ncar · executive_regulation · processed · 22 chunks
الرقم: ٢١١٣٤٤٨٢
التاريخ: ٢٠٤٠٦-٧٠٦
المرفقات: ١٩: ٩
وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
المملكه العربيه السعوديه
[ΓVε]
مكتب الوزير
(قراز وNFAR)
ان وzير البييه والمواه والزراعه
بناء علي الصلاحيات المحوله له
واستنادا الي الماده (الثامنه والاربعين) من نظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
VISION
2·30
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
وزاره البييه والموياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
Kingdom of Saudi Arabia
اللايحه التنفيذيه للاحtbاب
لنظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/٢٥١١/١٩) بتاريخ ١٥١/١٩
National Center for Archives & Records
٤....(1) الماده
٥....(٢) الماده
٥....(٣) الماده
٥....(٤) الماده
٧....(٥) الماده
٧....(٦) الماده
9.... جدول (1): المXالفات والعقوبات لمخالفات الحطب والفحم
11.... جدول (٢): المXالفات التي تحال للمحكمه المختصه
1\-3
الماده (1) : التعريفات
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المينيه امام كل منها، ما لم يقتض السباق غير ذلك:
النظام: نظام البييه.
التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر.
اللايحه: اللايحه التنفيذيه للاحتفال.
الوزاره: وزاره البييه والزياده.
الوزير: وزير البييه واللياه والزراعه.
المركز: المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر.
الجبهه المختصه: الوزاره او المركز وفروهها في المناطق.
اللجنه: لجنه النظر في المخالفات.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير او رييس مجلس اداره المركز، لضبط مخالفات احكام اللاتحه
والتحقيق فيها واثباتها.
الجهات الامنيه: ايه جهه امنيه بوزاره الداخليه حسب الاختصاص.
الشخص: اي شخص له صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه.
التصريح: وثيقه يمنحها المركز للشخص قبل البدء بممارسته اي نشاط له اثر بييي.
الترخيص: وثيقه يمنحها المركز للشخص للاذن له بممارسه نشاط بييي.
المصرح له: شخص حاصل علي التصريح.
المرخص له: شخص حاصل علي الترخيض.
الغطاء النباتي: النباتات الطبيعيه سواء اكانت اعشابا، ام شجيرات، ام اشجارا.
اراضي الغطاء النباتي: جميع الاراضي المملوكه للدوله التي تحتوي علي نباتات بريه وما في حكمها وتشمل: المراعي، والغابات،
والمنتزهات الوطنيه، والربيه، والجيولوجيه، والمناطق الرطبه، والمناطق الساريه، والمناطق الرمليه (الكثبان)، والمناطق
الجبليه، والوديان، والمناطق الساحليه، والجزر.
الاشجار: اي شجره لها جندغ خشي او هواي، وترتفع عن سطح الارض (١,٥١ م) مترا و نصفا فاكثر، سواء اكانت ناميه نمو
طبيعيا او مستزرعه.
الشجيرات: اي بنته طبيعيه او مستزرعه ناميه، وبيع ارتفاعها من نصف متر الي اقل من متر ونصف.
الاحtbطاب: قطع الاشجار البريه او نقلها او تفحيمها او تخزينها او بيعها دون ترخيص.
الحطب المحلي: الاجزاء الخشبيه من سيقان او فروع او جندور الاشجرار او الشجيرات البريه المحليه.
الفحم المحلي: ما يتم انتاجه بواسطه الاحتراق غير الكامل للhbط المحلي.
المخالفات: مخالفات احكام النظام او اللايحه.
1 1 - 4
المخالف: مخالف احكامالنظام او اللاتحه.
محضر الضبط: المحضر الذي يعده المفتشون او الجهات الامنيه، ويكون مشتملا علي رقم وتاريخ المحضر، والبيانات
اللازمه، والمخالفات محل التحقيق، والجواب عليها، والمناقشات، والمعينات، والوقايع، والادله، وكافه الاجراءات ذات الصله.
التعويضات: ما يدفعه المخالف لجبر الضرر المترتب علي مخالفته، او لازالته، وتشمل تكاليف اعاده التاهيل التي يدفعها
حال تعذر قيامه ابعاده التاهيل.
اعاده التاهيل: كل اجراء يتم علي موقع متدهور بيييا، او الحق به ضرب بييي او تلوبث; لاعادته الي حالته الطبيعيه من التوازين البييي،
وفقا للمعاير التي تحددها الجبه المختصه.
الماده (٢): نطاق التطبيق
تسري احكام هذه اللايحه علي جميع الاشخاص في المملكه العربيه السعوديه.
الماده (٣): نطاق عمل المركزفيما يتعلق بالحيطب والفحم
يتولي المركز الاتي:
(1) تنظيم استيراد الحطب والفحم.
اقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقه بالتراخيص والتصاريح المتعلقه بالحبط والفحم.
(٢) اصدار وتجديد تراخيص وتصاريح الانشطه المتعلقه بالحبط والفحم.
(٤) التنسيق مع الجبات الامنيه - كل فيما يخصه- فيما يتعلق بانفاذ هذه اللايحه وضبط المخالفات.
(٥) التفتيش وضبط مخالفات احكام هذه اللايحه والتحقيق فيها واشباتها، والتنسيق مع الجبات الامنيه في حال طلب
المسايده فيما يتعلق بضبط المخالفين.
الماده (٤): التراخيص والتصاريح
اولا: الانشطه المتعلقه بالhbط والفحم
(1) استيراد الحطب او الفحم
(٢) جمع الحطب
(٣) نقل الحطب او الفحم
(٤) تخزين الحطب او الفحم
(٥) بيع الحطب او الفحم
1-5
الترويج للحطب او الفحم (٦)
تقطيع الاخشاب والمخلفات الشجريه الناتجه عن اعمال تقليم وصيانه الاشجار والشجيرات (٧)
لتحضير الحطب والفحم.
ثانيا: المستندات المطلوبه للحصول علي ترخيص او تصريح
علي كل طالب ترخيص او تصريح ان يتقدم بطلب للمركز مرفقا به المستندات التاليه:
(1) نسخه من بطاقه الهويه الوطنيه (لكل شخص), او السجل التجاري في حال كان قطاعا خاصا، او
الترخيص في حال كانت جمعيه او مؤسسه اهليه.
(٢) معلومات تفصيليه عن موقع النشاط والمده المطلوبه له، والكميات والوسايل والمعتده.
(٣) يحق للمركز طلب اي مستندات او معلومات اخري.
:ثالثا: الضوابط العامه
(١) يحظر ممارسه اي من الاشطه المتعلقه بالhbط او الفحم الا بعد الحصول علي ترخيص او تصريح بذلك.
(٢) يقتصر الترخيص او التصريح للنشاطات المذكوره في الفقره (٧) من (اولا) من هذه الماده علي الجالات الاتيه:
ا. الاخشاب والمخلفات الشجريه الناتجه عن اعمال تقليم وصيانه الاشجار والشجيرات في المتزھات الوطنيه
او المراعي او الغابات او المناطق المحميه.
ب. الاخشاب والمخلفات الشجريه الناتجه عن اعمال تقليم وصيانه الاشجار والشجيرات في المزارع وما في
حكمها.
الجشاب والمخلفات الشجريه الناتجه عن اعمال تقليم وصيانه الاشجار والشجيرات في الشوارع
والحدايق والميادين داخل المنطاق البلدي والمصرح بها من قبل وزاره الشؤون البلديه والقرويه او الامانات
والبلديات.
د. الاخشاب والمخلفات الشجريه الناتجه عن اعمال تقليم وصيانه الاشجار والشجيرات في المرافق العامه
والمنشات والاملاك الخاصه وما في حكمها.
(٣) يبت المركز في طلبات التراخيص او التصاريح خلال مده (١٥) يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدي المركز.
(٤) يصدر الترخيص او التصريح متضمنا مده صلاحيته، واي اشتراطات يضعها المركز.
(٥) يصدر الترخيص او التصريح متضمنا الموقع والكميات والانوع والمده المطلوبه للنشاط، والوسايل والالمعدات
المعتمده المرخص بها.
1 1 - 6
يصدر الترخيص او التصريح بعد استيفاء المقابل المال المحدد من قبل المركز. (٦)
يلتزم حاملو التراخيص والتصاريح باشتراطاتها. (٧)
يجب علي المرخص له او المصرح له وفقا للفقره (٢) من ثالثا من هذه الماده الالتزام بالاتي:
- تغليف المنتجات بطريقه محكمه وتعريفها ببطاقه معلومات تكون مكتوبه علي المغلف باسم الشخص او
الاسم التجاري.
ب- يجب ان تحتوي بطاقه المعلومات علي نوع الحطب او الفحم ووزنه والمصدر وتاريخ الانتاج ورقم
الترخيص او التصريح.
ج- ابراز التصريح او الترخيص للمفتشين والجهات الامنيه عندما يطلب منهم ذلك.
الماده (٥): المخالفات
في تنفيذ احكام الفقره (1) من الماده (19) من النظام:
يعتبر مخالفا لاحكام النظام والالتحه، قطع الاشجار او الشجيرات او الاشباب او النباتات في اراضي الغطاء النباتي، او
اقتلاعها، او نقلها، او ايذايها، او تجريدها من لحايها او اوراقها او اي جزء منها، او نقل تربها او جرفها، او الاتجار بها دون
الحصول علي ترخيص او تصريح من المركز.
في تنفيذ احكام الماده (٢٠) من النظام:
يحيطر استخدام الحطب والفحم المحليين في النشاط التجاري كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها.
ب- يحظر انتاج الفحم المحلي (التفحيم).
في تنفيذ احكام الماده (٣٢) من النظام:
يعتبر مخالفا لاحكام النظام واللايحه، قطع الاشجار او الشجيرات او الاشباب او النباتات من المناطق المحميه،
او اقتلاعها، او نقها، او تجريدها من لحاثها او اوراقها او اي جزء منها، او نقل تربها او جرفها، او الاتجار بها، دون
الحصول علي ترخيص او تصريح من المركز.
يقصد بالجزء منها في احكام النظام واللوايح ما يكون مؤثر بدرجه كبيره تؤدي لموت الاشجار او الشجيرات وفقا لما
يقدره المركز.
الماده (٦) ضبط المخالفات وايقاع العقوبات
يتم ضبط مخالفات احكام هذه اللاتحه وايقاع العقوبات - الوارده في الجدولين (1) و (2) - وفق احكام اللاتحه التنفيذيه
لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه، مع مراعاه خصوصيه ضبط مخالفات الحطب والفحم فيما يلي:
لجهه المختصه التنسيق مع وزاره التجاره والامانات والبلديات والجهات الاخري ذات العلاقه في المناطق والمحافظات
11-7
لتحديد موظفين من جهاتيم لمشاركه في ضبط مخالفات هذه اللانحه في الانشطه التجاريه كمنافد البيع
والمطاعم والمطابخ وما في حكمها.
ب. يتم احتساب كميه الحطب او الفحم المضبوط عن طريق قياس حجم الحيز الذي يشغله الحطب او الفحم
المضبوط وذلك بحساب (طول الحيز مضروبا في عرضه مضروبا في ارتفاعه) وتوثيق ذلك بالصور الفوتوغرافيه
وارقاقها بمحضر الضبط.
يتم استعاده منتجات الغطاء النباتي محل المخالفه من المخالف ونتقل الي المكان الذي سيتتم تخزينها فيه، او الي
موقع الغطاء النباتي الذي سيتم اعادتها اليه، حسب الاحوال وحسابما يقره المركز، وذلك علي نفقه المخالف. ولا
يتم بيع الحطب محل المخالفه كحطب للوقود، ويمكن بيعه علي منشات اعاده تدوير المخلفات الزراعيه، او الي
مصانع الاثاث المحليه، او تحويله الي نشاره للخشب او اي بدايل اخري لا تënضم استخدامه مباشره كحطب
لوقود.
1\-8
(1) جدول (1): المخالفات والمعلومات للانحه التنفيذيه للاكتطاب
<table><tr><td>ملاحظات</td><td>العقوبه في حال التكرار للمره الثالثه (ريال)</td><td>العقوبه في حال التكرار للمره الثانيه (ريال)</td><td>العقوبه للمره الاولي (ريال)</td><td colspan="2">المخالفه</td></tr><tr><td colspan="6">مخالفات الحطب والفحم المحلي:</td></tr><tr><td>(2) لكل متر مكعب</td><td>17,000</td><td>1,000</td><td>5,000</td><td>نقل حطب محلي</td><td>1</td></tr><tr><td>(2) لكل متر مكعب</td><td>17,000</td><td>1,000</td><td>5,000</td><td>بيع حطب محلي</td><td>2</td></tr><tr><td>(2) لكل متر مكعب</td><td>17,000</td><td>1,000</td><td>5,000</td><td>تحزين حطب محلي</td><td>3</td></tr><tr><td>(2) لكل متر مكعب</td><td>17,000</td><td>1,000</td><td>5,000</td><td>نقل فحم محلي</td><td>4</td></tr><tr><td>(2) لكل متر مكعب</td><td>17,000</td><td>1,000</td><td>5,000</td><td>بيع فحم محلي</td><td>5</td></tr><tr><td>(2) لكل متر مكعب</td><td>17,000</td><td>1,000</td><td>5,000</td><td>تحزين فحم محلي</td><td>7</td></tr><tr><td>(2) لكل متر مكعب</td><td>17,000</td><td>1,000</td><td>5,000</td><td>جمع حطب محلي دون ترخيص</td><td>7</td></tr><tr><td>(2) لكل متر مكعب</td><td>32,000</td><td>2,000</td><td>1,000</td><td>استخدم حطب محلي في نشاط تجاري، كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، بما يخالف الماده السادسه من اللاتحه.</td><td>8</td></tr><tr><td>(2) لكل متر مكعب</td><td>32,000</td><td>2,000</td><td>1,000</td><td>استخدم فحم محلي في نشاط تجاري، كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها، بما يخالف الماده السadسه من اللاتحه.</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="6">مخالفات الحطب والفحم المحضرمن تطيع الاخشاب والمخلفات الشجريه الناتجه عن التقليم والصيانه:</td></tr><tr><td></td><td>8.000</td><td>4.000</td><td>2.000</td><td>تحضير حطب او فحم من تطيع الاخشاب والمخلفات الشجريه بدون ترخيص</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>8.000</td><td>4.000</td><td>2.000</td><td>نقل الحطب او الفحم المحضر من تطيع الاخشاب والمخلفات الشجريه غير المرخص</td><td>11</td></tr><tr><td></td><td>8.000</td><td>4.000</td><td>2.000</td><td>بيع الحطب او الفحم المحضر من تنقطيع الاخشاب والمخلفات الشجريه غير المرخص</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td>8.000</td><td>4.000</td><td>2.000</td><td>تخزين الحطب او الفحم المحضر من تنقطعخي الاخشاب والمخلفات الشجريه غير المرخص</td><td>13</td></tr><tr><td colspan="6">مخالفات الحطب والفحم المستورد:</td></tr><tr><td></td><td>8.000</td><td>4.000</td><td>2.000</td><td>بيع حطب مستورد دون ترخيص</td><td>14</td></tr></table>
1 1 - 9
(1) تطبيق عقوبات التكرار المذكوره في هذا الجدول علي كل من يرتكب المخالفه للمره الثانيه وما بعدها بعد مده سنه من ارتكابها
للمره السابقه ، وënضعف العقوبه الموقعه علي المخالف في حال تكرار المخالفه نفسها خلال سنه من تاريخ صيروره قرار العقوبه
السابقه نهايا وفقا لاحكام اللايحه التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه.
(٢) او جزء من المتر المكعب (تحسب الكميه ضرب الطول في العرض في الارتفاع للحياز المشغول).
(٣) ضاعف قيمه مقدار الغرامه للاشجار والشجيرات المعمره والنادره ويعود تقدير ذلك للمركز).
1 \( ^{1} \) -10
جدول (٢): المخالفات التي تحال للمحكمه المختصه
المخالفات التي ترتكب للمره الثانيه وما بعدها - خلال مده سنه من ارتكابها للمره السابقه - للنظر فيها وايقاع العقوبات المنصوص عليها فيها، وتتولي النيابه العامه التحقيق فيها والداعاء امام المحكمه المختصه.
جدول (٢): المخالفات التي تحال للمحكمه المختصه
المخالفات التي ترتكب للمره الثانيه وما بعدها - خلال مده سنه من ارتكابها للمره السابقه - للنظر فيها وايقاع العقوبات المنصوص عليها فيها، وتتولي النيابه العامه التحقيق فيها والداعاء امام المحكمه المختصه.
او يلحدي العقوبتين اعداء
قطع الشجيرات من المحميات او اقتلاعها او نقلها او تجريدها من لحابها او اوراقها او اي جزء منها او الاتجار بها، دون ترخيص.
اوراقها او اي جزء منها او الاتجار بها، دون ترخيص.
1\ -11