moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٩٦٠٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ٢٥/١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (١٦٩٢٠٠٧٢٤)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فحررها بقوله: لقد تعاقد موكلي بصفته مالك مؤسسه (....) مع المدعي عليه بصفته مالك مطعم(....) لتقديم الوجبات "الركن التركي" بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤١ه علي ان يقوم موكلي باعمال رفع المخلفات من نفايات غير صلبه وفقا لتنظيم امانه المدينه المنوره بسعر شهري قدره ثلاثمايه ريال ومنذ بدايه التعاقد وحتي تاريخه تاريخ ترتب علي المدعي عليه وفق لهذا التعاقد مبلغ اجمالي قدره احد عشر الف وسبعمايه وتسعون ريال تبقي منها مبلغ قدره ثمانيه الاف وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال لم يسلمه لموكلي لذا فان موكلي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له المبلغ المتبقي هذه دعوي موكلي، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن البينات الداله علي ما تدعيه؟ فاجاب بقوله: بينه موكلي العقد المبرم بينهما هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المستند المشار اليه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان العقد لا يعد بينه كافيه لما يدعيه موكله اذ ان غايته اثبات العلاقه بين الطرفين فقرر وكيل المدعي توجيه اليمين للمدعي عليه ورفعت الجلسه لابلاغ المدعي عليه باداء اليمين.، وفي جلسه اليوم ١١/٢/١٤٤٤ه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ابلاغه بالحضور لاداء اليمين. وحضر وكيل المدعي ورقم وكالته: ٤٣٤٨٧٧٥٩٩ ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان المحكمه تختص بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وفيما يخص موضوع الدعوي واذ كان طلب المدعي انتهاء هو الزام المدعي عليه بسداد بقيه ثمن مقاوله نقل المخلفات ٨٩٥٥ ريال وبما ان المدعي عليه لم يحضر ولم يحضر من يصح له تمثيله عنه، ولم يودع المذكره الدفاعيه وفقا لما نصت عليه الماده ٨١ من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه الله، واذ طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق المبلغ وتخلف المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمين بالرغم من ابلاغه بالحضور لادايها دون تقديم عذره، وبما ان الماده (١١٣/٢) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه تنص علي ان من تخلف عن الحضور لاداء اليمين بغير عذر عد ناكلا، كما جاء في المغني لابن قدامه: (واذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها وقال: لي بينه اقيمها، او حساب استثبته، لاحلف علي ما اتيقن، فذكر ابو الخطاب، انه لا يمهل، وان لم يحلف جعل ناكلا)، فان الدايره تعده ناكلا عن اداء اليمين، ولما كان النكول بينه شرعيه تثبت دعوي المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا -استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه- الي ثبوت هذا مبلع المطالبه في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده. نص الحكم: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ٨٩٥٥ ثمانيه الاف وتسع مايه وخمسه وخمسون ريالا، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم. رييس الدايره القضاييه (......)