tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430982605 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-07-04 date_hijri=1444-09-13 document_type=ruling entity=document_number:2a1a3f7e-53bb-4a1a-99f4-04ed2eaa0dca entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470812716 لعام 1444ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي:" يطلب المدعي الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (275,918.00) ميتان وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريال سعودي، وذلك مقابل توريد عماله ومعدات،2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000.00) اربعون الفا ريال سعودي."، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 13/9/1444 المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور وكيله المدعيه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ولتحقق الدايره بما ورد بالماده(90)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه افهمت وكيل المدعيه بتقديم مذكره من خلال الطلبات يحصر بها طلباته وبيناته خلال عشره ايام، ثم للمدعي عليها تقديم جوابها علي الدعوي من خلال الطلبات وقبل موعد الجلسه القادمه، وعليه اجلت الجلسه، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 18/9/1444 جاء فيها: "لقد اتفق موكلي علي ان يورد للمدعي عليه (توريد عماله ومعدات) وتاريخ ابتداء التعامل 7/9/1441ه الموافق 30/4/2020م بثمن اجمالي قدره (275,918.00) ميتان وخمسه وسبعون الفا وتسع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل الاعمال ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن الاعمال، استنادا الي (فواتير وامر شراء وجدول بيان اعمال الساعات). 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم تسليم الثمن مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (40,000.00) اربعون الفا ريال سعودي. الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (275,918.00) ميتان وخمسه وسبعون الفا وتسع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000.00) اربعون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. اسانيد الدعوي: فواتير وامر شراء وبيان جدول ساعات العمل مرفقه بالنظام. "، وفي جلسه اليوم 19/11/1444 وبحضور المشار اليهما اعلاه، قدم وكيل المدعي عليها ما نصه:" مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليها - في القضيه رقم (4470812716) لعام 1444ه اشاره للموضوع اعلاه فيما يتعلق بالقضيه المقيده برقم (4470812716) لعام 1444ه والمرفوعه من قبل المدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/(...)، سجل تجاري رقم (...) والمقامه لدي الدايره التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (4470812716) وبالاطلاع علي الدعوي: اكتب لفضيلتكم هذه المذكره الجوابيه بالوكاله عن شركه (...)، ردا علي ما جاء من المستندات المقدمه من المدعيه، والخص لفضيلتكم الجواب بما يلي: اولا: - الدفع الشكلي بشرط التحكيم وفق البند الثالث (الاختصاص القضايي) ونستند به علي احكام قضاييه تم الحكم فيها بعد جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم لذات المستند المقدم للقضيه رقم 4470664362 وصك حكم رقم (...) للقضيه رقم 4470396616 وصك حكم رقم (...) للقضيه رقم 439566683 وصك حكم رقم (...) ونؤكد ان المستند له كامل القوه في تنظيم العلاقه بين الطرفين وهذا ما جاء به البند الثاني (الاتفاقيه باكملها) الذي نص علي "يقر البايع بموجبه بان الشروط والاحكام التاليه تشكل الاتفاقيه الكامله بين البايع والمشتري، وانه لا توجد اقرارات سابقه او لاحقه سواء كانت شفهيه او كتابيه من قبل البايع او وكلايه" ونشدد علي ان المستند له الاولويه والقوه في البنود وهذا ما تضمنته بنود امر الشراء وفق البند الرابع (ترتيب الاولويه) الذي نص علي "في حال وجود تعارض او غموض او تناقض بين المستندات يكون ترتيب الاولويه الي سيكون له الاسبقيه علي النحو التالي: امر الشراء (بما في ذلك الشوط الخاصه". وكما ننوه لفضيلتكم ان المدعي لم يرفق كامل صفحات امر الشراء وارفق بعضها وهذا موضح في طيات امر الشراء في الاعلي ان عدد الصفحات 6 والمدعي ارفق منها فقط 2 ثانيا: المدعيه استندت عبر النظام علي فواتير صادره من قبلهم، وهنا نذكر انه لا يجوز للشخص ان يصطنع لنفسه دليل يحتج به علي الاخرين، وهذه القاعده من القواعد المستقر عليها قضاييا: من ذلك ما قرره المجلس الاعلي للقضاء “ما اضافه الشخص الي نفسه لا يقبل حجه له بمجرد قوله" (م ق د) (193/4) (18/2/1426) ص 566 ثالثا: نعجب من استناد المدعيه علي الفواتير فقط، دون ارفاق ما يثبت الاستحقاق! رابعا: علاوه علي ذلك المدعيه لا تملك كشف حساب يوضح احقيتها لتلك المطالبه! وعن ابن عباس رضي الله عنهما [1]: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر»؛ خامسا: لم نجد اي عقد من قبلهم في مرفقات القضيه يفيد ارتباط تلك الفواتير او وعن مدي استحقاقهم لها، وهذا اخلال في اثبات الحق الشيخ محمد المختار الشنقيطي في كتاب شرح زاد المستقنع – الشنقيطي – التفريغ "... اذا حصل الضرر مترتبا علي الاهمال؛ فالمهمل يتحمل مسيوليه ذلك الضرر..." فموكلتي لا تتحمل اي مسؤوليه ضرر ناجمه او ناتجه عن اخلالهم بالشروط اللازمه سادسا: المدعيه لم تقدم في اوراق القضيه بينه دقيقه توضح المبلغ المطالب به بشكل ناف للجهاله، وانما ادرجت فواتير صادره من اوراقها ومطبوعاتها تفوق مبلغ المطالبه دون اي عقد بين الطرفين، او كشف حساب، او سندات تسليم، او اوامر شراء، وهذا عيب يشوب اوراق القضيه والذي لم تتحر المدعيه الدقه فيها! قال الله تعالي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون (188) الطلبات: الحكم (شكلا) برد الدعوي لعدم اختصاص المحكمه وذلك لورود شرط التحكيم. ولجميع ما تقدم من اسباب، نطلب رد الدعوي المقدمه." ثم قدم وكيل المدعي عليها نصا مقتطعا ذكر انه من الشروط الخاصه بين الطرفين وفيه شرط التحكيم، ولم يتبين للدايره اعتماد هذا النص من المدعي عليها لكونه مقتطع من مستند، بسؤال وكيل المدعيه عن الشروط الخاصه المشار اليها في امر الشراء وعن وجود شرط التحكيم طلب مهله للرجوع لموكلته فافهمته بان يقدم ما طلب منه في الجلسه حيث انه كان من اللازم عليه تقديمه ابتداء عند قيد الدعوي، فاصر علي طلب مهله للرجوع لموكلته، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت المدعيه وكاله قد طلب مهله تتضمن تاجيل الجلسه الي جلسه اخري لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت الماده (27) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد علي استحقاق جميع مبلغ المطالبه ابتداء عند قيد الدعوي بما يمكن الدايره من دراستها، ويمكن المدعي عليه من الاجابه عنها، ولان في ذلك مخالفه لنص الماده 245 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: "في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ايداعها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه "، ولان عدم حصر البينات وارفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، اذ اوجب النظام علي المدعي ما اشير اليه اعلاه، لذلك فان الدايره تنتهي حكمها. علي ان ذلك لايسلب المدعيه الحق بالمطالبه بدعواها بقيد جيد مستوف لما نص عليه في النظام.

نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. والله الموفق.