tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430303233 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=document_number:7f0f11f3-687d-47fd-b1f7-e65316c5e2f4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439409266 لعام 1444 ه
المدعي:
عبدالله بن سالم بن عمر باهبري
المدعي عليه:
شامي مطاعن شامي شيبه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بصفته شريك يتقدم بدعوي ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه شمول العالميه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (مدينه جده) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وحيث ان المدعي عليه لم يقم ببذل العنايه المطلوبه لتحقيق اغراض الشركه واساء ادارتها باجراء تصرفات اضرت بالشركه وارتكاب عده مخالفات لنصوص عقد التاسيس ونظام الشركات وتقديم مصالحه الشخصيه علي حساب الشركه، وتتمثل تلك المخالفات فيما يلي: ١- عدم اعداد وتدقيق القوايم الماليه والمركز المالي للشركه وتزويد موكلي بنسخه منها ومن التقارير الخاصه بنشاط الشركه بالمخالفه للماده (15) من عقد التاسيس، ٢- عدم توجيه الدعوه لموكلي بعقد اجتماع الجمعيه العموميه للشركاء بالمخالفه للماده (13) من عقد تاسيس الشركه وغير ذلك من التصرفات بالمخالفه لعقد التاسيس ونظام الشركات، وطالب بعزل المدعي عليه كمدير للشركه و الزامه بتزويد المدعي بسجلات ودفاتر الشركه و محاسبته عن اساءه تدبير وتصريف شيون الشركه وتعمده الاضرار بها وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الماده 211/ب/ج/د من نظام الشركات بحقه، بالاضافه الي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه والبالغ قدرها مليون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/11/1443ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ثم قرر بانه يرغب بتعديل الطلبات لتكون وفق ما يلي: "اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه باطلاع موكلي علي دفاتر ووثايق شركه شمول العالميه سجل تجاري رقم (...) وكذلك اطلاعه علي القوايم الماليه وكل ما يثبت الواردات والمصروفات استنادا الي الماده المواد ١٧٣ - ١٧٥ من نظام الشركات." هكذا قرر ثم رات الدايره صلاحيه هذه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 25/02/1444ه والتي تشير الدايره فيها الي انها عاودت نظر الدعوي بناء علي قرار دايره الاستيناف التجاريه الثانيه الصادر في 1444/1/27 ثم افهمت الدايره المدعي عليها ان عليها تقديم الجواب الموضوعي المفصل علي الدعوي خلال 3 ايام عبر تبادل المذكرات، ثم علي المدعي التعقيب خلال 3 ايام اخري. وقدم المدعي عليه مذكره تتضمن:(ان المنظم مكن من تحديد مسؤوليه المدير من خلال قنوات نظاميه محدده وهو ما تفتقر اليه دعوي المدعي حيث ان دعوي المدعي اتت مرسله لم يبين فيها طلبه بشكل دقيق من ناحيه السنوات الماليه وكذلك الدفاتر والوثايق التي اشار اليها ولما سبق بيانه وايضاحه نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي) ومن ثم قدم المدعي مذكره مفادها (ان دعوي محاسبه مدير الشركه لا تكون الا بعد معرفه مركز الشركه المالي وكذلك مصروفات الشركه ووارداتها، وبالتالي فان ما يطلبه موكلي في هذه الدعوي بصفته شريك بالشركه هو اطلاعه علي مركز الشركه المالي من خلال تقديم القوايم الماليه للشركه وما يثبت الواردات والمصروفات استنادا الي الماده (١٧٣) من نظام الشركات) ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي.
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه باطلاع المدعي علي دفاتر ووثايق شركه شمول العالميه سجل تجاري رقم (...) وكذلك اطلاعه علي القوايم الماليه وكل ما يثبت الواردات والمصروفات، وبما ان مجمل جواب المدعي عليه هو ان المدعي لم يحدد في دعواه السنوات الماليه محل المطالبه، وبعد الاطلاع علي عقد التاسيس وبناء علي الماده (١٧٣) من نظام الشركات،حكمت الدايره بقبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من عدم ذكر تحديد للسنوات حيث ان الشريك له الحق في الاطلاع علي دفاتر ووثايق كيان الشركه لمعرفه مركزها المالي وغيره ما يفيد منه لمصلحته المعتبره نظاما. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها التالي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شامي مطاعن شامي شيبه سجل مدني رقم (...) بتمكين عبدالله بن سالم بن عمر باهبري سجل مدني رقم (...) من الاطلاع علي دفاتر ووثايق الشركه محل الدعوي؛ وفق ما تضمنته الاسباب، وبالله التوفيق.