tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 5534 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-08-05 document_type=ruling entity=document_number:eea3c929-b05b-4791-84a8-f32fdc7a8450 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5534 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الطلاليه الطبيه سجل تجاري (...)
ضد/ بوليفارد الطبيه غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييسا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ عبدالرحمن مداوي علي العلكمي هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (422435129) وبتاريخ 05/08/1442ه الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه، بلايحه دعوي جاء فيها ان المدعيه ابرمت اتفاقيه تفاهم والتزام بسريه المعلومات مع المدعي عليها بتاريخ 12/ 02/ 2020م وذلك لكي تقوم المدعيه بتقديم بعض الدراسات للمدعي عليها، وهي دراسات من الناحيه الفنيه وتقييم المراكز ووضع خطه لتطوير مراكز بوليفارد الرياض والخبر، وقد نص العقد علي التزام المدعيه بتجهيز فريق عمل متكامل للاطلاع وحصر وتدقيق والتاكد من صلاحيات الموجودات في المركزين في كافه الاقسام والادارات، وقامت المدعيه بالتزامها كامل اتجاه المدعي عليها حيث قامت بدراسات من الناحيه الفنيه والقوي البشريه والاداريه والبنيه التحتيه والهندسيه وقدمت تقريرها بالوقت المحدد بتاريخ 10/ 03/ 2020م وبعدها قدمت تقرير بخطه التطوير الشامل بتاريخ 15/ 03/ 2020م وقد تم استلامها من قبل المدعي عليها بتوقيع وختم الشركه، وبعد ان قامت المدعيه بعملها والتزامها طالبت المدعي عليها بتسليمها مستحقاتها الماليه لكن ابدت المدعي عليها اعتذارها بانها تواجه ازمه ماليه وعرضت علي المدعيه الدخول بشراكه استثمار بنسبه 40% في شركه بوليفارد الطبيه مقابل قيمه تلك الاعمال التي قامت المدعيه بها، عليه وافقت المدعيه علي العرض وابرمت مع المدعي عليها عقد شراكه واستثمار بتاريخ 12/ 03/ 2020م، وحيث ان العقد لم يتضمن كافه البنود بشكل مفصل قام الطرفان بابرام ملحق لذلك العقد بتاريخ2020/ 3/ 19 م وتم الاتفاق فيه علي ان الدراسات التي قامت بها المدعيه لتقييم المراكز تكون قيمتها الماليه قدرها (500,000) خمسمايه الف ريال، وخطه التطوير تكون قيمتها الماليه قدرها (300,000) ثلاثمايه الف ريال، والاتفاق علي ان تقوم المدعيه ممثله بمديرها العام بمهام ومسؤوليات المدير العام للشركه، وان يكون مقابل هذه الاداره مبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال سنويا، والتزمت المدعيه بكافه بنود عقد الشراكه، ثم قامت المدعي عليها بعد ذلك بمنع المدعيه من دخول الشركه اي بعد قيام المدعيه بمهام الاداره لمده (74) اربعه وسبعين يوما؛ ابتدات من تاريخ ابرام ملحق العقد 19/ 03/ 2020م وحتي تاريخ 01/ 06/ 2020م، ونتيجه لهذا النزاع الحاصل بين الطرفين تقدمت المدعيه بطلب اثبات عقد الشراكه امام المحكمه المختصه، وقد صدر الحكم في القضيه رقم (10285 لعام 04/11/1441ه) المتضمن عدم ثبوت الشراكه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه ما تم تقديمه من دراسه وخطه لتطويرها وقدره (800,000) ثمانمايه الف ريال، ودفع مبلغ قدره (202,740) مايتين والفين وسبعمايه واربعين ريال مقابل قيامها بمهام الاداره العامه لمده (??) يوما، والتعويض عن الاضرار بسمعتها وذلك بمبلغ (1,000,000) مليون ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (350,000) ثلاثمايه وخمسين الف ريال، مع ضريبه القيمه المضافه وقدرها (52,500) اثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 12/10/1442ه المنعقده عن بعد، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
 وبناء علي ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه في الماده التاسعه عشره من النظام : ( يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل ( خمسه عشر يوما ) علي الاقل من اقامه الدعوي . وحيث نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون : ( بانه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا ما قررته اللايحه من دعاوي ) , وحيث ان هذه الدعوي داخله فيما ذكر سابقا من وجوب الاخطار قبل قيد الدعوي , وحيث نصت اللايحه في مادتها الثانيه والسبعون بانه يجب ان يرفق في صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت ذلك فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام . ولعدم اكتمال صحيفه الدعوي علي النحو المنصوص عليه نظاما , مما تنتهي معه الدايره الي حكمها . 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي . وبﷲ التوفيق . 
عضو 
 حسام بن محمد بن علي العثيم 
عضو 
 فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان
رييس الدايره
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه