tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4530666403 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-01-25 date_hijri=1445-06-13 document_type=ruling entity=document_number:0ea5ea9e-fc75-4e77-8ca1-11957a463252 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: ان موكله يتقدم بهذه الدعوي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للاستشارات الهندسيه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٥%)، وراس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وذكر بان موكله يطلب الزام المدعي عليه بالاطلاع علي المستندات المتمثله ب كشف الحسابات البنكيه وجميع عقود الاعمال مع العملاء الاخرين والقوايم الماليه المعتمده وميزان المراجعه عن الفتره من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢ه حتي ١٤٤٥/٠٦/٢٨ه. بناء علي عقد التاسيس. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيله المدعي عليه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليه؟ قدمت مذكره جاء فيها: (نرجو منكم رد الدعوي وذلك لتنافيها مع ما ورد في الماده الحاديه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات والتي تنص علي (للشريك الغير مدير طلب الاطلاع في مقر الشركه علي اعمالها وسجلاتها ووثايقها مرتين خلال السنه الماليه) حيث ان طلب المدعي يتنافي مع ما ورد في هذه الماده للاعتبارات التاليه: تم اطلاع المدعي في تاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٢م علي خطه الشركه واعمالها وذلك بموجب اجتماع وتم توقيع محضر هذا الاجتماع شخصيا من المدعي (...) . تم اطلاع المدعي في تاريخ٢٢/٠١/٢٠٢٣م علي جميع اعمال الشركه وقام بالتوقيع علي القوايم الماليه لعام ٢٠٢٢م (مرفق توقيعه علي كشف ارصده الشركاء والقوايم الماليه لعام ٢٠٢٢م وحسابات الشركه وارصدتها) في تاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٣م تم اطلاع المدعي علي ملفات حسابات الشركه بناء علي طلبه وذلك من خلال ارسالها للايميل الخاص بالمدعي. تم اطلاع المدعي بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠٢٣م وتاريخ١٧/٠٧/٢٠٢٣م وعلي مدار يومين علي عقود الشركه القايمه من قبل مدير تطوير الاعمال بالشركه المهندس (...) ومدير الشركه باليوم التالي وقام المدعي بتسجيل ملاحظاته علي اوراقه الخاصه ان المدعي (...) كان موظف في الشركه منذ تاسيسها وحتي تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٣م ومطلع علي شيون الشركه وعقودها وعملها. ان القوايم الماليه لعام ٢٠٢٣م غير جاهزه حاليا نظرا لعدم الانتهاء من السنه الماليه بعد، وان الشركه علي استعداد لتزويد المدعي بالقوايم الماليه لعام ٢٠٢٣م عملا بالماده ١٦٧ من نظام الشركات (الفقره رقم ٢). خلال الربع الاول من سنه ٢٠٢٤م وذلك ليتسني لنا اعدادها وتجهيزها وتزويده بها بالاضافه لباقي الشركاء ملاحظه نود الاشاره لها لفضيلتكم الكريم وهي بان الشركه باشرت عملها من شهر مارس من العام الماضي ٢٠٢٢م بعد استيفايها جميع التراخيص اللازمه ولديها فقط قوايم ماليه معتمده لعام ٢٠٢٢م فقط اما فيما يتعلق بالقوايم الماليه لعام ٢٠٢٣م فان السنه الماليه لم تنتهي بعد. ولذلك كله نرجو من فضيلتكم الكريم رد الدعوي والزام المدعي بالانتظار للربع الاول من العام القادم للاطلاع علي سجلات الشركه ووثايقها عملا بما ورد في الماده الحاديه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات وعملا ايضا بالماده ١٦٧ من نظام الشركات الفقره رقم ٢ التي تنص (علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها وتقرير مراجع الحسابات ان وجد سواء بوسايل التقنيه الحديثه او اي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي بواحد عشرون يوما علي الاقل). -علما بانه في حال انكر المدعي اطلاعه علي سجلات الشركه ووثايقها و لعده مرات حسب ما تم توضيحه اعلاه فاننا علي استعداد لتجهيز ملف كامل مرفق فيه الاثباتات والاسانيد التي تفيد باطلاعه عليها وتحمل توقيعه الشخصي) وبعرضها علي وكيل المدعي؟ اجاب: (فيما يتعلق بالجواب عن رد ممثله المدعي عليه فما ذكرته من انه تم الاطلاع علي جميع وثايق الشركه فغير صحيح والصحيح انه تم الاطلاع فقط علي القوايم الماليه لعام ٢٠٢٢ اما كشوفات الحسابات البنكيه وعقود العملاء فلم يتم الاطلاع عليها مطلقا منذ بدايه تاسيس الشركه)، وبسؤال وكيله المدعي عليها هل جري اطلاع الشريك علي القوايم محل الدعوي والمتعلقه بعام ٢٠٢٣م ام لا ؟ اجابت بالنفي وانها في طور اعدادها, وبسؤالها عن سبب عدم اعداد القوايم الي هذا الحين؟ اجابت بسبب بان عقد التاسيس نص علي ان السنه الماليه تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣م وان الحسابات خاضعه تحت مدقق محاسبي، فيما عقب وكيل المدعي بان الاطلاع في عام ٢٠٢٢م كان فقط علي القوايم الماليه دون الاطلاع علي حسابات الشركه البنكيه وعقود العملاء، وعليه فان طلب موكلي ينحصر في الاطلاع علي كشوفات الحسابات البنكيه وعقود العملاء من بدايه تاسيس الشركه وحتي تاريخ الفصل في هذه الدعوي والاطلاع علي القوايم الماليه لعام ٢٠٢٣م، فيما عقبت وكيله المدعي عليه بان المدعي اطلع علي جميع القوايم الماليه بما فيها حسابات البنكيه للشركه وعقود العملاء ماعدا عام ٢٠٢٣م وتطلب من الدايره امهالها لتقديم ما يثبت ذلك. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي/ حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) والتي تخوله حق الصلح، كما حضرت وكيله المدعي عليه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) والتي تخولها حق الصلح، ثم قرر الاطراف بانهم توصلا لصلح منهي للنزاع ويطلبون من الدايره اثباته وقد تضمن الصلح ما نصه: (اطلاع المدعي علي القوايم الماليه لعام ٢٠٢٣م حسب نص الماده ١٦٧ فقره ٢ من نظام الشركات قبل ٢١ يوم من انعقاد الجمعيه العامه والذي نص عقد التاسيس الماده السابعه ان تكون خلال الاربعه الاشهر الاولي من السنه الماليه وتم التوافق علي تاريخ ١٤-٠٣-٢٠٢٤ ليكون موعد الاطلاع في موقع الشركه في تمام الساعه العاشره صباحا وحتي الساعه الثانيه ظهرا وجري الاتفاق علي ان يكون الاطلاع علي الاتي كشوف الحسابات البنكيه، وجميع عقود الاعمال مع العملاء الاخرين وذلك من ١٢/١٠/١٤٤٣ه وحتي تاريخ ٣/٧/١٤٤٥ه القوايم الماليه للعام ٢٠٢٣ بما تحتويه من حسابات بنكيه وعقود مشاريع خلال العام ٢٠٢٣ وايرادات ومصاريف خلال السنه الماليه)؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق وكيل المدعي، ووكيله المدعي عليه، والتي تخولهم حق الصلح، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح والالزام به وانهاء النزاع بموجبه ، وبالله التوفيق.