moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670963227 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بالدعوي المشار اليها اعلاه، وقدم تحريرا لها ناصا علي ما يلي: ""سبق وان صدر لموكلي صك في القضيه رقم (4471024657) وتاريخ 24/10/1444ه بالصك رقم (4530426935) في 09/05/1445ه بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه بدفع مبلغ وقدره (956,250) تسعمايه سته وخمسون الف وميتان وخمسون واصبح الحكم نهايي وتم تقديمه للتنفيذ ولم ينفذ حتي الان لعدم وجود الرصيد في حساب الشركه كما صدر لموكلي صك في القضيه رقم (4670199715) لعام 1446ه برقم الصك (4630317327) في 24/04/1446ه بالزام شركه (...)للخدمات التجاريه بدفع مبلغ وقدره (95,625) خمسه وتسعون الف وستمايه خمسه وعشرون ريال كذلك اصبح نهايي وقدم للتنفيذ ولم ينفذ حتي الان لعدم وجود الرصيد في حساب الشركه كما تقدمنا بالدعوي رقم(4670851378) لعام 1446ه في ذات الموضوع ضد الشركه بصفتها الاعتباريه طالبنا فيها تحميل اداره الشركه المسؤوليه الشخصيه(ممثله في مديرها (...)) وصدر بها صك رقم(4630697130) في 05/08/1446ه بعدم قبول الدعوي لا قامتها علي غير ذي صفه من الدايره السادسه وبموجب ما ذكر اعلاه يتضح لفضيلتكم ان الشركه مدينه لموكلي بمبلغ وقدره(1,051,875) مليون وواحد وخمسون الف وثمانمايه خمسه وسبعون ريال. وبموجب عقد تاسيس المدعي عليها/شركه (...)للخدمات التجاريه شركه شخص واحد وذات مسؤوليه محدوده براس مال وقدره (100,000) مايه الف ريال ويملكها السيد/(...)مرفق صوره من عقد التاسيس. ومن ذلك ان مدير الشركه لم يقم باتخاذ اي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات فيما يتعلق بالماده(182) كون الشركه بلغت خسايرها اكثر من نصف راس المال. والماده (28) مسؤوليه الاداره (يكون المدير واعضاء مجلس الاداره مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركه او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا بسبب مخالفه احكام النظام او عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن. وكذلك الماده(17) المتعلقه بالقوايم والسجلات الماليه مودعه ويتمثل تقصير مجلس اداره الشركه علي سبيل المثال لا الحصر 1/ تجاوز خساير الشركه اكثر من نصف راس مالها ولم يتم اتخاذ اي اجراء حيال ذلك 2/ بعد تعاقد الشركه مع موكلتي لتوريد حديد قامت باصدار فاتوره مبدييه وتم تحويل المبلغ علي المدعي عليها يفترض اصدار فاتوره ضريبيه بعد استلام المبلغ الا انه استلم المبلغ ولم يصدر حتي الفاتوره الضريبيه ويعد ذلك تهربا من الضرايب وتجاهل كل محاولات موكلتي في رد المبلغ الامر الذي دفع موكلتي الي رفع دعوي لاسترداد المبلغ وصدر الحكم سالف الذكر 3/ عدم وجود قوايم ماليه للمدعي عليها في مخالفه لنظام الشركات في مادته (17). 4/ عدم وجود مقر عمل ثابت للمدعي عليها 5/ عدم وجود سجلات محاسبيه للشركه توضح عمل المدعي عليها وماهو مصدر صرف المبلغ المستلم من قبل موكلنا. ونتيجه لعدم التزام مدير الشركه (...) في اتخاذ الاجراءات النظاميه سالفه الذكر التي تحفظ حقوق الغير نطلب من فضيلتكم تحميل المدير/ (...) المبالغ الماليه الوارده في الاحكام سالفه الذكر بصفته الشخصيه هذا والله يحفظكم ويرعاكم. مرفقات صوره من الاحكام الصادره علي المدعي عليها صوره من عقد تاسيس المدعي عليها" ا.ه. وبسؤال وكيل المدعي في جلسه النطق بالحكم: هل جري تصفيه الشركه؟ فاجاب بالنفي لا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اقفلت المحكمه باب المرافعه ونطقت بالحكم. الاسباب: لما كان طلب تضمين المدير او الشريك ديون الشركه يجب ان يؤسس علي توافر اركان التعويض لا اتحاد الذمم، اذ ان الشركه المدينه ذات مسؤوليه محدوده الاصل عدم جواز تجاوزها الي الشريك او المدير الا تاسيسا علي التعويض المبني علي الخطا، وهذا ما قررته الماده (28) من نظام الشركات التي قررت ان ما للغير تجاه المدير او اعضاء مجلس الاداره هو (التعويض عن الضرر) الناشي بسبب المخالفات او الاخطاء او الاهمال او التقصير، وبما ان من شروط تحقق الضرر ثبوت عدم كفايه اصول الشركه المدينه لسداد الدين محل الدعوي، وبما ان هذه المساله لم تثبت بعد بناء علي اقرار وكيل المدعي بعدم تصفيه الشركه حتي الان، وبما ان طلب المدعي الزام المدعي عليه بالتعويض مقام قبل ذلك، واستنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه؛ تنتهي المحكمه لما تحكم به. نص الحكم: حكمت المحكمه بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670963227 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4630791672) وتاريخ 10/ 09/ 1446ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله يطلب تضمين المدعي عليه ديون شركه (...) للخدمات التجاريه المستحقه لموكله، بصفته مدير الشركه ، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي ب (عدم قبول هذه الدعوي) وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي)(...)، هويه وطنيه رقم (...) بوكاله رقم (...) ترخيص محاماه رقم (...) بلايحه استيناف علي الحكم لم تخرج في مجملها عما ذكره في الدعوي الابتداييه، وطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونقض الحكم محل الاعتراض، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بتحمل المسؤوليه الشخصيه، وللنظر في هذا الاعتراض عقدت الدايره جلسه هذا اليوم الموافق 09/ 11/ 1446ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الجلسه ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسكت المستانف ضدها وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وحيث لم يقدم المستانف ما يغير من هذه النتيجه او ينال من اسانيد الحكم، وكانت الاسباب التي اقيم عليها كافيه للرد علي ما ورد في الاعتراض؛ فان الدايره تؤيد الحكم الابتدايي محل الاستيناف، محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم برقم:(4630791672) وتاريخ 10/09/1446ه والقاضي ب ( عدم قبول هذه الدعوي ) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.