moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470791718 لعام 1444 ه المدعي: احمد هلال زيد ال محمود المدعي عليه: شركه قمه الاعتماد القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم محامي المدعي بلايحه دعوي عبر البوابه الالكترونيه جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥,٦٠٦,٣٠٣.٠٠) خمسه ملايين وست ميه وسته الفا وثلاث ميه وثلاثه ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تاجير قاعه افراح)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٠.٠٠) ريال سعودي، ونشاط الشراكه استثمار في قاعه افراح، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٠/١٢/٣ه الموافق ٢٠٠٩/١١/٢٠م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) عشره ملايين ريال سعودي ومستند هذه الارباح (شهاده باقي المساهمين باستلام الارباح) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٠/١٢/٣ه وحتي ١٤٤٤/٠٨/٨ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨ه وذلك بسبب (عدم تسليم الارباح)، هذه دعواي. ,ارفق سندا لدعواه: العنوان الوطني، رخصه المحاماه، عقد الشراكه، الاخطار. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد بعاليه عقدت الدايره الجلسه التحضيريه بتاريخ 21-8-1444ه والتي جاء فيها: (بسم الله الرحمن الرحيم تم افتتاح هذه الجلسه التحضيريه عن بعد بحضور الطرفين المثبته بياناتهم طبقا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حيث حضر المدعي وكاله الموضحه بياناته بموجب وكاله الكترونيه رقم 444280457 شهاده تدريب محاماه رقم 430464 وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها الموضحه بياناته بموجب وكاله الكترونيه رقم 411235005 وترخيص محاماه رقم 42428، وطبقا للماده 30 من نظام المحاكم التجاريه شرعت الدايره في نظر الدعوي علي الوجه الحضوري، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعلي مذكره الدفاع الاولي التي تقدم بها المدعي عليه وكاله عبر النظام يوم امس وجاء فيها ما نصه: (فبناء علي الدعوي المقيده برقم 4470791718 والمحاله للدايره فاني اتقدم لفضيلتكم بالرد بالتالي:- 1-عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضيه حيث ان الاختصاص ينعقد للمحكمه العامه لان الدعوي مساهمه في عقار. 2-ذكر المدعي في دعواه ان لديه مستند تم ذكره في الطلبات وهي شهاده باقي المساهمين وانه تم توزيع ارباح لهم وبالنظر الي صحيفه الدعوي والمرفقات لم يتبين لنا ماهي مضمون الشهاده حيث نصت الماده 2/20/ب من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) يجب ان تتضمن في صحيفه الدعوي الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي واكد علي ذلك نظام الاثبات يحب ارفاق ادله الاثبات عند رفع الدعوي كما اوجب ارفاقه نسخه من الدليل اذ نصت الماده رقم (15) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادر بموجب قرار وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16 / 3 / 1444ه فيما لم يرد فيه نص خاص يجيب ان تقوم ادله الاثبات عند رفع الدعوي او تقديم مذكره الدفاع الاولي بحسب الاحوال ونصت الماده (16) فيما لم يرد فيه نص خاص يجب عند تقديم اي دليل من ادله الاثبات للمحكمه ارفاق نسخه واضحه من الدليل اذا كانت طبيعته تسمح بذلك مرفقا به مذكره يبين فيها الاني:- نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوي واثره فيها وعند النظر في مرفقات الدعوي لم يكن المستند الذي يدعيه مرفقا في مرفقات الدعوي او اسانيدها مما يستلزم من الدايره عدم قبول الدعوي)، وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره طلب مهله للرد فامهلته الدايره لتقديم الجواب المحرر الملاقي الموافق لنص الماده 81 من لايحه نظام المحاكم التجاريه وذلك خلال مده خمسه عشر يوم عمل تبدا من الغد ثم يكون للمدعي عليه وكاله حق الرد لمده مماثله تليها مع التنبه بتقديم المطلوب في المدد المحدده عبر نظام ناجز لضمان عدم ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده 26 من النظام ففهم الطرفان ذلك واستعدا به) وقد ورد للدايره مذكره من محامي المدعي بتاريخ 4-9-1444ه عبر البوابه الالكترونيه ناجز جاء فيها: اولا: ذكرت المدعي عليها في الفقره (1) الدفع بعدم الاختصاص: نجيب علي ذلك باني تقدمت بهذه الدعوي لدي المحكمه التجاريه بناء علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بالرياض بما نصه (وعليه رفع دعوي ضد شركه قمه الاعتماد لدي المحكمه المختصه وهي المحكمه التجاريه) فهذا نص من قاضي الاستيناف علي ان المحكمه التجاريه هي المحكمه المختصه لنظر دعواي هذه، ولا يخفي علي جليل علمكم ما ورد في الماده (78 \ب)ما نصه (اذا رات – المحكمه-عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعد الاختصاص , فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه فتحيلها للمحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها) وبهذا الحكم ونص النظام فان المحكمه المختصه بنظر دعواي هذه هي المحكمه التجاريه. من الناحيه الموضوعيه: اولا: اما ما ذكرته المدعي عليها فللاسف انه رد غير ملاق البته وخارج عن صلب الموضوع، وهو من تدليس المحامين للتلاعب واخفاء الحقايق ومحاوله ايهام الدايره وتضييع خط سير القضيه والميل عن صلب هذه الدعوي وهذا كله دليل علي استمرار المدعي عليها في المماطله. ثانيا: سبق ان امضينا اكثر من (60) ستين جلسه علي مدار اكثر من عشر سنوات في القضيه السابقه المنتهيه، وفي نفس موضوع دعوانا هذه والتي طالما ذكرت فيها المدعي عليها صحه مشاركتي في القاعه واني مثل بقيه المساهمين (مرفق1)، الا انها اختارت الان تضييع الوقت علي اصحاب الفضيله والدخول في مواضيع اخري ليست محل للنزاع، وهذا يتنافي مع مهنه المحاماه التي هي وجدت لحمايه الحقوق وليس لان تكون للخاينين خصيما. ثالثا: اشير لفضيلتكم ان المشروع منذ عام 1431ه وحتي هذا اليوم موكلي لو يستلم ولا ريال من ارباح هذا المشروع. رابعا: كما اشير ان بدايه علاقه موكلي بالمدعي عليها مضي عليه اكثر 16 عاما وقد احسن موكلي التعامل معها وهو من ادخلها في المشروع وترك لها الاستفاده الكامله من هذا المشروع والان يمضي قرابه الخمسه عشر سنه ولم تسلم موكلي اي ارباح مع انها لا زالت حتي هذا اليوم تحقق مبيعات وايرادات (هل جزاء الاحسان الا الاحسان). خامسا: عندما رفع موكلي الدعوي في المحكمه العامه يطالب بتنفيذ الاتفاق كان مدير الشركه المدعو ابراهيم المطرود اول ما دفع به ان موكلي مجرد شريك ويوم ان صدر الحكم كما يريده تنكل ولم يسدد له اي ارباح وهنا امام فضيلتكم يقوم بفدلكه الكلام للمماطله والتدليس علي اصحاب الفضيله وهو يعلم يقينا بصحه شراكه موكلي و قد وقع عده عقود بذلك علي شراكه موكلي معه واستحقاقه للارباح, وهو الان يتجاهلها تماما امام القضاء، وهذا ليس ادعاء من موكلي بل هو مقر بصحه شراكه موكلي اقرارا قضاييا، وهذا كما لا يخفي علي شريف علمكم انه لا يجوز شرعا ومن اكل اموال الناس بالباطل والله يقول (ولاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام) قال مجاهد عن الايه: ولا تخاصم وانت ظالم، فكيف تقوم المدعي عليها بالمخاصمه وهي تعلم وتقر ان لموكلي حق عندها فكان الاولي بها ان تبادر بسداد حقه دون الحاجه الي المحاكم وقد حبس مال