moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣١٦٤٢ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٢٠/٠٩/٢٤ه اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه كفرات وبطاريات وزيوت، بثمن اجمالي قدره (٥٠,١٠٣) خمسون الفا ومايه وثلاثه ريالات، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع واتفقا ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦ه ولم يسدد. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠,١٠٣) خمسون الفا ومايه وثلاثه ريالات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه المتضمن مديونيه المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (٥٠,١٠٣) خمسون الفا ومايه وثلاثه ريالات. ٢-اتفاقيه سداد متضمنه تعهد المدعي عليه بالسداد ومذيله بتوقيع وختم من المدعي عليه والغرفه التجاريه. ٣- خطاب من المدعي عليه المتضمن طلبه بفتح حساب وتعهده بالسداد حسب الاتفاقيه، مذيل بتوقيع وختم من المدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣ ه وملخصها : حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن البينه ذكرت بانها كما ورد في المرفقات، وافهمتها الدايره بان البينات المقدمه ناقصه وان لها اليمين المتممه وعليها يلزم حضور مدير الشركه في الجلسه القادمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤ ه وملخصها : حضر رييس مجلس الاداره للشركه المدعيه (...)وحضرت وكيلته، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤاله عن حصر دعواه فذكر بانه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وبسؤاله عن بيناته افاد بانها تتمثل في كشف الحساب وكذلك اتفاقيه فتح الحساب وكذلك اتفاقيه السداد، فافهمته الدايره بان البينات تحتاج الي اليمين المتممه علي صحه الدعوي وعلي صحه المبلغ وعلي قيامه بالتوريد علي ما تم الاتفاق عليه وعلي صحه المستندات المقدمه، فاستعد لاداء اليمين علي الصيغه التاليه: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اننا قمنا بتوريد البطاريات والكفرات والزيوت للمدعي عليه وان البينات المقدمه صحيحه وان المبلغ الذي نطالب به صحيح واننا لم نستلم منه اي ريال والله علي ما اقول شهيد). وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال قيمه توريد الكفرات والبطاريات والزيوت. وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه ولم يقدم اجابته علي الدعوي مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وحيث ان المدعيه قد قدمت علي صحه دعواها كشف حساب علي مطبوعات المدعيه المتضمن مديونيه المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (٥٠,١٠٣) خمسون الفا ومايه وثلاثه ريالات، واتفاقيه سداد متضمنه تعهد المدعي عليه بالسداد ومذيله بتوقيع وختم من المدعي عليه والغرفه التجاريه، وخطاب من المدعي عليه والمتضمن طلبه بفتح حساب وتعهده بالسداد حسب الاتفاقيه مذيل بتوقيع وختم من المدعي عليه، وبه يثبت التعاقد بينهما وقيام المدعيه بالتوريد، كما ثبتت فيه مديونيه المدعي عليه، وحيث تعد المستندات المقدمه حجه علي المدعي عليه استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ، و في سبيل الاستيثاق من دعوي المدعيه ودفعا للريبه وتقويه للظاهر في الدعوي وبناء علي الماده (٩٣) من نظام الاثبات " تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين.". فقد طلبت الدايره اليمين من مدير الشركه المدعيه علي صحه الدعوي وصحه المبلغ وقيامه بالتوريد علي ما تم الاتفاق عليه وصحه المستندات المقدمه، واداها علي النحو الوارد في الوقايع، وحيث تبين تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور، رغم تبلغه عن طريق النظام، مما اعدته الدايره نكولا عن الجواب وعن الدعوي, وقرينهص علي صحه دعوي المدعيه وجعلت الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (٣٠) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)،، وحيث ان المبلغ المطالب به خمسون الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...)(...)هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه شركه(...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.