tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430417605 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-01-09 date_hijri=1442-11-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cb3b12db-59cb-49ae-a215-e37b3e146466 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٩٠٠٢ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تم التعاقد بين موكلته والمدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في انشاء هيكل ومباني هنقر لمشروع (...)، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٦٠٠,٠٠٠) ريال، دفعت منها موكلته دفعه مقدمه بمبلغ قدره (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٥٥,٨٠٠) ريال، وتم سحب المشروع من المدعي عليها لعدم التزامها بالمده الزمنيه والاخلال بالعقد وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي وثبت ذلك بتقرير الخبير، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه صدور الحكم بالقضيه رقم (٥٩٣٩) لعام ١٤٤٠ه المؤيد من محكمه الاستيناف بالقضيه رقم (٤٤) بان الاعمال المنفذه علي ارض الواقع حسب تقرير الخبير قدرت بمبلغ قدره (٥٥٥,٨٠٠) ريال شامله الارباح والمصاريف الاداريه، وان المدعيه بهذه الدعوي تستحق مبلغ قدره (١,٢٤٤,٢٠٠) ريال من الدفعه المقدمه بعد خصم قيمه الاعمال المنفذه منه لعدم تنفيذ الاعمال وسحب العقد من المدعي عليها. وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بفسخ العقد وباعاده ما تبقي لموكلته بعد خصم الاعمال المنفذه والمثبته في الحكم بمبلغ وقدره (١.٢٤٤,٢٠٠) ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها وعقدت لنظرها جلسه ٢٧ / ٤ / ١٤٤٤ ه وفيها حضر وكيل المدعيه وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد بلايحتها، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي صك الحكم وقرار الخبره والمرفقه بملف القضيه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها الكترونيا، وعليه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطالب في دعواه بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم، والحكم بالاثار المترتبه عليه باعاده ما تبقي لموكلته بعد خصم الاعمال المنفذه بمبلغ قدره (١,٢٤٤,٢٠٠) ريال وحيث قدم في سبيل اثباته دعواه بينته المتمثله في تقرير الخبير الهندسي المؤرخ بتاريخ ١٠/١١/ ١٤٤٢ ه والذي اثبت ان مجموع المبالغ التي استلمتها المدعي عليها (٣٫٤٧٦٫٤٣٧) ريال، وان قيمه الاعمال المنفذه في المشروع مبلغا وقدره (٢٫٢٢٣٫٥٤٥) ريال، مما يعني ان المدعي عليها قد استلمت مبالغ تفوق قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ قدره (١٫٢٥٢٫٨٩٢) ريال، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، وحيث ان المبالغ التي استلمتها المدعي عليها زياده عن الاعمال المنفذه هي مبالغ غير مستحقه لها، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير النهايي والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه الي ما انتهي له الخبير، ويؤيد ذلك الحكم النهايي المكتسب القطعيه المؤيد من محكمه الاستيناف المرفق في ملف القضيه المثبت بان المدعيه تستحق مبلغ قدره (١,٢٤٤,٢٠٠) ريال من الدفعه المقدمه بعد خصم قيمه الاعمال المنفذه منه لعدم تنفيذ الاعمال وسحب العقد من المدعي عليها. وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) العالميه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١.٢٤٤,٢٠٠) مليون وميتان واربعه واربعون الفا وميتا ريال.