moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3374 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره و المقاولات غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تم الاتفاق فيما بين موكلتي والشركه المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 26/05/1432ه علي ان تقوم موكلتي من الباطن بتنفيذ جزء من اعمال المشاريع التي تنفذها الشركه المدعي عليها من الباطن لحساب (...) ، وقد قامت موكلتي بتنفيذ التزاماتها تجاه تلك المشاريع والمتمثله في تنفيذ اعمال خرسانه مسبقه الاجهاد والتي تشمل اعمال الشد وانتهاء باعمال الحقن (Grouting) وتوريد المواد والاكسسوارات اللازمه لتلك الاعمال في المشاريع الوارده في البند سادسا من العقد المبرم بين الطرفين وقد تم تنفيذ تلك المشاريع باستثناء المشروعين الواردين في الفقره (4) والفقره (5) من البند سادسا بسبب راجع الي المدعي عليها، وحيث قامت موكلتي بتوريد المواد والاكسسوارات اللازمه لتنفيذ المشروعين المشار اليهما بمبلغ وقدره (990.293 ريال) تسعمايه وتسعون الفا ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا الا ان المدعي عليها توقفت عن استكمال اعمال المشروعين. وعليه نلتمس من فضيلتكم الزام الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (990.293 ريال) تسعمايه وتسعون الفا ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا والتي تمثل ثمن المواد المورده للمشروعين المشار اليهما في موضوع الدعوي، والزام الشركه المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه التي تقدرها المحكمه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 20/6/1439ه موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال علي ما تضمنته اللايحه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم مذكره جوابيه، وعليه قررت الدايره تمكين الطرفين من تبادل المذكرات لدي اداره المحكمه، وافهمت الدايره كل طرف بالالتزام بايداع المذكرات في مواعيدها وان يكون الرد ملاقيا وشاملا لكل ما يقدمه الطرف الاخر ففهما ذلك، واستعدا بالحضور في موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 22/08/1439ه حضر الطرفان وتبين للدايره عدم وجود رد من المدعي عليها حيث لم يرد اي مذكره من قسم تبادل المذكرات للدايره وطلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمبلغ (990.293) ريال مقابل قيمه اعمال نفذتها موكلته وكذلك توريد مواد للمدعي عليها وبطلب البينه من وكيل المدعيه طلب مهله لاحضارها. وفي جلسه 4/11/1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وذكر المدعي وكاله انه سيحضر مستنداته في الجلسه القادمه. وفي جلسه 30/12/1439ه حضر وكيل المدعيه وطلب تحديد موعد لنظر القضيه خلفا لموعدها السابق 03/12/1439ه الموافق يوم الثلاثاء الذي تزامن مع الامر الملكي لتقديم اجازه عيد الاضحي وتم تحديد موعد جديد وطلب تبليغ المدعي عليها عن طريق ابشر. وفي جلسه 23/2/1440ه حضر المدعي وكاله وحضر عن المدعي عليها (...) وتم تسليمه نسخه من اللايحه مع المرفقات كما جري افهامه باحضار وكالته في الجلسه القادمه مع الرد فاستعد بذلك. وفي جلسه 18/4/1440ه حضر المدعي وكاله وطلبت منه الدايره مزيد ايضاح للمستندات المقدمه منه في الجلسه القادمه فاستعد لذلك. وفي جلسه 7/6/1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين مرفق بها عدد من المستندات زود وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب. وفي جلسه 11/08/1440ه حضر وكيل المدعيه وتبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد ما يفيد الاعتذار عن الحضور وبسؤال المدعي وكاله عن بينته ذكر بان بينته هي المستندات المرفقه مع المذكره المقدمه بتاريخ 23/2/1440ه وباطلاع الدايره افهمته بان هذه المستندات غير موصله علي دعواه وبسؤاله هل لديه مزيد بينه ذكر بانه ليس لديه سوي ما قدم فجري افهامه بحقه في طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فقرر طلبه لليمين. وفي جلسه 6/11/1440ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه: (اولا في الوقايع: قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعيه علي تنفيذ اعمال خرسانيه مسبقه الاجهاد عدد من المشاريع، وقامت المدعيه بتسليمها بعد تنفيذها كامله، عدا: 1- تقاطع واحد من اصل تقاطعين في (...) فقد تقاعست المدعيه عن تنفيذ التقاطع الثاني مما اضطر موكلتي للتعاقد مع مقاول اخر بعد طلب مالكه المشروع – (...) - تسليمه بالمده النظاميه، وبناء علي ذلك فقد تعاقدنا مع مقاول اخر، بعد اخذ الموافقه من مالكه المشروع، وتم تنفيذه. 