tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Vj 2021 1441

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده

دعوي
القرار رقم (VJ-2021-1441)
الصادر في الدعوي رقم (V-41757-2021)

المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه - عدم سماع
الدعوي لفوات الماده النظاميه

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه الضبط
الميداني، الناتجه عن عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبيه - ثبت للدايره بان المدعي تبلغ باشعار فرض الغرامه بتاريخ
۲۰۲۰/۰۹/۱۰م، وتقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٥م - لم يتقدم بالاعتراض
لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فان الدعوي تم تقديمها قبل اوانها، الامر الذي يتعين معه عدم قبول
الدعوي.

المستند:
الماده (٢), والماده (۳) من قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
.١٤٤١/٤/٢١ه

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٥م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، والمشكله
بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم
.بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٥م

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... ، هويه رقم (...)، بصفته مالك مؤسسه / .... بموجب السجل التجاري رقم (....)، تقدم باعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه الضبط الميداني، بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال، الناتجه عن عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبيه، ويطالب بالغاء الغرامه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت كالاتي: 1 - قام ممثلو الهييه بالشخوص علي موقع المدعي بالشخوص علي موقع المدعي خلال الحمله الميدانيه للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبسؤال ممثل المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، افاد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها "يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (1) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها . " - - وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (۱۰۰۰۰۰) ريال، علي المدعي بناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ١- لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه". وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب رد الدعوي.

و في يوم الاحد بتاريخ ۲۰۲۱/۰۹/۰۵م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (۲) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه السابعه والنصف مساء للنظر في الدعوي المقامه من .... ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي او من يمثله رغم تبلغه نظاما، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (١٤٤١/۱۷۹/۱۰۰۲) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث لم يحضر المدعي او من يمثله وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد، وبسؤال ممثل الهييه عما يود اضافته، قرر الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه الضبط الميداني، بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال، الناتجه عن عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا لما نصت عليه الماده

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

(٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه : "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي :

١ - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.

٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل."، كما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: "يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه :

١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به.
٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه.
٣- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه"، وحيث ثبت للدايره بان المدعي تبلغ باشعار فرض الغرامه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٠م، وتقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٥م، وحيث لم يتقدم بالاعتراض لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فان الدعوي تم تقديمها قبل اوانها، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي.

وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع :

## القرار

عدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديم الاعتراض امام المدعي عليها وفقا لاحكام المادتين (٣٢) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين بموجب احكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،