tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430074115 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-09-25 date_hijri=1441-03-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:431751013 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٥٦٢٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (ان موكلي اتفق مع المدعي عليها شفاهه علي اعمال نقل بلوكات الجيرانيت من محاجر الشركه المدعي عليها بمحافظه (...) الي مصنع الشركه بمدينه (...) بحيث يتم اصدار الفاتوره واستلام المبلغ فور استلام الشحنه وبعد احتساب الطن بحيث تكون اجره الطن الواحد ١٢٠ ريال، وترتب علي ذلك متاخرات بمبلغ وقدره (٥٤,٠٦٧) اربعه وخمسون الف وسبعه وستون ريال التزم موكلي بانجاز العمل المتفق عليه وانهاؤه ولم تلتزم المدعي عليها بالوفاء بسداد المستحقات المتاخره وعلي اثر ذلك وبتاريخ ١٤-٠٣-١٤٤١ه الموافق ١١-١١-٢٠١٩م حررت المدعي عليها اتفاقيه تلتزم بموجبها لموكلي بدفع المبالغ المستحقه علي دفعات مجدوله بمبالغ متفاوته تبدا بتاريخ ٣٠-٠٣-١٤٤١ وتنتهي بتاريخ ٣٠-٠٩-١٤٤١ التزمت المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي فقط حسب الجدول مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال بموجب حواله بنكيه بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٢ه وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٤٩,٠٦٧) تسعه واربعون الف وسبعه وستون ريال، تم قيد دعوي لدي المحكمه العامه بالقضيه رقم ٤٣١٧٥١٠١٣ وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٣ ودفعت المدعي عليها بان العمل تجاري وقررت الدايره صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي وان المختص بذلك هو المحكمه التجاريه)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: تسليم مبلغا وقدره (٤٩٠٦٧) تسعه واربعون الف وسبعه وستون ريال . ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٠/٠٧/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٤/٠٨/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي (...) رقم الهويه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر انه لم يستطع فتح المرفقات بسبب خل فني وطلب مهله للجواب. وفي جلسه ٠١/١١/١٤٤٣ه فيها حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها والذي قد استمهل من اجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب بانه قام باعداد الرد ولكن لم يستطع ارفاقه لمشكله تقنيه ثم ابرز مذكرته عن طريق شاشه التيمز ونظرا لعدم وضوحها فقد افهمته الدايره بضروره ايداعها في ملف القضيه وان عليه التواصل مع الدعم الفني ان وجد مشكله تقنيه ففهم ذلك. وفي جلسه ٠٤/٠١/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، ولكون فضيله رييس الدايره باجازه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعي عليها بانها قد ارفقت مذكرتها الجوابيه في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ ه ونصها:(نجيب علي الدعوي بان ما ذكره المدعي غير صحيح فقد تم سداد مبلغ اجمالي (١٥,٠٠٠) ريال قيمه مستحقات المدعي عليه وذلك بموجب الحوالات المرفقه ، ولا يوجد عقد بين المورد والشركه وان اليه العمل الناقل يقوم بنقل بلوكات الجرانيت من منطقه (...) الي المصنع ب(...) و ان اليه التسليم يقوم الناقل بتنزيل البلوك بالمقلع ويستلم صوره من سند التسليم المواد مكتوب بها قيمه النقل ويتم السداد عن طريق دفعات من الحساب، الا ان مبلغ المطالبه غير صحيح حيث ان تم سداد ٣ اقساط من مبلغ الجدوله والمتبقي مبلغ (٣٩,٠٦٧) ريال) وبعرضها علي وكيل المدعي اجاب بصحه ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها ونحصر دعوي موكلنا في هذه الدعوي بما اقرت به المدعي عليها من مبلغ متبقي في ذمتها وقدره (٣٩٠٦٧) تسعه وثلاثون الف وسبعه وستون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. حيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الماده ١٤من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، وقد اقرت المدعي عليها بما ورد في مذكرتها، اذ يعد ذلك الاقرار صحيحا كونه تحققت به شروط الاقرار الوارده في الماده ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتعدين المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٩٠٦٧) تسعه وثلاثون الف وسبعه وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.