tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 129 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-12-20 document_type=ruling entity=document_number:d8cbe47e-f382-4d9f-85b4-ebc230ebe71c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 129 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي محمد بن علي السلطان عضوا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره برقم (...) وتاريخ 20/ 12/ 1441ه عن الموثق (...)، المرخص له من وزاره العدل بموجب ترخيص رقم (...)، قد تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها ان المدعي عليه اسند للمدعي من الباطن تنفيذ مشروع (...) ب(...) و(...) التابع ل(...) والكاين بمحافظه (...) والراسي علي المدعي عليه بقيمه اجماليه (21.776.151.75) ريال بموجب عقد المقاوله المبرم بين الطرفين بتاريخ 11/ 11/ 1438ه 3/ 7/ 2017م لمده 24 شهرا علي ان يكون للمدعي عليه نسبه 19% من المستخلصات التي تحصل في حساب المدعي عليه وذلك طبقا للعقد الاساسي الذي اشار الي نسبه 15% وملحق العقد الذي اشار الي زياده نسبه 4% لتصبح النسبه 19% وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد مستحقات المدعي وحيث انه تم عمل محضر ملحق للعقد التزم فيه المدعي عليه بعمل سند امر طبقا للفقره (اولا) من المحضر المرفق ضمانا يسترد عند السداد وذلك عند تقديمه للمستخلص الجاري رقم (8) وحيث ان مستحقات المدعي بهذا المستخلص (1.352.181) ريال طبقا للمستخلص المعتمد من المدعي عليه، وتم سداد مبلغ (600.000) ريال وحسم مبلغ (164.497) ريال ليصبح المبلغ المتبقي (587.684) ريال من مستخلص رقم (8) وايضا متبقي مستحقات خاصه بالمستخلص الختامي للمشروع حيث ان المدعي قام بتسليم المشروع في موعده المحدد بدون اي ملاحظات حسب محضر الاستلام الابتدايي للمشروع في 1/ 11/ 1440ه المرفق وذلك بمبلغ (1.897.747.76) ريال بالاضافه الي استرداد مبلغ الضمان بقيمه (218.408) ريال كما ورد بالعقد الاساسي في بند الالتزامات الماليه الفقره (1) وايضا لم يستلم المدعي ضريبه القيمه المضافه عن مستخلصاته من تاريخ تطبيق الضريبه في تاريخ 1/ 1/ 2018م وذلك بقيمه 472.317.70 ريال. اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بما يلي: 1- مبلغ (2.485.431.76) ريال قيمه مستخلصات مستحقه. 2- رد مبلغ الضمان وقدره (218.408) ريال بمجرد تسليم المشروع نهاييا. 3- سداد مبلغ وقدره (472.317.70) ريال وذلك عن قيمه الضريبه المضافه للمستخلصات. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 27/ 1/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه، برقم (...) وتاريخ 20/ 12/ 1441ه، كما حضر وكيل (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، صادره عن كتابه العدل بشمال (...)، برقم (...) وتاريخ 11/ 5/ 1440ه، واستمعت الدايره الي الدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها المثبته اعلاه، ثم قررت الدايره احاله الطرفين الي التقاضي الكتابي والمطلوب منهما الاجابه عما يلي: 1- بيان القيمه الاجماليه للمستخلص رقم 8 ومقدار المبلغ المصروف من الجهه المالكه والنسبه المستحقه لكل طرف ومقدار ما استلمه المدعي ومقدار المبلغ المتبقي. 2- بيان القيمه الاجماليه للمستخلص الختامي ومقدار المبلغ المصروف من الجهه المالكه والنسبه المستحقه لكل طرف ومقدار ما استلمه المدعي ومقدار المبلغ المتبقي. 3- بيان متي يستحق رد مبلغ الضمان وهل تم الاستلام النهايي للمشروع من الجهه المالكه. 4- بيان هل تم تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي المستخلصات محل المطالبه وهل تم صرفها من قبل الجهه المالكه. مع تقديم المستخلص الختامي والمستندات المثبته لما تقدم وحصرها او الافاده بعدم وجود مستندات. علي ان يتم الجواب خلال 10 ايام والا قضت الدايره في القضيه بحالتها الراهنه واتخذت في حق الطرفين ما يوجبه النظام، وعليه جري رفع الجلسه. وبتاريخ 28/ 1/ 1442ه قدم وكيل المدعي مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: "بالاشاره الي سؤال الدايره هل تم تسليم المشروع تسليما نهاييا ننوه الي ما يلي: 1- ان المشروع تم استلامه ابتداييا في موعده المحدد. 