moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٨١٣٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين/(...) رقم هويه (...) رقم وكاله (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: لقد سبق اقامه دعوي من ((...) و (...) و(...) و (...)) ضد ((...) و (...) و (...)) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠١٢٦٢٥٧) وتاريخ ٣/٣/١٤٤٤ه والمنظوره لدي (الاولي) بشان المطالبه ب(طلب تعين مدير للشركه مع وجود مدير معين للشركه تعين نظامي وحسب ما نصت عليه الانظمه والتعليمات مما دل علي كيديه الدعوي)، والقضيه انتهت برفض الدعوي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر ختم وكيل المدعين لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليهم بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٤٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين واربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي. ولقد تم اخطار المدعي عليهم كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ٥/١٢/١٤٤٤٤ه الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٣م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله. وارفق ما راه سندا لدعواه من لايحه دعوي المدعين في الحكم الابتدايي, وحكم الاستيناف, وعقد المحاماه, وفاتوره الاتعاب , وسداد الاتعاب، وفي تاريخ ٢٠/٢/١٤٤٥ه اودع وكيل المدعي عليهم مذكره تضمنت ما يلي: اشاره الي الدعوي ذات القيد (٤٥٧٠٠١٨١٣٤) والمقامه من المدعين (...) و(...) و(...) ضد موكلينا (...) و(...) و(...) و(...) فان جوابنا عليها يتلخص بما يلي: اولا خطا دعوي المدعين استند المدعون في دعواهم علي ما قرره الفقهاء من الزام المدين المماطل ما تكبده صاحب الحق في سبيل اثبات حقه؛ وهذا كله خارج محل الدعوي فليس المدعون باصحاب حق في الدعوي الاصليه ولم يصدر من موكلينا مطل في اي من حقوقهم، وما جري في الدعوي الاصليه انه ثبت (باقرار المدعين) عدم القدره علي تعيين مدير رسمي للشركه (الشركه محل الشراكه) واستمرارها لما يقارب العام دون مدير لها؛ الامر الذي اضطر موكلينا للمطالبه بتعيين مدير للشركه يحفظ اموالهم من الضياع. ثانيا اقرارات المدعين بخلو منصب الاداره في الشركه:١ اقر المدعون في القضيه ذات القيد (٤٥٧٠٠٥٤٨٩١) والمقامه للمطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣,٤٥٠,٠٠٠) ريال! بان الشركه استمرت سنه كامله دون مدير لها؛ وجاء في لايحه دعواهم ما نصه: بعد مرور سنه بجعل الشركه متروكه من غير اداره تقوم بادارتها وتسيير مصالحها... (مرفق١)٢ قرر وكيل المدعين في القضيه ذات القيد (٤۳۹۱٦۵۱۱۹) بان الشركه ليس لها مدير رسمي وعليه قررت الدايره ناظره القضيه وقف السير في الدعوي لحين تعيين مدير للشركه. (مرفق٢ نسخه من الحكم) فهذه اقرارات صريحه من المدعين ووكيلهم بعدم وجود مدير للشركه لما يقارب العام ؛ الامر الذي يجيز لباقي الشركاء المطالبه (القضاييه) بتعيين مدير للشركه استنقاذا لمالهم من الهلاك. ثالثا السجلات التجاريه تثبت عدم وجود مدير للشركه: استمرت الشركه منذ عزل مديريها (بحكم قضايي) اكثر من عام دون تعيين مدير اخر غيرهما؛ ويدل علي ذلك واقع السجلات التجاريه وعقود التاسيس فلم يسجل خلال هذه الفتره اي مديري للشركه؛ وهذا الامر يجيز لباقي الشركاء المطالبه (القضاييه) بتعيين مدير للشركه استنقاذا لمالهم من الهلاك. ختاما.. ان من المتقرر فقها وقضاء ان الخصوم اذا كان الحق بينهم محتملا فلا يحكم لاحدهما بما غرمه الاخر ولو حكم له بطلبه؛ ما دام للاول شبهه حق ظاهر فيما يدعيه وبما سبق بيانه يظهر لفضيلتكم ان دعوي موكلينا كانت مستنده علي سند قوي ثابت وهو خلو الشركه (محل الشراكه) من مدير لها باقرار المدعين وبالسجلات التجاريه؛ الامر الذي يجيز لموكلينا (بصفتهم شركاء) المطالبه بتعيين مدير للشركه حفظا لاموالهم، وبذلك يثبت لفضيلتكم تهافت دعوي المدعين وعدم وجاهه طلبهم فيها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي تاريخ ٢١/٢/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبعرضها علي المدعي عليه وكاله احال علي جوابه المرفق في الطلبات علي القضيه بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتدا من المدعي بواقع تبادل واحل لكل طرف ومده كل تبادل اسبوع واحد فقط، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي تاريخ ٢٦/٢/١٤٤٥ه قدم وكل المدعي مذكره تضمنت ما يلي اولا نتمسك بلايحه الدعوي وما قدم فيها من مستندات وادله ثانيا الاجابه المقدمه من وكيل المدعي عليهم غير ملاقيه للدعوي نفيد فضيلتكم ان اجابه وكيل المدعي عليهم غير ملاقيه للدعوي والمطالبه، وجميع ما ذكره كلام مرسل، ومحاوله منه للالتفات عن صلب هذه الدعوي، بهدف التقليل من الاتعاب التي تكبدها موكلي في سبيل التعاقد مع محامي للدفاع عنهما نحو ادعاء المدعي عليهم والتي انتهت ب عدم قبول الدعوي تاسيسا علي الاسباب الوارده في حكم الاستيناف، ولعدم صحه تاسيسها؛ وحيث ان المدعي عليهم الجاوا موكلي بالتعاقد مع محامي للدفاع عنهم وتم الحكم لصالحهما، مما يترتب عليه مطالبتهما للمدعي عليهم بما تكبداه من اتعاب ومنعا للاطاله فجميع الاحكام مرفقه في لايحه الدعوي ثالثا ذكر وكيل المدعي عليهم اننا لسنا اصحاب حق في الدعوي الاصليه، وانه لم يصدر من موكليه مطل في اي من حقوقهم، واورد ماهيه الدعوي الاصليه التي اقامها موكليه فنؤكد لفضيتكم ان موكلينا تضرروا الضرر البالغ في الدعوي التي اقامها موكليه ليس علي الضرر المعنوي فحسب، بل الضرر المادي وهو الامر الذي اكدناه وفق المستندات المرفقه في لايحه الدعوي وطالبنا بها، فالمدعي عليهم اقاموا دعوي كيديه علي تاسيسات كاذبه وافتراءات باطله، ليس لها اساس من الصحه وغير قايمه علي مستندات، بل ادعاءات ومزاعم عاريه عن الصحه يهدف منها الحاق الضرر بموكلي وهو الامر الذي انتهي اليه القضاء بالحكم لصالح موكلي وعدم قبول دعواهم رابعا ذكر وكيل المدعي عليهم باننا اقررنا في القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٤٨٩١ بخلو منصب الاداره في الشركه، الامر الذي يجيز لباقي الشركاء المطالبه القضاييه بتعيين مدير للشركه استنقاذا لمالهم من الهلاك، وان السجلات التجاريه تثبت عدم وجود مدير للشركه فنفيد فضيلتكم اننا لا ننازع في خلو منصب الاداره في الشركه، الا انه لا يسيغ للشركاء التقدم مباشره الي الجهه القضاييه بحجه خلو منصب الاداره بل يمكنهم المطالبه بعقد جمعيه للشركاء وفتح باب التصويت ويكون التعيين حسب الاصوات وبالاغلبيه وهو ما تم لهم بترشيحهم ل (...) اما التقدم للجهه القضاييه بطلب تعيين مدير للشركه بعد عقد جمعيه الشركاء وتعيين مدير للشركه بالتصويت بالاغلبيه)، هو الامر الذي يدل علي رغبه المدعي عليهم الاضرار بالشركاء وهي كيديه دعواهم، وهو ما نصت عليه اسباب الدايره الابتداييه في ردها للدعوي في حكمها المنظوم في الصك رقم ٤٤٣٠٢٢٠٧٦٣ وتاريخ ٢/٤/١٤٤٤ه بانه حيث قام الشركاء المدعي عليهم والذين تمثل حصصهم في الشركه ٥٢ بدعوه بقيه الشركاء لاجتماع الجمعيه العامه وتخلف المدعي عليهم عن الحضور كما هو بين من الاعتذار الذي قدمه وكيلهم عن الحضور، ورشح المدعون (...) لتولي منصب اداره الشركه. وحيث اجتمعت الجمعيه العامه وصدر قرارها بالاغلبيه علي تعيين (...) مديرا للشركه، وحيث نصت الفقره ٢ من الماده ١٦٨ من نظام الشركات علي انه في جميع الاحوال لا تكون القرارات صحيحه الا اذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل اكثر من نصف راس المال علي الاقل ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي اغلبيه اكبر وبما ان تعيين المدير في هذه الحال لا يعد تعديلا في عقد التاسيس حيث ان المديرين المعينين في عقد التاسيس تمت ازالتهم بحكم قضايي، واصبح واجبا الاتفاق علي مدير يدير الشركه حتي لا يبقي منصب ادارتها شاغرا وبالتالي فان تصويت الشركاء في هذه الحال يكون علي قرار لا يتعلف بتعديل عقد التاسيس وقد نصت الماده ١٤ من عقد التاسيس علي ان وتصدر القرارات في المسايل التي لا تتعلق بتعديل عقد الشركه بموافقه الشركاء الذي يمثلون نصف راس المال علي الاقل وبما ان الثابت انه تم التصويت في اجتماع الجمعيه العامه للشركه علي تعيين (...) مديرا للشركه وكانت نسبه المصوتين بالموافقه تبلغ ٥٢ وهي نسبه تتجاوز نصف راس المال وعليه فان تعيينه تم بطريق صحيح نظاما وحيث ان المدعين يطالبون بتعيين مدير للشركه لعدم وجود مدير معين وثبت وجود مدير يشغل منصب اداره الشركه بموجب قرار صحيح، فان طلبهم والحال هذه يعد من ضمن الطلبات التي لا محل لها، حيث لا يمكن ايقاعه علي محل صحيحهما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي وبما ان المدعي عليهم اعتذروا عن حضور جمعيه الشركاء والمدرج في جدول اعمالها تعيين مدير للشركه وتم تعيين مدير للشركه بالتصويت بالاغلبيه وفق صحيح نظام الشركات وعقد تاسيس الشركه، فلا محل لاقامه المدعي عليهم دعوي تعيين مدير للشركه في مواجهه المدعين وفي اقامتها اضرار بهم وكيديه وهو الامر الذي الجا فيه المدعي عليهم للمدعين بالتعاقد مع محامي ليقوم بالدفاع عنهم مقابل نفقات ومصاريف، وحيث ردت دعواهم فيجب علي المدعي عليهم تحملها وادايها للمدعين خامسا: اقرار وكيل المدعي عليهم في البند الاخير من مذكرته ان