ncar · executive_regulation · processed · 46 chunks
(17 من 1 بنرانكمرانكمرانكمرانكمرانكمرانكمرانكمرانكم الرقم: التاريخ: المشروعات: الملكه المطليه المستكينه وزاز الزان وكاله الوزاره المساعده لشؤون الثروه الحيوانيه اداره الحجر الحيواني والنيباتي قرار رقم (٢٨٤) و تاريخ /٥/١٠ - ان وزير الزراعه - استنادا الي الماده (٣١)، الفقره الاولي، من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الموافق علي تطبيقه بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٢٤ و تاريخ ٢/٢/١٨ و المتوج بالمرسوم الملكي رقم ٩ و تاريخ ٢/٢/١٨. يقدر ما يلي: اولا: الموافقه علي اللاتحه التنفيذيه لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بصيغتها المرفقه. ثانيا: يعمل بها القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريده الرسميه ويلغي ما يتعارض مع مضمونه في ايه قرارات او تعليمات او قواعد صادره في تاريخ سابق لتاريخ انفاذه. ثالثا: علي الجهات المختصه في هذه الوزاره اتخاذ ما يلزم نظاما لتنفيذ مضمونه كل وفق بالمتر اختصاصها. وزير الزراعه د. فهد بن عبد الرحمن بالغنيم (17 من 2 اللانحه التنفيذيه لنظام ( قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالمملكه العربيه السعوديه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨٢٥) وتاريخ ١٠٤٢٦ / ٥ / ١ اللانحه التنفيذيه لنظام ( قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالمملكه العربيه السعوديه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨٢٥) وتاريخ ١٠١٢٦ / ٥١ اللبي للقانت اكتنات (17 من 3 من) الفصل الاول استخدام المصطلحات الماده (1) تعريف : 1 - ا: يكون للمصلحات الوارده في هذه اللاتحه ذات المعاني المنصوص عليها في الماده الثالثه من نظام ( قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون 1 - ب: يقصد بالصلاحات التاليه المعاني المحدده لها ادناه: اذن استيراد: ونيقه رسميه ترخص باستيراد سلعه وفقا لاشتراطات متحده تتعلق بالصحه النباتيه. تلوث: وجود افات او بنود اخري خاضعه للوايح الصحه النباتيه في سلعه او مكان تخزين، وسبه تحزين، وسبه نقل او حاويه، ولا تشكل اصابه. لوايح الصحه النباتيه: قواعد رسميه لمنع دخول و/ او انتشار الافات الحجريه او للحد من الاثار الاقتصاديه لالفات غير الحجريه الخاضعه للوايح بما في ذلك تحديد اجراءات اصدار شهادات الصحه النباتيه. فاكهه وخضار: فيه من السلع تشمل الاجزاء الغضه من النباتات المخصصه لغرض الاستهلاك او التصنيع وليس للغرس. رساله: عدد من وحدات سلعه واحده تتميز بتجانسها في التكوين والمنشا وما الي ذلك وتشكل جزء من شحنه. كانن حي: كيان حيوي قادر علي التكاثر او التضعاف ( الحيوانات الفقاريه او للفقاريه والنباتات والكانيات الدقيقه). كانن دقيق: حيوان اولي (فطر، بكثيريا، فيروس او اي كيان حيوي مجهري ذاتي التضعاف). اللازحه التنفيذيه لنظام ( قانون الحجر الزراعي) (17 م ن 4 م ن) عامل المكافحه البيولوجيه: كانت معاد او مناوي او منافس طبيعي او كيان حيوي اخر ذاتي التضاعف يستخدم في مكافحه الافات. الماده (٢) يسمح بدخول الشحنات