2- المتعارف عليه في المشاريع ان الاستلام الابتدايي يعني انه تم الانتهاء من جميع الاعمال بدون اي ملاحظات علي الاعمال وتم تشغيل المشروع والاستفاده منه. 3- يكون الاستلام النهايي بعد مرور سنه علي تاريخ الاستلام الابتدايي لضمان ان المشروع ليس به اي مشاكل او ملاحظات. 4- يتعلق بالتسليم النهايي فقط استرجاع مبلغ الضمان النهايي الذي تكون نسبته 5 % من قيمه المشروع، وحسب ما ورد في العقد الاساسي فان المبلغ الوحيد المتعلق بالاستلام النهايي هو (218.408) ريال. 5- اما صرف المستخلص الختامي للمشروع فانه يعتمد علي الاستلام الابتدايي كشرط وليس علي النهايي. بناء علي ما سبق لا يحق للمدعي عليه حجز اي مبالغ بسبب الاستلام النهايي ما عدا المبلغ السالف ذكره في العقد الاساسي" اه. وبجلسه 26/ 2/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه، برقم (...) وتاريخ 20/ 12/ 1441ه كما حضر وكيل المدعي عليه (...) السابق تعريفه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب اجابه كامله عن اسيله الدايره ولم يقدم نسخه من المستخلص الختامي ولم يقدم البينه علي انه دفع للمدعي عليه تكاليف الضمان النهايي وعلي ان المشروع سلم تسليما نهاييا وعلي ان الجهه المالكه افرجت عن الضمان وعلي ان قيمه المستخلص الختامي (1.897.747.76) ريال، وعلي انها صرفت للمدعي عليه، فعقب بان المستخلص النهايي لم يصرف للمدعي عليه حتي الان، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي عليه قد اسند للمدعي من الباطن تنفيذ مشروع (...) ب(...) و(...) التابع ل(...) بموجب عقد المقاوله المبرم بين الطرفين بتاريخ 11/ 11/ 1438ه، ولما كان المدعي قد طلب الزام المدعي عليه بما يلي: 1- مبلغ (587.684) ريال مقابل المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه بموجب مستخلص رقم (8). 2- مبلغ (1.897.747.76) ريال مقابل قيمه الاعمال المنفذه بموجب المستخلص الختامي. 3- مبلغ (472.317.70) ريال مقابل ضريبه القيمه المضافه عن المستخلصات من تاريخ تطبيق الضريبه في 1/ 1/ 2018م. 4- مبلغ (218.408) ريال مقابل مبلغ الضمان المحتجز المعلق علي التسليم النهايي، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، ولم تشتمل صحيفه المدعي علي المستخلص رقم 8 والاسانيد التي تثبت التسليم النهايي وسداد قيمه الضمان واستحقاق قيمه الضريبه وصرف المبالغ محل المطالبه للمدعي عليه، ولما كانت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه قد اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، ولم يحدد المدعي هذه الاسانيد في صحيفه الدعوي ولم يرفقها في الجلسه المنعقده لنظرها، وقد امهل لتقديمها فلم يقدم شييا، وعليه فان الدايره تقضي بعد قبول هذه الدعوي؛ لتمسك المدعي بهذه الاسانيد وتوقف الفصل في موضوع الدعوي علي تقديمها، ولوجوب تقديمها عند رفع الدعوي وليس في اثناء نظرها، ولان الصرف للمدعي معلق علي نزول المبلغ في حساب المدعي عليه وفق ما ورد في ملحق العقد، وقد اقر المدعي بانه لم يتم الصرف للمدعي عليه مما يجعل مطالبته غير مقبوله ايضا؛ لرفعها قبل اوانها. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. وحدد يوم الاربعاء 11/ 3/ 1442ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه.
عضو
محمد بن علي السلطان
عضو
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ
رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1930 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (2.485.431.76) ريال قيمه مستخلصات مستحقه، ورد مبلغ الضمان وقدره (218.408) ريال بمجرد تسليم المشروع نهاييا، وسداد مبلغ وقدره (472.317.70) ريال وذلك عن قيمه الضريبه المضافه للمستخلصات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه من غير محامي، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) وذكر انه وكيل عن المستانفه وان الذي رفع طلب الاستيناف (...) بتاريخ 1442/3/26ه كما ان الذي رفع الطلب محامي متدرب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله..
(الاسباب)
 وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه ( يجب ان يتضمن طلب الاستيناف..ا-اسم المستانف..ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي..). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما مبين باسباب هذا الحكم وﷲ الموفق وصل ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
احمد بن عبدالعزيز السديري