موكلي طيله 16 عاما وهذا من الظلم الصريح والضرر البين الواضح , بل تجازوت الخصومه الي المماطله واستغلال القضاء لتحقيق ماربها والعياذ بالله، قال الله تعالي: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها [النساء:58]، وقال تعالي: (فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته) سوره البقره:283 وعن ابي هريره: ان رسول الله ﷺ قال: (مطل الغني ظلم، واذا اتبع احدكم علي مليء فليتبع) متفق عليه. والقاعده الشرعيه تنص -لا ضرر ولا ضرار- وموكلي وقع عليه كامل الضرر منذ 16 عاما بسبب تعنت وتصرفات المدعي عليها حيث ان موكلي هو نواه المشروع وصاحب الفكره وهو من بدا بها وهم دخلوا معه واعطاهم ما يريدونه تلبيه لطلباتهم ووقع معهم عقود بذلك وذكرت ذلك في صحيفه الدعوي، الا انه تجاهلها تماما وتعلق بمساله بسيطه وهي الشاهد وعلق عليها كل مذكرته وكانه صلب موضوعنا وهذا ليس الا من الفدلكه التي يراد بها ضياع الحقوق. فضيله الشيخ ما تقوم به المدعي عليها من الردود الغير ملاقيه والتمسك بموضوع ليس محلا للنزاع هو محاوله لاطاله امد التقاضي واوضحنا لكم في هذه المذكره صحه دعوي موكلي وبيان واضح لكذب ومحاوله التدليس علي الدايره من قبل المدعي عليها، لذا ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1-الفصل في الموضوع الشكلي. 2- الزام المدعي عليها بسداد الارباح المستحقه حتي تاريخ يومنا هذا وذلك بتعيين خبير من قبلكم. 3- اطلب من فضيلتكم تعيين حارس قضايي علي المشروع حيث ان هذه السنه هي اخر سنه في عقدهم مع المالك ونخشي من ضياع حقنا معه وتصرفه في الايرادات مما يصعب علينا التنفيذ مستقبلا ثم رد علي ذلك محامي المدعي عليها بمذكره عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 14-10-1444ه جاء فيها: نتمسك بما تم ذكره في ردنا الاول والدعوي بحاجه الي تحريرها تحريرا دقيقا وتوضيح مركز المدعي هل هو مساهم او شريك وحقيقه الاتفاق هل هو اجره او مضاربه او مساهمه عقاريه. ثانيا: اذا كان طلب المدعي هو اثبات مساهمته في عقار فاننا نؤكد علي ما ذكرناه سابقا بان الاختصاص ينعقد لدايره المساهمات العقاريه في المحكمه العامه. الدفوع الموضوعيه: اولا: تم توقيع عقود المشاركه بين المدعي وموكلتي في مشروع قصر الافراح بمدينه الرياض بتاريخ 03/12/1430ه. ثانيا: بعد توقيع العقود بشهرين تقدم المدعي عليه بدعوي الي الدايره (31) بالمحكمه الاداريه برقم 24/1/1/ق بتاريخ 26/02/1431 ه وتضمنت دعواه بانه تم الاتفاق بينه وبين ابراهيم المطرود وخالد الخنيفر علي شراكه في مشروع قصر الافراح بحي الربيع وتم الاتفاق علي استيجار نصيبه من القاعه بمبلغ مليون ومايه الف ريال سنويا ويطلب مراجعه كافه الحسابات في المشروع وتحديد نسبته ودفع الاجره وتم سماع شهاده الشهود وانتهت الدعوي بحكم الدايره بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي لانها من دعاوي العقار. ثالثا: بعد انتهاء الدعوي تقدم المدعي بدعوي جديده قيدت لدي الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه العامه بالرياض برقم 3285077 وتاريخ 18/03/1432ه وحررت دعواه بما يلي: ان ابراهيم المطرود وخالد الخنيفر اتفقا مع المدعي علي استيجار نصيبه من القاعه بمبلغ مقطوع وقدره 1.121.261 مليون ومايه وواحد وعشرون الف ومايتان وواحد وستون ريال اي ما يعادل 20% مما دفعه المدعي اعتبارا من تاريخ 01/03/1432 ه ولمده (14) اربعه عشر سنه واستمرت دعوي المدعي الغير صحيحه ما يقارب (١٣) ثلاثه عشر سنه وخلال الفتره من قيد الدعوي في المحكمه العامه حتي الحكم فيها تم المحاوله للوصول الي حل مع المدعي واعتباره مساهما من ضمن المساهمين الا انه اصر علي تاجير نصيبه وفق ما تم الاتفاق عليه وبعد سماع بينته صدر الحكم له بالاجره من الدايره الثانيه والعشرون الابتداييه بالمحكمه العامه بالرياض تم تصدت الدايره الثالثه بمحكمه الاستيناف بالرياض للحكم وتم نقضه وردت دعوي المدعي في المطالبه بالاجره لعدم استحقاقه لما يدعيه شرعا بالصك رقم 433846602 وتاريخ 19/12/1443 ه ولعدم صفه المدعي عليها في دعواه وجاء في اسباب حكم محكمه الاستيناف ما يلي:(بان الاجره التي يطالب بها المدعي هي تاجير لما سلمه من راس المال وهو مما لا تجوز المعاوضه عليه شرعا لانه من الربا المحرم شرعا.) وعليه ولما سبق يتضح بان المدعي بعد توقيع العقود بتاريخ 03/12/1430 ه وبعد ذلك بشهرين سعي الي اثبات ان الاتفاق كان بينه وبين ابراهيم المطرود وخالد الخنيفر علي استيجار نصيبه ثم بعد نقض الحكم لعدم جواز هذا الاتفاق شرعا عاد ليطالب في هذه الدعوي الغير محرره باثبات نصيبه كمساهم ويطلب بصرف ارباحه اسوه ببقيه المساهمين وهو ما يناقض دعواه السابقه بالاجره في المحكمه العامه بالرياض وقد نصت القاعده الفقهيه انه (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) اي اذا عمل شخص علي نقض ما اجراه وتم من جهته باختياره ورضاه فلا اعتبار لنقضه ونكثه. رابعا: ما ذكره المدعي من اتهام موكلتي وذكر عبارات ليست في صلب الموضوع بالمماطله والتلاعب وغير ذلك مما ورد في مذكرته فهو مردود عليه انه هو من اصر علي اتفاق الاجره طمعا ورغبه في الربح المضمون وموكلتي لم تكن لها صفه في دعواه السابقه فقد اصر علي رفع الدعوي علي ابراهيم المطرود وخالد الخنيفر بصفتهما مع محاولتهما افهامه بانه لا صفه لهما ولكن دون جدوي وحاول المدعي عليهم الصلح مع المدعي الا انه اصر علي الاستمرار في دعواه وعدم اعتبار نفسه مساهما طيله الفتره السابقه وهذا واضح باقراره في الدعاوي المذكوره التي سبق الاشاره اليها. اصحاب الفضيله: طلب المدعي اثبات انه مساهم في المشروع والدخول في المساهمه ومركزها القانوني بعد اربعه عشر عاما وانتهاء المساهمه واعتماد تقاريرها المحاسبيه وتوزيع الارباح علي المساهمين يعد اضرار بموكلي والمساهمين. ولان المدعي اقر بان الاتفاق هو اتفاق اجره وجري ابطال الاتفاق لمخالفته الشرع ولقوله تعالي (وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم) فان راس المال للمدعي هو (4.347.910) اربعه ملايين وثلاثمايه وسبعه واربعون وتسعمايه وعشره ريال فقط. وبناء علي كل ما ذكر من اسباب نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: 1-رد دعواه فيما يخص الارباح واخلاء سبيل موكلتي. ثم عقدت الدايره جلستها المرييه الاولي للمرافعه بتاريخ 18-10-1444ه والتي جاء فيها: (بسم الله الرحمن الرحيم تم افتتاح هذه الجلسه عن بعد بحضور الطرفين المثبته بياناتهم سلفا، وبعد الاطلاع علي المرافعه الكتابيه بين الطرفين طلب وكيل المدعي تمكينه من تقديم صحيفه محرره بالنص التالي: فبناء علي الدعوي المقيده برقم (4470791718) والمقامه من المدعي/ احمد بن هلال بن زيد ال محمود هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه قمه الاعتماد القابضه سجل تجاري رقم (...) اتقدم لفضيلتكم باعاده تحرير دعواي تحريرا دقيقا، وهي ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها عقد شركه مضاربه بتاريخ 1428ه ودفع راس مال قدره (5,606.303) خمسه ملايين وستمايه وسته الاف وثلاثمايه وثلاثه ريالات ونشاط الشركه بناء وتاجير صالات الافراح، ولكن المدعي عليها لم تقم برد راس المال ولم تقم بتسليم موكلي اي ارباح طوال مده الشراكه، كما انها لم تسلم التقارير المحاسبيه والقوايم الماليه للشراكه وبيان حالتها، ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بما يلي: اولا: اثبات الشراكه والزام المدعي عليه برد راس مال الشراكه وقدره (5,606.303) خمسه ملايين وستمايه وسته الاف وثلاثمايه وثلاثه ريالات مع الاحتفاظ بحق موكلي برفع دعوي مستقله للمطالبه بالارباح.