tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

ncar · rules · processed · 65 chunks

date_gregorian=2024-05-17 date_hijri=1445-11-04 document_type=rules entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/43 entity=keyword:أضرار مركبة entity=keyword:أضرار المركبة entity=keyword:أضرار مركبات entity=keyword:أضرار المركبات entity=keyword:أضرار سيارة entity=keyword:أضرار السيارة entity=keyword:أضرار سيارات entity=keyword:اضرار السيارات entity=keyword:تقييم entity=keyword:التقييم entity=keyword:مقيم entity=keyword:المقيم entity=keyword:تقدير entity=keyword:التقدير entity=keyword:مقدر entity=keyword:المقدر entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين entity=agency:الإدارة العامة للمرور entity=agency:اللجنة الوطنية لسلامة المرور entity=legal_basis:royal_decree:4 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=summary:تضمن القرار الإداري: الأحكام العامة، ممارسة تقييم أضرار المركبات، إنشاء المراكز وتشغيلها، آلية الاعتراض على تقارير التقييم الصادرة عن المراكز، المخالفات والجزاءات، أحكام ختامية، تنشر القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها. entity=document_number:500 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=1.0
الاهبه السعوديه للمقيم العتمي
Saudi Authority for Accredited Valuers
رقم القرار: 500
المرافق: 13
القيام
TAQEM
الهينه السعوديه للمقيمن المعتمدين
Saudi Authority of Accredited Valuers
[188]
قرار اداري
ان الرييس التنفيذي للهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين.
وبناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما.
وبعدالطلاق علي الفقره (السادسه عشره) من الماده (الثامنه والعشرون) من نظام المقيمين
المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1433/7/9 ه. المتضمنه صلاحيه مجلس
اداره الهييه في اصدار القرارات والقواعد ذات العلاقه بالهمنه.
وبعدال侧面 علي الفقره (الحاديه عشره) من الماده (الثامنه) من لايحه صلاحيات الهييه السعوديه
للمقيمين المعتدين، الصادره بقرار مجلس اداره الهييه رقم (٢٣/م/٣) وتاريخ ١٤٥٥/١٦٥٥.
المتضمنه صلاحيه الرييس التنفيذي للهييه في اصدار القارات والقواعد ذات العلاقه بالهمنه.
يقرر ما يلي:
اولا: اعتماد القواعد المنظمه لفرع تقييم اضرار المركبات بالصيغه المراققه.
ثانيا: علي جميع مراکز تقدير القايمه حاليا، وجميع القايمين باعمال تقدير اضرار المركبات، موايمه
اوضاعهم وفقا لاحكام القواعد الموافق عليها بالبند (اولا) من هذا القرار.
ثالثا: تنشر القواعد والقرار في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتلقي ما يتعارض
معها من قرارات.

م. فيصل بن بدر المنديل
الرييس التفيدي
التصنيف عام
TAQEEM.GOV.SA +966112249000 | 920011244 | 8109 ص. 13321 الرضا

تايل
TAQÉEM
الهييه السعوديه للتقيمن المعتمدين
Saudi Authority of Accredited Valuers

القواعد المنظمه
لفرع تقييم اضرار المركبات
تقييم
اضرار المركبات
Vehicle Damage
Assessment

جدول المحتويات
<table><tr><td>04</td><td>الباب الاول: الاحكام العامه</td><td>01</td></tr><tr><td>05</td><td>الفصل الاول: التعريفات</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td>الماده الاولي</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td>الفصل الثاني:النطاق</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td>الماده الثانيه</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td>الماده الثالثه</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td>الفصل الثالث:المسؤوليه</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td>الماده الرابعه</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td>الماده الخامسه</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td>الباب الثاني: ممارسه تقييم اضرار المركبات</td><td>02</td></tr><tr><td>08</td><td>الماده السادسه</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td>الماده السابععه</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td>الماده الثامنه</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td>الماده التاسعه</td><td></td></tr><tr><td>09</td><td>الماده العاشريه</td><td></td></tr><tr><td>09</td><td>الماده الحاديه عشره</td><td></td></tr><tr><td>09</td><td>الماده الثانيه عشره</td><td></td></tr><tr><td>09</td><td>الماده الثالثه عشره</td><td></td></tr><tr><td>09</td><td>الماده الرابعه عشره</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>الماده الخامسه عشره</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>الماده السادسه عشره</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>الماده السابعه عشره</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>الماده الثامنه عشره</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>الباب الثالث انشاء المراكز وتشغيلها</td><td>03</td></tr><tr><td>12</td><td>الفصل الاول: احكام عامه</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>الماده التاسعه عشره</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>الفصل الثاني: الاشتراطات الانشاييه</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>الماده العشرون</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>الماده الحاديه عشره</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>الفصل الثالث: الاشتراطات الفنيه</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>الماده الثانيه والعشرون</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>الماده الثالثه والعشرون</td><td></td></tr></table>

جدول المحتويات
<table><tr><td>15</td><td>الفصل الرابع : الانشراطات التخطيليه</td></tr><tr><td>15</td><td>الماده الرابعه والعشرون</td></tr><tr><td>16</td><td>الماده الخاصه والعشرون</td></tr><tr><td>16</td><td>الفصل الخاصه : التقدير المتنقل</td></tr><tr><td>16</td><td>الماده السادسه والعشرون</td></tr><tr><td>17</td><td>الفصل السادس : مؤشرات الاداء</td></tr><tr><td>17</td><td>الماده السابعه والعشرون</td></tr><tr><td>18</td><td>الماده الثامنه والعشرون</td></tr><tr><td>18</td><td>الماده التاسعه والعشرون</td></tr><tr><td>19</td><td>الباب الرابع : اليه الاعتراض علي تقرير التقييم الصادره عن المراكز</td></tr><tr><td>20</td><td>الفصل الاول:النطاق والشروط</td></tr><tr><td>20</td><td>الماده الثالثون</td></tr><tr><td>20</td><td>الماده الحاديه والثلاثون</td></tr><tr><td>20</td><td>الفصل الثاني :الالتزامات</td></tr><tr><td>20</td><td>الماده الثانيه والثلاثون</td></tr><tr><td>21</td><td>الماده الثالثه والثلاثون</td></tr><tr><td>22</td><td>الباب الخامس :المخالفات والجزاءات</td></tr><tr><td>23</td><td>الفصل الاول:المخالفات</td></tr><tr><td>23</td><td>الماده الرابعه والثلاثون</td></tr><tr><td>23</td><td>الفصل الثاني :الجزاءات</td></tr><tr><td>23</td><td>الماده الخاصه والثلاثون</td></tr><tr><td>23</td><td>الماده السادسه والثلاثون</td></tr><tr><td>24</td><td>الباب السادس : احكام ختاميه</td></tr><tr><td>25</td><td>الماده السابعه والثلاثون</td></tr><tr><td>25</td><td>الماده الثامنه والثلاثون</td></tr><tr><td>25</td><td>الماده التاسعه والثلاثون</td></tr><tr><td>25</td><td>الماده الاربعون</td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td rowspan="2">09</td></tr><tr><td>25</td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>25</td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td></tr><tr><td>25%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>25%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>25%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>25%</td><td></td><td><img></td></tr></table>

الباب الاول
الحكام العامه
National Center for Archives & Records

الفصل الاول: التعريفات
الماده الاول
يكون للالفاظ والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني المبييه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام المقيمين
(1)
المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 7/9/1433/7/9 ه وتعديلاته، والماده (الاولي) من اللايحه التنفيذيه
لنظام الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (107) وتاريخ 28/1/1445
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في القواعد - المعاني الموضحه امام كل منها; ما لم يقتض السباق خلاف ذلك
القواعد: القواعد المنظمه لفرع تقييم اضرار المرببات.
المركبه: كل وسيله من وسايل النقل اعدت للسير علي عجلات او جenzير، وتسير او تجر بقوه اليه، ولا تشمل القطارات.
المركز: منشاه تقييم اضرار المربات المستوفيه للاشتراطات النظاميه والطنيه المتعلقه بمارسه مهنه تقييم اضرار المربات.
الاشتراطات: الضوابط الفنيه والنظاميه -المكمله للضوابط المحدده من الجهات الاخري ذات العلاقه -لانشاء المركز وتشغيله.
المسار: المسار المجهز بعدات واجهزه تقييم اضرار المر كبات.
الشاحنات: المربات التي لا يقل وزنها الاجمالي عن (3.5) طن.
المربات ذات الاستخدام الخاص والمركبات الثقيله: المربات التي لا يقل وزنها الاجمالي عن (3.5) طن، مثل (معدات الرفع
والمناوله، القطرات والمظورات والحافلات)
الموافقه المؤقته: موافقه - تصدر بقرار من الرييس التNFي — اجمارسه مهنه تقييم اضرار المربات قبل الحصول علي
الترخيص، محدده بعده معينه لا تتجاوز في جميع الاحوال سنتين
الاداره المختصه: الاداره التNFييه للاستراتيجيه وتطوير الاعمال.
الفصل الثاني: النطاق
الماده الثانيه
تطبيق احكام القواعد علي كافه المقيمين المعتمدين او الحاصلين علي الموافقه الموققه - بحسب الاحوال - في فرع تقييم اضرار
المركبات
الماده الثالثه
تحدد الاداره المختصه النطاق الجغرافي لكل مركز في تقدمي خدمه تقييم اضرار المربيات.

الفصل الثالث : المسؤوليه
الماده الرابعه
يعد المقيم المعتمد او الحاصل علي الموافقه الموققه - بحسب الاحوال - مسوؤلا بشكل كامل عن تطبيق الاحكام الوارده في القواعد وما تصدره الهييه من ضوابط وتعليمات، ويلتزم العاملين في المراكز بهذه الاحكام في حدود مشاركتهم في مزاوله مهنه التقييم
الماده الخاصه
تحال المخالفات المتعلقه بالقواعد الي الجهه المختصه للبت فيها وفقا للنظام.

الباب الثاني
ممارسه تقييم
اضرار المركبات
National Center for Archives & Records

الفصل الاول: التعريفات
الماده السادسه
تحدد الاداره المختصه - دوريا - الاحتياج اللازم لانساء المراكز وعدد فروعها واتصيفها لكل مدينه/ منطقه وفقا للمعايير الاتيه
عدد الحوادث الموريه سنويا.
مساحه المدينه.
توزيع كثافه الحوادث الموريه في المدينه.
توفر المناطق الصناعيه.
امتداد النطاق العمراني.
الماده السابعه
تصنف المراكز وفقا للاي:
الفيه (ا): مركز تقييم اضرار المركبات البسيطه او المتوسطه، باستثناء الشاحنات والمركبات ذات الاستخدام الخاص
والمركبات الثقيله
الفيه (ب): مركز تقييم جميع انواع اضرار المركبات، باستثناء الشاحنات والمركبات ذات الاستخدم الخاص والمركبات
الثقيله
الفيه (ج): مركز تقييم جميع انواع اضرار الشاحنات والمركبات ذات الاستخدم الخاص والمركبات الثقيله.
الفيه (د): مركز تقييم جميع انواع اضرار المракبات والشاحنات والمركبات ذات الاستخدم الخاص والمركبات الثقيله.
الماده الثامنه
منح الهييه - بعد التنسيقي مع الجهات المعنيه فيما يلزم - ترخيص مزاوله مهنه تقييم اضرار المракبات، او الموافقه المؤقته،
وذلك ما يتوايم مع الاحتياج الفعلي في النطاق الجغرافي وما يتفق مع المعايير المهنيه لتقييم اضرار المракبات المعتمده
من الهييه
الماده التاسعه
تصدر الهييه الترخيص بعد استيفاء الشروط الوارده في الاحكام والقواعد المنظمه لمهنه التقييم وهذه القواعد.