2- مشروع (...) والذي لم تقم المدعيه بتسليمه الي الان ولم تمنعها موكلتي من اتمام عملها وتنفيذه وتسليمه مع ان موكلتي قد سلمت للمدعيه مبلغا وقدره ستمايه الف ريال كدفعه مقدمه في الحساب وبامكان المدعيه اكمال المشروع وتسليمه. ثانيا: فيما يتعلق بطلب المدعيه يمين موكلتي علي الفواتير المرفقه فغير وجيه لما يلي: 1- ان العقد المبرم والحاكم علي الطرفين هو عقد مقاوله تنفيذ لا مجرد توريد مواد وعليه فلا وجه للمطالبه بما لم ينفذ وموكلتي لا تعرف اصلا الكميات المورده لانها من الاساس اسندت التوريد والتركيب للمدعيه. 2- ان الفواتير التي ارفقتها المدعيه لا نعلم عنها شييا لان المسؤول عن التنفيذ والتسليم الي الاستشاري هي المدعيه حسب العقد والمدعيه لم تسلم مشروع عسير الي الان. 3- انه يمكن حصر الكميات الموجوده في الموقع بندب خبير هندسي يقوم بحصر الكميات محل الدعوي لتبرا ذمه موكلتي علي حساب المدعيه. 4- يصح طلب المدعيه لليمين لو كانت مستندات المدعيه متعلقه بمستخلصات لكون العقد عقد تنفيذ، ويصح طلب اليمين بهذه المستندات لو كان العقد عقد توريد، ولكون موكلتي لن تقوم بتركيب المواد محل الدعوي وشدها، ولان من سيقوم بالتنفيذ والتركيب هي المدعيه، فان موكلتي لا تعرف الكميات محل الدعوي لان ما يعني موكلتي هو تسليم الموقع للاستشاري، ولن تستفيد موكلتي من وجود المواد في الموقع دون تركيبها وتنفيذها. ثالثا: تطلب موكلتي ما يلي: اصليا: الزام المدعيه باكمال تنفيذ مشروع عسير لتتمكن موكلتي من تسليم المشروع للجهه المالكه. احتياطيا: ندب خبير لحصر الكميات المورده والموجوده في الموقع مع حسم الدفعه المقدمه والاضرار التي لحقت بموكلتي جراء تقاعس المدعيه عن العمل وتحميلها غرامات التاخير) سلم نسخه منها للمدعي وكاله الذي استمهل للرد وذكر ان المذكره لا يوجد معها المرفقات المشار اليها فاستعد وكيل المدعي عليها بتزويد وكيل المدعيه بالمرفقات وارفاق نسخه لملف القضيه قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 25/1/1441ه قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها ما نصه: (اولا: ذكرت الشركه المدعي عليها في اولا فقره (1) ان موكلتي قد تقاعست عن تنفيذ الاعمال في احد تقاطعي نجران مما اضطرها الي التعاقد مع مقاول اخر، كما ذكرت ان موكلتي لم تستكمل العمل في مشروع منطقه عسير مستدله بالخطاب المرفق بمذكرتها، عليه تفيد فضيلتكم ان كل ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح والصحيح ان عدم استكمال الاعمال راجع الي المدعي عليها وعدم وفايها بسداد الدفعات في اوقاتها استنادا الي البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين، اما بشان المستند المقدم فقد صدر عن الجهه مالكه المشروع (...) خطاب لاحق للخطاب التي استندت اليه المدعي عليها وهو الخطاب رقم (...) وتاريخ 12/02/1441ه والذي خلص الي تعثر شركه (...) ماليا وفنيا، كما تضمن استعداد موكلتي للتعاون مع (...) في اتمام العمل متي تم صرف مستحقاتها من قبل المدعي عليها مباشره او خصما من مستحقات المدعي عليها لدي (...) ، كما تضمن الخطاب انه تم ارسال لجنه مكونه من عده مهندسين واصدرت تقريرها الذي يفيد بوجود مواد موكلتي مورده ومركبه من الجسور استعدادا لمرحله الصب وهو ما يؤكد ان موكلتي قد وردت المواد والاكسسوارات محل الدعوي و لم يتبق سوي استكمال اجراءات الصب الذي لم يتم لعدم سداد المدعي عليها لمستحقات موكلتي. ثانيا: خلصت المدعي عليها في ثانيا من مذكرتها محل الرد الي انه لا يمكنها التاكد من الفواتير التي ارفقتها موكلتي المتعلقه