ثانيا: الحكم باتعاب المحاماه وقدرها (560,630) خمسمايه وستون الفا وستمايه وثلاثون ريالا)، وبعد ضبط ما سبق افهمت الدايره المدعي وكاله بان التحرير المرفق فيه تغيير للطلب الاساسي في الدعوي وان ذلك لا يمكن قبوله الا بتقديم طلب عارض وفق النظام بمسمي (طلب عارض مفتوح) تحسب عليه تكاليف قضاييه وفق نظام التكاليف القضاييه، وعليه لن تلفت الدايره الي هذا التعديل الي حين تقديمه بشكل موافق لنظام التكاليف النظاميه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن وجود ارباح في المشروع طيله الفتره السابقه منذ عام 1431ه وقدرها فاستمهل للرجوع لموكلته في ذلك فامهلته الدايره لمده خمسه ايام عمل، ثم سالت الدايره المدعي وكاله اذا كان موكله مستعد لتحمل اتعاب الخبير المحاسبي ابتداء والذي طلب من المحكمه تعيينه فرده المقدم بتاريخ 4-9-1444ه فاجاب باستعداد موكله لتحمل ذلك ابتداء، ثم سالته الدايره عن طريقه احتساب مبلغ راس المال وهل هو من واقع العقود المرفقه والمعنونه بقرار شركاء او اقرار مشاركه وسند قبض وعدد ثلاثه وعن طريقه احتساب الربح حيث تم الايضاح بان نسبه الشركه المدعي عليها 20% مقابل الاداره والاشراف والتشغيل فكم تكون نسب المدعي والمدعي عليها من المبلغ المتبقي للارباح فاستمهل لذلك فامهلته الدايره لمده خمسه ايام كذلك وعليه تقرر الدايره انتظار الطرفين لتقديم المطلوب منه والله الموفق) ثم تقدم محامي المدعي بمذكره عبر البوابه الالكترونيه ناجز بتاريخ 23-10-1444ه وجاء فيها: اتقدم بالرد علي اسيله اصحاب الفضيله في الجلسه المقامه بتاريخ 18/10/1444ه ونصها (طريقه احتساب راس المال هل هو من واقع العقود المرفقه والمعنونه بقرار شركاء او اقرار مشاركه وسند قبض وعدد ثلاثه، وعن طريقه احساب الربح حيث تم الايضاح بان نسبه الشركه المدعي عليها 20% مقابل الاداره والاشراف والتشغيل فكم تكون نسبه المدعي والمدعي عليها من المبلغ المتبقي للارباح) واجيب فضيلتهم بما يلي: 1. عن طريقه احتساب راس المال وقدره اجمالا (5,606.303) خمسه ملايين وستمايه وسته الاف وثلاثمايه وثلاثه ريالات. اولا: مبلغ (4,347,910) ريال تم احتسابه من واقع العقود المرفقه واقرار المدعي عليها في المذكره الاخيره المرفقه بالنظام بتاريخ 14/10/1444ه الصفحه 2 السطر 7. ثانيا: المبلغ المتبقي (1,258,393) ريال لا يوجد بينه حاضره ونطلب يمين المدعي عليها. 2. عن طريقه احساب الربح فالمضارب وهو هنا المدعي عليها يحصل علي 20% من صافي الارباح وموكلي يحصل علي 80% منها. واما محامي المدعي عليها فقدم كذلك مذكره بتاريخ 24-10-1444ه عبر البوابه الالكترونيه ناجز جاء فيها: فبناء علي الدعوي المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم: 4470791718 والمحاله للدايره التجاريه الخامسه وبالوكاله عن المدعي عليها رقم 411235005نتقدم لفضيلتكم بالرد علي ما تم طلبه في الجلسه المؤرخه بتاريخ 18/10/1444ه بما يلي: الدفوع الشكليه: اولا: نصت الماده الواحد والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه انه يجب اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي ومما يتضح لفضيلتكم عدم وضوح طلبات المدعي ليتم الرد بشكل واضح ومفصل من قبل موكلتي. الدفوع الموضوعيه: اولا: بالنسبه لما تم طلبه في الجلسه الماضيه فنبين للدايره ان المشروع حقق ارباح بنسبه 27.9155٪ منذ عام 1431 ه ثم عقدت الدايره جلستها المرييه الثانيه للمرافعه بين الطرفين بتاريخ 25-10-1444ه والتي جاء فيها: (بسم الله الرحمن الرحيم تم افتتاح هذه الجلسه عن بعد بحضور وكيل المدعي المثبته بياناته سلفا، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها،... وتشير الدايره الي انها تلقت المطلوب من كلا الطرفين حسب الجلسه السابقه وذلك بارفاقه عبر طلبات القضيه (طلب ايداع مذكره) وبعد المداوله قررت الدايره ضروره تكليف خبير محاسبي لابداء الراي الحسابي فيما يخص راس مال المدعي والارباح المستحقه حسب النسبه وحسب مده الشراكه مما ستصدر معه الدايره في هذه الجلسه قرار الخبير والله الموفق.) وعليه اصدرت الدايره قرار الخبره بالرقم 4460533320 وتاريخ 25-10-1444ه عبر منصه خبره الالكترونيه لتكليف خبير محاسبي وحددت المهمه المطلوبه منه وهي: ((حساب راس مال وارباح المدعي في الشراكه مع الشركه المدعي عليها باعتبار نسبته 20% وعلي اعتبار نسبته 80% حسب ما يثبت للخبير من ارباح محققه في المشروع منذ تاريخ 1-5-1431ه الي تاريخ اعداد التقرير، وفحص اي مستندات تتعلق بالحسابات والارباح والخساير لدي الشركه المدعي عليها تخص المشروع لحساب نسبه المدعي ومخارجته وتصفيه نصيبه من الشراكه.)) وورد عرض الخبير المحاسبي شركه صالح محمد الثنيان وشريكه للاستشارات المهنيه باتعاب قدرها 56913.5 ريال سعودي وخلال مده 45 يوم لاتمام العمل التكليف، تقدم محامي المدعي بمذكره بتاريخ 3-11-1444ه عبر البوابه الالكترونيه ناجز جاء فيها: اتقدم لفضيلتكم بطلب عارض في الدعوي، ونامل من فضيلتكم قبوله كونه يعد مكملا للطلب الاصلي و يرتبط ارتباطا وثيقا به. ونص طلبنا العارض هو: المطالبه برد راس المال الشراكه وقدره (5,606.303) خمسه ملايين وستمايه وسته الاف وثلاثمايه وثلاثه ريالات. ونفيد فضيلتكم ان الطلب الاصلي في الدعوي هو اثبات الشراكه والمطالبه بالارباح من تاريخ بدء الشراكه حتي تاريخ هذه الدعوي. كما نفيد فضيلتكم بانه تم رفع الطلب عن طريق هذه الخانه بناء علي توجيه الدعم الفني بالتذكره رقم (2311359133). والله يحفظكم ويرعاكم وعليه ثم عقد الجلسه المرييه الثالثه للمرافعه بتاريخ 25-11-1444ه وفيها: (تم عقد هذه الجلسه بحضور الطرفين عن بعد وسالت الدايره المدعي وكاله عن سبب عدم استكمال اجراءات قرار الخبره فاجاب بان موكله واجه اشكلا باستكمال اجراءات السداد عبر المنصه لذلك لم يتم استكمال اجراءات السداد ولا يعلم حقيقه الاشكال تحديدا الذي واجه موكله بذلك وانما يرغب بايضاح انه بناء علي تجاوب محامي المدعي عليها بالافصاح عن وجود ارباح فانه يرغب سؤال محامي المدعي عليها عن قدر الارباح المستحقه لموكله حيث قد يصل موكله الي اتفاق في ذلك مع المدعي عليها ويتم التفاوض حولها مع تاكيده علي ارفاق المذكره الاخيره من قبله برغبه تسجيل الطلب العارض المذكور تفصيله في المذكره وعليه سالت الدايره محامي المدعي عليها عما لديه حول ذلك فاجاب بانه ليس كما ذكر محامي المدعي بان الامر يتعلق بافصاح عن الارباح ونحو ذلك وانما تم التواصل معه من قبل شخص من طرف المدعي ليس محاميه الحاضر في هذه الجلسه وذلك لغرض الوصول الي صلح وتسويه وديه خلال الفتره السابقه ولا زالت المفاوضات والتواصل مستمر حول ذلك وعليه سالتهم الدايره عما يودان اضافته فاكتفاء محامي المدعي عليها بما سبق تقديمه واما محامي المدعي فرغب ان يتم تاجيل الجلسه رغبه للتوصل الي صلح او تكليف الخبير المحاسبي حسب ما تراه الدايره وعليه قررت الدايره اغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم.) الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي طالب ابتداء بالزم المدعي عليها بسداد ارباح الشراكه بمبلغ قدره ١٠ ملايين ريال ثم في مذكرته المرفقه بتاريخ ٤-٩-١٤٤٤ه طلب سداد الارباح وتحديدها بواسطه خبير يتم تكليفه من قبل الدايره وكذلك طالب بفرض الحراسه القضاييه علي المشروع محل الشراكه ثم طالب بجلسه ١٨-١٠-١٤٤٤ه باثبات الشراكه و الزام المدعي عليه برد راس مال الشراكه وقدره (5,606.303) خمسه ملايين وستمايه وسته الاف وثلاثمايه وثلاثه ريالات مع الاحتفاظ بحق موكله برفع دعوي مستقله للمطالبه بالارباح ثم اكد علي ذلك بالمذكره المقدمه بتاريخ ٣-١١-١٤٤٤ه بالمطالبه برد راس المال الشراكه وقدره (5,606.303) خمسه ملايين وستمايه وسته الاف وثلاثمايه وثلاثه ريالات. واكد بان الطلب الاصلي في الدعوي هو اثبات الشراكه والمطالبه بالارباح من تاريخ بدء الشراكه حتي تاريخ هذه الدعوي، وحيث ان طلبات المدعي قد جمع فيها طلبات متعارضه ولم يحصر طلبه في اي منها، واضطرب في حصر الطلبات فتاره يضيف طلب ثم يلغيه، مما يستحيل الجمع بينها في حكم واحد، فهو يخالف المنظومه القضاييه المتبعه ويضفي التعارض والركاكه علي الاحكام القضاييه ويخالف قواعد التنظيم المتبعه في نظام المرافعه الشرعيه، بل ان من الشروط الاساسيه في كل دعوي هو تحريرها ابتداء والمدعي خالف ذلك، حيث نصت الماده (20/3) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) حيث المطالبه باثبات الشراكه لا يمكن الجمع معه بالمطالبه بسداد الارباح وراس المال حيث لكل منها نظر مستقل واجراءات نظر مختلفه واثبات الشراكه سابق بحكم اللزوم علي المطالبه بسداد راس المال والارباح ورتب المنظم الاثر علي الجمع بين ذلك وعدم الحصر والتحرير وان اثره عدم قبول الدعوي وفق منصوص الماده ٧٧-٢ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ويتضح كذلك اضطراب المدعي في دعواه من حيث طلبه تكليف خبير لحساب الارباح ثم تاخره وتراجعه عن سداد الاتعاب للخبير دون عذر واضح وطلبه التسويه الوديه مع المدعي عليها في الجلسه الاخيره، اضافه الي عدم حصره لاسانيده ومطالبته منذ ابتداء قيد الدعوي بالمخالفه للماده 2/20/ب من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) في انه: يجب ان تتضمن في صحيفه الدعوي الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي واكد علي ذلك نظام الاثبات من انه: يجب ارفاق ادله الاثبات عند رفع الدعوي كما اوجب ارفاق نسخه من الدليل اذ نصت الماده رقم (15) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادر بموجب قرار وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16 / 3 / 1444ه في انه: فيما لم يرد فيه نص خاص يجيب ان تقدم ادله الاثبات عند رفع الدعوي او تقديم مذكره الدفاع الاولي بحسب الاحوال ونصت الماده (16) علي انه: فيما لم يرد فيه نص خاص يجب عند تقديم اي دليل من ادله الاثبات للمحكمه ارفاق نسخه واضحه من الدليل اذا كانت طبيعته تسمح بذلك مرفقا به مذكره يبين فيها الاني:- نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوي واثره فيها، مما يظهر معه جليا عدم جزم المدعي ووضحه مطالبته وتحريره لدعواه في ذلك وحصره لاسانيده وتقديمها مما تفتقد معه الدعوي ركن الجزم والتحرير للمطالبه، مما تكون معه دعوي المدعي غير مقبوله قضاء، ويمكن للمدعي اقامه دعوي مستقله لاحقا فاصلا بين طلباته المتعارضه محررا دعواه تحريرا لا اضطراب معه جازما وواضحا بما يطلبه من بدايه الدعوي، مقدما وحاصرا لاسانيده ومشفوعاتها ونوعها وصلتها بالدعوي واثرها فيها، ويبقي هذا الحكم خاضعا للاعتراض حسب المدد المقرره المواد ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت: الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.