الماده العشره
علي المتقدم بطلب الحصول علي الترخيص او الموافقه المؤقنه - بحسب الاحوال - استيفاء المتطلبات الوارده في الاشتراطات وارفاقها ضمن طلبه
الماده الحاديه عشره
علي طالب الترخيص او الموافقه المؤقبه - بحسب الاحوال - تزويد الهييه باي معلومات او وثايق اضافيه خلال (15) يوما من تاريخ طلبها، ويحق للهييه رفض الطلب حال عدم الالتزام بذلك
الماده الثانيه عشره
دون اخلال بها تنص عليه الاحكام والقواعد المنظمه لهنيه التقييم وهدي القواعد، تنظر الهييه في تاهيل واعتماد القايق
باعمال تقييم اضرار المركبات وفق البيانات لدي الاداره العامه للمرور وذلك في المناطق التي لا توجد بها مراكز تقدير،
وتعمل علي مواهبه اوضاعهم مع المتطلبات الوارده في الاحكام والقواعد المنظمه لهنيه التقييم وهدي القواعد
الماده الثالثه عشره
تصدر بقرار من الرييس التنفيذي - بناء علي توصيه الاداره المختصه - الموافقه المؤقعه بممارسه مهنه تقييم اضرار المكبات قبل الحصول علي الترخيض، محدده بعده معينه لا تتجاوز - في جميع الاحوال - سنتين من تاريخ صدورهها
الماده الرابعه عشره
يحدد في الترخيصر او الموافقه المؤقعه - بссب الاحوال - فيه تصنيف المركز، ونطاق عمله الجغراف، واشتراطات مناطق العمل بها في ذلك عدد المسارات وانواع واحجام المRCبات التي يتم تقييم اشراها، كما يحدد في الترخيصر او الموافقه المؤقعه - بссب الاحوال - صلاحيه المركز في مباشره تقييم الاشرا البسيطه او المتوسطه الكترونيا او بالانتقال ملوقع المRCبه خارج المركز (التقدير المتنقل)

الماده الخاصه عشره
علي الحاصل علي الموافقه الميقي - المنصوص عليهها في الماده الثالثه عشره من القواعد - استيفاء متطلبات الحصول علي
ترخيص مزاوله مهنه التقييم والمتطلبات الانسانيه والمنشيه والدفنيه والتشغيليه خلال المده المحدده في قرار الموافقه الميقي، و في
حال عدم الالتزام بذلك فلهييه الغاء الموافقه الميقيه وايقاف الانظمه الالكترونيه عن المركز، ولا يحق له في هذه الحاله
الرجوع علي الهييه باي مصاريف او تعويضات، ولا يخل ذلك احاله المخالف للجهه المختصه لمسايلته
الماده السادسه عشره
للهييه الحق في الغاء الموافقه المؤققه وايقاف الانظمه الالكترونيه عن المركز، قبل انتهاه المده المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره) من القواعد، اذا تبين لها عدم تقدم الحاصل علي الموافقه المؤققه في استيفاء متطلبات الحصول علي ترخيص مزاوله مهنه التقييم والمتطلبات الانسانيه والفنيه والتشغيليه او انقطاعه او التابعين لله في برامج التاهيل التي تقدمها الهييه
الماده السابعه عشره
لا ترتب الموافقه المؤققه باي حال من الاحوال التزام علي الهييه منح الحاصل عليها التخصص مزاوله مهنه تقسم اضرار
المركبات، ويعد كل متقدم بطلب الحصول علي الموافقه المؤققه عاملا بذلك ومقر به قبل تقديم طلبه
الماده الثامنه عشره
للهييه اتخاذ الاجراءات اللازمه للتحقق من استيفاء المتطلبات الوارده في القواعد والاشتراطات والعرض المقدم من طالب
الترخيص او الموافقه المؤقبه - بحسب الاحوال - ومنها القيام بزيارات تفتيشيه لمقر المركز ومقابله مسؤوليه والاطلاع علي
انظمه واجراءاته وسجلاته، وللهييه حق تقييد الترخيص بثروط خاصه

الباب الثالث
انشاء المراكز وتشغيلها
National Center for Archives & Records

الفصل الاول: احكام عامه
الماده التاسعه عشره
اضافه الي اشراطات الجهات المختصه الاخري وعلي الاخصي اشراطات وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان لانشاء المراكز، علي المقيم المعتمد المخصص له او الحاصل علي الموافقه الملوقه - بحسب الاحوال - الالتزام بالاشتراطات والاحكام الوارده في هذه القواعد بحسب فيه كل مركز، وللهييه صلاحيه الغاء الموافقه الملوقه الي ايفاف المرخص له جزييا او كليا حال مخالفته للاشتراطات او القواعد بعد اعطايه مهله لتصحيح وضعه ودون قيامه بذلك، ولا يحق في هذه الحاله الرجوع علي الهييه باي مصاريف او تعويضات
الفصل الثاني: الاشتراطات الانسانيه
الماده العشرون
علي المقيم المعتمد او الحاصل علي الموافقه الموقته - بحسب الاحوال - الالتزام بما يلي:
اخد موافقه الهييه علي مختطات الاشءاء والجدل الزمني للتنفيذ، وق حال انتهاه المده المحدده في الجدل الزمني -1
لانشاء المركز دون اكمال التنفيذ: فللهينه الغاء الموافقه الموقه او ايقاف المرخص له جزييا او كليا
ان تكون بوابه دخول المركز مستقله عن بوابه الخروج.
ان يؤخذ بعين الاعتبار في التصاميم تفادي الاختناقات الموريره والازدحام، وعدم تشكيل خطوره علي الطرق المجاوره، -3
والقدره علي استيعاب القدر الممكن من المركبات ضمن حدود المركز، ولا يتم تنفيذ التصاميم الا بعد موافقه الهييه عليها
ان تكون مساحات المكاتب الاداريه متناسبه مع عدد العاملين في المركز.
ان يكون مكتب استقبال العملاء في موقع يسهل الوصول اليه دون الحاجه للدخول الي المسارات.
توفير مواقف خارجيه للعملاء.
- TOWER منطقه انتظار مهياه للعملاء.
- TOWER مناطق الاستراحه للعاملين في المركز.
اشاء المسارات وفقا للاشتراطات.
TOWER DORAT AMBAL LEMAL (RJRAL/NSEA) BUKL MNFAL, WOTOF DORAT AMBAL LEMAL LEMAL LEMAL LEMAL LEMAL LEMAL LEMAL LEMAL LEMAL LEMAL LEMAL LEMAL
(34/7) - 10
مع عدم الاخلال بالاحكام الوارده في نظام استخدام كاميرات المراقبه المنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (m/4)
وتاريخ 7/3/44 ه- والاتحته التنفيذيه، يجب تغطيه كامل المركز بكاميرات المراقبه داخليا وخارجيا صوتا وصوره
مع الاحتفاظ به هذه التسجيلات بعده لاتقل عن ثلاثه اشهر، وتوزييد الهييه بنسخ من التسجيلات حال طلبها لذلك
وضع علامات ارضيه ولوحات ارشاديه للوصول الي مرافق واقصام المركز.
وضع اللوحات الارشاديه لبيان الاجراءات الم耶تله بالتقيم والاعتراض. في مكتب استقبال العملاء وفي المسارات.
توفير معدات الاسعافات الاوليه ما في ذلك حمام عسل العين. وتدريب العدد الكافي من العامين علي تقدم
الاسعافات الاوليه
توفير الادوات وال معدات التي تحددها الاشتراطات.
الالتزام بغات واعداد العاملين في المركز وفقا ما تحددها الاشتراطات.
ان تكون الهويه البصريه للمركز وفقا ما تحدده الاشتراطات، ولا يتم تنفيذها الا بعد موافقه الهييه عليها.

الماده الحاديه والعشرون
يجب انشاء المسارات وممناط القصي العمل ما يضمن التدفق الانسابي للمركبات بحسب فيه المركز ووفقا للاي;
- مسار الاضرار البسيطه والمتوسطه: المخصص للمركبات ذات الاضرار البسيطه والمتوسطه وفقا لمعابير تقييم اضرار
المركبات، والتي يتطلب اعداد التقييم لها استخدام رافعات واخذ قياسات هيكل المركبه، ويجب تجهيز المسار
بمنطقه عمل منفصه عنه لا تقل مساحتها عن (٢١) واحد وعشرون متر مربع، وللهييه الالزام بعدد مناطق
عمل اكثر بحسب الطاقه الاستيعابيه لكل مركز، كما يجب تسوفر رافعه - علي الاقل - في كل منطقه عمل
- مسار المربكات المقطوره (المحموله): المخصص للمربات التي لا يمكن قياداتها للمركز وتكون مقطوره او منقوله
علي مركبه نقل، ويجب تجهيز المسار بمنصات يوازي ارتفاعها مستوي مربات النقل، ويجب تجهيز المسار
بمنطقه عمل منفصله عنه لا تقل مساحتها عن (٢٥) خمس وعشرون متر مربع، ولهييه الازام بعدد مناطق
عمل اكثر بجسب الطاقه الاستيعابيه لكل مركز، كما يجب توفير رافعه شوكيه - علي اقل - في منطقه العمل
- مسار الشاحنات والمركبات ذات الاستخدام الخاص والمركبات الثقيله: يجب تجهيز المسار يعتطه عمل منفطه عنه
مركز، كما يجب ان يكون ارتفاع السقف كاف لدخول الشاحنات، مع توفير مناطق فصفي (حفره تفتيش)
الفصل الثالث: الاشتارات الفنيه
الماده الثانيه والعشرون
علي المقيم المعتمد او الحاصل علي الموافقه الموقته - بحسب الاحوال - الالتزام بها يلي:
استخدام الاضاءه الطبيعيه في اداره المركز، مع تجنب الوهج والحفاظ علي مستوي ضوء ممالل في المرافق. -1
(Lux 30) - توفير اضاءه كافيه في جميع المرافق وبالاخص في المسارات ومناطق العمل، علي ال تقل شده الاضاءه عن (Lux 30)
في المسارات ومناطق العمل
ان تكون الانجابات العربيه للاضاءات المستخدمه قريبه من نطاق درجه الحيره الطبيعيه بقدر الامكان وذلك -3
(8000K) باستخدام اداره
انشاء مناسيب تصريف السوايل المنسكه في المسارات ومناطق العمل.
انشاء نظام تهويه عالي الكفاءه للتخلص من عوادم المركبات.
ان تكون ارضيات المسارات ومناطق المعل مناعه للانزلاق.
توفير تهديدات كهرباييه في المسارات ومناطق العمل، مع صابيح كهرباييه يدويه.
توفير تهديدات للهواه المضغوط والماء.
تركيب نظام الدناه العام.
توفير منطقه مخصصه للمعدادات المتنقله وفقا للقايمه التي تحددها الهييه، وتحدث هذه القايمه بشكل دوري.
توفير مناطق مخصصه لادوات التنظيف.
-12
توفير المعدات والتنقبيات اللازمه لرفع جوده الخدمه المقدمه، وتوفير المعلومات المتواققه مع معلومات الشركات
المصنعه للمركبات المقيمه

الماده الثالثه والعشرون
بالاضافه الي الاشتراطات المعتمده من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، وما ورد من اشتراطات عامه في التواعد،
تكون الاشتراطات الخاصه بحسب احتياجات بعض فيات المراكز وفقا ما يلي
الفته (ب): التقيد بالاشتراطات الاتيه:
- توفر منصات عمل مرتفعه لتقييم اضرار المربات المحموله او المقطوره، علي ان تزود هذه المنصات بالوسايل
اللازمه لحمايه العاملين
توفير رافعه شوكيه بqدره (4.5) طن.
الفته (ج): التقييد بالاشتراطات الاتيه:
تدعيم ارضيه المركز لتحمل اوزان المركبات والالمعدات والشاحنات.
- توفير رافعات مخصصه للمركبات، او مناطق معينه وفحص سفيله (حفره تفتيش) وتوفر الاضاءه والتهويه
اللازمه لها
رفع السقف بشكل كاف.
تحديد مناطق المعينه والفحص السفي بعلامات تحذيريه.
الفته (د): التقيد بالاشتراطات الاتيه.
توفير منصات عمل مرتفعه لتقييم اضرار المركبات المحوله او المقطوره، علي ان تزود هذه المنصات بالسايل
اللازمه لحمايه العاملين
توفير رافعه شوكيه بقدره (4.5) طن.
تدعيم ارضيه المركز لتحمل اوزان المركبات والمعدات والشاحنات.
د. توفير رافعات مخصصه للمركبات، او مناطق معاينه وفحص سفليه (حفره تفتيش) وتوفر الاضاءه والتهويه
اللازمه لها
رفع السقف بشكل كاف.
و. تحديد مناطق المعاينه والفحص السفي بعلامات تحذيريه.

الفصل الرابع: الاشتراطات التشغيليه
الماده الرابعه والعشرون
يجب علي المقيم المعتمد او الحاصل علي الموافقه الموقفه - بحسب الاصول - التقيد بالاحكام والقواعد المنظمه لمهنه
التقييم وهده القواعد، ويشمل ذلك العاملين لديهم، بما في ذلك ما يلي
الحصول علي التاهييل اللازم، [و التاكد من تاهيل جميع العاملين وفقا ما تحددده الهييه.
- 1
- 2
- 3
احدوموا اخروع اي من الشركاء، او الاندماج او الاستحواد ونحو ذلك
وضع الاجراءات الرقابيه الداخليه المناسبه للتاكد من الالتزام بالاحكام والقواعد والمنظمه لهنيه التقييم و هذه
القواعد، لمتابعه اداء العاملين في المراكز والاطراف المتعاقد معهم
العمل بامانه وشفافيه ونزاهه وعدل وفق الاحكام والقواعد المنظمه لهنيه التقييم، والتباع الممارسات المهنيه
المعتمده للارتقاء بجوده الخدمات المقدمه للعملاء
التعامل مع العملاء وفقا للمهارات المهنيه اللازمه وباقصي عنايه، والحرص علي رفع كفاءه العاملين في المراكز من
خلال التدريب والخبره واستقطاب الكفاءات
التعامل مع العملاء بشكل عادل وعدم التميز بينهم بسبع العرق او الجنس او اللون.
اتخاذ الاجراءات اللازمه لتحديد اي تضارب في المصالح ومعالجته، وفي حال نشوه تعارض في المصالح، فيجب علي
المركز الافصلح للهييه وللعMILL عن هذا التعارض وعدم تقدم يصلحه المركز علي مصلحه العميل - بالمخالفه
لانظمه والتعليمات - باي شكل كان
ابلاغ الهييه عن اي عمليه احتميال او تلاعب او اي محاوله استغلال منظومه تقدير اضرار المركبات بسوء نيه.
-10
-11
-12
-13
-14
-15
استغلالها او التربح منها باي شكل كان، بما في ذلك التسويق او بناء قواعد بيانات من خلالها، وفي حال وجود حاجه
ماسه لحفظ بعض البيانات فيجب اخذ موافقه الهييه - كتابيا - المسابقه علي كل عمليه حفظ
التاكد في جميع الاوقات من تقييد الوصول لبيانات العماله الشخصيه وحفظ معلومات التقييم وفقا لاحكام الماده
(السابقه عشره) من النظام، وذلك في انظمه الهييه الالكترونيه فقط دون غيرها
-13
-13
-14
-14
-15
-15
-16
تواجد الفيات الوظيفيه التاليه: (مشرف مركز، معاين اضرار، خدمه عماله، مدخلين بيانات) وذلك في جميع اوقات
عمل المركز، ويجب ان يتناسب عدد الموظفين مع الطاقه الاستيعابيه للمركز
يحيطر علي المراكز الماركز للاغراض التسويقيه او التجاريه او الشخصيه لاي طرف. -15
-16
-عند مباشره تقييم الاضرار خارج مقر المركز (التقدير المتنقل لاضرار المركبات) الا اذا تضمن الترخيص او الموافقه
المؤقته - بحسب الاحوال - تخويله بذلك، وان يتقيد عند ذلك بتقييم حالات الاضرار المحدده في القواعد، وفي حدود
النطاق الجغرافي المحدد في الترخيص او الموافقه المؤقته
- 17

الماده الخامسه والعشرون
يجب علي المقيم المعتمد او الحاصل علي الموافقه المؤسسه - بصور الاجوال - الانترام بالضوابط التشغيليه الاتيه:
التاكد من ان جميع الخدمات تنفذ بالسايل والتقنيات المناسبه.
الحفاظ علي نظريه وسلامه المنشاه، وان تكون مهياه لاستقبال العمله وفقا للقواعد والاشتراطات.
التزام جميع العاملين بالزي الموحد وفق ما تحدد الهييه، ووضع البطاقه التعريفيه في مكان واضح موضحا فيها
بيانات العامل
تجهيز المركز بالمعادات والTQNIIATات اللازمه، وتوفير المعلومات المتوافقه مع معلومات الشركات المصنعه للمركبات
-4
الفصل الخامس: التقدير المتنقل
الماده السادسه والعشرون
لا يجوز للمقيم المعتمد المخصص له او الحاصل علي الموافقه الموقته - بحسب الاحوال - مباشره تقييم الاضرار خارج مقر
المركز (التقدير المتنقل لاضرار المركبات) الا اذا تضمن الترخيص او الموافقه الموقته - بحسب الاحوال - تخويله بذلك، وان
يتقيد عند ذلك بها تحدده الاداره المختصه من اشترا طات، وعلي الاخص الاي
التقيد بتقييم حالات الاضرار بحسب فيه المركز وفقا للقواعد، ولا يجوز تقييم الاضرار اذا تبين وجود نقص في
التجهيزات او الوسايل اللازمه لتقييم الاضرار وفق المعيير المهنيه ل تقييم اضرار المركبات، ويجب في هذه الحاله احاله
المركبه الي مركز التقدير
التقيد بحدود النطاق الجغرافي المحدد في التخيص او الموافقه الماوقته.
يجب ان يكون المارك او المستخدم الفعلي - وفق انظمه المروز - للمركه المخصصه لخدمه التقدير المنتقل
التقيد عند مباشره التقييم المتنقل بالزي الموضع فيه شعار تقدير والمركز وابراز بطاقه العمل.
ان تكون المRKه المخصصه لخدمه التقدير المتنقل مجهزه - ب咄اي:
- ان تكون تحمل هويه المركز وشعار تقدير وعلامات السلامه علي الطريق.
العدد اليدويه والكهرباييه المناسبه لعمليات فك وفحص القطع.
- مصباح اضاءه كافلا لاستيضاح الضرر والتصوير.
- لوح عاكس لتوضيح الاضرار.
. رافعه هيدروليكيه (عفرينه).
- جهاز فحص الكتروني وتدريب مقيم الاضرار علي استخدامه واستخراج الاعطال وارقها بالتقير.
- جهاز فحص سماكه الطلاع للمركبات المصنعه من الفولاذ والالميوم.
- معدات السلامه الشخصيه (حذاء خاص - قفازات واقيه - نظاره حمايه).
مغناطيس لفحص الواح المربكه والتفريق بين المواد المضنعه.
- اقلام بالاوان متعدده قابله للمسح لتوضيح الاضر.

الفصل السادس: مؤشرات الاداء
الماده السابعه والعشرون
يكون قياس اداء المركز وفقا للمؤشرات الاتيه:
<table><tr><td>الالتزام</td><td>اليه القياس</td><td>المؤشر</td><td>م</td></tr><tr><td>100% نسبه الالتزام</td><td>نظام تقدير</td><td>تسجيل المركبات بحسب تصنيف المركز</td><td>1</td></tr><tr><td>100% نسبه الالتزام</td><td>نظام تقدير</td><td>استخدام حسابات المستخدمين في انظمه الهييه الالكترونيه من قبل المستخدم الحاص بكل حساب</td><td>2</td></tr><tr><td>اقل من د قاتق وبنسبه التزام 90% من الحالات</td><td>نظام تقدير</td><td>المده التي يستغرقها الموظف في تسجيل الحالات غير المرتبطه الكترونيا</td><td>3</td></tr><tr><td>اقل من د قاتق وبنسبه التزام 90% من الحالات</td><td>نظام تقدير</td><td>المده التي يستعترها الموظف في تسجيل الحاله المرتبطه الكترونيا</td><td>4</td></tr><tr><td>نسبه الاتزام 100% من الحالات</td><td>نظام تقدير</td><td>مطابقه البيانات المدهملحه مع المستندات والمركبه</td><td>5</td></tr><tr><td>نسبه الاتزام 100% من الحالات</td><td>نظام تقدير</td><td>تصوير جميع المستندات المطلوبه وبيانات المركبه بشكل واضح ورفعها في النظام الالكتروني</td><td>6</td></tr><tr><td>اقل من 10 دقايق وبنسبه التزام 90% من الحالات</td><td>استبيان رضا العملاء</td><td>المده التي يستغرقها العميل في الانتظار قبل التسجيل غير الحجز المصبق</td><td>7</td></tr><tr><td>اقل من 5 دقايق وبنسبه التزام 90% من الحالات</td><td>استبيان رضا العملاء</td><td>المده التي يستغرقها العميلي في الانتظار قبل التسجيل للعجز المسبق</td><td>8</td></tr><tr><td>نسبه الانتزام 100%</td><td>نظام تقدير</td><td>تصوير جميع اجزاء المركبه مع توضيح جميع القطع المظجره في الصور ودفعها فيالنظام الالكتروني</td><td>9</td></tr><tr><td>نسبه الانتزام 100%</td><td>نظام تقدير</td><td>ارفاق جميع التقارير من انظمه الفحص وقياس ابعاد هيكل المركبه وفقا للمعابر</td><td>10</td></tr><tr><td>نسبه الانتزام 100%</td><td>نظام تقدير</td><td>تصنيف الاضرار وفقا للمعايير</td><td>11</td></tr><tr><td>نسبه الانتزام 100%</td><td>نظام تقدير</td><td>تسجيل جميع المظع المتضرره</td><td>12</td></tr><tr><td>نسبه الانتزام 100%</td><td>نظام تقدير</td><td>اضافه نسب الاستهلاك وفقا للمعايير</td><td>13</td></tr><tr><td>نسبه الانتزام 100%</td><td>نظام تقدير</td><td>توضيح جميع ملاحظات المركبه في عمليه التقييم او احتساب فرق القيمه السوقيه قبل وبعد الحادث</td><td>14</td></tr><tr><td>بحد اقصي 20 دقيقه وبنسبه الاتزام 95% من الحالات.</td><td>نظام تقدير</td><td>المده التي يستغرقها مقيم الاضرار في تقييم الاضرار البسيطه</td><td>15</td></tr><tr><td>بحد اقصي 60 دقيقه وبنسبه الاتزام 95% من الحالات.</td><td>نظام تقدير</td><td>المده التي يستغرقها مقيم الاضار في تقييم الاضرار المتوسطه</td><td>16</td></tr></table>

<table><tr><td>الالتزام</td><td>اليه القياس</td><td>المؤشر</td><td>م</td></tr><tr><td>بحد اقصي 120 دقيقه وبنسبه التزام95% من الحالات.</td><td>نظام تقدير</td><td>المده التي يستغرها مقيم الاضرار في تقييم الاضرار الكبيره</td><td>17</td></tr><tr><td>نسبه الالتزام100%</td><td>نظام تقدير</td><td>توضیح سبح تحويل المRKه الي احتساب فرق القيمهالسوقيه قبل وبعد الحادث بحسب المعايير</td><td>18</td></tr><tr><td>بحد اقصي 48 ساعه وبنسبه التزام95% من الحالات.</td><td>نظام تقدير</td><td>المده التي يستغرها المقيم في اعداد التقرير</td><td>19</td></tr><tr><td>نسبه الالتزام100%</td><td>استبيان رضاالعملاء</td><td>استقبال العميل وتقديم المعلومات اللازمه</td><td>20</td></tr><tr><td>نسبه الالتزام100%</td><td>استبيان رضاالعملاء</td><td>توعيه العميل باليه العمل والاجراءات</td><td>21</td></tr><tr><td>فوري</td><td>استبيان رضاالعملاء</td><td>المده التي يستغرها المركز في تزويد العميل بالتقرير بعد اعداده</td><td>22</td></tr><tr><td>نسبه الالتزام100%</td><td>استبيان رضاالعملاء</td><td>توضيح الاجراءات لما بعد عمليه التقييم</td><td>23</td></tr><tr><td>نسبه الالتزام100%</td><td>استبيان رضاالعملاء</td><td>توضيح اجراءات الاعتراضات</td><td>24</td></tr><tr><td>بحد اقصي يومي عمل من تاريخرفع الطلب وبنسبه التزام100% من الحالات.</td><td>نظام الاعتراضات</td><td>مراجعه الاعتراضات والارد علي العملاء</td><td>25</td></tr><tr><td>بحد اقصي يومي عمل من تاريخرفع الطلب وبنسبه التزام100% من الحالات.</td><td>نظام الاعتراضات</td><td>البعت في الاعتراض وايلاغ العميل بنتيجه الاعتراض</td><td>26</td></tr></table>
* يمكن تجاوز المده المحدده اذا استدعت المتطلبات المهنيه ذلك علي ان يتم بيان الاسباب وتبرير ذلك لكل حاله.
الماده الثامنه والعشرون
يجوز للهينه في جميع الاحوال استخدام وتطبيق اي اساليب قياس وتدقيق تراها مناسبه خلاف المشار اليها في الماده
(السابعه والعشرون) من القواعد، علي ان يتم اخطار المركز بهذه الاساليب قبل تطبيقها، كما يحق لها تعيين جهه
مستقله لاجراء القياس والتدقيق
الماده التاسعه والعشرون
دون اخلال بحق الهييه في قياس مستوي جوده الخدمه، فانه يجب علي المراكز ان تقيس جوده الخدمه المقدمه منها وفقا للمؤشرات الرييسيه الوارده في هذه الوثيقه، ووفق النماذج والقوالب التي تعتمدها الهييه، ويجب عليهها ان تقدم تقريرها للهييه كل ثلاثه اشهر او عند طلب الهييه ذلك

الباب الرابع
اليه الاعتراض
علي تقارير التقييم
الصادره عن المراكز
National Center for Archives & Records

الفصل الاول: النطاق والشروط
الماده الثالثون
تطبق الاحكام الوارده في هذا الباب علي جميع التقارير الصادره عن المراكز.
الماده الحاديه والثلاثون
يشترط لقول طلب الاعتراض ما يلي:
يقدم طلب الاعتراض خلال مده لا تتجاوز (عشره) ايام عمل من تاريخ استلام التقرير، وتبدا المده من اليوم التالي
لتريخ استلام التقرير
يقدم طلب الاعتراض ممن له صفه او مصلحه من ذوي الشان بالتقرير محل الاعتراض.
يقدم طلب الاعتراض عبر الانظمه الالكترونيه التي تحددها الهييه.
عدم تكرار تقديم طلب الاعتراض لاكثر من مره.
لا يقبل طلب الاعتراض في حال صدر بشانه حكم قضايي، او في حال كونه منظورا امام القضاء، ما لم يرد طلب بذلك
من المحكمه المختصه
تعبه النماذج الالكترونيه المخصصه للاعتراض.
الفصل الثاني: الالتزامات
الماده الثانيه والثلاثون
يLTZM مقدم الاعتراض بالاي:
- 1 تقدميم المعلومات والبيانات والاقرارات الصحيحه لدي تقدم طلب الاعتراض.
ان يكون طلب الاعتراض مبررا وموضحا سببه ومحل الاعتراض.
- 3 عدم اصلاح المركبه او القيام باي تغير فيها لحين البت في الاعتراض.
- 4 عدم تقدم اي مطالبه تتعلق بالتقرير محل الاعتراض لحين البت في الاعتراض.
- 5 يقر بحق المركز او الهييه او كل ذي مصلحه بتحريك المسايله النظاميه بحقه امام الجهات المختصه، وذلك في حال
ثبوت كيديه الاعتراض، او عدم صحته، او انطوانه علي اعمال احتيال مجرمه نظاما

الماده الثالثه والثلاثون
يليتم المركز لدي معالجه طلب الاعتراض بها يلي:
مراجعه طلب الاعتراض من قبل عضو مستقل في المركز، ويعتمد ما يتوصل اليه من قبل مشرف المركز، علي ال 1
يكون مراجع طلب الاعتراض ممن سبق لهم لمشاركه في اعداد التقرير محل الاعتراض
مراجعه كافه الاجراءات المتعلقه اعداد التقرير محل الاعتراض.
البت في الاعتراض خلال مده لا تتجاوز (يومي) عمل، يبدا احتسابها من اليوم التالي لتاريخ استلام طلب الاعتراض،
وابلاغ المعترض بنتيجه الاعتراض خلال نفس المده عبر وسيله التواصل المسجله من قبله في طلب الاعتراض بالاضافه
لنظام تقدير
ابلاغ كافه الاطراف ذوي العلاقه بنتيجه الاعتراض حال تعديل القيمه الوارده في التقرير محل الاعتراض، ويتحمل
المركز في هذه الحاله التكاليف المترتبه علي اعاده نقل المركبه للمركز لتقييمها
ان تضمن النتيجه تربيرا مهنيا كافيه للنتيجه التي تم التوصل اليها، وتزويد المعترض بكافعه المعلومات والتفاصيل
المتعلقه بطلب الاعتراض ونتيجه، والاجابه علي استسارات المتعلقه بطلب الاعتراض
- 6 توافر الاستقلاليه والحياديه التامه في مراجعه طلبات الاعتراض والبيت فيهما من قبل المركز، والالترزام بالاحكام
والقواعد المنظمه لمهنه التقييم

الباب الخامس
انشاء المراكز تشغيلها
National Center for Archives & Records

الفصل الاول: المخالفات
الماده الرابعه والثلاثون
تصنف المخالفات وفقا يلي:
مخالفات مهنيه: المخالفات المتعلقه بعدم الاتزام بالاحكام والقواعد المنظمه لمهنه التقييم، بما يشمل معايير تقييم -1
اضرار المركبات المعتمده من الهييه
مخالفات انشاييه: المخالفات المتعلقه بعدم الاتزام بالقواعد والاشتراطات، والتعليمات والتوجيهات الانشاييه -2
والتنظيميه الصادره من الهييه
مخالفات تشغيليه: المخالفات المتعلقه بعدم تحقيق مستهدف مؤشرات الاداء الوارده في القواعد، او تقديم -3
معلومات غير صحيه بشانها
الفصل الثاني: الجزاعات
الماده الخاصه والثلاثون
تحال المخالفات المهنيه الي لجنه النظر للبث فيها وفقا للنظام، ولا يحول ذلك دون ايقاف النظام الالكتروني عن المخالف
او اي من العاملين لديه لحين البت في مخالفته، او الغاء الموفقه المؤقته للمركز بحسب الاحوال
الماده السادسه والثلاثون
يكون التعامل مع المخالفات الانشاييه والتشغيليه وفقا ما يلي:
انذار مكتوب من الهييه مع التزام المركز بمعالجه المخالفه خلال المده المحدده في الانذار، علي ان يقدم المركز خطه
تصحيح توافق عليها الاداره المختصه وذلك خلال (خمسه) ايام من تاريخ الانذار.
ايقاف النظام اليكترون (تقدير) عن المركز حال تجاوزه المده لاشار اليها في الفقره السابقه لحين معالجه المخالفات
المصوده من الهييه، ولا يحول ذلك دون احاله المخالفات الموصوده الي لجنه النظر للبث فيها وفقا للنظام، او الغاء
الموافقه المؤقبه المركز بحسب الاحوال

الباب السادس
احكام ختاميه
National Center for Archives & Records

الماده سابعه والثلاثون
يحدد بقرار من الرييس التنفيذي المقابل المالي لتعليم اضرام المركبات خارج مقرر المكتر (التقدير المتنقل، والمقابل المالي
للتقييم الالكتوي لاضرام المركبات
الماده الثامنه والثلاثون
تعتمد الاداره المختصه المزاج للازمه لطبيق القواعد.
الماده التاسعه والثلاثون
تلغي القواعد كل ما يتعارض معها من احكام وقرارات سابقه.
الماده الاربعون
نشر القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

www.Taqeem.gov.sa
اللغه
TAQÉEM
الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين
Saudi Authority of Accredited Valuers