tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530239243 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-10-08 date_hijri=1445-03-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6f2b9ef8-0939-4752-a39b-b12406305e8a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٤٥٦٥٤ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
الشركه (...) للسيارات
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤١٤/٠٦/٢٢ه تم ابرام عقد اتفاقيه بين موكلتها والمدعي عليها لشراء المدعي عليها من موكلتها ١٠ سيارات وجري بذلك الاتفاق وتم توفير عدد السيارات المطلوب للمدعي عليها، وذلك بمبلغ قدره (١,٠٥٧,٠١٧) مليون وسبعه وخمسون الف وسبعه عشر ريال وقد استلمت المدعي عليها كامل السيارات محل التعاقد، وتم اقامه دعوي علي المدعي عليها وقد صدر حكم صادر من وزاره التجاره بالزامها بدفع مبلغ قدره (٤٠١,٦٦٠) اربعمايه وواحد الف وستمايه وستون ريال لموكلتها، وتم التواصل مع المدعي عليها ومكفولها عدت مرات وذلك لتحصيل المتبقي في ذمتهم ولم يكن هناك اي تجاوب، مما الجاء موكلتها باقامه الدعوي، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٦٥٥,٣٥٧) ستمايه وخمسه وخمسون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه بيع سيارات بالاقساط للشركات بتاريخ ١٤١٤/٠٦/٢٢ه والمبرم بين طرفا الدعوي علي مطبوعات المدعيه وممهور بتوقيع وختم الطرفان، والمتضمن ان تلتزم المدعيه بتزويد المدعي عليها عدد ١٠ سيارات من نوع جيب شيروكي بمبلغ قدره (١,٠٥٧,٠١٧) مليون وسبعه وخمسون الف وسبعه عشر ريال. ٢- خطاب صادر من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ١٤١٧/١١/٠٢ه علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بتوقيع وختم المدير العام للمدعي عليها والمتضمن بانه سيتم سداد المبلغ علي اقساط شهريه قدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال لمده سنه وبعد ذلك دفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال حتي يتم سداد المبلغ كامل. ٣- محضر اجتماع بتاريخ ١٤١٦/٠٤/٢٥ه علي مطبوعات المدعيه وممهور بتوقيع الطرفان والمتضمن ان المدعي عليها مدانه للمدعيه بمبلغ قدره (٨٥٤,٧٦٠) ثمانمايه واربعه وخمسون الف وسبعمايه وستون ريال لقاء باقي قيمه السيارات المباعه وانه تم الاتفاق علي تسديدها شهريا بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال لمده (١٨) شهرا اعتبارا من سبتمبر ١٩٩٥م و يتم تسديد شهريا مبلغا قدره (١٩,٤٩٢) تسعه عشر الف ريال واربعمايه واثنان وتسعون ريال لمده (٣٠) شهر اعتبارا من مارس ١٩٩٧م. ٤- قرار صادر عن مكتب الفصل في المنازعات الاوراق التجاريه بجده للقضيه رقم (١٤١٥/٢٤١) والقرار رقم (١٤١٧/٢٧) بتاريخ ١٤١٧/٠٢/٢٢ه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١٠ه: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٦٥٥,٣٥٧) ستمايه وخمسه وخمسون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال. وحيث ان النظر في الاختصاص من الامور الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوي، فان النظر في العلاقه بين الطرفين يتطلب التاكد من صفه اطراف الدعوي، وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي ما قدمت المدعيه من بينات تمثل في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، والتي نص فيها علي ان المدعي عليها قد استلمت المبلغ محل الدعوي من المدعي، والخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ ١٤١٧/١١/٠٢ه المتضمن اقرارها بالمبلغ المطالب به ومذيله بختمها، والقرار الصادر عن مكتب الفصل في المنازعات الاوراق التجاريه بجده المتضمن بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠١,٦٦٠) اربعمايه وواحد الف وستمايه وستون ريال للمدعيه، واستنادا علي ما جاء في نص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: الشركه (...) للسيارات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥٥,٣٥٧) ستمايه وخمسه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال.