tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430079807 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-11-16 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:4d6f7830-47b7-4eb2-90de-6bda6aacc35a entity=document_number:م/423565946 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439536133 لعام 1443 ه
المدعي:
الشركه العربيه لخدمات الانترنت والاتصالات شركه مساهمه سعوديه
المدعي عليه:
شركه المصنع الوطني للمواد الغذاييه الواحه
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ سعد عبدالله سعد الحمالي، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) والوكاله رقم/ 423565946، وتاريخ/16/11/1444ه، عن/ الشركه العربيه لخدمات الانترنت والاتصالات شركه مساهمه سعوديه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه تقديم خدمات للمدعي عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٢,٤٥٨,٥٥٦.١) مليونان واربع ميه وثمانيه وخمسون الفا وخمس ميه وسته وخمسون ريال سعودي و واحد هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واستند علي امر عمل وشهاده اتمام الاعمال من المدعي عليها" وخلص الي طلبه: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٥٨,٥٥٦.١) مليونان واربع ميه وثمانيه وخمسون الفا وخمس ميه وسته وخمسون ريال سعودي و واحد هلله هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 19/12/1443ه وفيها حضرت وكيله المدعيه مها حمد البادري هويه وطنيه رقم: (...) ووكاله رقم: 423565946 كما حضر وكيل المدعيه سعد عبدالله الحمالي هويه وطنيه رقم: (...) ووكاله رقم: 423565946 كما حضر وكيل المدعي عليها عاصم ابراهيم الفوزان هويه وطنيه رقم: (...) ووكاله رقم: 433884058، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلباتها، فقررت قايله/ ان طلبات موكلتي تنحصر في الاتي: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره مبلغ المطالبه 2,581,483.91 ريال هذه دعواي. هكذا قرر. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب، هكذا قرر.، فجري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم جوابها خلال 10ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه - ان وجدت-، وان يقدم وكيل المدعي رده خلال ال 10 ايام التي تليها ثم يكون للمدعي عليه وكاله فرصه الرد الختامي لمده 10 ايام عمل تليها، وذلك عبر النظام بواسطه خدمه تبادل المذكرات والبريد الالكتروني الخاص بالدايره، وان يقدم كل طرف رده للطرف الاخر بوسيله التواصل الرسميه خلال المده المحدده مع تضمين رده لكافه المستندات المطلوبه، وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه، وبجلسه 27/01/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها المثبت حضورهما باعلاه، وبسؤال المدعي عليه عن سبب عدم التزامه بخطه المرافعه وعدم ارفاقه لمذكره جوابيه عن لايحه الدعوي؟ اجاب قايلا: " اني اعرض الصلح ونص العرض " ان موكلتي المدعي عليها تعرض علي المدعيه الصلح وحل الموضوع بشكل ودي مما يكون في صالح الطرفين ويكون السداد لمبلغ المطالبه علي جدوله لمده سنه واحده فقط وذلك مقابل خصم ٢٠٪ من قيمه المديونيه ويكون ذلك في حال تم حل النزاع بعيدا عن القضاء وبشكل ودي. " وبعد الاطلاع علي وكاله وكيل المدعي عليها رقم (44233533) تبين ان ليس له حق الصلح واخبر انه سياتي بمن هو مخول بالصلح في الجلسه القادمه فافهمته الدايره انه سيتم فرض غرامه عليه في حال تبين انه لم يلتزم بما تعهد به ثم سالت الدايره المدعي عن سبب اختلاف قيمه المطالبه عن امر الشراء؟ فاجاب قايلا: "فاجاب انه لا يوجد فرق"، وعليه افهمت الدايره المدعي بان له حق الرد علي عرض الصلح لمده خمس ايام عمل ثم لوكيل المدعي عليها الجواب خلال خمس ايام عمل تليها ثم للمدعي الرد علي جواب المدعي عليه لخمس ايام عمل ثم للمدعي عليه حق الرد الختامي وذلك عبر النظام والبريد الالكتروني الخاص بالدايره، وان يقدم كل طرف رده للطرف الاخر بوسيله التواصل الرسميه خلال المده المحدده مع تضمين رده لكافه المستندات المطلوبه، وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه، وبجلسه 23/02/1444ه وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم 441064179 وهي تخوله حق الاقرار وقد ذكر الطرفان بانه لم يتم الصلح بين الطرفين و قد اجاب المدعي عليه وكاله بان المبلغ الوارد في صحيفه الدعوي صحيح كما ارفق مذكره رد في النظام برقم 4410125942 تضمنت اقرار موكلته بهذا المبلغ وان المدعيه وكاله قد طالبت بمبلغ (10. 2,458,556) مليونين واربع مايه وثمانيه وخمسون الفا وخمس مايه وسته وخمسون ريال و عشره هللات وقدمت مطالبتها الجديده بمبلغ (79. 2,663,435) مليونين وستمايه وثلاثه وستون الفا وابع مايه وخمسه وثلاثون ريالا وتسعه وسبعون هلله وذلك بفارق زياده (204,879) ميتين واربعه الاف وثمان ميه وتسعه وسبعون ريال فلا تقبل موكلته هذه الزياده التي تختلف عما ورد في الصحيفه وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكرت ان هذه الزياده هي ضريبه مضافه ولكن اخطات المدعيه في عدم احتسابها في بدايه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر انه لا يوجد مسوغ في احتساب الضريبه الزايده علي موكلته وان العقد لم يتضمن ذلك و عليه ولاقرار المدعي عليها بالمبلغ الوارد في الصحيفه وتحول النزاع الي المبلغ الذي تم احتسابه للضريبه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب: 
لما كان المدعي يطالب بقيمه توريد مليونان واربع ميه وثمانيه وخمسون الفا وخمس ميه وسته وخمسون ريال سعودي و واحد هلله وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره بعد سماع الدعوي والاجابه ولان المدعي عليه تقر بالجمله باستحقاق المدعيه للمبلغ الوارد في صحيفه الدعوي وقدره مليونين واربع مايه وثمانيه وخمسون الفا وخمس مايه وسته وخمسون ريال و عشره هللات ودفعت بان المبلغ الزايد الذي تطالب به المدعيه بانه غير مستحق لكونه منازعه ضريبيه ولما ان كان المبلغ الزايد هو مبلغ مايتين واربعه الاف وثمان ميه وتسعه وسبعون ريال ولكون هذه الزياده تختلف عما ورد في صحيفه ابتداءا ولان الاقرار حجه كافيه للحكم وقد صدرت من وكيل مخول بذلك عليه مضت الدايره في الزام المدعي عليها به ومحاسبتها عليه ولان الدايره طلبت توضيح من المدعيه وكاله و ذكرت ان الزياده هي ضريبه مضافه ولكن اخطات المدعيه في عدم احتسابها في بدايه الدعوي و عليه فبما ان المبلغ الزايد عن اقرار المدعي عليها يتعلق باستحداث الضريبه المضافه و لما ان نصت الماده السابعه والستون من نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي تشكيل واختصاصات اللجان الضريبيه في الاعتراض الابتداييه والاستينافيه وحيث تم تعديل هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم: (م / 113) وتاريخ: 2 / 11 / 1438 ه، (لتكون بالنص الاتي: "1- تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه؛ تختص بما ياتي: ا - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها تختص بنظره لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه ا.ه) الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون.
نص الحكم: 
اولا حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره مليونين واربع مايه وثمانيه وخمسون الفا وخمس مايه وسته وخمسون ريال و عشره هللات حالا.
 ثانيا: حكمت الدايره: بعدم اختصاص الدايره الولايي في النظر في مبلغ المنازعه الضريبيه بين الطرفين وقدره مايتين واربعه الاف وثمان ميه وتسعه وسبعون ريال لكونه منازعه ضريبيه في الحق الخاص تختص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
بدر عبدالرحمن صالح السعوي
العضو الثاني
عبدالله عبدالرحمن حسين الفيفي
رييس الدايره القضاييه
ممدوح بن محمد الالمعي