tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 15297 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1440-01-17 document_type=ruling entity=document_number:98a0a39e-d56e-4c54-bfe0-a8dcfd0ed94e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 15297 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ ماجد سعد سعيد مبطي هويه وطنيه (...)
 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعيه قد تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه ، ذكرت فيها: ان المدعي عليه اصاله كان شريكا في شركه سعد ال مبطي وشركاه للمقاولات وعضو مجلس الاداره ويشغل منصب الرييس التنفيذي , وكان يمثل الشركه في فرعها بالاردن , وبتاريخ 27/09/2018م الموافق 17 / 01 / 1440ه قدم استقالته وتم قبولها بعد اتفاقيه التخارج الموقعه بين المساهمين , ثم تبين انه قد استغل وكاله ممنوحه له من قبل موكلتي وقام بتحويل مبالغ بيانها علي النحو التالي :- 1 بتاريخ 9/10/2018م الموافق 29 / 01 / 1440ه قام باجراء حواله لحساب المدير المالي عارف شريم بمبلغ قدره مايه وخمسون الف (150000) دولار امريكي,2 بتاريخ 10/10/2018م الموافق 01/02/1440ه قام باجراء حواله لحساب اخيه منصور سعد المبطي بمبلغ قدره مليونان وستمايه الف ومايه وخمسه (2.600.105) دولارات امريكيه 3 بتاريخ 10/10/2018م الموافق 01/02/1440ه قام باجراء حواله لحسابه الخاص بمبلغ قدره ثمانيه وثمانون الفا ومايه وخمسه (88.105) دولارات امريكيه,4 بتاريخ 10/10/2018م لموافق 01/02/1440ه قام باجراء حواله لحساب شركه نواقل العالميه المملوكه لماجد المبطي بمبلغ قدره ثمانمايه الف (800,000) دولار امريكي,5 بتاريخ 3/12/2018م الموافق 25 / 03 / 1440ه قام باجراء حواله لحساب المدير المالي عارف شريم بمبلغ قدره اربعه وسبعون (74) دولارا امريكيا, ليكون اجمالي ما تم تحويله مبلغ قدره ثلاثه ملايين وستمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وثمانون (3.638.285) دولارا امريكيا, وحيث انه قام بتحويل المبالغ المذكوره دون وجه حق لذا تطلب المدعيه وكاله الحكم بالزام المدعي عليه برد المبالغ المحوله وقدرها ثلاثه ملايين وستمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وثمانون (3.638.285) دولارا امريكيا وفقا لما ورد من تفصيل في لايحه الدعوي المرفقه وبعد احاله ملف القضيه للدايره بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه في يوم الاربعاء 28/11/1440 ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي قدمت مذكره مفادها ان المدعي عليه كان احد اعضاء مجلس اداره المدعيه وان المدعيه لديها فرع في الاردن وقد تولي ادارتها فتره ثم تم اجراء تخارج بين الشركاء وبقيت لديه وكاله نسيت المدعيه الغاءها ولم تكن علي علم بها وقد اجري بصفته مديرا تنفيذيا في فرع الاردن بناء علي وكالات من والده بصفته العضو المنتدب سابقا حوالات بمبلغ قدره ثلاثه ملايين وستمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وثمانون (3.638.285) دولارا امريكيا وسته وثمانون سنتا والمدعيه تطالب بالزامه برد هذه المبالغ التي اخذها دون وجه حق وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد وفي جلسه 5/1/1441ه حضر الطرفان ، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله قدم مذكره تضمنت ان المدعي عليه في شهر (10) من عام 2018م الموافق لشهر (2) من عام 1440ه قام باجراء تحويلات من حساب الشركه الي عملاء داينين للشركه المدعيه بناء علي تعليمات سابقه بهذا الخصوص من الموكل و المدعيه قد تقدمت بهذه الدعوي بدون وجه حق كما ان الشركه الاردنيه هي شركه مستقله عامله في الاردن وان التخارج والاستقاله يتعلقان حصرا بالشراكه في الشركه المدعيه في المملكه العربيه السعوديه ومن عضويه مجلس ادارتها وليس من الوظايف المسنده اليه بموجب التوكيل الخاص المعطي له لاداره اعمال الشركه الاردنيه الخاضعه للقوانين الاردنيه والتي لا يزال المدعي عليه حتي تاريخه يتولي ادارتها ولم يرد ما يفيد عزله من مهامه او الغاء الوكاله المتعلقه بذلك وذكر ان الشركه المسجله في الاردن هي شركه ذات شخصيه اعتباريه مستقله عامله في الاردن وخاضعه للقوانين الاردنيه وان التحويلات التي قام بها المدعي عليه تمت من حساب الشركه المسجله في الاردن وليس من حسابات الشركه المدعيه وطلب عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه واكد علي انه لا علاقه للتخارج والاستقاله من المناصب التنفيذيه في الشركه المدعيه بمهام المدعي عليه في الشركه الاردنيه وان المدعي عليه لايزال حتي تاريخه يتولي اداره الشركه الاردنيه بموجب الوكاله المعطاه له والتي لاتزال ساريه وقد ضمت لملف القضيه وسلمت نسختها المدعيه وكاله وبطلب الاجابه منها استمهلت للرد وفي جلسه 24/2/1441ه حضر الطرفان وقدمت المدعيه وكاله مذكره ومستندا جاء فيها ان الشركه التي بالاردن تم تاسيسها بتاريخ 20/2/2014م الموافق 20 / 04 / 1435ه بشهاده تسجيل شركه اجنبيه عامله بالمملكه الاردنيه وجنسيه الشركه سعوديه حيث ان راس مالها مبني علي راس مال الفرع الرييسي للشركه بالمملكه العربيه السعوديه وذكر بان المدعي عليه يدلي باقوال مرسله لا دليل عليها حيث انه لم يقدم ما يثبت استقلاليه فرع الشركه بالاردن عن الشركه بالسعوديه وقد ضمت لملف القضيه وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليه وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد .وفي جلسه 19/4/1441ه حضر طرفا الدعوي ، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره ومستندات جاء في محتواها ان المدعيه تدعي انها تثبت قيامها بتمويل المشروع الذي تنفذه الشركه الاجنبيه في الاردن وان هذا دليل علي انها فرع لها فالتمويل للشركه الاردنيه ان حصل فهو عباره عن تمويل من الشركه المدعيه بصفتها مالكه للشركه الاردنيه ويمكن لمالكي الشركات ضخ اموال في شركاتهم دون ان تكون تلك الشركات بالضروره فروعا لشركه اخري يملكونها وذكر العبره في تحديد صفه الفرع هو السجل التجاري الذي يبين حاله الفروع وليس لاي مصدر اخر علم وان ميزانيات الشركه المدعيه لا تظهر بان الشركه الاردنيه هي احد فروعها وعدم قيام الشركه المدعيه بادراج حسابات الشركه الاردنيه المسجله في الخارج ضمن حسابات وميزانيات الشركه المحليه منذ تاسيسها في الاردن خير دليل علي انها ليست فرعا لها وان لها كيانها النظامي المستقل واكد علي ما جاء في مذكرته السابقه بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه والا رد الدعوي لعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه و ضمت لملف القضيه وسلمت نسختها للمدعيه وكاله وطلبت مهله للرد .وفي جلسه 2/7/1441ه حضرت المدعيه وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وتشير الدايره الي انه وردها خطاب اعتذار من وكيل المدعي عليه لوجود عارض صحي وفي الجلسه قدمت المدعيه وكاله مذكره ارفقت بها عده مستندات جاء في مضمونها تكرار لما سبق في لايحه الدعوي والمذكرات وتتمسك بطلباتها السابقه بالزام المدعي عليها برد المبالغ الماليه فافهمتها الدايره بان عليها ايداعها الكترونيا في ملف القضيه فاستعدت بذلك وفي جلسه 20/2/1442ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعيه وكاله عن جنسيه الشركه التي كان المدعي عليه مديرا لها وشريكا فيها فذكرت بان هذه الشركه شركه سعوديه مسجله في الاردن حسب السجل التجاري برقم تسجيل (...) وتاريخ 20/2/2014م الموافق 20 / 04 / 1435ه وقد نص قانون الشركات الاردني في الماده رقم 242 فقره ج علي فرع الشركه الاجنبيه العامله في المملكه الاردنيه ان يعلن في وثايقه الرسميه عن اسم الشركه الاجنبيه الام وجنسيتها وشكلها القانوني وعنوانها وراس مالها في بلدها وبسؤالها عن المبالغ التي سحبت وهل كانت في بنوك سعوديه ام اردنيه ذكرت بانها حولت من حساب البنك العربي الاردني في الاردن وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اكد بان الاختصاص ينعقد في المحاكم الاردنيه لكون هذه الشركه خاضعه لقانون الشركات الاردنيه والمبالغ المدعي بها سحبت من حسابات البنوك في الاردن وقد قدم موكله حسابات الشركه المدققه لاعوام 2015 و 2016 و 2017 ولم يظهر في مركزها المالي وجود فروع للشركه في الاردن مع ايراد اهم الفروع في جده والمنطقه الشرقيه و خميس مشيط كما دفع المدعي عليه وكاله بان له دفعا اخر يرغب باضافته وهو ان المدعي عليه اقيمت عليه هذه الدعوي حال كونه مديرا للشركه الاردنيه وبالتالي خرج عن اختصاص المحكمه التجاريه لكونه نزاع بين الشركه ومديرها وليس نزاع بين تجار ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوي وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام, وحيث ان الاصل ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه حسبما هو مقرر في اصول التقاضي، ومن ذلك الماده الرابعه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي ان (تقام الدعوي في المحكمه التي يقع نطاق اختصاصها محل اقامه المدعي عليه). وحيث ان الماده السادسه والعشرين من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه: ا) اذا كانت الدعاوي متعلقه بمال موجود في المملكه او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه).الا انه بالنظر لوقايع القضيه نجد ان الثابت لدي الدايره كون النزاع القايم بين الطرفين يتعلق بمحاسبه مدير في شركه اجنبيه مقرها دوله الاردن وهي خاضعه لقانون الشركات الاردنيه, ولما كانت المدعيه قد اقرت بان موكلتها لم تقم بالغاء وكاله المدعي عليه نسيانا منها وبان الاموال المحوله من قبل المدعي عليه للاشخاص المذكورين في لايحه الدعوي قد حولت من حساب البنك العربي الاردني في الاردن مما يستفاد منه ان المال المتنازع عليه غير موجود في السعوديه؛ ومن ثم فان الاختصاص لا ينعقد للمحاكم في المملكه لذا فان الدايره بعد التامل تنتهي الي عدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه دوليا بنظر هذه الدعوي
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي وﷲ الموفق
عضو 
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
 عضو 
هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي
رييس الدايره
 خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1645 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولت سجل تجاري (...)
ضد/ ماجد سعد سعيد مبطي هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه برد المبالغ المحوله وقدرها ثلاثه ملايين وستمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وثمانون (3.638.285) دولارا امريكيا . حيث ان المدعي عليه اصاله كان شريكا في شركه سعد ال مبطي وشركاه للمقاولات وعضو مجلس الاداره ويشغل منصب الرييس التنفيذي , وكان يمثل الشركه في فرعها بالاردن , وبتاريخ 27/09/2018م الموافق 17 / 01 / 1440ه قدم استقالته وتم قبولها بعد اتفاقيه التخارج الموقعه بين المساهمين , ثم تبين انه قد استغل وكاله ممنوحه له من قبل موكلتي وقام بتحويل هذه المبالغ.، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعبه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها فقط ، واما الاسباب فهي محل نظر وذلك بكون المدعيه تطالب المدعه عليه بصفته وكيل الامر الذي يخرجها عن اختصاص المحاكم التجاريه وعدم شمولها لاي حاله من الحالات المنصوص عليها في الماده (1) من نظام المحاكم التجاريه وطالما الدعوي في مواجهه المدعي عليه يتعين علي الوكاله بصفته وكيل باعاده اموال استحقها بدون مبرر او اذن فتكون الدعوي من اختصاص المحكمه العامه.
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/2/20ه ، الصادر في القضيه رقم 15297لعام 1440ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري 
عضو 
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
 محمد بن سعود العريفي