النباتيه الي المملكه العربيه السعوديه عن طريق نقط الدخول (المنافذ) التاليه او ايه نقط دخول اخري تم اعتمادها من قبل السلطه المختصه: الموقيع الحدود السعوديه- الاردنيه الحدود السعوديه- الاردنيه الحدود السعوديه- اليمنيه الحدود السعوديه- اليمنيه الحدود السعوديه- العراقيه نقاط الدخول البريه حاله عمار الحديثه الطول الخضراء جديده عرع الوقت (الدمام) الخليج العربي (الحر الاحمر) جده (الحر الاحمر) جازان نقط الدخول البحرييه ميناء الملك عبد العزيز ميناء جده الاسلاميه ميناء جازان الوقت الرياض لدمام جده نقاط الدخول الجويه مطار الملك خالد الدولي مطار الملك فهد الدولي مطار الملك عبد العزيز الدولي اللاجه التنفيذيه لنظام (قانون / الجزاعي) (17 م ن 5 م ن) الموقعه الحدود السعوديه - الكويتيه الحدود السعوديه - الاماراتيه ( وللتبادل التجاري مع سلطنه عمان ) الحدود السعوديه - القطريه الحدود السعوديه - البحرينيه المحاجر البرييه يمنيه مع باقي دول مجلس التعاون الرقي البطاء سلوي جسر الملك فهد (٢) : بناء علي ما ورد في نظام ( قانون) الحجر الزراعي بمجلس التعاون وخاصه الماده (٣) يجوز للمنضرر من احكام نظام ( قانون) الحجر الزراعي او اللوايح والقرارات والاجراءات الصادره تنفيذا له التظلم امام الوزير خلال فتره لا تتعدي (٣٠) يوم من تاريخ حصول الضر. الماده (٤) : تشكل بقرار من الوزير لجنه او لجان للجر الزراعي يكون من مهامها ما يلي: 1 - النظر في اي تظلم محتمل للمتضررين من نظام ( قانون) الحجر الزراعي بدول المجلس والتحته التنفذيه. ٢ - التحقيق في الشكوي المرفوعه من المتضرر في فتره زمنيه لا تتعدي (٥٠) يوما من تاريخ تقدم الشكوي ويتم البت فيها خلال هذه المده ويعتبر انتها ه هذه المده دون البت فيها بمثابه رفضها. ٢ - متابعه تطبيق الاجراءات والاشتراطات الوارده بالنظام و لايحته التنفيذيه. ٤ - العرض بما تراه من مقرتحات لتطوير اداء العمل. ٥ - اي اعمال اخري تستند اليها. الماده (٥) : وفقا للفتره الثانيه من الماده (١٥) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول المجلس، يشترط في شهاده الصحه النباتيه الاتي: ١ - ان تكون مطابقه للمنودج المعتمد من قبل منظمه الاغذيه والزراعه والوارد بملحق الاتفاقيه الدوليه لوقايه النباتات. الازحه التنفيذيه لنظام ( قانون، الجمر الزراعي (17 ص 6 من) - ان تكتب ب春日حي اللغتين العربيه او الانجليزيه او بالاشيتين معا. - ان نستوفي بياناتها بالكامل الكترونيا او بالاله الكتابه او يدويا بالحروف الكبيره. - ان نحمل توقيع المفتش الذي قام بتحريرها وختم السلطه المختصه التي اصدرتها. - الا يسبق تاريخ اصدارها تاريخ خروج الشحه من بلد التصدير باكثر من اسبوعين، ولا ينبغي اصدارها بعد مغادره الشحه لبلد التصدر. - ان تمنح من اصل وصوره ولا تقبل الصوره الضوييه كمستند. - ان تنضم بعض المعلومات التكميله ( اعلان اضافي ) في حاله طلبها من طرف السلطه المختصه في البلد المستورد. الفصل الثاني الشحنا المستوده الماده (٦) : يحظر استيراد شحنات النباتات او المنتجات النباتيه او ايه مواد اخري خاضعه للوايج في الحالات التاليه: اولا: شحنات النباتات والمنتجات النباتيه: - الشحنات المصابه بغات حرجه مدرجه في القوايم الموحده المعتمده بدول المجلس. - الشحنات التي تظهر عليها اعراض مرضيه غير معروفه. - كافه انواع ومشتقات النخيل ( ما عدا التمور) بما في ذلك نخيل الزينه والنارجيل ( ما عدا التمور) المنزوعه الليف). الالزحه التنفيذيه لنظام ( قانون) الحجر الزاعي (17 من 7 من 7) - الانواع المخدره والموثره علي العقل او السامه مثل القات (Catha edulis) والقب البندي او الحشيش (Ricinus communis) والخروج (Euphorbia sp) والافوربيا بانجابها (Cannabis indica) والدقه (Datura sp) والدابورا (Papaver sp) والخشاش (Nerium oleander) والثانيا: البنود (المواد) الخاضعه للوايح الصحيه النباتيه: - التربه الطبيعيه بذاتها او المصاحبه للشحنه. - الاسمده الطبيعيه العضويه غير المصنعه. - اي بند حامل لافات حجريه وارده في القوايم الموحده المعتمده بدول المجلس. الماده (٧) : يجوز حطر نباتات او منتجات نباتيه او مواد خاضعه للواح الصحه النباتيه اذا تبين انها ناقله لافات حجريه مدرجه في القوايم الموحده المعتمده بدول المجلس ولها دور كبير في دخول هذه الافات. الماده (٨) : في حال الاشتباه في اصابه او تلوث نباتات او منتجات نباتيه بافات غير حجريه، لكنها خاضعه للوايح الصحه النباتيه، فيجوز اخضعها للمعالجه في اول نقطه دخول او اقرب نقطه تتوفر فيها التجيزات الضروريه للمعالجه، وذلك في حال التاكد من فعاليه المعالجه وضمان نجاحها ضد الافه او الافات المستهدفه. الماده (٩) : بناء علي الماده الثامنه من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون، يحق للمفتش في حاله ثبوت الاصابه او الاستثناء بالاصابه باقه حجريه لاي بيانات او منتجات بنايه او اي مواد اخري خاضعه للوايح القيام بالتحفظ عليها واعداد محضر بشانها، رفع الي السلطه المختصه خلال مده لا تتجاوز ثلاثه ايام من تاريخ اخطار صاحب الشان بالتحفظ علي الشحنه او مصادرتها، ويكون للمفتش بعد موافقه السلطه المختصه الامر بمعالجه او اعدام او التخلص من الشحنه او اي مواد تم التحفظ عليها. اللاجه التنفيذيه لنظام ( قانون) العجر الزاعي (17) 8 من ماده (١٠) : يخضع استيراد وتصدير البذور والشتلات لاحكام هذه اللاتحه كما تطبق بشانها الاحكام القواعد المعمول بها وما قد يصدر لاحقا من انظمه وقررات بها الخصوص. : (11) لا يجوز دخول الافات او الكاينات الحيه او الكاينات الدقيقه او الكاييات النافهه او عوامل المكافحه البيولوجيه التي لم يسبق الانسان باستيرادها الا لاغراض البحث العلمي، وذلك بعد الحصول علي اذن استيراد من السلطه المختصه. - يجوز دخول عوامل المكافحه البيولوجيه التي ا ثبتت جداها في مكافحه الافات علي اساس المعلومات المتاحه ذات الصله، مع مراعاه مسؤوليات الاطراف المعنيه بالاستيراد والاطلاق المحدده بمدونه السلوك الخاصه باستيراد واطلاق العوامل الاجنبيه للمكافحه البيولوجيه والصادره عن امانه الاتفاقيه الدوليه لوقايه النباتات. (١٢) : علي الجهه التي ترغب استيراد نباتات او منتجات نباتيه او مواد خاضعه للوايح الصحه باتيه تتطلب اذن استيراد، التقدم بطلبها الي السلطه المختصه. (١٣) : يقدم المستورد او من