بالمواد والاكسسوارات المورده للمشروع وهو بمثابه نكول من المدعي عليها عن الاجابه بشان تلك الفواتير عطفا علي ما سبق تقديمه من فواتير وعلي ما ورد خطاب (...) المشار اليه او من هذه المذكره، كما يؤكد نكولها امتناع ممثل الشركه المدعي عليها من بذل يمين النفي علي دعوي موكلتي) زود وكيل المدعي عليها بصوره منها وذكر الطرفان انهما سيتبادلان المذكرات بينهم قبل موعد الجلسه. وفي جلسه 22/3/1441ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد ما يفيد الاعتذار عن الحضور وذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تلتزم باجراء تبادل المذكرات حسب توجيه الدايره لها في الجلسه السابقه، وبتصفح الدايره لملف القضيه وجدت في طيها خطاب (...) رقم (...) وتاريخ 12/02/1440ه المتضمن تشكيل لجنه من قبلها للوقوف علي التعثر الحاصل في كل من (مشروع (...) و (...) ، و (...) ) واعداد اللجنه تقريرا فنيا بذلك ضمن وجود مواد للشركه المدعيه مورده ومركبه في كمرات الجسور لمرحله ما قبل الصب، لذا فقد رات الدايره الكتابه الي (...) لتزويد الدايره بنسخه من التقرير الفني المشار اليه في خطابهم وحثت الدايره وكيل المدعيه علي متابعه خطاب الدايره فاستعد بذلك. وفي جلسه 21/5/1441ه، وجلسه 17/6/1441ه تشير الدايره بانه قد جري الكتابه ل (...) من اجل الاستفسار بخصوص موضوع الدعوي ولم ترد الاجابه. وبتاريخ 21/11/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، بعد اعاده تشكيل الدايره الرابعه، وقد جري الاطلاع علي محضر اخر ثلاث جلسات مرافعه حضوريه المتضمنه حث وكيل المدعيه علي متابعه خطاب الدايره الي (...) لتزويد الدايره بنسخه من التقرير الفني المشار اليه في خطابهم، ولعدم ورود اجابه من الجهه المذكوره عليه فان الدايره تقرر ما يلي: 1- علي المدعيه تقديم ما طلب منها وافاده الدايره بمال خطابها المذكور خلال سته ايام، وفي حال عدم الافاده سيتم اتخاذ اللازم في ضوء ما تم تقديمه. 2- يكون تقديم المطلوب مكتوبا او ارفاق مذكره به عبر بوابه القضاء التجاري (المرافعه الكتابيه) دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وبتاريخ 25/11/1441ه اجاب وكيل المدعيه: اشاره الي استفسار فضيلتكم عن خطاب الدايره الي (...) ، فاننا نفيد فضيلتكم انه تم متابعه الخطاب عده مرات لحين قيد الخطاب لدي (...) الا ان المتابعه توقفت جراء جايحه كورونا، عليه نامل التكرم بمنحنا مهله اخيره لمتابعه الرد علي خطاب فضيلتكم. وبتاريخ 4/1/1442ه وبعد اعاده تشكيل الدايره الرابعه، والاطلاع علي اوراق القضيه، وما راته الدايره من حاجتها الي ندب خبير هندسي، ثم مخاطبتها عددا من الخبراء، فان الدايره تقرر ما يلي: 1-علي المدعيه اختيار احد الخبراء الذين وصلت عروضهم المرفقه بملف القضيه، وهي: 1) عرض مكتب (...) بمبلغ (59800) ريال. 2) عرض مكتب (...) بمبلغ (70000) ريال. 3) عرض مكتب (...) بمبلغ (260.000) ريال، وتسليم الخبير المختار شيك الخبره المنوه عنه او ايداع قيمته في حسابه المصرفي بعد التنسيق معه مع افاده الدايره عاجلا بما يثبت القيام بذلك خلال موعد اقصاه مساء يوم الخميس 8/1/1442ه. 2- يكون تقديم المطلوب مكتوبا ويمكن ارفاق مذكره به عبر بوابه القضاء التجاري (المرافعه الكتابيه) دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وبتاريخ 8/1/1442ه افتتحت المرافعه الكتابيه، والدايره تشعر طرفي القضيه بانه وردها خطاب الخبير (...) المرفق بملف القضيه المتضمن تسلمه من المدعيه كامل اتعاب الخبره، وبديه في مهمته التي ندبته فيها الدايره، وعليه فان الدايره تقرر ما يلي: 1- علي طرفي الدعوي التعاون مع الخبير في مهمته التي ندبته فيها الدايره، والتواصل معه مباشره الي حين صدور التقرير النهايي. 