tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530306715 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-10-21 date_hijri=1445-04-06 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:59b29e6a-c55f-429c-8e5c-c5b8c75a0563 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٥٢٤٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(......) 
المدعي عليه:
فرع شركه (.....)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢ م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (عماله) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢٨ ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢ م بثمن اجمالي قدره (٨٦,٤١٠.٤٣) سته وثمانون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (تعميد وفواتير)، انتهي الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦,٤١٠.٤٣) سته وثمانون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤٤٤/٠٨/٢٨ ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في ١٤٤٤/١٠/٢٠ ه ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (.....) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواه فارسلت عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢ م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (عماله) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢٨ ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢ م بثمن اجمالي قدره (٨٦,٤١٠.٤٣) سته وثمانون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (تعميد وفواتير)،
الطلبات: - لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ المستحق وقدره (٨٦,٤١٠.٤٣) سته وثمانون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله، هذ واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر)) وبسؤاله اعن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستد علي الفواتير والمستندات بالمرفقات هكذا قررت. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بتوريد عماله بموجب تعميد ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله لتقديم المستندات مترجمه معتمده خلال عشره ايام ففهمت ذلك واستعدت به ولذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/١١/٢٥ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (....) وحضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (....)، وبسؤال المدعي عليها عن سبب عدم الحضور في الجلسه الماضيه اجابت قايله: لم نتوكل الا في الجلسه الماضيه هكذا اجابت وبسؤالها عن اجابتها علي الدعوي اجابت قايله: لم تقدم موكلتي الاوراق اللازمه بعد لتقديم الجواب هكذا اجابت فافهمتها الدايره ان لها يومين لتقديم الجواب علي الدعوي عبر النظام وهذه مهله اخيره ففهمت ذلك واستعدت به وافهمت الدايره المدعيه بالرد خلال مده مماثله ولاجل ذلك رفعت الجلسه،... وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٠٦ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن سبب عدم تقديم الجواب خلال المده المحدده اجابت قايله: كان موكلي خارج مدينه (.....) ولم يستطع تقديم جوابه وبعد ان قام باعداد الجواب وارساله قمت بتقديمه عبر النظام هكذا اجابت وبسؤالها عن المبلغ المستحق للمدعيه اجابت قايله بحسب افاده موكلتي فان المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال هكذا اجابت وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله: غير صحيح والصحيح ما ذكرت وقد قدمنا مذكره هذا اليوم عبر النظام هكذا اجابت ثم حضر المدعو (.....) ورقم هويتي (...) وانا مدير مؤسسه (.....)هكذا قرر ثم طلب المداخله مره اخري فقرر قايلا: ان مدير المدعي عليها (......) مستثمر اجنبي توقف عن التواصل مع جميع داينيه ونصب عليهم ولدي شهود علي عمل العمال لدي المدعي عليها شركه (.....) عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي ما تم تقديمه من المدعيه وعلي الاطراف تقديم ما لديهم من اضافه علي ما سبق عبر النظام خلال خمسه ايام؛ وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٢٠ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن سبب عدم الالتزام بالمواعيد التي وضعتها الدايره اجابت قايله موكلي كان في سفر وتعذر علي التواصل معه وفور ان تمكنت قمت بارفاق الرد هكذا اجابت وبسؤال المدعيه وكاله عن عدم الالتزام بالمده اجابت قايله:اخر مهله وافقت اجازه وكان النظام فيه اشكالات هكذا اجابت فافهمت الدايره الاطراف بضروره الالتزام بالمواعيد التي تضعها الدايره وبسؤال الاطراف عن مزيد اضافه قرروا الاكتفاء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٠٧ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (....) وحضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (....)، وبسؤال المدعيه وكاله عن حصرها لدعواها في المبلغ محل الاقرار والاحتفاظ بحقها في المطالبه بما زاد اجابت قايله: نتمسك بكافه مبلغ المطالبه هكذا اجاب وبسؤالها عن استعداد موكلتها لدفع اتعاب الخبير اجابت قايله:لا مانع لدي موكلتي من هذا هكذا اجابت ولحاجه القضيه لراي الخبره فالدايره تقرر ندب خبير ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٢٨ ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (.......)،كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (.....)، وتشير الدايره الي ان تقرير الخبير في مرحله الاعداد وبسؤال اطراف الخصومه عن تواصل الخبير معهم افادوا بتواصله عليه قررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر، وبالله التوفيق، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٤ ه جاء فيها: الحمدلله وحده وبعد، ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (......)، كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (.....)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري فتكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥ه، اما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (٨٦,٤١٠.٤٣) سته وثمانون الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله تمثل مستحقاتها نظير توريد عماله للمدعي عليها، وحيث اجملت المدعي عليها اجابتها بالاقرار للمدعيه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) وانكرت ما زاد علي ذلك ولما قدمت المدعيه من بينات متمثله في كشف الحساب والفواتير؛ واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)؛ واستنادا علي الفقره الاولي من الماده (١١٠) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه التي نصت علي ان: للمحكمه- من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. ، فقد اصدرت الدايره قرارها بندب الخبير ثم اصدر الخبير تقريره وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه الي بينات المدعيه وعلي العرف، ولم تجد الدايره انه قد استند علي بينات لا يعتد بها قضاء مما تقرر معه الدايره صحه ما انتهي اليه الخبير وتقبل علي اساسه الطلب، وفيما يتعلق باتعاب الخبير فاستنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات التي نصت علي يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. وبما ان المدعيه قد ادعت بمبلغ وقدره (٨٦,٤١٠) سته وثمانون الف واربع مايه وعشره ريالات واقرت المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال ريال ما تكون به المطالبه محل الخبره التي نصت عليها الماده (١٢٢) من نظام الاثبات هي الفرق بين مبلغ المطالبه من المدعيه والمبلغ محل الاقرار من المدعي عليها وعليه فالمطالبه محل الخبره هي مبلغ وقدره (٥٦,٤١٠) سته وخمسون الف واربع مايه وعشره ريالات وبما ان الخبير قد انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٨٦,٤١٠) سته وثمانون الف واربع مايه وعشره ريالات وبحسم المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها من المبلغ الذي انتهي اليه الخبير -حيث المبلغ المقر به خارج عن المطالبه محل الخبره حقيقه اذ ثبت من طريق الاقرار لا من طريق الخبره- لاظهار قيمه المطالبه التي توصل لها الخبير والتي ثبتت من طريق الخبره فالناتج هو (٥٦,٤١٠) سته وخمسون الف واربع مايه وعشره ريالات عليه فتكون المدعي عليها خاسره للدعوي وعليه فتتحمل المدعي عليها كامل اتعاب الخبير وتمضي الدايره في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدتها المدعيه وقدرها (٩,٢٠٠) تسعه الاف وميتا، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/فرع شركه (.....) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/(......) صاحبه الهويه رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه (......) ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي:
اولا: مبلغا قدره (٨٦,٤١٠) سته وثمانون الفا واربع ميه وعشره ريالات لقاء العقد محل الدعوي.
ثانيا: مبلغا قدره (٩,٢٠٠) تسعه الاف وميتا ريال لقاء اتعاب الخبير، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.