يمثله، رفق ه كل شحه مستورده وباول نقط دخول الشهادات المستندات التاليه ما لم يكن هناك اعفاء من تقدمي هذه المستندات او بعضها. - اصل شهاده الصحه النباتيه. - اصل شهاده المنشا او صوره طبق الاصل. - نسخ طبق الاصل من مستندات الشحن والشهاده الجمركيه. - ايه مستندات اخري بطها المفتش ولها علاقه بتدابير الصحه النباتيه. التنفيذيه لنظام (قانون) الحجر الزراعي (17 من 9 من 17) الماده (١٤) : مع مراعاه طبيعه الشحنات التي تتقل سايبه يجب ان تكون شحنات النباتات والمنتجات النباتيه والمواد الخاضعه للوايع في عيوات وحاويات محكمه الققل وسهله الفتح لاغرض التفتيش عند الالقتضاء وعليها بطاقات تبين النوع والكميه المستورده ( او الحجم ) وبلد التصدير وصلاحيه الاستخدام. الماده (١٥) : يقوم المفتش بنقط الدخول بالمملكه العربيه السعوديه الي جانب المهام الموكله اليه وفقا للماده (٧) من نظام ( قانون) الحجر الزراعي لدول المكسب بالاجراءات التاليه: -1 التاكد من تطابق الشحنه مع البيانات الواردقه في مستندات شحنا وشهادات المرافقه. -2 السماح بدخول الشحنه بمجرد التاكد من استيفانها لمستلزمات الحزر الزراعي بالملكه. -3 اخذ عينات مناسه من الشحنه المصابه او المشتبه في اصابتها لاجراء التحاليل الضروريه خلال فتره معقوله وفي هذه الحاله يتم حجز الشحنه تحت اشراف مفتش الحزر الراعي حتي ظهور نتايج التحاليل النهاييه. - في حاله ثبوت اصابه شحنه نباتات او منتجات نباتيه او ايه مواد اخري خاضعه للوايح بافه حجريه لا يمكن معالجتها او بافه غير معروفه يتم اخطار الجهه المسجوده كتابه برفض الشحنه وتحدد فتره لاخراجها، وفي حاله عدم قيام المستورد باخراج الشحنه من المملكه خلال المده المحدده يتم اتلافها علي نفقته، عن طريق لجنه تتكون من مفتش الحجر الزراعي وممثل من سلطات الجمارك او ايه جهه اخري مخوله بتنفيذ عمليه الاتلاف وتقوم اللجنه ابعاد محضر مكتوب بين فيه نوع وزن (او حجم) الشخنه وسبب وطريقه الاتلاف علي ان تسلم نسخه من المحضر موقعا عليه من اعضاء اللجنه الي الجهه المستورده. الماده (١٦) : بناء علي ما ورد في الماده (١٨) الفقره الاولي من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول المجلس يجوز ان تخضع بعض النباتات والمنتجات النباتيه والبنود الخاضعه للوانح والكانيات النافعه المستورده للفتيش في الوجهه النهاييه لشحنه اذا كانت المواد سريعه التلف او الفساد او معباه اللازجه التنفيذيه لنظام (فانون) العجر الزراعي (17 من 10 صحه) تحت ظروف خاصه بحيث يصعب معها اخذ العينات دون ان يؤثر ذلك سلبا علي جودتها شريطه استيفاء الشروط المبينه ادناه: - ان تكون الشحنه معباه بطريقه محكمه تحول دون اي تسرب محتمل لافات خطيره اثناء عبورها لاراضي البلد في طريقها الي الوجهه النهاييه. - ان تكون وسيله النقل بمعتمده لنقل البضايع المعنيه. - امكانيه وضع ختم مصلحه الجمارك و ختم الزراعي علي وسيله النقل المغلقه. - عدم امكانيه اخراج او نقل اي جزء من الحموله دون ان يترك ذلك اثار عبث وضححه. - يتم تغليف وحده النقل المكتوفه باغطيه محكمه تربط بالجبال وتطوق بملك معدني من الخارج مع امكانيه وضع اختام رسميه لضمان عدم العبث بالحموله. - يجب ان يكون الغطاء من قطعه واحده سليما غير ممنق بصوره تضمن عدم الوصول الي الحموله، علي ان يغطي حجم صندوق الشاحنه بحيث يب吞د الغطاء علي جوانب الصندوق حتي يمكن اغلاقه باجكام. - لا يجوز افراغ الحموله بعد وصولها الي وجهتها النهاييه الا بحضور مفتش الحجر الزراعي او مندوب من السلطه المختصه. الماده (١٧) : مع ماعاه الاشتراطات الوارده في الماده (١٠) يجوز للسلطه المختصه بالتنسيق مع الجهات المعنيه الاخري السماح بدخول الفواكه والخضر التي تحددها السلطه المختصه والمحمله علي وسايل نقل دوليه عن طريق نقط الدخول المعتمده بالشروط التاليه: - ان تكون وسايل النقل مبرده. - ان يتم تامين عدم فتحها قبل وصولها الي مخزن مبرد يوافق عليه المفتش او الي وجهه نهايه تتوفر فيها خدمات الحجر الزراعي. اللانحه التنفيذيه لنظام (قانون) الجرازاعي (17 من 11 الماده (18) : يسمح بخلول سلع نباتيه مصاحبه للمسافرين عن طريق نقط الدخول المعتمده مع مراعاه ما يلي: 1 - بالنسبه للسلع المعده للاستهلاك الشخصي فانها تعفي من شهاده الصحه النباتيه مع اخضاعها للتقنيش. ٢- اما بالنسبه للسلع الموجه للاكثار فطبق بشانها الاحكام القواعد المعمول بها في هذا الخصوص. الماده (١٩) : بناء علي ما ورد في الماده (٢٣) من نظام ( قانون) الحجر الزراعي لدول المجلس، لا يجوز السماح بالبقاء داخل المملكه اوميهاها الاقليميه ولو مؤقتا لنباتات ومنتجات نباتيه محظور دخولها او خاضعه لقبود الاستيراد او مصابه باغفات حجريه يمنع دخولها. ومع عدم الاخلال بمقضي الماده (٢٥) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول المجلس (ويعود الموقيت او عبور ( ترانزيت ) نباتات او منتجات بناييه يحظر دخولها الي المملكه و خاضعه لقبود - الاستيراد وذلك بعد استيفاء الشروط التاليه : 1 - ان يتم من خلال مستندات الاثبات المصاحبه لها، التعرف علي محتويات الشخنه والتاكد من نوعيتها وعدد الطرود وبلد المنشا ووجود شهاده صحه بناتيه صادره عن الجهه المختصه بالبلد المصدر توضح ان الشحنه خاليه من الافات الجريه. - ان تكون معباه طوال فتره العبور، بطريقه لا تسمح ب tsرب افات ضاره يخشي من تسربها وانتشارها داخل البلد اثناء العبور. - ان تكون محتويات كل رساله قابله للفتح واعاده التعبيه والاغلاق اذا ما تقرر اخصاعها للفتييش. - يحق للمفتش باول نقط دخول القيام بتفتيش الشحنات النباتيه المستوفيه للشروط اعلاه قبل التصريح لها بالعبور في حاله الاشتباه في احتمال اصابتها بافات حجريه استنادا للمعلومات المتاحه عن وضع الحجر الزراعي بالبلد المضدر. الرنجه التنفيديه لنظام (قانون) الحجر الزراعي (17 من 12 ص) الفصل الثالث الشحبات المصدره الماده (٢٠) : يتولي المصدر مسؤوليه التقدم للسلطه المختصه للحصول علي شهاده الصحه النباتيه حسب متطلبات البلد المستورد. الماده (٢١) : علي الجهه المصدره اعداد الشحنات النباتيه المصدره في حاويات او عيوانات محكمه يمكن فتحها واغلقها لاغراض التفتيش والفحص عند الضروره. الماده (٢٢) : علي المفتش بنقط الخروج القيام بالاجراءات التاليه: 1 - مراجعه واثق وشهادات وبيانات الشحنات الصدره والتاكد من مطابقتها لمحتويات الحيوانات او العبوات. ٢ - التاكد من خلو الشحنه من الافات الحجريه التي تحددها الدوله المصدر اليها. ٢ - حجز الشحنات المشتبه في عدم استيفانها لشروط الاستيراد بالبلد المصدر اليه ومعالجه الاصابات التي يمكن معالجتها علي نفقه الجهه المصدره. ٢ - اصدار شهاده الصحه النباتيه عند الطلب مع مراعاه الشروط المنصوص عليها في الماده (٥) من هذه اللايحه})(و في الماده (٥) للاتفاقيه الدوليه لوقايه النباتات. ٥ - الامتناع عن اصدار شهاده الصحه النباتيه في حاله اصابه الشحنه بافه حجريه محظور دخولها للدوله المصدر اليها او عدم تطابق المستندات الخاصه بها. اللاجه التنفيذيه لنظام ( قانون) الحجر الزراعي (17 من 13 من) الماده (٢٣) : علي الجنه المصدره التي منحت لها شهاده الصحه النباتيه مراعاه التالي: 1 - تصدير الشحنه خلال مده اسبوع واحد من تاريخ اصدار الشهاده ما لم يتم تمديدها من قبل المفتش المختص. ٢- تنفيذ ما يقرره المفتش المختص بشان نقل الشحنه او معالجتها او اتلافها بعد مرور المده المشار اليها. الفصل الرابع الشحناات العباره الماده (٢٤) : يطبق بشان الشحنات العباره للنباتات والمنتجات النباتيه والبنود الاخري الخاصه للوايج الاشتراطات الوارده في الماده (٢٥) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول المجلس. الفصل الخامس وسايل نقل الشحنات الماده (٢٥) يجب ان تعد وسايل نقل شحنات النباتات او المنتجات النباتيه او ايه مواد اخري خاضعه للوايج بطريقه تتناسب ونوعيه الشحنه، بحيث يمكن اغلقها او تغطيتها لمنع تسرب المحتويات طول مده النقل. الماده (٢٦) لا يجوز استخدام وسيله نقل سبق لها ان قامت بنقل شحنه مصابه الا بعد تطويرها بالمواد والطرق التي يحددها المفتش. اللانحه التنفيذيه لنظام (قانون) الجمر الزاعي (17 من 14 الماده (٢٧) : علي سايق وسيله نقل شحنه نباتيه عابره عدم فتح الشحنه او اعاده تعبيتها داخل المملكه والعمل علي استخدام اقصر طريق عام يربط بين نقطي الدخول والخروج. الماده (٢٨) : وفقا للماده (٧) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول المعلس، يحق للمفتش دخول وتفتيش وسايل نقل الشحنات العابره للنباتات او المنتجات النباتيه او ايه مواد اخري خاضعه للوايح. واذا ثبت انها ملوثه يقوم بحجزها وعلي كل الجهات المعنيه الاخري تقدم التسهيلات المطلوبه لتنفيذ الحجز وعدم السماح لوسيله النقل بالمعادره الا بعد موافقه السلطه المختصه. الفصل السادس الرسوم وتكاليف المالجه : (٢٩) يجوز ان توكال معالجه الي مؤسسات خاصه تتوفر لديها كل الاجهزه والمعدات الضروريه بالاضافه الي العماله المدريه، ويتم تطبيق عمليات المعالجه في المحطات التابعه لوزاره الزراعه او ايه محطه مرخص لها رسميا تحت اشراف مفتش الحجر الزراعي وعلي نفقه ومسؤوله صاحب الشان. : (٢٠) الماده تصدر الجهه المختصه رسوم المعالجه حسب طبيعه ونوعيه النباتات والمنتجات النباتيه. اللانحه التنفيذيه لنظام ( قانون) الحجر الزراعي (17 من 15 من) (٢١) الماده بناء علي الماده (١٨) الفقره (٢) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول المجلس يجوز للمفتش، في الحالات التي تكون فيها الشحنه عابره او من المواد سريعه التلف وبناء علي طلب المستورد ان يقوم بفتييش الشحنه في اي وقت خارج ساعات العمل الرسمي بعد تحصيل الرسوم الاضافيه التي يتم تحديدها من قبل السلطه المختصه. الفصل السابع العقوبات التي تطبيق علي مخالفي احكام نظام (فانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه تنفيذا للقفره (٢) من الماده ( الثالثين) من نظام المشار اليه التي نست علي ان يترك لول دوله تحديد العقوبات والغرامات اللازمه لم يخالف هذا النظام او اي من لوايحه التنفيذيه، يعاقب المغالف بما يلي : اولا: مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها انظمه اخري، يعاقب كل مرتكب لاحدي المخالفات المنصوص عليها في الماده (التاسعه والعشرين) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ولوانحه التنفيذيه وفقا لما يلي : 1 - غرامه لا تقل عن خمسه الاف ريال ولا تزيد علي عشره الاف ريال علي كل من ارتكب المخالفه المنصوص عليها في الفقره (الاولي) من تلك الماده. ٢ - غرامه لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد علي خمسين الف ريال علي كل من ارتكب المخالفه المنصوص عليها في الفقره (الثانيه) او المخالفه المنصوص عليها في الفقره (الخامسه) من تملك الماده. اللالحه التنفيذيه لنظام (فانون) الحجر الزراعي (17 من 16 م) ٢- غرامه لا تقل عن الف ريال ولا تزيد علي خمسه الاف ريال علي كل من ارتكب المخالفه المنصوص عليها في الفقره (الثالثه) من تلك الماده. ٢- غرامه لا تقل عن عشره الاف ريال ولا تزيد علي خمسه عشر الف ريال علي كل من ارتكب المخالفه المنصوص عليها في الفقره (السادسه) او المخالفه المنصوص عليها في الفقره (السابعه) من تلك الماده. ٥- غرامه لا تقل عن الف ريال ولا تزيد علي عشره الاف ريال علي كل من يخالف الاحكام الاخري لهذا النظام او لوايحه التنفيذيه. - ٦- تضاعف الغرامه في حاله العود الي ارتكاب اي من المخالفات السابقه. ثانيا: لا يخل توقيع العقوبات السابقه بحق المتضرر في مطالبه مرتكب المخالفه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجه ارتكاب اي من المخالفات السابقه. ثالثا: ينظر في تطبيق العقوبات السابقه لجنه يكونها وزير الزراعه من ثلاثه اعضاء مختصين احمدهم مستشار نظامي يراس اللجنه ، والاخران من المختصين الزراعيين. رابعا: يعتمد وزير الزراعه قرار اللجنه ، ويجوز التظلم منه امام ديوان المظالم خلال مده لا تتجاز ستين يوما من تاريخ ابلاغ القرار للمحكوم عليه. الارحه التنفيذيه لنظام (قانون) العجر الزراعي (17 من 17 صحه) الفصل الثامن احكام عامه الماده (٢٣) : للوزير تعديل هذه اللاتحه باضافه احكام جديده اليها او الغاء احكام وارده فيها تحقيق للمصلحه العامه وضمانا لحسن تنفيذها، ويتم اخطار الامانه العامه بمجلس التعاون لدول الخليج العربيه باي تعديل يطرا علي اي من مواد هذه اللاتحه. الماده (٣٣) : تقوم الجهه المختصه بالسوزاره بتنطبق احكام هذه اللاتحه. الماده (٣٤) : تنشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه وتنفذ احكامها من تاريخ صدورها وتبلغ الجهات ذات العلاقه. اللانحه التنفيذيه لنظام (فانون) الحجر الزراعي