاعد ابنيه - ٣ رافعات شوكيه-١ مولد كهرباء نوع (...) - سكراب حديد والمنيوم ١٥٠ طن - عدد مكاين ومعدات مطاعم متنوعه حيث تم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان يقوم بتوريد المطلوب بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٥ه ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي قامت موكلتي بسداده كاملا علي ان يستوفي البضاعه في التاريخ المذكور ونظرا لكون المدعي عليه لم يقم بتسليم موكلتي قيمه المبيع ولا المبيع للمفوض بالشراء السيد (...) وحيث قام المدعي عليه بتحرير سند لامر بقيمه المبلغ كان غير مستوف لشروطه الشكليه مما يثبت بقاء الحق بذمته، عليه فانني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بقيمه المبيع المسلم له وقدره ميتا الف ريال هذه دعواي)، وبطلب البينه علي دعوي موكلته قدم مجموعه من المستندات، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف ريال وحيث قدم وكيل المدعيه بينته علي ذلك والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع طرفي الدعوي وقدم سند الامر بالمبلغ محل المطالبه واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه وتنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه

نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد. صاحب سجل تجاري (...) بان تدفع مبلغ قدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف ريال لصالح المدعيه / (...). صاحب هويه وطنيه رقم (...) لماهو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.