ncar · law · processed · 46 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم امر ملكي رقم (ا/92) وتاريخ 27 / 8 / 1412 ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه، ورغبه في تحقيق اهداف الدوله في رفع مستوي الاداء في الاجهزه الحكوميه في مختلف المناطق وتطويرها بما يواكب التطور الذي حققته البلاد . امرنا بما هو ات: اولا - اصدار نظام المناطق بالصيغه المرفقه بهذا . ثانيا - يتم العمل بهذا النظام في مده لا تتجاوز عاما من تاريخ نشره . ثالثا - ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه . نظام المناطق الماده الاولي يهدف هذا النظام الي رفع مستوي العمل الاداري والتنميه في مناطق المملكه، كما يهدف الي المحافظه علي الامن والنظام، وكفاله حقوق المواطنين وحرياتهم، في اطار الشريعه الاسلاميه . الماده الثانيه تنظم مناطق المملكه ومقر اماره كل منطقه بامر ملكي، بناء علي توصيه من وزير الداخليه . الماده الثالثه تتكون كل منطقه اداريا من عدد من المحافظات فيه (ا)، والمحافظات فيه (ب)، والمراكز فيه (ا)، والمراكز فيه (ب)، ويراعي في ذلك الاعتبارات السكانيه، والجغرافيه، والامنيه، وظروف البييه، وطرق المواصلات، وترتبط المحافظات بامير المنطقه ويتم تنظيمها بامر ملكي، بناء علي توصيه من وزير الداخليه. اما المراكز فيصدر بانشايها وارتباطها قرار من وزير الداخليه، بناء علي اقتراح من امير المنطقه الماده الرابعه يكون لكل منطقه امير بمرتبه وزير، كما يكون له نايب بالمرتبه الممتازه يساعده في اعماله، ويقوم مقامه عند غيابه، ويتم تعيين الامير ونايبه واعفاؤهما بامر ملكي، بناء علي توصيه من وزير الداخليه . الماده الخامسه يكون امير المنطقه مسيولا امام وزير الداخليه . الماده السادسه يؤدي الامير ونايبه قبل مباشره العمل القسم التالي امام الملك : ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وان لا ابوح بسر من اسرار الدوله، وان احافظ علي مصالحها وانظمتها، وان اؤدي اعمالي بالصدق والامانه والاخلاص والعدل ). الماده السابعه يتولي امير كل منطقه ادارتها، وفقا للسياسه العامه للدوله، ووفقا لاحكام هذا النظام، وغيره من الانظمه واللوايح، وعليه بصفه خاصه : ا - المحافظه علي الامن والنظام والاستقرار، واتخاذ الاجراءات اللازمه لذلك، وفقا للانظمه واللوايح . ب - تنفيذ الاحكام القضاييه بعد اكتسابها صفتها النهاييه . ج - كفاله حقوق الافراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق والحريات، الا في الحدود المقرره شرعا ونظاما . د - العمل علي تطوير المنطقه اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا . ه - العمل علي تنميه الخدمات العامه في المنطقه، ورفع كفايتها . و - اداره المحافظات، والمراكز، ومراقبه اعمال محافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، والتاكد من كفايتهم في القيام بواجباتهم . ز - المحافظه علي اموال الدوله واملاكها، ومنع التعدي عليها . ح - الاشراف علي اجهزه الحكومه وموظفيها في المنطقه، للتاكد من حسن ادايهم واجباتهم بكل امانه واخلاص، وذلك مع مراعاه ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفه في المنطقه بمراجعهم . ط - الاتصال مباشره بالوزراء ورؤساء المصالح، وبحث امور المنطقه معهم، بهدف رفع كفايه اداء الاجهزه المرتبطه بهم، مع احاطه وزير الداخليه بذلك . ي - تقديم تقارير سنويه لوزير الداخليه عن كفايه اداء الخدمات العامه في المنطقه، وغير ذلك من شيون المنطقه، وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه لهذا النظام . الماده الثامنه يعقد اجتماع سنوي برياسه وزير الداخليه لامراء المناطق لبحث الامور المتعلقه بالمناطق، ويرفع وزير الداخليه تقريرا بذلك لرييس مجلس الوزراء . الماده التاسعه يعقد اجتماع برياسه امير المنطقه مرتين في السنه علي الاقل، لمحافظي المحافظات، لبحث شيون المنطقه. ويرفع الامير تقريرا بذلك لوزير الداخليه الماده العاشره ا - يعين لكل منطقه وكيل او اكثر، بمرتبه لا تقل عن المرتبه الرابعه عشره، بقرار من مجلس الوزراء، بناء علي توصيه من وزير الداخليه . ب - يكون لكل محافظه من فيه (ا) محافظ لا تقل مرتبته عن الرابعه عشره، يعين بامر من رييس مجلس الوزراء، بناء علي توصيه من وزير الداخليه، ويكون لها وكيل لا تقل مرتبته عن الثانيه عشره، يعين بقرار من وزير الداخليه، بناء علي توصيه من امير المنطقه . ج - يكون لكل محافظه من فيه (ب) محافظ لا تقل مرتبته عن الثانيه عشره، يعين بقرار من وزير الداخليه، بناء علي توصيه من امير المنطقه . د - يكون لكل مركز من فيه (ا) رييس لا تقل مرتبته عن الثامنه، يعين بقرار من وزير الداخليه، بناء علي توصيه من امير المنطقه . ه - يكون لكل مركز من فيه (ب) رييس لا تقل مرتبته عن الخامسه، يتم تعيينه بقرار من امير المنطقه الماده الحاديه عشره علي امراء المناطق، ومحافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، الاقامه حيث مقر عملهم، وعدم مغادره نطاق عملهم، الا باذن من الرييس المباشر الماده الثانيه عشره يباشر محافظو المحافظات، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الاداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحه لهم . الماده الثالثه عشره علي محافظي المحافظات، اداره محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في الماده السابعه، باستثناء ما ورد في الفقرات (و، ط، ي) من تلك الماده، وعليهم مراقبه اعمال رؤساء المراكز، التابعين لهم، والتاكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دوريه لامير المنطقه عن كفايه اداء الخدمات العامه، وغير ذلك من شيون المحافظه، وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه لهذا النظام . الماده الرابعه عشره علي كل وزاره او مصلحه حكوميه لها خدمات في المنطقه، ان تعين رييسا لاجهزتها في المنطقه، لا تقل مرتبته عن الثانيه عشره، يرتبط بالجهاز المركزي مباشره، وعليه التنسيق مع امير المنطقه في مجال عمله . الماده الخامسه عشره ينشا في كل منطقه مجلس يسمي (مجلس المنطقه)، يكون مقره مقر اماره المنطقه . الماده السادسه عشره يتكون مجلس المنطقه من : ا - امير المنطقه رييسا للمجلس . ب - نايب امير المنطقه نايبا لرييس المجلس . ج - وكيل الاماره . د - رؤساء الاجهزه الحكوميه في المنطقه التي يصدر بتحديدها قرار من رييس مجلس الوزراء، بناء علي توصيه من وزير الداخليه . ه - عدد من الاهالي لا يقل عن عشره اشخاص، من اهل العلم والخبره والاختصاص، يتم تعيينهم بامر من رييس مجلس الوزراء، بناء علي ترشيح امير المنطقه، وموافقه وزير الداخليه، وتكون مده عضويتهم اربع سنوات قابله للتجديد . الماده السابعه عشره يشترط في عضو المجلس ما يلي : ا - ان يكون سعودي الجنسيه بالاصل والمنشا . ب - ان يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفايه . ج - ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنه . د - ان تكون اقامته في المنطقه . الماده الثامنه عشره للعضو ان يقدم اقتراحات الي رييس مجلس المنطقه كتابه، وذلك في الامور الداخله في اختصاص المجلس، ويدرج الرييس كل اقتراح في جدول اعمال المجلس لعرضه ودراسته . الماده التاسعه عشره لا يجوز لعضو مجلس المنطقه ان يحضر مداولات المجلس او لجانه اذا كان الموضوع يتعلق بمصلحه شخصيه له، او مصلحه من لا تقبل شهادته له، او كان وصيا، او قيما، او وكيلا لمن له مصلحه فيه . الماده العشرون اذا رغب العضو المعين في الاستقاله قدم طلبا بذلك الي وزير الداخليه عن طريق امير المنطقه، ولا تعتبر الاستقاله نافذه الا بعد موافقه رييس مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح وزير الداخليه . الماده الحاديه والعشرون في غير الاحوال المنصوص عليها في هذا النظام، لا يجوز عزل العضو المعين خلال مده عضويته الا بامر من رييس مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح وزير الداخليه . الماده الثانيه والعشرون في حاله خلو مكان اي عضو معين لاي سبب من الاسباب، يعين بدله خلال مده ثلاثه اشهر من تاريخ الخلو، وتكون مده العضو الجديد هي المده الباقيه من مده سلفه. وذلك وفقا لما ورد في الفقره (ه) من الماده السادسه عشره من هذا النظام . الماده الثالثه والعشرون يختص مجلس المنطقه بدراسه كل ما من شانه رفع مستوي الخدمات في المنطقه، وله علي وجه الخصوص ما يلي : ا - تحديد احتياجات المنطقه، واقتراح ادراجها في خطه التنميه للدوله . ب - تحديد المشاريع النافعه حسب اولويتها، واقتراح اعتمادها في ميزانيه الدوله السنويه . ج - دراسه المخططات التنظيميه لمدن وقري المنطقه، ومتابعه تنفيذها بعد اعتمادها . د - متابعه تنفيذ ما يخص المنطقه من خطه التنميه، والموازنه، والتنسيق في ذلك . الماده الرابعه والعشرون يقوم مجلس المنطقه باقتراح اي عمل من اعمال النفع