2- تحديد موعد مرافعه كتابيه خلال خمسه واربعين يوما استنادا الي الماده (154) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ للنظر في تقرير الخبره حال وروده الي الدايره. وفي جلسه 3/3/1442ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان التقرير الابتدايي لم يردها كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تزويد الخبير بكامل المستندات وتقدم اعتراضهما للخبير مباشره فاستعدا بذلك. وفي جلسه 2/5/1442ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق ناجز، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم اعتراضه لدي الخبير مباشره. وتشير الدايره الي انها وردها تقرير الخبير النهايي والذي جاء فيه ((التوصيات : المشروع محل الدعوي : هو توريد وتنفيذ اعمال الشد في اعمال خرسانيه مسبقه الشد – من البدايه وحتي انهاء اعمال الجراوت - بجسور كباري بمنطقتي عسير ونجران " نشاه النزاع : نشا النزاع بين الطرفين بسبب الخلاف بينهما علي المسؤوليه عن تاخير العمل وسداد المستحقات . طبقا لدراسه الخبير للدعوي ووفق وثايق العقد وما قدمه الطرفان من وثايق ومستندات وحسب الدراسه والتحليل الموضح اعلاه يوصي الخبير بما يلي : اولا : طلبات المدعي الطلب الاول : الزام المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه البالغه مبلغا قدره (990.293) تسعمايه وتسعون الفا ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا. راي الخبير: الزام المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه البالغه مبلغا قدره (325,231) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا، ومايتان وواحد وثلاثون ريالا. الطلب الثاني : الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه الذي تقدره المحكمه. راي الخبير: هذا امر قضايي بحت نضعه تحت نظر مقام المحكمه. ثانيا : طلبات المدعي عليه الطلب الاول : الزام المدعي باكمال تنفيذ مشروع عسير لتتمكن المدعي عليها من تسليم المشروع للجهه المالكه. راي الخبير: مده العقد قد انقضت. الطلب الثاني : ندب خبير لحصر الكميات المورده والموجوده في الموقع مع حسم الدفعه المقدمه والاضرار التي لحقت بموكلتي جراء تقاعس المدعيه عن العمل ، وتحميلها غرامات التاخير. راي الخبير: تم ندب الخبير، واوصي بما ورد اعلاه)). وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه كما ذكر وكيل المدعيه بان لديه ملاحظات علي التقرير النهايي كما ذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب الوقوف علي الموقع لحصر الاعمال، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره تسعمايه وتسعون الفا ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه. ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقود والمستخلصات بين الطرفين والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي. وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (325,231) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا، ومايتان وواحد وثلاثون ريالا، من المبلغ محل المطالبه. وقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه. وحيث انه وبعد الاطلاع علي اجوبه وكيل المدعيه علي تقرير المحاسب الهندسي، اتضح انها لا ترقي الي مناهضه صحه ما جاء فيه، الا فيما يتعلق بعدم احتساب الخبير لمبلغ (276,428) المايتين وسته وسبعين الفا واربعمايه وثمانيه وعشرين ريالا من مستحقات المدعيه رغم استحقاقها للمبلغ في ذمه المدعي عليها بدعوي انها لم تكن محلا للمطالبه، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور في ذمه المدعي عليها، يضاف الي المبلغ الذي انتهي اليه الخبير (325,231) + (276,428) = (601.659). وفيما يتعلق باتعاب الخبره التي تحملتها المدعيه والبالغه (59.800) تسعه وخمسون الفا وثمانمايه ريال، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها به حيث ان الدايره انتهت الي صحه دعوي المدعيه. اما فيما يتعلق بطلب المدعيه اتعاب المحاماه، فان الدايره تنتهي الي رفضه لعدم تقديم المدعيه البينه عليه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (601.659) ستمايه والف وستمايه وتسعه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (59.800) تسعه وخمسون الفا وثمانمايه ريال والتي تمثل اتعاب الخبره ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن سليمان العرم عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت