tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs / gcc_unified_customs

Regulation of the General Authority of Customs for the year 1439 AH

ncar · regulation · processed · 34 chunks

date_gregorian=2018-03-20 date_hijri=1439-07-03 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:352 entity=summary:تضمن التنظيم : تعريفات، شخصية الهيئة واستقلالها المالي والإداري وارتباطها التنظيمي ومقرها الرئيسي وفروعها، هدف الهيئة، اختصاصات وصلاحيات الهيئة، مجلس إدارة الهيئة، اختصاصات وصلاحيات المجلس، اجتماعات المجلس، محافظ الهيئة ومسؤولياته واختصاصاته، نواب المحافظ وصلاحياتهم، الأنظمة التي يخضع لها منسوبو الهيئة، موارد الهيئة المالية، إيداع أموال الهيئة، السنة المالية للهيئة، الحساب الختامي للهيئة، المراقبة المالية، النشر والنفاذ. entity=document_number:352 entity=document_number:م/41 entity=keyword:جمارك entity=keyword:جمرك entity=keyword:منافذ جمركية entity=keyword:جمركي entity=agency:وزارة المالية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=legal_basis:royal_decree:13/1 entity=legal_basis:royal_decree:41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs taxonomy_l3=gcc_unified_customs validity=no-valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء.

ان مجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٥٢)
وتاريخ : ١٤٣٩/٧/٣ه

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٨٦٩٤ وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٠ه ،
المشتمله علي برقيه وزاره الاقتصاد والتخطيط رقم ۳۸۰۲۳۲۷/۱ وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٨ه ، في
شان مقترح تحويل مصلحه الجمارك العامه الي هييه عامه ، ومشروع تنظيم الهييه العامه
للجمارك .

وبعد الاطلاع علي الفقره ( ۲ ) من الماده ( ٢٤ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
( ١٣/١ ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه .

وبعد الاطلاع علي نظام " قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤١ ) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣ه.

وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم ( ٥١٩ ) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٩ ه ، ورقم ( ۷۳۱ ) وتاريخ
١٤٣٩/٦/١٠ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء المحفوظات

وبعد الاطلاع علي التوصيات المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( ٢٢-٣٩/١/ د )
وتاريخ ١٤٣٩/١/٥ه ، ورقم ( ٢ - ٢٤/ ٣٩ / د ) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٠ ه ، ورقم ( ٣ - ٣٩/٣٣/ د ) وتاريخ
١٤٣٩/٦/١٩ه .

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ٣٠٤٦ ) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٣ه .

يقرر ما يلي :

اولا : الموافقه علي تحويل " مصلحه الجمارك العامه - الي هييه عامه باسم "الهييه العامه
للجمارك " .

ثانيا : الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للجمارك ، بالصيغه المرافقه .

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(۲)
ثالثا : احلال عباره " الهييه العامه للجمارك " ، محل عباره " مصلحه الجمارك العامه .
وعباره " محافظ الهييه العامه للجمارك " محل عباره " مدير عام مصلحه الجمارك
العامه " ، اينما وردتا في الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات
ذات الصله
رابعا : تشكيل لجنه فنيه في وزاره الخدمه المدنيه وعضويه ممثلين من وزاره الماليه ، والمؤسسه
العامه للتقاعد ، والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه ، والهييه العامه للجمارك،
تتولي وضع القواعد والترتيبات اللازمه لمعالجه اوضاع منسوبي الهييه العامه للجمارك
المزمع خضوعهم لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه ، والرفع عما يستلزم .
خامسا : يضع معالي وزير الماليه بالاتفاق مع معالي محافظ الهييه العامه للجمارك الاليات
المناسبه التي تمكن الهييه - عند اعداد مشاريع ميزانياتها - من الاستفاده - خلال
السنوات الخمس الاولي من نفاذ التنظيم - من جزء من ايراداتها
رييس مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي

(٠٦١)

بسم الله الرحمن الرحيم

# الديوان الملكي

رقم الصادر : ٣٢٩٦٨
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٠٧/٠٦
المرفقات : ٩

برقيه )
- تعميم -

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله
نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ابعث لسموكم صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٢) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٣ه
القاضي بما يلي:

اولا : الموافقه علي تحويل مصلحه الجمارك العامه" الي هييه عامه باسم "الهييه العامه للجمارك".
ثانيا: الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للجمارك، بالصيغه المرافقه للقرار.
ثالثا: احلال عباره "الهييه العامه للجمارك"، محل عباره "مصلحه الجمارك العامه"
وعباره "محافظ الهييه العامه للجمارك محل عباره مدير عام مصلحه الجمارك العامه"،
اينما وردتا في الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات ذات الصله.
رابعا: تشكيل لجنه فنيه في وزاره الخدمه المدنيه وعضويه ممثلين من وزاره الماليه
والمؤسسه العامه للتقاعد، والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، والهييه العامه
للجمارك، تتولي وضع القواعد والترتيبات اللازمه لمعالجه اوضاع منسوبي الهييه العامه
للجمارك المزمع خضوعهم لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه، والرفع عما يستلزم.
خامسا: يضع معالي وزير الماليه بالاتفاق مع معالي محافظ الهييه العامه للجمارك
الاليات المناسبه التي تمكن الهييه - عند اعداد مشاريع ميزانياتها - من الاستفاده
خلال السنوات الخمس الاولي من نفاذ التنظيم - من جزء من ايراداتها.

وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار، ارجو تفضل سموكم بالامر باكمال
اللازم بموجبه، وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري.

رييس الديوان الملكي

نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات

خالد بن عبد الرحمن العيسي

ITTI/AA

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء مجلس الوزراء

الرقم:
التاريخ: ١٤ه / /
المرفقات:

تنظيم الهييه العامه للجمارك

الماده الاولي: يكون للمصطلحات والعبارات الاتيه المعاني الموضحه قرين كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
* **التنظيم:** تنظيم الهييه العامه للجمارك.
* **الهييه:** الهييه العامه للجمارك.
* **المجلس:** مجلس اداره الهييه.
* **رييس المجلس:** رييس مجلس اداره الهييه العامه للجمارك.
* **المحافظ:** محافظ الهييه.
* **المنافذ الجمركيه:** المنافذ التي تقع تحت مسؤوليه الهييه سواء اكانت بريه ام بحريه ام جويه.

الماده الثانيه:
تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه وبالاستقلال المالي والاداري وترتبط تنظيميا بوزير الماليه، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب بحسب الحاجه داخل المملكه وخارجها.

الماده الثالثه:
تهدف الهييه الي تنظيم جميع الانشطه المتعلقه بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركيه، وادارتها، بما يكفل النهوض بمستواها الي اقصي درجه من الكفايه والانتاج والتنافس.

الماده الرابعه:
للهييه - اضافه الي اختصاصاتها المقرره نظاما ودون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه ذات العلاقه، اتخاذ ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ولها علي

# المملكه العربيه السعوديه
## هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم :
التاريخ : / / ١٤ه
المرفقات :

وجه خاص ما ياتي:

١- وضع السياسه العامه والخطط والبرامج اللازمه لعمل الهييه.
٢- توظيف التقنيه الحديثه في تنفيذ اعمال الهييه ومراقبتها وتسهيلها، وفي تعزيز الدور الامني في مكافحه التهريب الجمركي.
٣- التعاون مع القطاع الخاص في شان تنفيذ بعض الاعمال المسانده، وادارتها.
٤- وضع الخطط اللازمه؛ لتنظيم مرافق المنافذ الجمركيه وادارتها واستثمارها.
٥- وضع معايير لمتابعه مؤشرات اداء اعمال الهييه وخططها التي تكفل تطوير ادايها وخدماتها، وللهييه التنسيق في هذا الشان مع من تراه من الجهات ذات الصله باختصاصها.
٦- تمثيل المملكه في المنظمات والهييات والمحافل والمؤتمرات الاقليميه والدوليه ذات الصله باختصاصات الهييه.
٧- التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهييات الاقليميه والدوليه، وبيوت الخبره المتخصصه داخل المملكه وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهييه.

## الماده الخامسه

اولا : يكون للهييه مجلس اداره برياسه وزير الماليه، وعضويه كل من:

١ - محافظ الهييه.
٢ - ممثل من وزاره الداخليه.
٣ - ممثل من رياسه امن الدوله.
٤ - ممثل من وزاره الماليه.
٥ - ممثل من وزاره التجاره والاستثمار.
٦ - ممثل من وزاره النقل.

بسم الله الرحمن الرحمن

:
الرقم ال
التاريخ :
المرفقات :-
/
١٤ه

- ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط.
- ثلاثه من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من
رييس المجلس.
ثانيا: يجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها،
وفيما عدا رييس المجلس والمحافظ ، تكون عضويه المجلس ثلاث سنوات قابله للتجديد
مره واحده فقط، وتحدد مكافات الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء.

الماده السادسه

يتولي المجلس الاشراف علي شؤون الهييه وتصريف امورها، وله ان يتخذ
القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها في حدود احكام هذا التنظيم، وله علي وجه خاص
اتخاذ ما يلي:

١ - اقرار الهيكل التنظيمي للهييه.
- اقرار اللوايح الماليه والاداريه لاعمال الهييه
٤- اعتماد مشروع ميزانيه الهييه.
ه - الموافقه علي حساب الهييه الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛
تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه.
٦- تعيين مراجع حسابات خارجي.
- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقا للاجراءات النظاميه
المتبعه.
- اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الهييه، واقتراح تعديل القايم
منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه.

بسم الله الرحمن الرحمن
المملكه العربيه السعوديه
هيه الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم
التاريخ :
المرفقات :-
/
/
١٤ه

٩- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه.
١٠ - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهييه.
وللمجلس في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات تشكيل لجان دايمه او مؤقته
من اعضايه او من سواهم يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل
كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه
المهمات الموكوله اليها. وللمجلس كذلك تفويض كل اختصاصاته او بعضها الي
رييسه ، او الي من يراه من اعضايه او منسوبي الهييه.

الماده السابعه:
۱ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه الرييس، ويجوز عقدها في مكان اخر.
٢ - يجتمع المجلس مرتين علي الاقل في السنه بناء علي دعوه من رييسه ، ومتي
اقتضت المصلحه ذلك، علي ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع،
وعلي رييس المجلس ان يدعو المجلس الي الاجتماع متي طلب ذلك (اربعه)
من اعضايه علي الاقل، ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء بمن
فيهم رييس المجلس او من ينيبه من ممثلي الجهات الحكوميه الاعضاء في
المجلس الرياسه الاجتماعات في حال غيابه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات
الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس
الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر
اجتماع المجلس.
٣- تدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء
الحاضرون.
٤- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند

المملكه العربيه السعوديه
هيه الحداد مجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحمن
الرقم
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات

غيابه.
٥ - لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما اطلع عليه من اسرار الهييه حتي بعد انتهاء
عضويته في المجلس.
٦ - للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور
اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.

الماده الثامنه:
يكون للهييه محافظ بالمرتبه الممتازه، وهو المسؤول التنفيذي عن اداره الهييه
ويمارس الاختصاصات الاتيه:
١ - الاشراف علي اعداد هيكل الهييه التنظيمي، ورفعه الي المجلس؛ للنظر في اقراره.
٢ - الاشراف علي اعداد اللوايح الماليه والاداريه للهييه، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في
اقرارها.
٣ - الاشراف علي اعداد السياسات العامه للهييه وخططها وبرامجها ، ومتابعه تنفيذها
بعد اقرار المجلس لها.
٤ - الاشراف علي اعداد مشروع الميزانيه والحساب الختامي والتقرير السنوي للهييه،
ورفعها الي المجلس.
٥ - الاشراف علي سير العمل في الهييه، واداره الامور الجمركيه وجميع الاجراءات
المتعلقه بتسيير اعمال الهييه وما يعتمده المجلس في المجال الاداري والمالي
والفني للهييه.
٦ - تعيين العاملين في الهييه والاشراف علي منسوبيها، وفقا للانظمه واللوايح
المعمول بها.
٧ - الصرف من ميزانيه الهييه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح

بسم الله الرحمن الرحمن
الرقم
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :

المعمول بها، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
- تمثيل الهييه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري
ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها.
- التعاقد مع الغير وفق ما يقتضيه سير العمل في الهييه، وفي حدود الصلاحيات
التي فوضه بها المجلس.
١٠ - التوقيع علي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقه المجلس، ووفقا
للاجراءات النظاميه المتبعه.
۱۱ - تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال الهييه.
١٢ - اي اختصاص اخر يكلفه به المجلس.
وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته الي غيره من منسوبي الهييه.

الماده التاسعه:
يكون للمحافظ نايب او اكثر) يعينون بقرار من المجلس بناء علي ترشيح من
المحافظ ويتولون الاعمال والصلاحيات المنوطه بوظايفهم او التي يفوضهم المحافظ
بها في حدود ما تقضي به الانظمه واللوايح المعمول بها.

الماده العاشره:
يخضع منسوبو الهييه عدا المحافظ - الاحكام نظام العمل ونظام التامينات
الاجتماعيه.

الماده الحاديه عشره:
تتالف موارد الهييه من الاتي:
١- ما تخصصه لها الدوله من اموال.
٢ - المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الخدمات التي تقدمها.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم :
التاريخ : ١٤ه / /
المرفقات :-

٣- الاصول الثابته والمنقوله التي تحت تصرفها.
٤ - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف.
٥ - اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.

الماده الثانيه عشره:
تودع اموال الهييه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات اخري
لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها وفق ميزانيه
الهييه المعتمده.

الماده الثالثه عشره:
السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله.

الماده الرابعه عشره:
ترفع الهييه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (٩٠) يوما من
تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.

الماده الخامسه عشره:
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات الهييه،
يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه
او الصفه الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابهم، ويرفع تقرير
مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.

الماده السادسه عشره:
ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل
ما يتعارض معه من احكام.

V

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء