tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 437549834 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-09-27 date_hijri=1443-02-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5ce1e6eb-2ea1-47d6-b169-0d613bd27f1b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 43801783 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للاغذيه المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ20/ 2/1443ه تقدم المدعي وكاله/ (...) عن شركه (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) للاغذيه المحدوده ذكرت فيها: "نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها شركه (...) للاغذيه المحدوده قامت بطلب منح تسهيلات (حساب مدين) لدي المدعيه شركه (...) وذلك لتغطيه مشتريات ومسحوبات شهريه من منتجات الشركه المدعيه وان التاريخ التقريبي هو 31/ 12/ 2018م، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد الفواتير المستحقه في ذمتها بتاريخ 31/ 12/ 2018م، وقد تم التواصل مع المدعي عليها وذلك لسداد المبلغ المتبقي والمستحق عليها وهي عباره عن قيمه الفاتوره مبلغ وقدره (79,185) تسعه وسبعون الف ومايه وخمسه وثمانون ريال، حيث اقرت المدعي عليها بالمبلغ المستحق في ذمتها وان تقوم بالسداد في تاريخ 31/ 12/ 2018م وذلك بالتوقيع علي مصادقه الرصيد نرفق لفضيلتكم صوره منه مرفق(2)، والي يومنا الحالي لم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها، الطلبات: لذا و بناء عليه نطلب الزام المدعي عليها شركه (...) للاغذيه المحدوده بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره ( 79,185 ) تسعه وسبعون الف ومايه وخمسه وثمانون ريال". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 4/ 3/1443ه عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه 13/4/1443ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه مزيد بينه علي ما تم تقديمه فذكر انه قدم جميع ما لدي موكلته، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه لدراستها. وفي جلسه 8/5/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ونظرا لعدم تمكن الدايره من الدخول لنظام تقاضي قبل موعد هذه الجلسه لوجود خلل في النظام لذلك قررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه لدراستها. وفي جلسه اليوم 6/ 6 /1443ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (79.185) تسعه وسبعون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال، وذلك مقابل قيام المدعيه بتوريد مشتريات ومسحوبات عباره عن مواد غذاييه للمدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد موقعه من قبل المدعي عليها بمبلغ قدره (79.185) تسعه وسبعون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال، كما قدم فاتوره موقعه من قبل المدعي عليها بمبلغ قدره (79.185) تسعه وسبعون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال؛ وبما ان الماده (1/43) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعده الدايره نكولا عن الاجابه، ولم تنازع امام الدايره بصحه المصادقه من عدمه، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولقوله تعالي:(( واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)) قال الماوردي:" في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر"، وروي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/2) من نظام المحكمه التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 79.185 تسعه وسبعون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.