tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430384208 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-07 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5ab2d2b7-1fdf-4d8f-9d8d-1482f484084f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره لطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470411399 لعام 1444 ه
المدعي: 
شركه (...) للخدمات المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي تقدم بدعوي مستعجله فعقده الدايره لها جلسه وفيها حضر طرفا النزاع وكاله وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان نصها (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للخدمات المحدوده) ضد (شركه (...) الرياضيه) المقيده في التجاريه جده برقم (٤٣٩٤٨٠٤٢١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٧ه والمنظوره لدي (الطلبات والاوامر الاولي) بشان المطالبه ب(طلب اصدار امر اداء بمبلغ وقدره (٥.٢٦٠.٢٩١.٧٠) خمسه مليون وميتان وستون الف وميتان واحد وتسعون ريال وسبعون هلله)، والقضيه انتهت بحكم نصه (امرت الدايره المدين / شركه (...) الرياضيه - سجل تجاري رقم: (...) ان تؤدي للداين / شركه (...) للخدمات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥.٢٦٠.٢٩١.٧٠) خمسه مليون وميتان وستون الف وميتان واحد وتسعون ريال وسبعون هلله ويعد هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بناء علي الفقره (١) من الماده (الخامسه والستون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٨٦٦٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٩ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المماطله في اداء الحق مما احوجني للشكايه وتكليف مكتب محاماه لرفع طلب اصدار امر اداء ومتابعه التنفيذ مما ادي الي (دفع اتعاب محاماه لمكتب المحاماه بموجب حواله بنكيه). ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر) وطلب (اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٢٦,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وسته وعشرون الفا ريال سعودي.) وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه ينكر استحقاق المدعي لطلب اتعاب المحاماه وذلك لان المدعيه لم تقدم البينه علي استحقاقها مبلغ التعويض وان المدعيه لم تماطل ثم اضاف بان جوابه مرفق في ملف القضيه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاءها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: الضرر يزال والاصل في ان الضرر لا يزال بضرر ، قال في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا. ، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه كاتعاب محاماه، ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله-، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للخدمات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره خمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.