tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 13247/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2017-11-08 date_hijri=1416-02-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:36 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:1003 entity=document_number:36 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم ١٣٢٤٧/٢/ق لعام ١٤٣٧ه
المدعيه : شركه (...) العربيه السعوديه (...)
المدعي عليها : شركه (...) السعوديه (...)
الحمد الله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد :
ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق ٢٣/٦/١٤٣٨ه اجتمعت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض المشكله من:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المقيده بتاريخ ٢٨/١٥/١٤٣٧ ه.

الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم للنطق بالحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي عن موكلته وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسات لم يحضرها ممثل للمدعي عليها ولم يرد جواب من مدير شرطه (...) علي طلب الابلاغ فقررت الدايره ابلاغها بواسطه البريد المدون في سجلها التجاري، وفي جلسه هذا اليوم لم يحضر ممثل المدعي عليها مع ابلاغها بواسطه البريد فقررت الدايره نظر الدعوي غيابيا وطلب الحاضر الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (١٤.٨٥٦.٩٨٢.٢٣) ريالا المتبقي من ثمن ادوات اناره وردت للمدعي عليها، واستند الي اصل خطاب صادر من المدعي عليها في ١٢ ابريل ٢٠١٥م مع ترجمته تضمن الاقرار باستحقاق المدعيه لاكثر من مبلغ المطالبه، وقرر اكتفاءه، ثم رفعت الجلسه للمداوله.

اسباب الحكم
بما ان وكيل المدعيه قد طلب الحكم بالزام المدعي عليها غيابيا بمبلغ (١٤.٨٥٦.٩٨٢.٢٣) ريالا مقابل ادوات اناره وردت لها ولم تسدد ثمنها، ولما كان اخطار المدعي عليها علي عنوانها البريدي المدون في سجلها التجاري صحيحا منتجا لاثاره، استنادا الي الماده (١٣) من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢١/٢/١٤١٦ه وقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦) وتاريخ ١٩/٢/١٤١٦ه الذي نص علي ان : (البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها) وبناء علي الماده (١٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام السجل التجاري الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٣) وتاريخ ٢١/٩/١٤١٦ه ونص الحاجه منها: (في حاله عدم الاستدلال علي التاجر او الشركه في العنوان الموضح بالسجل التجاري يعتبر الاخطار المنصوص عليه في الفقره الثانيه من الماده السابعه من النظام والذي تم علي هذا العنوان صحيحا ومنتجا لاثاره النظاميه في حقهما) وبناء علي جواز الحكم علي الغايب اذا تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، واستنادا الي الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي عباره: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) فقد قررت الدايره نظر الدعوي غيابيا، وبما ان وكيل المدعيه قد قدم لاثبات دعواه خطابا صادرا من المدعي عليها في ١٢ ابريل ٢٠١٥م وعلي مطبوعاتها تضمن الاقرار باستحقاق المدعيه لاكثر من مبلغ المطالبه، وهو مختوم بختم المدعي عليها، وموقع من رييس مجلس ادارتها ومن المدير العام والمدير المالي، وبما ان الختم علي المستند مع عدم الاعتراض عليه ينزل منزله الاقرار بما ورد فيه، وبناء علي نص الماده (٥٠٠) من نظام المحكمه التجاريه علي ان: (عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين... معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها)؛ الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه حكما معلقا علي نكولها.

ولهذه الاسباب
حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) السعوديه (سجلها التجاري (...)) بان تدفع لشركه (...) العربيه السعوديه (سجلها التجاري (...) ) مبلغا قدره (١٤.٨٥٦.٩٨٢.٢٣) اربعه عشر مليونا وثمانمايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا وثلاثه وعشرون هلله. 
وبالله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

القرار في القضيه رقم١٣٢٤٧/١/ق لعام ١٤٣٧ه
المقيده بحكمه الاستيناف برقم ٧٧ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ شركه (...) العربيه السعوديه
ضد/ شركه (...) السعوديه
(الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه)
الحمد الله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
في يوم الاربعاء ١٩/٢/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:
قاضي الاستيناف (...) رييسا
رييس محكمه استيناف (...) عضوا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ١٣/١/١٤٣٩ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.

دايره الاستيناف
بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٨ه اصدرت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع ادوات اناره والمطالبه ببقيه الثمن، وقد جري تحديد تاريخ ٢٥/١١/١٤٣٨ ه موعدا لتسليم الحكم، وتاريخ ٢١/١٢/١٤٣٨ه تقدم المدعي عليه وكاله بالاعتراض علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واما استناد محامي المدعي عليها (مجموعه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه) علي نظام ديوان المظالم ونظام المرافعات امام ديوان المظالم فغير صحيح، فالقضيه تجاريه، وعلي هذا نصت الانظمه وهو الامر المستفيض لدي الكافه لا يكاد يجهله احد.
لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي
بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٣٢٤٧/١/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي بالمصادقه علي حكمها الغيابي الصادر في هذه القضيه في ٢٣/٦/١٤٣٨ه القاضي بالزام شركه (...) السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) العربيه السعوديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤.٨٥٦.٩٨٢.٢٣) اربعه عشر مليونا وثمانمايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا وثلاثه وعشرون هلله. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.