اساس دعوي موكليه محتمل، وان له شبهه حق ظاهر فنفيد فضيلتكم ان الاصل في الدعاوي ان تقام علي مستندات يقينيه موصله للحكم بالطلبات، وليس علي ادعاءات او افتراءات باطله و وحيث ان وكيل المدعي عليهم اقر ان اساس دعوي موكليه قايمه علي شبهه محتمله وليست علي مستندات ثابته، وبما ان موكلي تضرروا الضرر البالغ من دعواهم، وحيث نصت الماده ٣ ٥ من نظام المرافعات الشرعيه علي انه للمتضرر في الدعاوي الصوريه او الدعاوي الكيديه المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض او بدعوي مستقله لدي الدايره نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض الامر الذي نتمسك بمطالبتنا الوارده في لايحه الدعوي وما تم ارفاقه من مستندات مؤيده للمطالبه ختاما الطلبات نطلب من الدايره الموقره الحكم بالطلب الوارد في لايحه الدعوي وفي تاريخ ٥/٣/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه تضمنت ما يلي: حضر المشار اليهم بعاليه، وافاد الطرفان بتبادل المذكرات عن طريق الطلبات، ثم قرروا الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي تاريخ ١٩/٣/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه تضمنت ما يلي: حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليهم بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٤٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين واربع ميه وخمسون الفا ريال، وذلك كاتعاب تقاضي عن الدعوي السابقه، واجمل وكيل المدعي عليهم اجابته في عدم استحقاق المدعين لمبلغ المطالبه، ذلك ان المدعون استندوا في دعواهم علي ما قرره الفقهاء من الزام المدين المماطل ما تكبده صاحب الحق في سبيل اثبات حقه؛ وهذا كله خارج محل الدعوي فليس المدعون باصحاب حق في الدعوي الاصليه ولم يصدر من موكلينا مطل في اي من حقوقهم، وما جري في الدعوي الاصليه انه ثبت (باقرار المدعين) عدم القدره علي تعيين مدير رسمي للشركه (الشركه محل الشراكه) واستمرارها لما يقارب العام دون مدير لها؛ الامر الذي اضطر موكلينا للمطالبه بتعيين مدير للشركه يحفظ اموالهم من الضياع، وحيث ان حقيقه طلب المدعين في هذه الدعوي هي اتعاب التقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليهم وتسببها بخساير للمدعيه ذلك ان جل ما قام به المدعي عليهم في الدعوي الاصليه هو رفع الدعوي لتعيين مدير للشركه ظنا منهم بان ذلك يحفظ اموالهم من الضياع، وهو ما يجيز لباقي الشركاء المطالبه القضاييه، لا سيما وان منصب المدير كان فارغا لما يقارب العام ، فيظهر للدايره ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت الخطا من المدعي عليهم يلتزمون بموجبه بتعويض المدعين، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، ذلك ان مناط التعويض ينهض علي ركن الخطا، وبالتالي فان دعوي المدعيه بالتعويض عن اتعاب التقاضي حريه بالرفض الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٨١٣٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعين بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليهم بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٤٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال، وذلك كاتعاب تقاضي عن الدعوي المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠١٢٦٢٥٧) وتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤ه والمنظوره لدي (الاولي). وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٦/٠٣/١٤٤٥ه والقاضي برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعين باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه باغفال الدايره اقرار وكيل المدعي عليهم بان دعوي موكليه قايمه علي اساس شبهه محتمله وليست علي امر يقيني، وهذا مما يثبت كيديه دعوي المدعي عليهم، لاقامتها من غير ادله ثابته وبمزاعم باطله، ايضا مطالبه المدعي عليهم في الدعوي الاصليه رقم (٤٤٧٠١٢٦٢٥٧) وتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤ه، تم رفضها مما يتعين تحميل جميع المصاريف والنفقات علي المتسبب بها، وهذا مما يؤكد كيديه دعواهم الاصليه،ثم ختم اللايحه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم مجددا بالزام المدعي عليهم متضامنين بدفع مبلغ قدره (٣,٤٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٥ه، بحضور طرفي الدعوي، و لصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعين وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في ١٤٤٥/٠٣/٢٦ه و المنتهي الي رفض الدعوي، و الله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.