tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3145 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-10-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4394419e-ce4b-4268-9b6f-e40f807770be entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3145 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليهما متضامنين باتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون الف ريال و الزام المدعي عليهما متضامنين برد المبالغ المسدده من قبل المدعي وقدرها مبلغ (562.500) خمسمايه واثنان وستون الف وخمسمايه ريال حيث ان المدعي عليه (...) هو شريك ومؤسس ومدير شركه (...) (المدعي عليها الثاني) وبصفته المذكوره قدم للمدعي مذكره اكتتاب خاصه بتحويل الشركه (المدعي عليه الثاني) الي شركه مساهمه مقفله خلال الفتره من 01/07/2013م الي 30/11/2013م براس مال وقدره (30.000.000) ثلاثون مليون ريال طالبا من المدعي المساهمه معه في الشركه حيث حدد سعر الاكتتاب بمبلغ (562.500) خمسمايه واثنان وستون الف وخمسمايه ريال للسهم الواحد وهي عباره عن (262.500) ريال علاوه اصدار بالاضافه الي (300.000) ريال قيمه اسميه للسهم وبالفعل قام المدعي بسداد مبلغ (562.500) ريال وقام المدعي عليه الثاني بتحرير سند قبض رقم (0006) بتاريخ 04/09/2013م ويمثل المبلغ المسدد من قبل المدعي قيمه سهم واحد , الا انه علي الرغم من استلام المبلغ لم يلتزم بتحويل الشركه من محدوده لشركه مساهمه وعند مطالبه المدعي للمدعي عليه الاول بما تم حول تحويل الشركه اخذ بالمماطله والوعود وتقديم معلومات مغلوطه. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله دفع بانتفاء صفه موكلته شركه (...) (...)، في الدعوي الماثله حيث ان موكلته تحمل اسم (...) برقم السجل (...)، وبالتالي فهي منشاه لها كيان اعتباري مستقل ويختلف كليا عن شركه (...) ذات السجل رقم(...) وعليه يطلب الحكم باخراجها من الدعوي الماثله تاسيسا علي احكام الماده (80/2) من نظام المرافعات الشرعيه." وفي جلسه 7/7/1441ه حضر فيها وكيل المدعي/ (...) بوكاله رقم/(...) في تاريخ 7/10/1440ه. وعن المدعي عليه (...) وكيله / (...) بوكاله رقم/(...) في تاريخ 24/2/1441ه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعت الجلسه للمداوله والحكم. 
 
(الاسباب)
بناء علي ما سبق، فبما ان المتوجب علي الدايره بداءه التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهو ما يترتب علي الاخلال به عدم قبولها، بحسبانها مسايل اوليه تتصل بالنظام العام وتظل مطروحه امامها في اي مرحله كانت عليها الدعوي ولو لم يثر بشانها دفع، ولما كان تحقيق الجوانب الاجراييه والتاكد من سلامتها امرا لازم التحرير قبل الشروع في نظر الموضوع باعتبار تلك الجوانب داخله ضمن نطاق النظام العام الذي لا يصح الخروج عليه ولا مخالفته، وحيث يتعين علي الدايره قبل نظر الدعوي موضوعا، التاكد من صفه كل من طرفي الدعوي في الخصومه، وذلك بان يكون رافع الدعوي هو صاحب الحق، وان يكون المدعي عليه من تصح مطالبته بمحل الدعوي، فلا يجوز ان تقام الدعوي الا من ذي صفه علي ذي صفه في الدعوي؛ من اجل ذلك، ولما كان موضوع النزاع يتعلق بالمطالبه برد مبلغ يمثل قيمه حصه مساهمه تاسيس شركه (...) ذات السجل رقم(...)، وحيث ثبت عدم صفه المدعي عليها عن الشركه محل التاسيس واختلافهما اسما وسجلا، وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه يجوز الدفع به في اي مرحله من مراحل الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها الامر الذي تنتهي معه الدايره في قضايها لما يرد في منطوقه.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.
عضو
عبدﷲ بن محمد البدر
عضو
ناصر بن عبدﷲ بن مبرد 
رييس الدايره
محمد بن ابراهيم اللحيدان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2630 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
 (الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه ناظره القضيه باشرت نظرها، واصدرت بشانها الحكم - محل الالتماس - المنتهي الي عدم قبول الدعوي، ثم تقدم المدعي وكاله بطلب استينافه، ثم تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1441/11/09 ه، ثم تقدم المدعي وكاله بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه، وتلخص التماسه في ان ما جاء في الحكم الابتدايي من انه ثبت عدم صفه المدعي عليها عن الشركه محل التاسيس واختلافها اسما وسجلا غير صحيح، وان المبلغ محل الدعوي قد تم تحويله لشركه (...) المدعي عليها ذات السجل التجاري رقم (...)، وان الدايره لم تخاطب مؤسسه (...) للتاكيد من الحساب البنكي، وانه تم تغيير اسم الشركه من (...) الي شركه (...) بموجب قرار الشركاء في 1438/05/17ه، وباحاله الطلب لهذه الدايره باشرت نظره وفق ماهو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم رات الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
وبدراسه طلب الالتماس ومرفقاته، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/01/22ه، وبتامل طلب الالتماس - محل النظر - تبين انه لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 (منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الالتماس رقم 116 المؤرخ في 18/ 4/ 1442ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن سعود العريفي 
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر 
رييس الدايره
احمد بن عبدالعزيز السديري