tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630101992 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2024-08-26 date_hijri=1445-07-17 document_type=ruling entity=document_number:982441e4-d91d-4ca7-adcc-5516eb0dee34 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570801562 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) للاضاءه المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي، بان وكيل المدعيه تقدم لهذه المحكمه بلايحه ادعاء ضد المدعي عليها، وبعد قيد الدعوي حددت لهم الدايره جلسه في 17/7/1445ه: وفيها حضر وكيل المدعيه/(...)، وقد حضر الكترونيا، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، برقم (95912311)، ثم سالته الدايره عن حقيقه دعوي موكله فارسل تحريرا عبر شات التايمز تضمن: يتلخص موضوع الدعوي في ان موكلي لديه شركه تجاريه لتصدير مصابيح الاضاءه بجمهوريه (...)، وكان يقوم بتوريد مصابيح كهرباييه بمواصفات خاصه للمدعي عليهما بناء علي طلبهما من بدايه عام 2015، وفي عام 2016 قام ملاك المدعي عليها ((...)، (...)) بزياره موكلي ب(...) وطلبوا منه توريد بضاعه جديده بمواصفات معينه، وبالفعل تم توريد البضاعه بالمواصفات المطلوبه الي المدعي عليهما بقيمه(3597055.8) ثلاثه ملايين وخمسمايه وسبعه وتسعون الف وخمسه وخمسون دولار وثمانون سنتا بموجب الفواتير التي تحمل الارقام الاتيه ((...) -(...) -(...) -(...) -(...) -(...) -(...) -(...) ( (مرفق رقم1) عن طريق ميناء (...)، وتم تسليم المدعي عليهما كافه المستندات اللازمه لاستلام البضاعه بواليص الشحن (مرفق رقم 2)، استلم موكلي من قيمه البضاعه المذكوره انفا مبلغ وقدره (698175) ستمايه ثمانيه وتسعون الف ومايه وخمسه وسبعون دولار فقط (مرفق رقم3) عن طريق حوالات بنكيه، وبالتالي فانه يتبقي لموكلي مبلغ وقدره (2898880.8) اثنان مليون وثمانيه مايه وثمان وتسعون الفا وثمانيه مايه وثمانون دولار وثمانون سنتا في ذمه المدعي عليهما، ونظرا لان ذمه المدعي عليهما مشغوله بالمبلغ الذي حددناه اعلاه. وقد ماطلا وامتنعا عن دفع وسداد المبالغ الماليه المستحقه لموكلي مما الحق به اضرار جسيمه ومنها الاضرار بالمركز المالي لمؤسسته، وعملا بقاعده لا ضرر ولا ضرار وقاعده الضرر يزال فلا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي مصداقا لقول النبي صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤدي). وقال تعالي (يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وكل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، لذا ولما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلي مبلغ وقدره مبلغ وقدره (2898880.8) اثنان مليون وثمانيه مايه وثمان وتسعون الفا وثمانيه مايه وثمانون دولار وثمانون سنتا قيمه البضاعه المورده ، ثم سالته الدايره بينته علي حقيقه دعواه فذكر سوف يقدم مذكره توضيحيه لذلك، فامهلته الدايره لذلك، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: يتلخص موضوع الدعوي في ان موكلي لديه شركه تجاريه لتصدير مصابيح الاضاءه بجمهوريه (...)، وكان يقوم بتوريد مصابيح كهرباييه بمواصفات خاصه للمدعي عليهما بناء علي طلبهما من بدايه عام 2015، وفي عام 2016 قام ملاك المدعي عليها ((...)، (...)) بزياره موكلي ب(...) وطلبوا منه توريد بضاعه جديده بمواصفات معينه، وبالفعل تم توريد البضاعه بالمواصفات المطلوبه الي المدعي عليهما بقيمه(3597055.8) ثلاثه ملايين وخمسمايه وسبعه وتسعون الف وخمسه وخمسون دولار وثمانون سنتا بموجب الفواتير التي تحمل الارقام الاتيه ((...) -(...) -(...) -(...) -(...) -(...) -(...) -(...) ) (مرفق رقم1) عن طريق ميناء (...)، وتم تسليم المدعي عليهما كافه المستندات اللازمه لاستلام البضاعه بواليص الشحن (مرفق رقم 2)، استلم موكلي من قيمه البضاعه المذكوره انفا مبلغ وقدره (698175) ستمايه ثمانيه وتسعون الف ومايه وخمسه وسبعون دولار فقط (مرفق رقم3) عن طريق حوالات بنكيه، وبالتالي فانه يتبقي لموكلي مبلغ وقدره (2898880.8) اثنان مليون وثمانيه مايه وثمان وتسعون الفا وثمانيه مايه وثمانون دولار وثمانون سنتا في ذمه المدعي عليهما، ونظرا لان ذمه المدعي عليهما مشغوله بالمبلغ الذي حددناه اعلاه. وقد ماطلا وامتنعا عن دفع وسداد المبالغ الماليه المستحقه لموكلي مما الحق به اضرار جسيمه ومنها الاضرار بالمركز المالي لمؤسسته، وعملا بقاعده لا ضرر ولا ضرار وقاعده الضرر يزال فلا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي مصداقا لقول النبي صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤدي). وقال تعالي (يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وكل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، لذا ولما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلي مبلغ وقدره (2898880.8) اثنان مليون وثمانيه مايه وثمان وتسعون الفا وثمانيه مايه وثمانون دولار وثمانون سنتا قيمه البضاعه المورده وفي جلسه 1/9/1445ه: حضر وكيل المدعيه، وقد تم تحضيره الكترونيا، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا برقم (99769305)، وذكر وكيل المدعيه بان صدر حكم في هذه الدايره بعدم القبول متعلقه بالصفه بالقضيه رقم (4570268378)، ثم قرر وكيل المدعيه بانه يكتفي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره تاجيل الدعوي لدراستها، وفي جلسه هذا اليوم: حضر وكيل المدعيه/(...)، وقد حضر الكترونيا، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه برقم (102064214)، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان من حكم لغير صالحه الحق بالاعتراض علي حكم الدايره خلال (30) يوما من تاريخ صدور الحكم.
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعيه يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ مبلغ وقدره (2898880.8) اثنان مليون وثمانيه مايه وثمان وتسعون الفا وثمانيه مايه وثمانون دولار وثمانون سنتا قيمه البضاعه المورده، وبما ان المدعي عليها لم تحضر اي من الجلسات القضاييه رغم تبلغها بالحضور الكترونيا، مما اسقطت حقها بالدفاع عما جاء ضدها بهذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مجموعه من البينات تمثلت اقوها في البينه المقدمه والمترجمه بالاقرار الصادر من المدعي عليها والموقع من مالك الشركه ومدير المشاريع، والذي تضمن ضمان دفع مبلغ 2.600.000 اثنان مليون وستمايه الف دولار قيمه البضايع المرسله، والمؤرخ ب 8 مارس 2017م، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله زايده علي ما جاء علي هذه المبلغ المحرر في الاقرار السابق، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بهذا المبلغ ورفض ما زاد عليه.
نص الحكم:
بالزام شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للاضاءه المحدوده رقم السجل (...) مبلغا قدره (2.600.000) اثنان مليون وستمايه الف دولار ورفض ما زاد علي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٠١٥٦٢ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للاضاءه المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره المحدوده
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وملخصها: مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٨٩٨٨٨٠.٨) دولار قيمه البضاعه المورده. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (٢.٦٠٠.٠٠٠) دولار ورفض ما زاد علي ذلك.
ثم قدم وكيل المستانفه المدعي عليها اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم: (٤٥١٢٠٦٠١١٨)، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من حيث الشكل: حيث قدم الاستيناف في المده المحدده نظاما فيكون حريا بالقبول شكلا. الجانب الموضوعي: فان ما حكمت به الدايره الموقره (مرفق رقم ا) لم يلاق قبول المستانفه وشابه الخطا والقصور وبيان ذلك علي النحو التالي: مخالفه الحكم (مرفق رقم ا) للانظمه الواجب العمل بها وبالنظر الي تسبيب الحكم (مرفق رقم ا) نجد ان ما يشوبه من قصور وعوار في مخالفه الانظمه يتضح فيما يلي: ١- مخالفه الحكم تسبيب الحكم للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه: لما كانت الصفه هي الملازمه لطرفي الدعوي وان المحكمه هي التي تستخلص الصفه باستقلال ويفهم من واقع القضيه المعروضه للنزاع امامها ويقدر حقيقه وجود الصفه في الدعوي لدي الخصوم من عدمه ولما كانت الصفه الاجراييه هي من ضروريات الشخص المعنوي فلا بد من ممثل له صفه وتكون له الصفه المطلوبه في الاختصام والتداعي العام امام الجهه القضاييه لمصلحه ما يمثله ولما كان توافر الصفه في الدعوي من قبيل فهم واقع القضيه وعلي اصحاب الفضيله العبء الاكبر في هذا الدفع ولان الصفه في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها حتي لو لم يدفع بها احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع مقام من غير ذي صفه فيه كما انه يجوز للدايره التمسك به في اي مرحله تكون فيها الدعوي استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، ويتضح ان الدايره الموقره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره لم تتحقق من الصفه فيما يلي: ا. الاقرار (مرفق رقم١) الذي سببت (الدايره الموقره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره) (مرفق رقم ا) حكمها عليه من غير ذي صفه حيث ان الموقع من طرف المستانف ضدها ليس مدير الشركه ومرفق وكاله من مدير المستانف ضدها الي المحامي توضح ذلك (مرفق رقم٣) وان المدير هو (...) وليس (...) الذي هو مدير المشاريع (كما ادعت المستانف ضدها) وان الموقع عن الطرف الثاني في الاقرار من قبل المستانفه (...)، ليس له صفه حيث ان مدير المستانفه هو/ (...) وفقا للسجل التجاري للمستانفه (مرفق رقم ب) ووفقا لعقد تاسيس وقرارات الشركاء للمستانفه الذي يوضح بان (...) هو مدير الشركه وله كافه السلطات والصلاحيات اللازمه لاداره الشركه ويمثل المدير الشركه في علاقاتها مع الغير وامام القضاء وله حق المرافعه والمدافعه عن الشركه وهذا ما اكدته الماده (٢٦٤) من نظام الشركات لعام ١٤٣٧ حيث نصت: يدير الشركه مدير او اكثر من الشركاء او من غيرهم، ويعين الشركاء المدير او المديرين في عقد تاسيس الشركه ، وايضا اكدته الماده (٢٦٠) لنظام الشركات لعام ١٤٤٣ه حيث نصت: يدير الشركه مدير او اكثر من الشركاء او من غيرهم، ويعين الشركاء المدير او المديرين في عقد تاسيس الشركه ، مما يؤكد بان الاقرار (مرفق رقم١) الذي سببت الدايره الموقره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره حكمها عليه هو اقرار من غير ذي صفه. ب. الاخطار الذي قدمته المستانف ضدها (مرفق رقم٢) اخطار يخص دعوي اخري (مرفق رقم ث) والمستانف عليه (مرفق رقم ج) ومقدم الاخطار ليس له اي صفه في تاريخ الاخطار ٢٠ ذو الحجه ١٤٤٤ ولم يكن وكيلا عن المستانف ضدها وتم توكيله عن المستانف ضدها في تاريخ ٩ جمادي الاولي ١٤٤٥ مرفق رقم (۳) والاخطار موجه الي اشخاص وليس الي المستانفه وايضا مبلغ الاخطار (٢,٨٧٦,٧٧٢,١٠) مليونين ثمانمايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه واثنان وسبعون دولار امريكي وعشر سنتات والمبلغ المحرر في الدعوي هو (۲,۸۹۸,۸۸۰,۸۰) مليونين وثمانمايه وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه وثمانون دولار امريكي وثمانون سنتا مما يعني ان هذا الاخطار لا يخص هذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم. ٢- مخالفه تسبيب الحكم للماده (١٩) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه: حيث نصت الماده (١٩) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه: يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ، وبما ان المستانف ضدها (المدعي) لم تخطر المستانفه (المدعي عليها) قبل اقامه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم وانما قدمت اخطار قديم (مرفق رقم٢) يخص دعوي اخري (مرفق رقم ث) والمستانف عليه (مرفق رقم ج) مما يعني ان المستانف ضدها اقامت دعواها المنظوره امام فضيلتكم بدون اي اخطار الي المستانفه). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: ١- قبول الاستيناف شكلا. ٢- الغاء حكم اول درجه. ٣- الحكم برد الدعوي. ٤- اتعاب المحاماه.).
فقيد طلب الاعتراض واحيل الي هذه الدايره ، فقررت الدايره نظر الطلب ، وتم تحديد جلسه حضر فيها وكيل المدعيه/ (...) ، ووكيله المدعي عليها (المستانفه)/ (...) ، ثم اكدت وكيله المستانفه ما ورد في اللايحه الاعتراضيه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه علي اللايحه قدم مذكره عبر الدردشه نصها: (بالاشاره الي ما جاء بلايحه الاستيناف المقدمه من المدعي عليها الخص جوابي في الاتي: اولا: نفيد اصحاب الفضيله انه تم توريد بضاعه الي المدعي عليهما بقيمه (٣٥٩٧٠٥٥.٨) ثلاثه ملايين وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وخمسه وخمسون دولار وثمانون سنتا بموجب الفواتير التي تحمل الارقام الاتيه: ((...) -(...) -(...) -(...) -(...) -(...) -(...) -(...) -(...) ) (مرفق رقم١) عن طريق ميناء (...)، وتم تسليم المدعي عليهما كافه المستندات اللازمه لاستلام البضاعه بواليص الشحن (مرفق رقم ٢)، واستلم موكلي من قيمه البضاعه المذكوره انفا مبلغ وقدره (٦٩٨,١٧٥) ستمايه ثمانيه وتسعون الف ومايه وخمسه وسبعون دولار فقط (مرفق رقم٣) عن طريق حوالات بنكيه، وبالتالي فانه يتبقي لموكلي مبلغ وقدره (٢,٨٩٨,٨٨٠,٨) اثنان مليون وثمانمايه وثمان وتسعون الفا وثمانمايه وثمانون دولارا وثمانون سنتا في ذمه المدعي عليهما، ولم تنكر المستانفه استلام كافه البضاعه المورده اليها او المبالغ المشغوله بذمتها. ثانيا: الاقرار الذي اشارت اليه المستانفه تم توقيعه من مالك شركه (...) (المدعي عليها) والذي يمتلك نصف حصص الشركه ويقر فيه بجزء من قيمه الفواتير والبضاعه وهو مبلغ (٢,٦٠٠,٠٠٠) دولار، كما يشهد بان هذه البضاعه ارسلت الي شركه (...)، واقر بانه ضامن بسداد هذه المبالغ ووقع علي ذلك، حيث نص الاقرار علي (اقسم بالله حيث اننا بموجب هذا نشهد ونضمن دفع مبلغ (٢،٦) مليون دولار لشركه (...) للاضاءه المحدوده بخصوص البضايع المرسله الي شركه (...) للتجاره المحدوده)، وبالتالي فانه ملزم باقراره ولا يمكنه الرجوع فيه، وفقا لما ورد بنص الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات حيث نصت علي انه (١- يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. ٢- لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري). وبذلك يتضح لاصحاب الفضيله ان السيد/ (...) مسؤول عن هذه الديون وضامن لها، فضلا عن ان الشركه بكل مواردها واموالها مسيوله عن جميع الديون والمصروفات، وتكون مسيوليه الشركاء في الديون والارباح حسب حصصهم في راس مال الشركه، وفقا لنص الماده السادسه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات في تعريف الشركه ذات المسؤوليه المحدوده: (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده: هي شركه يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها او المالك لها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها او الناشيه عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولا عن هذه الديون والالتزامات الا بقدر حصته في راس المال). ثالثا: اما ما ذكرته المستانفه فيما يخص توقيع (...) فنفيد اصحاب الفضيله بان ما تم التوقيع عليه هو اقرار من جانب واحد (الشريك الثاني) وليس عقد او اتفاق بين طرفين، ولقد وقع (...) علي الاقرار بصفته شاهد عليه حيث انه كان يعمل مع المدعي عليها وحضر اتفاقيات كثيره بين الطرفين وكان همزه الوصل بين المدعيه والمدعي عليها، لا سيما وانه هو الذي كان يقوم بالترجمه والتواصل مع موكلتي من جواله وبرنامج الواتس اب الخاص به، وهو مستعد للادلاء بشهادته. رابعا: ذكرت المستانفه بان موكلتي خالفت الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه وهذا غير صحيح، حيث اننا خاطبنا ملاك شركه (...) بصفتهم الاعتباريه، كما ان الاخطار لم يخص دعوي بعينها وانما يخص المطالبه بسداد قيمه البضاعه المورده لشركه (...) بموجب الفواتير المرفقه، وقد نصت الفقره (١) من الماده المذكوره اعلاه علي (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي. اصحاب الفضيله ان المدعي عليها ماطلت وامتنعت عن دفع وسداد المبالغ الماليه المستحقه لموكلي مما الحق به اضرار جسيمه ومنها الاضرار بالمركز المالي لمؤسسته، وعملا بقاعده لا ضرر ولا ضرار وقاعده الضرر يزال فلا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي مصداقا لقول النبي صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤدي). وقال تعالي: (يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، ومن كل ما سبق يتبين ان المدعي عليها مدينه لموكلي بمبلغ وقدره مبلغ وقدره (٢٨٩٨٨٨٠.٨) اثنان مليون وثمانمايه وثمان وتسعون الفا وثمانمايه وثمانون دولار وثمانون سنتا قيمه البضاعه المورده. بناء عليه فان موكلي يطلب من فضيلتكم: الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلي كامل مبلغ البضاعه المورده وقدره (٢٨٩٨٨٨٠.٨) اثنان مليون وثمانمايه وثمان وتسعون الفا وثمانمايه وثمانون دولار وثمانون سنتا) ، وبعرض ذلك علي وكيله المستانفه قررت بان وكيل المدعيه لم يرد علي مساله الاقرار والاخطار، وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك؟ قرر بان الاقرار تم الرد عليه في الفقره (ثانيا) والاخطار تم الرد عليه في الفقره (رابعا)، فيما قررت وكيله المستانفه بان الاخطار الذي اشار اليه وكيله المدعيه في جوابه يخص دعوي اخري، ثم عقب وكيل المدعيه بان الاخطار يخص المطالبه، واكتفي بذلك.
وفي جلسه يوم الاربعاء ١١ محرم ١٤٤٦ حضر وكيل المدعيه/ (...) ، ووكيله المدعي عليها (المستانفه)/ (...) ، ثم قررت وكيله المستانفه بانها ترغب باضافه سؤالين لوكيل المدعيه وهما: (١- هل جميع اجمالي تعاملات المستانف ضدها مع المستانفه هي بتوريد بضاعه بقيمه (٣.٥٩٧.٠٥٥.٠٨ دولار امريكي) ثلاثه ملايين وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وخمسه وخمسون دولار وثمانيه سنتات بموجب الفواتير المرفقه من طرف المستانف ضدها (مرفق رقم ١) والتي تحتوي علي (عدد ٢٠ صفحه) مترجمه ترجمه معتمده؟ ٢- هل جميع المبالغ المسلمه من قبل المستانفه الي المستانف ضدها من قيمه البضاعه المذكوره انفا المورده من قبل المستانف ضدها مبلغ وقدره (٦٩٨.١٧٥ دولار امريكي) ستمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وخمسه وسبعون دولار امريكي) فقط وفقا ل (مرفق رقم ٣) والذي يتكون من صفحه واحده (مرفق من طرف المستانف ضدها) ونظرا لانه باللغه الانجليزيه فنرجو التاكيد بان بيان المبالغ المستلمه كالتالي: ١. في تاريخ ٣ /٢ /٢٠١٧ ميلاديا دفعه بمبلغ (١٠٠٠٠٠ دولار امريكي) مايه الف دولار امريكي. ٢. في تاريخ ١٧/٢ /٢٠١٧ ميلاديا دفعه بمبلغ (٥٣.٢٢٣ دولار امريكي) ثلاثه وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وعشرون دولار امريكي. ٣. في تاريخ ١٧ /٢ /٢٠١٧ ميلاديا دفعه بمبلغ (١٤٦.٧٣٩ دولار امريكي) مايه سته واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وثلاثون دولار امريكي. ٤. في تاريخ ٩ /٣ /٢٠١٧ ميلاديا دفعه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠ دولار امريكي) مايه الف دولار امريكي. ٥. في تاريخ ٢٧ /٣ /٢٠١٧ ميلاديا دفعه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠ دولار امريكي) مايه الف دولار امريكي. ٦. في تاريخ ٢٠ /٤ /٢٠١٧ ميلاديا دفعه بمبلغ (١٤٤.٩٩٠ دولار امريكي) مايه واربعه واربعون الفا وتسعمايه وتسعون دولار امريكي. ٧. في تاريخ ٢٠ /٤ /٢٠١٧ ميلاديا دفعه بمبلغ (٥٣.٢٢٣ دولار امريكي) ثلاثه وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وعشرون دولار امريكي؟)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: بان هناك تعاملات سابقه بمبلغ يقارب ٨ مليون دولار، فطلبت منه الدايره تقديم اجابه تفصيليه علي هذه الاسيله وتقديم ذلك عبر النظام الالكتروني ، فتفهم ذلك.
ثم قدم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام بتاريخ ١٨ محرم ١٤٤٦ تضمنت ما نصه: (بالاشاره الي اسيله وكيله المستانفه الخص جوابي في الاتي: اولا: نفيد اصحاب الفضيله ان اجمالي قيمه التعاملات والبضاعه المورده لصالح المدعي عليها هي (٨٥٠١٦٣٠.٩٠) ثمانيه ملايين وخمسمايه وواحد الف وستمايه وثلاثون دولار وتسعين سنتا (مرفق ١) كانت خلال عام ٢٠١٥ ،٢٠١٦، ٢٠١٧. ثانيا: اما بخصوص سؤال وكيله المستانفه (هل جميع المبالغ المسلمه من قبل المستانفه الي المستانف ضدها من قيمه البضاعه المذكوره انفا المورده من قبل المستانف ضدها مبلغ وقدره (٦٩٨١٧٥) ستمايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وخمسه وسبعون دولار)، نفيد اصحاب الفضيله بانه اذا كانت تقصد بسؤلها ان المبلغ (٦٩٨١٧٥) ستمايه وثمانيه وتسعون الف ومايه وخمسه وسبعون دولار من الفواتير والبضاعه المورده للمستانفه والتي بلغت قيمتها (٣,٥٩٧,٠٥٥,٨٠) دولار فنعم وهو جزء منها، وسبق ايضاح ذلك امام الدايره بالمحكمه الابتداييه، ومبين ذلك بكشف الحساب المرفق بملف الدعوي. ثالثا: ان الاقرار الموقع من ملاك الشركه (المدعي عليها) كان اقرار علي جزء من مبلغ المطالبه، ونظرا لعدم التزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه تم ايقاف التعامل معها، ومن ثم يتضح ان التعامل المالي مع المدعي عليها ليس محل خلاف بين الطرفين، ولو لم يكن ثمه تعامل بين الطرفين لما صدرت الاقرارات من ملاك الشركه المستانفه، وعليه فاننا نؤكد الي ان مطالبتنا منحصره بقيمه الاقرار المشار اليه بالدعوي والذي صدر الحكم محل الاستيناف علي ضويه، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبه بما لم تحكم به محكمه الدرجه الاولي بما تبقي من قيمه المطالبه محل الدعوي وقدرها (٢٩٨,٨٨٠,٨٠) ميتان وثمانيه وتسعون الفا وثمان مايه وثمانون دولار وثمانون سنتا. ولجميع ما سبق فاننا نطلب من اصحاب الفضيله الحكم: بتاييد الحكم الابتدايي، والزام المستانفه بدفع مبلغ وقدره (٢٨٩٨٨٨٠.٨) اثنان مليون وثمان مايه وثمان وتسعون الفا وثمان مايه وثمانون دولار وثمانون سنتا قيمه البضاعه المورده.).
وفي جلسه يوم الاربعاء ١١ محرم ١٤٤٦ حضر وكيل المدعيه/ (...) ، ووكيله المدعي عليها (المستانفه)/ (...) ، ثم قدمت وكيله المستانفه رد علي مذكره وكيل المدعيه تضمنت: (بناءا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٦ هجريا والمتضمنه كشف حساب مكون من (٣١ صفحه) ولانها باللغه الانجليزيه والملف غير منسق صفحاته لذلك نرجو من المستانف ضدها الاجابه علي السؤالين التاليين:- السؤال الاول : هل جميع البضاعه المرسله من طرف المستانف ضدها (المدعيه) الي المستانفه (المدعي عليها) هي بمبلغ (٨٥٠١٦٣٠.٩٠ دولار امريكي) ثمانيه مليون وخمسمايه وواحد الفا وستمايه وثلاثون دولار امريكي وتسعون سنتا وفقا لكشف الحساب المرفق من طرف المستانف ضدها والمكون من ٣١ صفحه. السؤال الثاني: هل جميع المبالغ المسلمه من قبل المستانفه الي المستانف ضدها من [ قيمه البضاعه المذكوره انفا المورده من قبل المستانف ضدها ( كما ادعت المستانف ضدها ) ] مبلغ وقدره (٥.٦٧٦.٠٣٦.٩٠ دولار امريكي ) خمسه ملايين وستمايه وسته وسبعون الفا وسته وثلاثون دولار امريكي وتسعون سنتا فقط لاغير وفقا لكشف الحساب المقدم من طرف المستانف ضدها والذي يتكون من ( ٣١ صفحه ) ونظرا لانه باللغه الانجليزيه فنرجو من المستانف ضدها التاكيد بان بيان المبالغ المسلمه من قبل المستانفه الي المستانف ضدها.) ، واضافت: (نلتمس من اصحاب الفضيله طلب صور فواتير البضاعه وبوالص الشحن من المستانف ضدها وفقا لكشف الحساب المكون من ٣١ صفحه والمقدم من طرف المستانف ضدها.) ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر: نكتفي بما قدمناه في الرد الاخير وبما قدم سابقا ، ولم تورد المستانفه في ردها الاخير ما يستوجب الرد ، لاسيما اننا اجبنا علي ما يخص مبلغ المطالبه. واكتفي بذلك ، فما قررت وكيله المستانف التاكيد علي ما سبق والاكتفاء بذلك ، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كان المستانف قد تقدم باعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع: فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في حكمها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا الحكم ما يكفي لتاييده.
كما تضيف الدايره بان المدعي عليها لم تقدم جوابا موضوعيا ملاقيا للدعوي ، كما انها لم تتطرق للمستندات المقدمه من المدعيه ، وانما طرحت وكيلتها اسيله بشان مدي شمول البينات المرسله من المدعيه لمبلغ المطالبه ، وهذا يعد اقرار ضمني بصحه المستندات المقدمه من المدعيه ، وقد نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (١/ يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو يمنسوب اليه ...) ، كما نصت الماده (٣٨) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره.) ، وحيث ثبت للدايره سكوت المدعي عليها عن الجواب الملاقي للدعوي ، مما يعد قصورا منها في تقديم الاجابه وقرينه علي صحه المستند المقدم من المدعيه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٥٧٠٨٠١٥٦٢) من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه بالصك رقم: (٤٥٣٠٩٦٤٢١٧) وتاريخ ١٦ شوال ١٤٤٥ القاضي: بالزام شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه (...) للاضاءه المحدوده السجل رقم: (...) مبلغا قدره (٢.٦٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وست ميه الف دولار ورفض ما زاد علي ذلك.
والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.