العام لمواطني المنطقه، وتشجيع اسهام المواطنين في ذلك، ورفعه الي وزير الداخليه . الماده الخامسه والعشرون يحظر علي مجلس المنطقه النظر في اي موضوع يخرج عن الاختصاصات المقرره له حسب هذا النظام، وتكون قراراته باطله اذا تجاوز ذلك، ويصدر وزير الداخليه قرارا بذلك . ا لماده السادسه والعشرون يعقد مجلس المنطقه دوره عاديه كل ثلاثه اشهر بدعوه من رييسه، وللرييس ان يدعو المجلس لاجتماع غير عادي، اذا راي حاجه لذلك . وتشمل الدوره الجلسه، او الجلسات التي تعقد بناء علي دعوه واحده، ولا يجوز فض الدوره الا بعد النظر في جميع المسايل الوارده في جدول الاعمال ومناقشتها . الماده السابعه والعشرون يعتبر حضور اجتماعات مجلس المنطقه واجبا وظيفيا بالنسبه للاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من الماده السادسه عشره من هذا النظام، ويتعين عليهم الحضور بانفسهم، او من يقوم مقامهم، في حاله غيابهم عن عملهم . وبالنسبه للاعضاء المنصوص عليهم في الفقره (ه) من الماده المذكوره، يعتبر تخلف العضو عن حضور دورتي انعقاد متتاليين بدون عذر مقبول، موجبا للاقاله من المجلس، وفي هذه الحاله لا يجوز تعيين هذا العضو لعضويه المجلس مره اخري الا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور قرار اقالته . الماده الثامنه والعشرون لا تكون اجتماعات مجلس المنطقه نظاميه الا اذا حضرها ثلثا عدد اعضايه علي الاقل، وتصدر قراراته بالاغلبيه المطلقه لاصوات اعضاء المجلس، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس . الماده التاسعه والعشرون لمجلس المنطقه ان يكون عند الحاجه لجانا خاصه لدراسه اي امر يدخل في اختصاصه وله ان يستعين بمن يراه من ذوي الخبره والاختصاص، وله ان يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المناقشه، دون ان يكون له حق التصويت . الماده الثلاثون لوزير الداخليه ان يدعو المجلس للاجتماع برياسته في اي مكان يراه، كما ان له رياسه اي اجتماع يحضره . الماده الحاديه والثلاثون لا يجوز انعقاد مجلس المنطقه الا بدعوه من رييسه او نايبه، او بامر من وزير الداخليه . الماده الثانيه والثلاثون علي رييس المجلس رفع نسخه من القرارات الي وزير الداخليه . الماده الثالثه والثلاثون علي رييس مجلس المنطقه ابلاغ الوزارات والمصالح الحكوميه بما يخصها من قرارات المجلس . الماده الرابعه والثلاثون علي الوزارات والمصالح الحكوميه ان تراعي قرارات مجلس المنطقه بالنسبه لما ورد في الفقرتين (ا، ب) من الماده الثالثه والعشرين من هذا النظام. واذا رات الوزاره او المصلحه الحكوميه عدم الاخذ بقرار مجلس المنطقه فيما ذكر، فعليها ان توضح اسباب ذلك لمجلس المنطقه، واذا لم يقتنع مجلس المنطقه بملاءمه الاسباب التي اوضحتها الوزاره او المصلحه، فيرفع عن ذلك الي وزير الداخليه للعرض عنه لرييس مجلس الوزراء . الماده الخامسه والثلاثون تحيط كل وزاره ومصلحه لها خدمات في المنطقه مجلس المنطقه بما تقرر للمنطقه من مشاريع في الميزانيه فور صدورها، كما تحيطه بما تقرر للمنطقه في خطه التنميه . الماده السادسه والثلاثون لكل وزير ورييس مصلحه ان يستطلع راي مجلس المنطقه، حول اي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقه، وعلي المجلس ابداء رايه في ذلك . الماده السابعه والثلاثون يحدد رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الداخليه مكافات لرييس مجلس المنطقه واعضايه، ويراعي في تقديرها تكاليف المواصلات والاقامه . الماده الثامنه والثلاثون لا يحل مجلس المنطقه الا بامر من رييس مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح وزير الداخليه علي ان يتم تعيين اعضايه مجددا خلال ثلاثه اشهر من تاريخ الحل، وفي اثناء فتره الحل يمارس الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من الماده السادسه عشره من هذا النظام برياسه امير المنطقه، اختصاصات المجلس . الماده التاسعه والثلاثون يكون لمجلس المنطقه امانه في اماره المنطقه تتولي اعداد جدول اعماله، وتوجيه الدعوات في مواعيدها، وتسجيل المناقشات التي تجري في اثناء الجلسات، وفرز الاصوات، واعداد محاضر الجلسات، وتحرير القرارات، والقيام بالاعمال اللازمه لضبط جلسات المجلس وتدوين قراراته . الماده الاربعون يصدر وزير الداخليه اللوايح اللازمه لتنفيذ هذا النظام . الماده الحاديه والاربعون لا يجوز تعديل هذا النظام الا بالطريقه التي تم بها اصداره